المسؤولية السياسية للوزارة

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

ملخص الدراسة

تتسم الوزارة في النظام البرلماني بكونها مستندة الى ثقة البرلمان , وخلال تولي الوزارة السلطة فانها تكون مسؤولة في مجموعها عن السياسة العامة التي تنتهجها امام البرلمان وهذه المسؤولية توجب استقالة الوزارة باسرها مادام التصرف الذي اوجب المسؤولية متصلا بالسياسة العامة , اما اذا كان التصرف خاصا بوزير معين فان المسؤولية تكون فردية , فالمسؤولية السياسية لاتتحرك من تلقاء نفسها بل ان هناك اجراءات يتم بموجبها تحريك هذه المسؤولية

اقتبست هذه الدراسة من كتاب ( المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني ) لمؤلفه ( كريم لفتة مشاري ) , وقد تم انتخاب اهم فقرات هذا الكتاب لتكون متيسرة للسادة النواب

ان الهدف من هذه الدراسة هو التعريف بالمسؤولية الوزارية , بدءً من مفهومها واساسها القانوني , ومن ثم نطاق هذه المسؤولية سواء كانت تضامنية ام فردية , وستكون هذه الدراسة مقارنة لنظام الحكم بالعراق بالانظمة النيابية في انكلترا وفرنسا ولبنان

وتم تقسيم الدراسة الى مبحثين  :

ـ المسؤولية السياسية التضامنية

ـ المسؤولية السياسية الفردية

ـ النتائج والتوصيات


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com