محضر جلسـة رقم (4) الأحد (14/1/2018) م 

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (1:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من الذكر الحكيم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة في باديء الأمر نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى رؤساء وممثلي الكتل السياسية، هذا اليوم عقد إجتماع مع رئاسة المجلس لمناقشة القضيايا المستعصية التي تحتاج إلى موقف مجلس النواب إزاءها والذي حدث الأتفاق بخصوصه هو الأتي أن اليوم على جدول الأعمال إستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعتبار أن هذا التصويت متمم لقانون الإنتخابات وضرورة لازمة له، المسألة الثانية كان مقرر أن اليوم يدرج تصويت على موعد الإنتخابات بناءاً على الكتاب الذي أرسل من قبل مجلس الوزراء هناك رأي بأن يدرج على إحدى الجلسات خلال هذا الإسبوع إما غداً الأثنين أو الأربعاء أو الخميس لكن يجب أن يدرج أو يعرض للتصويت وإعتماد التوقيت بهذا الجانب، المسألة الثالثة أن قانون إنتخابات مجالس المحافظات أيضاً سيدرج على جدول أعمال إحدى جلسات هذا الأسبوع وقانون الموازنة سيدرج على جدول أعمال يوم الأربعاء وقانون إنتخابات مجلس النواب سيدرج على جدول أعمال يوم الخميس فأرجو من السيدات والسادة طالما هناك رغبة في إتمام النصاب وتم ذلك فعلاً بمعنى أننا قادرون على تمشية ما تم ذكره من إجراءات بهذا الجانب، المسألة الأخرى إستكمال العدد (182) النصاب إستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 تتفضل اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم فيما تبقى من مواد(11) مادة بهذا الجانب يتفضلون.

أيضاً بودي أن أذكر بتعزية يتقدم بها مجلس النواب العراقي إلى كل من النائب حبيب الطرفي لوفاة والده وإلى النائب أحمد المساري لوفاة والده نسأل الله للمتوفين الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان والفاتحة على أرواحهم وأرواح كل شهداء وموتى العراقيين.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-

شكراً سيادة الرئيس أنا إعتراضي على المادة خامساً من جدول اليوم، حقيقة أن المستشار القانوني وضح هذا القانون لهيأة الإعلام والإتصالات هو من إختصاص لجنة الثقافة والإعلام وفق النظام الداخلي وجنابك موافق على هذا الأمر ونحن نعمل عليه منذ ثلاث سنوات ووصلنا إلى مرحلة التصويت،…. يا سيادة الرئيس أعتقد أنها مماطلة لكي لا يشرع القانون، وصلنا إلى مرحلة التصويت سيادة الرئيس أطلب أن تحذف المادة خامساً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما وصلنا له بشأن التصويت على قانون هيأة الإعلام والإتصالات يدرج على جدول الأعمال وبالنسبة لنا أي شيء يأتينا كمشروع قانون أو مقترح كسياق نضعه على جدول الأعمال سواءاً بالقراءة أو غيرها.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس سياق مجلس النواب عندما نكون مباشرين بالقراءة الأولى والثانية ونأخذ بملاحظات الحكومة على مشروع القانون وندخلها فيه هذا هو السبب الذي جعلنا نتأخر على التصويت لمدة سنة كاملة سيادة الرئيس، أوكد مرة أخرى هذه مماطلة لكي لا يشرع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأن لنمضي بما إتفقنا عليه

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-

إتفقنا على أن نقرأ قانون الإتصالات والمعلومات قراءة أولى…

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدثنا بهذا الموضوع وتمت مناقشته وقلنا سيدرج على جدول الاعمال، الأن لدينا تعديل القانون الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم لاحقاً رقم(21) لسنة 2008 اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، السيدات والسادة لأهية هذا المشروع أرجو البقاء وإستكمال عملية التصويت على ما تبقى من مواد غير ذلك من نقاط النظام وغيرها تؤجل بعد عملية التصويت، تفضلوا اللجان المختصة.

