الحماية من العنف الأسري (دراسة مقارنة)

الملخص التنفيذي

إن ظاهرة العنف الأسري نشأت نتيجة الحياة العصرية، فالضغط النفسي والإحباط، المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية، يعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف الأسري،
والعنف سلوكٌ مكتسبٌ يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الإجتماعية، فالأفراد الذين يكونون ضحية له في صغرهم، يُمارسونه على أفراد أسرهم في المستقبل.

أن العنف بمظاهرهِ المختلفة (الجسدية والنفسية والاجتماعية …) يعمل مهدداً ومفجراً لمظاهر سلبية متعددة ويؤثر في نوع الحياة العائلية لكل من الرجال والنساء على حد سواء، وهناك الكثير من العوامل الاجتماعية والثقافية وغيرها تحط من مكانة الفرد وتشجع العنف ضده إلى الدرجة التي باتت معها ظاهرة العنف الجسدي شائعة في كل المجتمعات وغير مقصورة على مجتمع من دون آخر وان اختلفت درجاته وأشكاله.

وسجلت وزارة الداخلية انواع من الاعتداء داخل الاسرة في عام 2014 حيث سجل (اعتداء الزوج على الزوجه) النسبة الاعلى والبالغة (54%) من بقية الاعتداءات.

وأقرت بعض الدول العربية كـ (الأردن والسعودية ولبنان والجزائر والبحرين) قوانين خاصة للحماية من العنف الأسري.. بينما تُخصّص كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس، بنوداً محددة في قانون العقوبات تتناول هذه المسألة.

تم أعداد هذه الدراسة بناءاً على طلب النائبة ختام كريم عبد الرحمن/ عضو لجنة حقوق الانسان.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com