اسس العضوية في اللجان النيابية

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

ملخص الدراسة

تعتمد المجالس النيابية في اداء وظائفها الرقابية والتشريعية بصورة اساسية على لجانها الدائمة كونها المعنية بالامور الخاصة بالمرافق العامة كالدفاع والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرها ونتيجة للاهمية المفصلية الكبرى لعمل هذه اللجان في المجال التشريعي والرقابي للمجلس النيابي والذي يلقي بظلاله على سير المرافق العامة في البلاد , اولت الانظمة واللوائح الخاصة بالمجالس النيابية في العالم اهتماما كبيرا باللجان النيابية وتسميتها وشروط اشتراك النائب وطريقة الترشيح والانتخاب فيها لما تمثله هذه اللجان من اهمية سياسية اضافة لاهميتها التشريعية والرقابية , سوف نتناول في هذه الدراسة ماهية اللجان النيابية وكيفية تشكيلها وعدد اعضائها وذلك وفق التشريعات العراقية النافذة مقارنة باللوائح الداخلية للمجالس النيابية في عدد من الدول العربية والاجنبية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com