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

سيادة الرئيس هذا القانون قانون مهم جداً وأعتقد أن السادة النواب جميعهم يعرفون هذا الشيء ويؤيدونه، خلال الثلاث أو الأربع أشهر الماضية حدث إرباك كبير بين القانونين، قانون إنتخاب مجالس المحافظات وقانون مجالس المحافظات وبالتالي نحن ما يتوفر تحت أيدينا النسخة الاخيرة المحدثة في 23/10 فعليه أقترح حتى إذا يكون في الجلسة القادمة…

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، كل التأجيلات أصبح على قول بعض السادة النواب مشكوك بها فأرجوكم نحن إتفقنا لتونا على درجه على جدول الأعمال والنصاب متوفر وبإمكاننا وهي (11) مادة فأرجوكم إقراؤا المواد، السيدات والسادة ستوزع النسخ لكن أرجو الإنتباه لما يتم قراءته، أرجو أن ننهي هذا ثم نناقش كل شيء.

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

سيادة الرئيس أقترح إذا كان بالإمكان أن نعيد التصويت من البداية حسب النظام الداخلي….

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة لأن النسخ غير موجودة أرجوكم إقرأوا بهدوء والنسخ توزع الأن.

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

سيادة الرئيس القضية ليست قضية توزيع لكن القضية في البداية يعني إذا ليس من البداية لا نصوت عليه،نقرأ المادة الأولى ونصوت عليها مرة ثانية أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما تم التصويت عليه يتم تجاوزه تفضلوا المتبقي(11) مادة، أي مادة وصلتوا؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (3) مع مقترحات اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة الثالثة فيها ثلاث فقرات، الفقرة الأولى في المادة الثالثة فيها رأي يتعلق بإعلان الموازنة ومناقشتها وقراءتها قراءة أولى وقراءة ثانية من قبل مجلس المحافظة بقراءتين منفصلتين وتراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة، اللجنة ليس لديها مانع بهذه الفقرة فقط يضاف لها حالة أخرى وهي (أن يشارك في عملية المناقشة منظمات المجتمع المدني ومكونات المحافظة) هذه هي الفقرة أولاً من المادة الثالثة، من يوافق على رأي اللجنة؟ تصويت. إذا لم تحصل الموافقة نرجع إلى النص الأصلي.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

قراءة مشروع الموازنة قراءتين أولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه وإجراء المناقلة وهنا كأنما إجراء المناقلة فيه لزام وله حق إجراء المناقلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الذي سوف أعرضه مرة أخرى المادة الثالثة أولاً مقترح اللجنة، من يؤيد؟ وإذا لم يحصل التصويت نرجع إلى النص الأصلي. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ثانياً مقترح اللجنة تتعلق بالمناصب العليا في المحافظة لعدد أعضاء المجلس إختيار مرشح من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير رفض المرشح في حال عدم إنطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) يوماً، اللجنة تقول أيضاً صلاحية المجلس الموافقة على تعيين أصحاب المناصب بالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء المجلس بعد أن يتم ترشيح ثلاثة أشخاص من قبل المحافظ ولكل ذي مصلحة الطعن وليس فقط الوزير في حال إنطباق المعايير المعتمدة أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) يوماً، هذا رأي اللجنة، من يؤيد رأي.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نحن قدمنا مقترح وفيه تواقيع من لجنة الأمن والدفاع أنه قضية ربط المناصب العليا بالمحافظة وبأعضاء مجلس المحافظة سوف يدخل فيها قضية المزايدات والأحزاب سوف لن يصوت عليه وتجري إقالات وتغيير ويفترض كمجلس نواب ليس لدينا مصلحة كمجلس نواب أنه ترتبط هذه بالوزير وهذا مهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العدد الموجود (195) نائباً.

