قرارات وتوصيات الجلسة رقم (3) الاثنين/ 8 كانون الثاني / 2018

1– تم التصويت بالموافقة على إضافة باقي فقرات جدول إستئناف الجلسة الثانية على جدول أعمال الجلسة الثالثة.

2- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار من اللجنة القانونية بخصوص إعمار المناطق المتضررة من الحروب المتعاقبة التي حدثت على محافظة البصرة، نص القرار:-

     على الحكومة العمل على إعمار المناطق التي تضررت من الحروب المتعاقبة التي حدثت على محافظة البصرة خصوصاً أقضية الفاو وأبو الخصيب وشط العرب والقرنة والنواحي المرتبطة بها وإزالة آثار المخلفات الحربية بغية إعادة الحياة إليها وتعويض ساكنيها المتضررين من ذلك.

3- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص أحداث مدينة طوزخورماتو من لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة الثقافة والاعلام.

4- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والأموال المستحصلة منها، نص القرار:-

   أولاً: على وزارة النفط إيقاف عمل شركة كار في الحقول النفطية التابعة لمحافظة كركوك والإيعاز الى شركة نفط الشمال بتبني العمل في الحقول من حيث الإنتاج والتصدير.

  ثانياً: أن يتم تصدير الكميات المنتجة من حقول كركوك عبر شركة التسويق النفط العراقية (سومو).

  ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيقية من اللجان التالية ( النفط والطاقة، المالية، النزاهة) بواقع عضوين من كل لجنة للتحقيق في كميات النفط المصدرة والأموال المستحصلة منها من تاريخ 1/7/2014 ولغاية الآن وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة زمنية أقصاها شهر من تاريخ صدور الأمر النيابي.

  رابعاً: على البنك المركزي معرفة كمية الأموال التي تم إيداعها في البنوك العراقية والخارجية نتيجةً لتصدير النفط من كركوك وإقليم كوردستان وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بكمية الأموال وأسماء المصارف وأسماء الأشخاص المودعة بأسمائهم.

 5- تم التصويت بالموافقة على (11) مادة من مقترح قانون نقابة التمريض.

6- قررت رئاسة المجلس سيتم التصويت على تحديد موعد الأنتخابات يوم الأحد القادم.

 

سير الاجراءات التشريعية:-

 * تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com