محضر إستئناف الجلسـة رقـم (2) الأحد (8/1/2018) م

 عدد الحضور: ( ) نائباً.

إستؤنفت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نستأنف الجلسة الثانية، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-

قضية إستئناف الجلسة، والإستمرار بها، هذه تتكرر يومياً لأكثر من مرتين، هذه ظاهرة جديدة.

الأمر الآخر: هذا الإستئناف يبدو أنه ستفرغ منه القوانين المهمة، نحن الآن بأمس الحاجة أن نعرف مصير قانون مجالس المحافظات ومجلس النواب، فإذا إستمرت القضية بهذه الصورة التي لم نألفها من قبل، فلا أظن أنه سيكون مكان لهذه القوانين، فأرجو أن تكون جلسة جديدة بيوم جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: الأمر طبيعي جداً قانونياً.

ثانياً: الإسبوع القادم تنتهي المدة التي تم وضعها للجان المختصة، لدراسة قانون الموازنة وقانون الإنتخابات، وعليه فستشهد بداية الجلسات في الإسبوع القادم يوم الأحد وضع قوانين الإنتخابات المحلية وكذلك النيابية وكذلك قانون مجالس المحافظات على جدول الأعمال، فضلاً عن قانون الموازنة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-

بخصوص قانون العفو المعدل حصل خطأ كبير، المادة التي أسقطها البرلمان ولم يوافق عليها أرسلت للنشر، البرلمان إعترض على هذه المادة، لأنها تفسح المجال لشمول أمراء في تنظيم القاعدة، لذلك أسقطها البرلمان ولم يوافق عليها، فحصل خطأ، وأرسلت هذه المادة ضمن القانون المعدل، والآن مطبق هذا القانون، وقدمنا لحضراتكم طلباً بالتصحيح، فأرجو الإسراع بهذا الموضوع، وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة منشأ هذا الخطأ، هل هو عن غفلة؟ أم عن قصد؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم هذا الطلب، وأحيل إلى الدائرة البرلمانية وأجابتنا بكتاب أنها إستمعت بشكل واضح إلى حالة التصويت، وما تم إعتماده حسب رأي الدائرة البرلمانية يتوافق مع تصويت البرلمان، مع ذلك حاولنا أن يؤكدوا هذا الأمر مع اللجنة القانونية بشكل واضح، لكن هذا الكتاب الذي جاء من الدائرة البرلمانية.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

فقط دقيقة أوضح عذراً.

يمكن لكل نائب أن يراجع الجلسة رقم (16) شهر آب 2017، بدأت دقيقة (17) إلى دقيقة (31)، حضرتك في الدقيقة (31) قلت لهم الآن نعود إلى القانون النافذ بهذه العبارة، ويمكن لحضرتك أن ترجع إلى الدقيقة (31) من الجلسة، بهذا النص قلت لهم نعود إلى القانون النافذ، لأن هذا النص المقترح قد سقط، فلا يوجد أكثر من هذا الوضوح بعد ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يتم التأكد بشكل واضح من الدائرة البرلمانية، وكذلك اللجنة القانونية.

*الفقرة تاسعاً: إستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والإتصالات. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام).

إذن اللجان يتفضلون لغرض إستكمال هذه الفقرة حال توفر النصاب، سنبدأ بفقرات التصويت التي يتضمنها جدول الأعمال، سواءً في الجلسة الحالية، أو في الجلسة التي يمكن البدء بها، وهي الجلسة رقم (3).

لجنة الخدمات والإعمار، تفضلوا في قراءة المشروع الذي تم البدء به يوم أمس، قانون هيأة الإعلام والإتصالات، اللجنة المختصة، تفضلوا.

السيد رئيس اللجنة، هل هذا يعني أن اللجنة ترى عدم ضرورة جدوى إستئناف القراءة في هذا المشروع والتراجع عنه؟

اللجنة القانونية، تفضلوا بالقراءة.

لجنة الثقافة والإعلام، إستأنفوا القراءة، إذن سنستأخرها إلى حين قدوم اللجنة.

*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003. (اللجنة القانونية ، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003.

 

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

عفواً سيادة الرئيس، قرأتها سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2013، وليس 2003.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

2013، نعم، إذن 2003 صحيح.

*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والإعمار).

– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-

في تأريخ 18/4/2015 قدمت مقترح قانون لجنابك، (قانون تمليك العشوائيات لشاغليها)، وكان تهميش جنابك أن يذهب هذا الموضوع إلى المستشار التشريعي لمجلس النواب، إستمر العمل بالقانون لمدة سنة، بعد ذلك تمت صياغة قانون بنسخة نهائية، رجع مرة أخرى إلى جنابك، همشت عليه بأن يذهب إلى القانونية لأخذ الصياغة التشريعية، الإخوة في اللجنة القانونية، إجتمعنا ثلاث مرات، وبعد ذلك إجتمعنا مع ممثل الحكومة، الأستاذ طورهان المفتي، وممثل الحكومة داخل اللجنة القانونية، الإخوة في لجنة الخدمات قدمت لهم اللجنة القانونية أربعة كتب للحضور، لكن للأسف الشديد لم يحضروا، ولذلك أطلب أن يدرج القانون المقدم من قبلي، الذي هو حسب النظام الداخلي يوم 18/4/2015، بينما القانون المقدم من الحكومة صوت عليه مجلس الوزراء في الشهر السابع 2017، فالأفضلية والأولوية كانت المفروض للقانون الذي قدمته أنا، ولذلك أطلب من جنابك بإعتماد القانون المقدم من قبلي كأساس لإعتماد هذا القانون، واجتماع لجنة الخدمات مع اللجنة القانونية لدمج القانونين، لأخذ الصيغة التشريعية الحقيقية.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-

في أكثر من كتاب من حضراتكم، أكدتم أن قانون هيأة الإعلام والإتصالات حسب النظام الداخلي، وحسب الدستور هو من مهام لجنة الثقافة والإعلام، نحن مضينا به منذ ثلاثة سنوات، وهذا أمانة بأعناقنا، لأنه وصل إلى مرحلة التصويت، نتفاجأ بأن لجنة الخدمات قدمت مشروعاً آخراً للقراءة الأولى.

سيادة الرئيس، أرجوك دعنا نمضي بالتصويت، هذه فوضى، وهذا عملنا نحن كلجنة وجهودنا، فمن غير المعقول أن تعامل بهذه الطريقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ليست فوضى، نحن لدينا مشاريع قوانين بعناوين واحدة أو مقترحات تأتي، رأي المجلس مضى في مسائل عديدة بأن نبتدئ حسب الأسبقية الزمنية، وما نتوصل به إلى مرحلة التصويت يعتمد، وفي هذا الجانب أنا وجهت يوم الأحد القادم أن يدرج قانون هيأة الإعلام والإتصالات الذي وصل مرحلة التصويت، ونستمع فيه إلى رأي المجلس.

فيما يتعلق بالفقرة الحادية عشر، لجنة الخدمات والإعمار، مرة أخرى.

*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والإعمار).

هناك إعتراض قدم، ولكن هذا الإعتراض يرتكز على مقترح قانون يتعلق بهذا الموضوع، فهذا مشروع قانون لا يتقاطع، إذا نقرأه وبعد ذلك نستطيع أن ندمج المشروع، أو نقدم المقترح بصيغة معينة، حتى نستطيع أن نعالج هذه المشكلة.

 

– النائب رحيم صيهود لازم الدراجي (نقطة نظام):-

فيما ذكر الإخوان بخصوص اللجنة الأولمبية الدولية، بأنها تعمل بموجب القوانين العراقية، هذا ليس صحيحاً، اللجنة الأولمبية الدولية مؤسسة وهمية لا تستند إلى أي قانون عراقي، وتعمل بما تراه هي بنفسها مستغلةً رموزها الرياضية، ومستغلة إنشغال الدولة العراقية بمكافحة الإرهاب وحروبها مع داعش، لذلك نرجو الإخوة أعضاء البرلمان أن يركزوا على هذا الموضوع، باعتبارنا مؤسسة تشريعية، اللجنة الأولمبية ليس لها سند قانوني، وهذا الكلام ليس من عندنا، بل من قبل سلطة الإئتلاف والقضاء العراقي ومجلس شورى الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الكلام فيه نظر.

– النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-

ليس فيه نظر، هذه قضايا قضائية وقرارات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس كان هناك لقاء ضم وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة الأولمبية، وأيضاً اللجان المختصة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية ولجنة الرياضة والشباب، وناقشت التشريعات المتعلقة بالرياضة، وبالذات قانون اللجنة الأولمبية العراقية، وأيضاً قانون الأندية، وحصل إتفاق بالصياغات النهائية والتي ستعرض على المجلس، فيما يتعلق باللجنة الأولمبية هي لجنة مرتبطة بالمنظومة الأولمبية الدولية بشكل واضح، ووردت في قرار بريمر على أن هناك عدداً من الهيئات المنحلة، وواحدة منها ذُكرت وهي اللجنة الأولمبية، لا يمكن للتشريع الداخلي أن يحل لجنة دولية، وبالتالي قُدم هذا المقترح لمعالجة هذه المشكلة، ومع ذلك فهذه قراءة أولى تحتمل النقاش.