وجهة النظر أستمعتم لها في الفقرة الأولى الأصل تتحدث عن الوزير بالفقرة التي قدمتها اللجنة لكل ذي مصلحة، من يؤيد رأي اللجنة ثانياً مقترح اللجنة، تصويت.

النص الأصلي ثانياً المادة الثالثة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ثالثاً تتحدث عن الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة أو القضاء أو الناحية باستثناء تخصيص الأراضي لتوسعة التصميم الأساسي للمدينة وهو نص أصلي وعليه أعرض المادة الثالثة بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

نحن كان لدينا في البداية مشكلة على هذا الشيء، الجانب التنفيذي المتمثل بمدير الناحية، الجانب التشريعي بمجلس الناحية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، مرة أخرى المادة تقول، انتخاب القائم مقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهِ وإذا لم يحصل احد المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات والفقرة الثانية تتحدث عن إقالة قائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهِ، يوجد رأي يطرح الآن اللجنة المختصة، تقول مجلس المحافظة يختار القائممقام ومجلس القضاء يختار مدير الناحية، هل هذا الرأي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على النص الأصلي، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل ذلك، النصاب (180) دعونا نُكمل العشر مواد، أرجوكم.

– النائب صادق رسول حسون المحنة (نقطة نظام):-

مجلس القضاء قانوناً يفترض ينتخب القائممقام، لان هو منتخب، فلايجوز يذهب إلى مجلس المحافظة وينتخب القائممقام، مدير الناحية أما نعطيه إلى القائممقام ينتخبه وليوضحه في القانون أو مجلس المحافظة، لا يجوز أن نخلط، مجلس المحافظة ينتخب المحافظ فقط، والقضاء ينتخب القائممقام، عندنا مشكلة بالناحية أما نعطيها للقضاء التابع له، للقضاء، لانه تم إلغاء مجالس النواحي، أو نعطيها صلاحية لمجلس المحافظة ونحل المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة عندكم رأي.

 

 

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

نعم، هو أصلاً تحصيل حاصل، أتصور لان انتخاب القائممقام مدير ناحية بالأغلبية المطلقة يمكن إذا تريدون حتى نتأكد أكثر يكون عدد أعضاء مجلس القضاء، إذا تريدون نتأكد من هذا الشيء وإلا هو تحصيل حاصل، ليس عندنا علاقة بمجلس المحافظة، الناحية مجلس قضاء يعني على هذا الأساس نضيف هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، كم مضى عليكم بهذا مشروع القانون؟

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

لأنه كنا في البداية فكان يوجد أرباك كثيراً بهذا الموضوع، بين هذا وبين قانون انتخابات مجالس المحافظات ويجد تشابك بينهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مقترح مادة جديد.

– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-

يقرأ المادة (5) مقترح اللجنة أضافة مادة جديدة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة لماذا انتم تعترضون؟ السيدات والسادة، نحن في عملية تصويت الآن، أعتقد ما جرى من حوار تم وبالتالي أما تقبلون أو ترفضون، هذه هي الطريقة في عملية التصويت، فقط أريد أن أسألكم اللجنة، انتم عندما لغيتم البند هو البند سابقاً ماذا كان يقول؟ يبدو كان أتصور مدير عام وهو جعلوه معاون مدير عام وهكذا بهذا السياق.

أذاً التصويت على مقترح اللجنة. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

مجالس النواحي الحالية لم يتم معالجتها، إذا مضى هذا القانون مجالس النواحي باقية لأنه لا يوجد انتخابات مجالس نواحي، فمعالجتها قانوناً كيف يحصل؟ تبقى معناها، أما يذكر نص تبقى لحين إجراء انتخابات، وإذا ما ذُكر هذا النص فهم منتخبين يبقون إلى أبد الآبدين معناها، يجب أن نكون منتبهين إلى هذا الموضوع من الناحية القانونية حتى نحلها.

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

يمكن حتى إذا نريد نحل هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حول هذه النقطة.

