الأبنية المدرسية في العراق الواقع والمأمول
من أهم التحديات التي تواجه الواقع التربوي في العراق هي ( نقص الأبنية المدرسية ) الأمر الذي بات يتصاعد سنويا بزيادة عدد التلاميذ والطلبة وحاجتهم الى زيادة مقابلة بعدد هذه الأبنية أمام تحدياتتواجه حل هذه المشكلة ومنها : الظروف الاقتصادية ، والأمنية ، والإجتماعية والسياسية التي يعيشها العراق .
فعلى الرغم من تشخيص أهمية الأبنية المدرسية ، وضرورة توفيرها بالكمية والنوعية المناسبة من جهات متعددة منها الحكومية ، والنيابية ، والمجتمع ومؤسساته بشكل عام ، إذ تُرجم هذا الاهتمام والتشخيص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العاليفي العراق للمركز والإقليم للسنوات (2011-2020) م التي تضمنت إضافة بناء (15366) مبنى مدرسي خلال مدة تنفيذها [1]، وفعلا تم عام 2011 م الشروع ببناء عدد من المدارس استجابة لما تضمنته هذه الستراتيجية وتم انجاز نسبة من العدد المذكور ،وعلى الرغم من أن عدد المدارس التي تم بناؤها للمدة (2005-2016) م بلغ ( 4519) مدرسة ، إلا إن الظروف التي يمر بها البلد كما ذكر انفا ، يهدد اصابة المشروعات الخاصة باستكمال بناء الأبنية المدرسية وسد حاجتها تماما مهدد بالشلل التام ، وتفاقم المشكلة ، التي وصل حجمها الى الحاجة لبناء (6337) [2]مبنى مدرسي حتى الان وبتقادم الأعوام الدراسية واستكمال تحرير المحافظات من براثن تنظيم داعش الإرهابي يتضاعف هذا العدد ، ما يلح علينا للبحث عن تشخيص أهم المعوقات ، والحلول التي تناسب الحد من هذه المشكلة وتأثيراتها .
وتبين لنا ان أبرز المعوقات التي تواجه هذه المشكلة هي : قلة الاراضي الكافية ، وضعف التخصيصات المالية خاصة بعد الأزمة المالية التي يمر بها البلد منذ ثلاث سنوات ، وضعف الخبرات الفنية ، ومحدودية الشركات الرصينة ، وتقادم الأبنية المدرسية وتزايد هرمها مع قلة برامج الصيانة المطلوبة وذلك لأن الصيانة مرتبطة بعوامل فنية ومالية اشر تواضعها أيضا ، فضلا عن محدودية ثقافة المشاركة من قبل منظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال ، وفئات متمكنة في المجتمع من الإسهام في حل هذه الأزمة .
ورُصدت الحاجة الى مراجعة و سن التشريعات المناسبة لتشجيع الاستثمار في التعليم وخلق منافذ جديدة لحل المشكلة ، اضافة الى الحاجة لدعم الجهد الرقابي وملاحقة التقصير والفساد ، زيادة على الجهود التشريعية والرقابية والإجرائية المبذولة في هذا المجال .
ومن خلال ما مر تتضح ملامح بعض الخيارات والبدائل اللازمة للحد من هذه الأزمة ومنها :
1- الاسراع في مراجعة أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة ، مثل قانون الاستثمار في التعليم ، أو قانون للنى التحتية ،أوإجراءمناقلاتماليةبينبنودالموازنةالعامة،وزيادةموازنةوزارةالتربيةلتتمكنمنمعالجةالنقصالمذكور.[3]
2- التشدد في الاجراءات الرقابية سواء الحكومية على الشركات والمقاولين ، أو مجلس النواب في تقييم أداء وزارة التربية ومدى صحة اجراءاتها في الحد من هذه الأزمة ، باعتماد وسائل حديثة .
3- التشديد في الاجراءات الخاصة بالحفاظ على المباني المدرسية الحالية من العبث بها ،لمنع تقادمها وتهالكها ومن ثم الحاجة الى مبان مدرسية جديدة ومضاعفة الأزمة ، وإدخال المعنيين في دورات تدريبية وتأهيلية لصيانة المباني المدرسية ، وتشجيع ثقافة ( الحفاظ على المدرسة ) لدى الهيئات التدريسية والتعليمية و التلاميذ والطلبة والمجتمع بشكل عام ، فضلا عن تفعيل الغرامات على المقصرين والمخالفين في هذا الجانب .
4- البناء بالاجل وتشجيع الشركات العالمية والمحلية على ذلك ، او إصدار سندات خاصة بهذا المجال .
5- البحث في الجهد الهندسي الخاص ببناء المدراس على وفق تصاميم تسهم في امتصاص الأزمة ، مثل البناء بالطوابق .
6- اللجوء الى البناء بمشروعات متنوعة مثل المساطحة وغيرها .
7- تشكيل جبهة متحدة من الوزرارات المعنية ، كاللجنة الوزارية التي تألفت من وزارات الصناعة والاسكان والتربية والتخطيط ، وضمان ديمومتها .[4]
[1]الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق المركز والإقليم للسنوات (2011-2020) الملخص التنفيذي ، 2012م
[2]وزارة التربية العراقية : مديرية التخطيط التربوي ، واقع الأبنية المدرسية ، ورقة مقدمة في مؤتمر حوار بغداد التربوي للتعليم الابتدائي ، 15/4/2017م .
[3]فراس جاسم : ورقة بحثية بعنوان التخصيصاتالماليةاللازمةلمعالجةنقصالأبنيةالمدرسية ، دائرة البحوث بمجلس النواب العراقي ، ( ورقة غير منشورة ) ، بغداد ،2013م .
[4]خبر منشور على قناة السومرية الفضائية ، على الموقع الالكتروني للقناة ، www.alsumaria.tv ،تاريخ الدخول 8/5/2017م .