قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003

قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لسنة 2003 المادة الاولى: تغلى عبارة (اللجنة الوطنية للالعاب الاولمبية) الواردة ضمن ملحق امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2(حل كيانات عراقية). المادة الثانية: ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه بالموافقة في مجلس النواب. الاسباب الموجبة : بغية تامين استمرار اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بممارسة مهامها وانشطتها وفقا للتشريعات النافذة بما يكفل الايفاء ببنود الميثاق الاولمبي الدولي ويستجيب لطموحات الجماهير الرياضية المهتمة وبما يزيل اي لبس في كونها هيئة مستقلة تعمل وفق قانونها المرقم (20) لسنة 1986المعدل وانسجاما مع توجهات الحكومة في هذا المقام والاحكام الصادرة من المحاكم المختصة ولغرض استثناء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية من امر سلطة الائتلاف الذي قضى باعتبارها كيانا منحلا، هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com