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

يمكن الذي ولد هذا الإرباك فقط أعضاء المجالس المحلية كتبوا ولم يكتبوا مجالس الاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة فقط نسمع مداخلتين فقط ونسير بعملية التصويت لأن لازال النصاب موجود، أرجوكم.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

أود من السيد رئيس اللجنة سماع هذا الكلام. الناحية وحدة إدارية مستقلة، يعني لم تُعالج معالجة صحيحة بعملية انتخاب مدير الناحية ولا وضع آلية لأعضاء مجلس الناحية الحاليين ما هو مصيرهم؟ أنا أرجو أن تكون كوحدة إدارية واحدة لها خصوصية، غير معقول مدير الناحية يُنتخب من أعضاء مجلس القضاء، هذا الشيء غير صحيح، إذا يجري هذا على الناحية فيفترض أن يجري على القضاء ويرشحون مجالس المحافظات، هذه أشكال كبير جداً لا يمكن علاجه إذا ما توضع آلية انتخابية لمدير الناحية.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

بالنسبة لأعضاء مجالس النواحي، يوجد عندهم خدمة أكثر من (13) سنة، هنا في هذا القانون لم يعالج وضعهم في حالة انتهاء عملهم، هل يحالون إلى التقاعد؟ المفروض يوجد ناس تعتبر خدمة لأغراض التقاعد، يوجد عنده (13) سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة هل عندكم جواب؟ ليس نقاش أرجوكم يوجد عندنا مواد موجودة، أشياء ذكرها.

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

بالنسبة لإنتخاب مدير الناحية، هذا النص أتى من الحكومة، فهم أعتبروا أن مجلس الناحية لا يوجد ايضاً، كيف يختار مدير الناحية؟ يختار من قبل مجلس القضاء هذا اولاً. ثانياً بالنسبة للإخوان تكلموا على موضوع استحقاقات مجالس النواحي بالأخير نحن محددين ووضعنا نظام، بالأخير محددين نص خاص بهم ومعالجين هذا الموضوع.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

تم معالجة هذا الموضوع عندما صوتنا على قانون (36) وصوت المجلس بالأجماع على أن تبقى مجالس النواحي مستمرة بالخدمة لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وهذا تم التصويت عليه.

– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-

يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع القانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على النص الأصلي في شروط المحافظ. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-

تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع القانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة عاشراً (1).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على النص الأصلي.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-

تقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) كما هي.

(تم التصويت بالموافقة).

النصاب موجود، أرجوكم حافظوا عليه، (186).

– النائب شوان حويز فريق الداودي:-

يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً هذا مقترح جيد من اللجنة.

التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شوان حويز فريق الداودي:-

يقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا الموضوع مهم، تتحدث المادة عن إيرادات متحققة في ألمحافظة عدا النفط والغاز وتشمل ما ذكرت، فقط الفقرة (7) يوجد مقترح للجنة بالحذف.

الفقرة (7) تقول بدلات بيع وإيجار أموال البلديات وبدلات إيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة، اللجنة تقول نحذفها هذه الفقرة.

من يؤيد اللجنة في حذف الفقرة؟ تصويت.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس اللجنة تقول حذف هذا البند وتقصد به البند ثانياً الذي يشمل جميع الايرادات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل البند.

-النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

كل البند ثانياً الذي هو يتكون من (7) نقاط وعلى هذا الأساس المفروض يكون التصويت في البداية على.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وضحوا لهم لماذا يحذف؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أنا لا أعرف لماذا، حقيقة لجنة المحافظات.

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس هذا البند داخل تفاصيل، يمكن فيه تفاصيل.

أولاً عامليه (5) دولارات والموجود في قانون المحافظات، جميع هذه الأمور موجودة في قانون المحافظات القديم، لا توجد لدينا أي مشكلة، لكن مغيره من (5) دولار الى (5%) وبعض الأمور الموجودة فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، البند يتحدث عن إيرادات للمحافظة خارج نطاق النفط والغاز، مثلاً تقول أجور الخدمات التي تقدمها المحافظة، توجد تبرعات وهبات، توجد (25%) من إيرادات المنافذ الحدودية، توجد (5%) لكل برميل نفط خام منتج في المحافظة وتوجد فرض الضرائب محلية أو كذا.

