الوحدة والانفصال في الدول الفدرالية

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

 

إن الكثير من دساتير الدول الفيدرالية تضع نصوصا تمنع صراحة أو ضمنا الوحدات المكونة للدولة من الانفصال وتؤكد على الوحدة الداخلية للبلاد وتكفل الحفاظ على سلامة الاتحاد واستقلاله وسيادته وتؤكد عدد من نصوص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على وحدة الدولة ومنها المادة الأولى والتي نصت صراحة على إن جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة وان الدستور ضامن لوحدة العراق.

هذا ولم تتناول بعض الدساتير الاتحادية مسالة الانفصال بأي شكل من الإشكال مثل دساتير استراليا وألمانيا وسويسرا ،في حين نجد نماذج فريدة من الدساتير الاتحادية أعطت حقا رسميا للولايات بالانفصال مثل دستور الاتحاد السوفيتي السابق لعام 1977 والدستور الإثيوبي لعام 1995 .

هذا البحث جاء ليسلط الضوء على مفهومي الوحدة والانفصال في الدول الفيدرالية من خلال دراسة حالة العراق مقارنة بتجارب عدد من الدول الاتحادية الاخرى


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com