قياس وتقييم أثر التشريعات

ومشروعات القوانين المتعلقة بالضمان الإجتماعي

كفل الدستور العراقي لعام 2005 واستناداً للمواد ( 29 ،30 ، 31 ، 32 ، 33) الضمان الاجتماعي والصحي لجميع العراقيين بدون تمييز، إذ تضمنت تلك المواد بأن تحافظ الدولة على الاسرة العراقية باعتبارها اساس المجتمع ، وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة والمقومات الاساسية للعيش الكريم في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم وترعاهم في حالة العجز والعوز او المرض او البطالة او التشرد او اليتم ووقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وأن تؤمن وسائل الوقاية والعلاج بانشاء المؤسسات الصحية والمستشفيات ، وان ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والارامل والمطلقات من خلال بيئة سليمة . وتجسيداً  للحقوق الإجتماعية التي أقرها الدستور العراقي لعام 2005 ،  وبهدف ترجمتها عملياً وخصوصاً مبدأ الرعاية والضمان الإجتماعي إلى واقع ملموس وللحد من تأثير العوز والفقر والحرمان، أجرينا هذه الدراسة من خلال قياس الأثر التشريعي لبعض مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وتقييم الأثر التشريعي للقوانين العراقية النافذة والانظمة والتعليمات المختصة بمجال الضمان واجراءات شبكة الحماية الاجتماعية النافذة وادارتها بما فيها الاحصائيات الواردة من وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المختصة للفئات المشمولة بالاعانات والمساعدات،وحددنا المشكلة، ووضحنا محاسن التشريع  والأضرار المحتملة في حالة عدم وجود تشريع متكامل تشكل بموجبه مؤسسة واحدة تدير عملية الرعاية والضمان ، وبينا مدى العلاقة بين العمل والضمان الاجتماعي وكيفية ادارة الضمان الاجتماعي والتخصيصات المالية أو الموارد المالية للضمان الاجتماعي والاحكام الجزائية التي يجب تطبيقها في عملية تنفيذ وادارة الضمان الاجتماعي، وشخصنا الأطراف المعنية بالتشريع ، ومدى وضوح المشروع لهم وإدراكهم لأبعاد العملية وتأثيراتها اللاحقة والمحتملة أو المصاحبة لتطبيق القانون في حالة إصداره ومعرفة النتائج المتوقعة منه ومناقشة البدائل المتاحة سواء التشريعية أو الإجرائية.

وتجدر الاشارة إلى أننا في هذا التقرير لم نعمل على قياس أو تقدير كلفة القانون لأن الدستور العراقي قد كفل الضمان الاجتماعي كما ذكرنا ، وبالتالي فمهما بلغت التخصيصات المالية من الموازنة العامة لابد من تشريع هذا القانون كما هو معمول في البلدان المتقدمة، لأنه بوجود الفقر والحرمان والتفاوت لا يمكن للدولة أن تنهض وتصل بواقع الشعب إلى الاستقرار والرفاهية.

ونود التنويه إلى أن الباحث قد شرع باجراءات قياس وتقييم أثر التشريعات النافذة ومشروعات القوانين منذ أكثر من عامين ونصف، تم من خلالها الاطلاع على الوثائق والحصول على البيانات المطلوبة من شتى اللجان البرلمانية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والحضور إلى ورشات العمل والمؤتمرات والندوات المقامة في هذا المجال، حتى تم التوصل إلى هذا التقرير بهيئته النهائية.

وأن دائرة البحوث خلال الدورة الانتخابية الثانية كانت قد أعدت مسودة لمقترح متكامل للرعاية والضمان الإجتماعي تبنت من خلاله توحيد النصوص القانونية الموجودة في التشريعات النافذة ومشروعات ومقترحات القوانين بهذا المجال، واقترحت بالغاء القوانين والنصوص المتقادمة


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com