السيد رئيس لجنة الخدمات، تفضل، قانون معالجة التجاوزات السكنية، توضيح للنائب محمد المسعودي قبل البدء بالقراءة.

– النائب محمد علي حسين المسعودي:-

هذا المشروع واقعاً جاء من الحكومة، وكانت هناك جلسة ما بين مجلس النواب ، بعض رؤساء اللجان الموجودة في مجلس النواب، وكذلك أيضاً الجهة التنفيذية المتمثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقُرأت كل فقرات القانون، وطُلب منا أن نقدم ملاحظات، وأعطينا الملاحظات، وبالتالي جاء إلى هذه الحكومة.

السيد كاظم الصيادي قدم مشروعاً، أعتقد لا ضير فيه بأن يدمج هذان المشروعان بعد القراءة الأولى، أعتقد قانون مهم ومفيد لكثير من الأمور، ويحل الكثير من العشوائيات الموجودة الآن في كل محافظات العراق.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

في الحقيقة الكلام تأخر، كان الحديث هو عن جدول الأعمال.

فيما يخص مسألة الموازنة، الكلام الذي إتفقنا عليه هو أن تكون هناك جلسة بين الحكومة وبين الكتل، ويبدو أن الحكومة عازفة عن هذه الجلسات مع الكتل بالتوافق، فيبدو أن الحكومة لا تريد الموازنة، لكنها لا تقول ذلك صراحة، فنرجو أن لا تدخل الموازنة في جدول الأعمال إلا بعد الإتفاق عليه.

قضية أخرى: تم جمع عدد كبير من التواقيع الكافية لإدخال موضوع ناحية (صركران وطلكانة) ومجموعة قرى، يتم الآن إعادة الذين أُخرجوا بالقانون منها بقوة الشرطة الإتحادية وسلاح الدولة، الآن الذين أخذوا ممتلكاتهم ودورهم بالقانون يتم طردهم واستجلاب عوائل أخرى لإسكانها في تلك المناطق، وهذه قضية أنا أحذر، إنها بداية فتنة جديدة في العراق، أرجو من مجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي بإلزام هؤلاء بالقانون وإخراجهم، ومنع السلطات الإتحادية وقواتها أن تستغل نفوذها هناك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالنسبة لما تم ذكره لمشروع قانون الموازنة، وحتى تحديد الموعد الزمني للإنتخابات في جدول الأعمال سيوضع على سبيل التذكير، أنا أضعها حقيقة حتى تكون المسؤولية واضحة، لكن نحترم الرأي الذي إعتمدناه البارحة بشأن إجراء تفاهمات، وبعد ذلك كما قلت بداية الإسبوع القادم لا يحتمل التأجيل، لا قوانين الإنتخابات ولا الموازنة، توضع على جدول الأعمال، إذا أراد المجلس فيكمل النصاب ويناقش هذه المسائل، والأمر لدى الكتل، لا يريد أن يعمل كذا، فالقضية مرتبطة بكم، لكن الذي علينا فأنا سأضعها على جدول الأعمال، أضع قوانين الموازنة وقوانين الإنتخابات والتحديدات الزمنية في هذا الجانب، بعد ذلك لا أستطيع إطلاقاً أن أضع جدول أعمال دون أن توضع فيه فقرة قوانين الإنتخابات أو قانون الموازنة، فأرجو أن يؤخذ بالإعتبار هذا الجانب، تفضلوا لجنة الخدمات.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

الشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة الخدمات، ولكن موضوع هذا القانون هو تصرفات قانونية بعلاقات كعقود الإيجار وغيرها، وما يترتب عليها من آثار قانونية، فلذلك حقيقة نطلب من اللجنة قانونية أن تشترك مع إخوتنا في لجنة الخدمات لإعداد وتشريع هذا القانون، باعتبار أن جوهر القانون هو تصرفات قانونية محورها الإيجار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تشترك اللجنة القانونية.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب عبدالحسين معلاك مجهول الإزيرجاوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب محمد علي حسين المسعودي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

فقط لدينا ملاحظة، كلجنة خدمات لدينا قوانين مكتملة لأكثر من أشهر، ولم تعرض في الجلسة، منها قانون إفراز الأراضي والبساتين، ومنها قانون دمج الوزارات، وهذه قوانين مهمة أكدت عليها الحكومة بأكثر من كتاب، لضرورة تشريعها، وهي مكتملة، والباقي التصويت فقط، فحبذا لو تعرض في الجلسات المقبلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن إكتمل النصاب، سنغلق الجلسة رقم (2)، ونشرع بالجلسة رقم (3)، وكالمعتاد نحتاج إلى قرار بجعل فقرات الجلسة رقم (2) أيضاً متممة لجدول أعمال الجلسة رقم (3).

أغلقت الجلسة الساعة (12:10) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com