رقابة مجلس النواب على مجالس المحافظات

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

 

بدأ العمل بتطبيق اللامركزية الادارية في العراق رسميا بعد صدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في اذار 2004 والذي اكدت المادة 4 منه على هذا المبدا , ومن ثم تم التاكيد على هذا الامر في دستور عام 2005 ثم اعقب ذلك صدور قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 واجراء انتخابات لمجالس المحافظات المحلية في بداية عام 2009

لقد نص قانون مجالس المحافظات على مبدا خضوع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب , ولذا سنتناول في هذه الدراسة موضوع رقابة مجلس النواب على مجالس المحافظات ومديات هذه الرقابة والياتها المرسومة في الدستور والقانون

وقد قسمت الدراسة الى :

المحور الاول : قواعد خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب

المحور الثاني :طبيعة رقابة مجلس النواب على مجالس المحافظات

المحور الثالث  : الدور الرقابي للبرلمان في النظام اللامركزي لعدد من الدول


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com