الضرب التأديبي للتلاميذ
دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية
ملخص البحث
ان اللجوء الى العقاب البدني لن يمنح المعلم الا طفلا مضطربا نفسيا تنازعه مخاوفه في كل لحظة بؤس يمد فيها المعلم يده من غير قصد , بل ان الانعكاسات السلبية قد تحول دون ايجاد علاقة حميمة بين الطالب ومدرسته وقد تمتد الى مراحل متقدمة من التعليم ناهيك عن حالات التسرب من المدارس والتي كانت بسبب ممارسات قاسية من قبل المعلم , وفي الصفوف الاولية لن يعجز المعلم عن ايجاد الكثير من الاساليب التربوية المؤثرة والتي تعينه على ضبط الصف والسيطرة على التلاميذ باساليب لاتخلو من الرفق والرافة بهؤلاء الصغار بل يكفي ان يتعامل المعلم مع تلاميذه الصغار على انهم رجالا ويمنحهم الثقة بانفسهم لتحمل المسؤلية او القيام بالعمل المكثف والجهد الدؤوب من خلال الاتصال بالاسرة وولي الامر للتلميذ في حالات توجب تدخله لان المعلم هو المعني بحماية كل ما يفرض على سير ابنائه التلاميذ ويمكن تعريف العقوبة البدنية بانها : ( تعمد الحاق الالام التي تقع على جسد شخص ما وذلك لغرض التاديب او الاصلاح او الروع )
ويستخدم مصطلح العقوبة البدنية عادة الى الاشارة الى الضرب للمذنب وفقا لسبب قضائي او منزلي او تعليمي , وتقسم العقوبة البدنية الى ثلاثة اقسام وهي :
1 ـ العقاب البدني في القضاء : وهو العقاب الذي يقع على المدان او المتهم بجريمة لغرض تاديبه او حمله على الاعتراف حيث تتم العقوبة من قبل ادارة السجن في صورة حكم صادر من المحكمة
2 ـ العقاب البدني في المنزل : وهو العقاب الذي يقع على افراد الاسرة كالذي يقع على الزوجة من قبل الزوج او يقع على الطفل من قبل الوالدين او الاوصياء عليهم
3 ـ العقاب البدني في المدارس : وهو العقاب الذي يقع على التلاميذ من قبل الاساتذة او ادارة المدرسة لدواعي حثهم على الالتزام والانضباط
ان دراستنا للتاديب البدني ستكون مقسمة الى محورين هما :
1 ـ المحور الاول : التاديب البدني في التشريعات العراقية
2 ـ التشريعات العربية الخاصة بالعنف ضد الاطفال