قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاحد/ 14 كانون الثاني / 2018
1- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر الى السادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية وذلك لأبداء التعاون مع رئاسة المجلس في أجتماعها الذي أنعقد هذا اليوم لمناقشة القضايا المستعصية التي تحتاج الى موقف مجلس النواب إزائها وقد تم الاتفاق على استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وإدراج قانون أنتخابات مجالس المحافظات وإدراج قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 على جدول أعمال يوم الاربعاء القادم وإدراج قانون أنتخابات مجلس النواب على جدول أعمال يوم الخميس القادم وسيتم إدراج موضوع التصويت على موعد أجراء الانتخابات هذا الاسبوع.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على القناعة من عدمها بخصوص أجوبة السيد وزير الاتصالات الى يوم غد الاثنين.
4- قررت رئاسة المجلس أستئناف الجلسة يوم غد الاثنين الساعة الحادية عشر صباحاً.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والإتصالات.