جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (4) الاحــــد 14/ كانون الثانــي/ 2018
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: استكمــال التصـويت على مشـــروع قانون التعديـــل الثالث لقانـــون المحافظات غيـــر المنتظمة فــي أقليــم رقـــم (21) لسنـــة 2008.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (المتبقي 11 مادة).
ثالثاً: التصويت على القناعــــــة مـــــن عــــدمها بخصــــــوص أجوبـــــــــة السيــــــد وزيـــــــــــر الاتصـــــــــــالات.
رابعاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان).
خامساً: إستكمال القــراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والأتصالات. (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والأعلام). (المتبقي 51 مادة).
سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانــــون الرعاية الاجتماعيـــة رقـــــم (126) لسنــــة 1980.( لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية).(4 مادة).
سابعاً: القراءة الاولى لمشـــروع قانـــون العفـــو مـــــن العقوبـــــــــــــــات الضريبيــــــة.(اللجنة المالية، لجنة الاقتصـــاد والاستثمـــار).(4 مادة).
ثامناً: القــــراءة الاولى لمشـــــــــــروع قانــــــــــون اللاجئيـــن.( لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين). (19 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحــدة بعـــد الظهـــر.