دور مجلس النواب في تعزيز العلاقة بـــيـن (السكان والتنمية المستدامة)

ملخص تنفيذي:

ان التحديات الكبيرة التي مر بها العراق طيلة الفترة السابقة ولازالت تجعله في موقف لايحسد عليه في كل مجالات الحياة ولكن الضريبة الاكبر من جراء هذه التحديات يدفعها الانسان العراقي مما يجعلها المشكلة الاكبر التي تواجهها المؤسسات الحكومية واهمها المؤسسة التشريعية التي تعتبر الاساس في وضع المسارات التي تحقق الرفاهية للمواطن في ضوء التنمية المستدامة.

كما ان السؤال الذي نود طرحه هنا هو هل سينسج مجلس النواب التنمية حول المواطن ام المواطن حول التنمية؟ اذا ما اعتبرنا ان الانسان هو محورها، ان العلاقة بين السكان والتنمية علاقة مترابطة وتفاعلية ولكنها تحتاج الى وضع سياسات وخطط وطنية ضخمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيقها بان تجعل التنمية المستدامة ضابطا في التشريعاتوعنصرا اساسا في مخططات الدولة.

ان على مجلس النواب عبء ثقيل في تنفيذ الموضوع اعلاه من خلال حزمة التشريعات التي سيقدمها للمواطن بما يضمن الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والصحي بدون تمييز مع الحفاظ على الثروات بما لايؤثر على الاجيال اللاحقةفي ظل النمو المستمرللسكان والتدهور الحاصل في الاقتصاد والصحة والبيئة.

خلاصة القول اذن هو ان تدمج المؤشرات السكانية بخارطة موازنة جديدة في خطط التنمية المستدامة سواء في المجال التشريعي او الرقابي على الجهات التنفيذية في متابعة خططها الاستراتيجية.

وختاما فان هذا البحث اعد بناءا على طلب السيد النائب رعد الدهلكيرئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النيابية للمشاركة في الورشة التوعوية الثانية التي تقيمها الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة للفترة 23 – 24 مايو 2017.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com