حرب المياه سد الأليسو التركي وآثاره على العراق ودور مجلس النواب والحكومة في الحماية وتشريع قانون المجلس الوطني للمياه

سد إليسو – هو أحد سدود مشروع جنوب شرق الأناضول الـ (21 ) في تركيا والمتوقع إكماله عام 2014 في منطقة ( دراغيجيتين ) الواقعة على بعد ( 45 ) كليومتر من الحدود السورية. ومن المخطط أن يكون سداً ضخما، إذ سيصل ارتفاعه إلى ( 135) متراً وبعرض ( 2 كليومتر) تقريبا[1]. وعند اكماله سينخفض الوارد لمياه دجلة إلى ( ٩٫٧ ) مليار متر مكعب/سنة وهو يشكل نسبة ٤٧ ٪ من الايراد السنوي لنهر دجلة ، وان مثل هذا النقص له انعكاسات خطيرة على العراق في مجالات (الزراعة، الشرب، توليد الطاقة، الصناعة وبدرجة كبيرة انعاش الاهوار والبيئة العراقية). وقد لاقى هذا المشروع معارضة وطنية من داخل تركيا تخللتها دعاوى امام المحاكم لوطنية التركية كون ان المشروع سيهدد باغراق مدينة حسن كييف التركية بالاضافة الى تهجير عدد كبير من السكان الاتراك ، وله تأثيرات كارثية في المستقبل على العراق ومنها التغير في أنماط معيشة واقتصاديات سكان الحوض والحالة الصحية لهم ، فضلاً عن الاضرار البيئية وتأثير الزلازل والفيضانات المتوقع حدوثها ، وقد جوبه المشروع برد فعل واعتراض شديد من المجتمعات المحلية والمنظمات البيئية والثقافية ومنظمات حقوق الانسان والمراكز الاكاديمية والعلمية التركية والدولية على حد سواء جراء اخفاق الحكومة التركية في الايفاء بالمعايير الدولية لحماية الطبيعة والثقافة والحقوق الخاصة لاكثر من (25000 ) نسمة سيتعرضون للتهجير بسبب المشروع. وان تركيا ابدت واكدت عدم التزامها بالاتفاقات الدولية ، وهذا ينبع من نظرتها وموقفها القانوني بشأن الأنهار حيث ان تركيا لا تعتبر نهري دجلة والفرات من الأنهار الدولية بل هي أنهار عابرة للحدود بموجب المفهوم التركي لذا فان تركيا تعتبر الاتفاقات الدولية بشأن الأنهار الدولية غير منطبقة على نهري دجلة والفرات ، ولم يكن التحرك العراقي بالمستوى المطلوب أو مستوى الطموح أمام المحافل الدولية او الجهود التفاوضية الثنائية مع الجانب التركي مقارنة مع حجم التداعيات والتأثيرات السلبية على العراق ، ولم تعمل الحكومة العراقية بشكل جاد إلى استثمار التقارب العراقي التركي أو استخدام الورقة الاقتصادية لإجبار تركيا على إعادة النظر ببناء السد ، وان وزارة الخارجية العراقية لم تعالج الموضوع بجدية ولم تقم بشكل فعال باستغلال العلاقات السياسية الواسعة مع الدول ، وخصوصاً تباطؤ الوزارة بموضوع المصادقة على اتفاقية عام 1997 وعدم وجود خارطة طريق أو استراتيجية وطنية في آلية التفاوض للحكومة مع الجانب التركي ، لذا عملنا في هذه الدراسة تلك المحاور وخرجنا بعدة توصيات اهمها وضع استراتيجية واضحة وطنية تتضمن دعوة الجانب التركي للتفاوض ، وتفعيل دور وزارة الخارجية للفت انظار المجتمع الدولي من خلال العلاقات الدولية للتأثير بخصوص توقيع اتفاقية عام 1997 ، وفي حالة عدم استجابة تركيا يتم تدويل القضية امام المحافل لدولية ، وضرورة التنسيق والتعاضد بين البرلمان والحكومة لاجل تشريع قانون المجلس الوطني للمياه وغيرها من المقترحات.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com