مجلس النواب يصوت على تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

صوت مجلس النواب جلسته الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 195 نائبا اليوم الاحد 14/1/2018، على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ، وينهي قراءة مشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن عقد اجتماع لهيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية اليوم تم خلاله الاتفاق على ادراج التصويت على موعد الانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات في احدى جلسات الاسبوع الحالي فيما سيتم عرض مشروع قانون الموازنة للعام الحالي للقراءة الاولى في جلسة يوم الابعاء المقبل وادراج التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ضمن جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل.
وقدم المجلس احر التعازي للنائب حبيب الطرفي والنائب احمد المساري لوفاة والديهما رحمهما الله ، فيما تم قراءة سورة الفاتحة ترحما على الراحلين وارواح شهداء العراق .
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بمايخدم سير العمل ويقلل النفقات.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على القناعة من عدمها بخصوص اجوبة السيد وزير الاتصالات فضلا عن ارجاء التصويت على المواد التي سقطت سهوا من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان الى جلسة يوم غد لاختلال النصاب القانوني للجلسة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام لغرض تنظيم العمل في وسائل الاتصالات واعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال وخدمات الاتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي واجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل الاعلامي.

بعدها تقرر استئنأف الجلسة يوم غد الاثنين 15/1/2018
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com