نرجع على النص الأصلي.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

هذا الموضوع يتعلق بإيرادات المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط وبالتالي يوجد استحقاقات الى هذه المحافظات، اللجنة اقترحت حذف البند والبقاء على النص الأصلي الذي يثبت حصة المحافظات المنتجة بـ (5) دولار ما يتعلق لبرميل النفط وبقية الإستحقاقات الأخرى، فأطلب ابتداءً التصويت على مقترح اللجنة ويبقى النص الأصلي الموجود في القانون الأصلي.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

لحظة سيادة الرئيس فقط لحظة.

النص الأصلي غير معالجة فيه الضرائب والرسوم والغرامات.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس هذا القانون من القوانين المهمة جداً، وسبب أهميته وعدم التوافق على كثير من مواده وبنوده تم تأجيله وتأجيل التصويت عليه أكثر من مرة، اليوم حقيقة عملية التصويت طُرحت في أجواء غير مثالية وغير مناسبة، كتلة وتمثل مكون كامل مقاطعة للجلسة وهذا القانون معني بكل مكونات الشعب العراقي، فكيف يتم عرض التصويت والجلسة في هذه الأجواء؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أوضح المسألة لكي لا يكون لبس، أن الكتلة وممثليها كانوا جالسين وبموافقة الجميع وبموافقتهم أن يُدرج على جدول الأعمال هذا اليوم.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

ولكن سيادة الرئيس بعد نقاش حول هذا الموضوع، على كلٍ هذا واحد.

أثنان سيادة الرئيس نحن في آخر الجلسة عندما أجّلنا التصويت على مواد هذا القانون، جنابكم طلبت أن يعقد اجتماع بين هيأة الرئاسة واللجنة القانونية ولجنة الأقاليم لحسم الكثير من المواد الخلافية، عملية حسم الخلاف على بعض المواد في جلسة مجلس النواب غير صحيحة، هذا قانون مهم سيادة الرئيس، هذا يعني بالحكومات المحلية وخاصةً العراق الآن يمر في مرحلة مهمة جداً، نحن يوم 24 ويوم 25 بالتعاون مع معهد الحكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تريد أن تقول؟

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

أنا أطلب تأجيل التصويت على هذا القانون، سيادة الرئيس على الأقل أن تُعقد جلسة برئاسة هيأة الرئاسة مع لجنة الأقاليم واللجنة القانونية ثم بعد ذلك نعرضه للتصويت، لا يجوز نعرضه للتصويت، نحن ماذا فعلنا؟ كان من البداية صوتنا وانتهينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نصوت على هذه الفقرة، أرجو التركيز عليها.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

أن مقترح اللجنة هو حذف كل البند وأنا أرى أن بعض فقرات هذا البند مهمة وضرورية ولكن البعض الآخر منها واقعاً تحتاج الى حذف، مثلاً على سبيل المثال خامساً بالنسبة للمحافظات فقرة فرض ضرائب محلية وأخذها إيراداً لها على أن يُنظم ذلك، هذا سوف يخلق لنا فوضى في الضرائب وزيادة حمولات مالية على المواطن ولا نعرف المعايير التي سوف توضع لأخذ هكذا ضرائب هذا مثال، وكذلك بالنسبة للفقرة سابعاً.

– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-

نحن شئنا أم أبينا بحكم الدستور نحن نظامنا اتحادي، إتحادي بمعنى أن الحكومات المحلية يجب أن تكون قوية ولها صلاحيات، وجزء أساسي من قوة المحافظات هو قدرتها على توليد الأموال والعائدات، إذا اقتصرت عائدات المحافظة على النفط والمنافذ الحدودية فقط فلن يكون هنالك تنمية واستثمار في المحافظات، لذا علينا أن نجتهد لكي نجد أبواب لتوليد العائدات المالية لهذه المحافظات وتقليلها بهذا الشكل أعتقد خاطئ، نحن مقبلين على استثمار على مستوى المحافظات ويجب أن نجد موارد لها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم المسألة واضحة أما نصوت أو لا نصوت عليها. النصاب الموجود هو (168) نائب متحقق ولكن نحتاج الى البقاء.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

أن هذه المادة توضح الواردات المالية للمحافظات وهي مادة مهمة جداً ولكن نحن يبقى اعتراضنا على الفقرة رابعاً ضمن هذه المادة والتي هي أصل اعتراضنا على قانون الموازنة الاتحادية لسنة ،2018 لذا لا يمكن أن نوافق أن نصادق على هذه المادة وهي في نفس الوقت تسلب حقوق المحافظات المنتجة للنفط، هي تعمل على تخيير المحافظات بين فقرة واحدة من ثلاث فقرات ونحن ضد هذه المادة بصراحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هو البند موجود أما نقوم بحذفه أو نمضي به.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

نحن الآن في دور التصويت ولا يوجد داعي للنقاش ونحن لدينا مادتين أما نصوت على هذه أو الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد بالنسبة للمادة (9) تتحدث عن إيرادات متحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل ما يلي سبعة بنود واللجنة تقول يحذف هذا البند كله أي حذف البند سابعاً برمته، من يوافق على رأي اللجنة؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

ليبقى القديم كما هو نعم بالإيرادات المتحققة بما فيها الـ(5%).

تفضل النائب جبار العبادي وضح مرة ثانية بإعتبارك اللجنة المالية.

النص الأصلي ماذا يتضمن؟

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

بما يتعلق بالمادة (9) الفقرة ثانياً بالنسبة للإيرادات تشمل الإيرادات النفطية وغير النفطية بحيث هو أشار في الفقرة رابعاً الى الـ(5%) وخيَّر المحافظات وهذا عكس ما ورد بقانون رقم (21)، لذلك لا نريد أن ندخل في التفاصيل دعونا نعرض مقترح اللجنة بحذف البند كاملاً للتصويت دون الدخول في التفاصيل.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن هذه المسألة حساسة ومهمة، هل تُفضلون تأجيل الموضوع لحين انتهاء اللجنة من مناقشة كل حيثيات الموضوع بالكامل؟ حتى لا نرتكب خطأ قد يكون بعد ذلك يحتاج هذا الخطأ الى تعديل، هل يمكن تجميد هذه الفقرة ومن ثم نعود لها لاحقاً؟ الآن المادة التي بعدها الى حين نقاش اللجنة المالية ولجنة المحافظات والأخذ بالاعتبار النص الأصلي ونرى أين المصلحة وكيف تتحقق المحافظات؟ اللجنة هل واضح لديكم التوجيه؟ الآن تفضلوا المادة التي تليها هم سوف يجلسون ليروا النص الأصلي بما لا يتقاطع مع مصلحة المحافظات.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مقترح اللجنة تصويت، المقترح لا يوجد به شيء يتعلق بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات وأي متضرر له حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال فترة، تصويت على رأي اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

هذه مقترحات مضافة للمادة (12).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ مقترحات اللجنتين (إضافة مادة جديدة) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المادة المضافة من قبل اللجنة تقول ( نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والإختصاصات التي تمارسها وزارة البلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والعمل والزراعة والمالية والشباب مع إعتماداتها المخصصة لها في الموازنة والموظفين العاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب إختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تحدد بنظام يصدره مجلس الوزراء). من يؤيد ما ذهبت إليه اللجنتين؟ تصويت. ممكن نحسب العدد. إذاً لم تحصل الموافقة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

تُنظم الأوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون، المقصود مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، والمستمرين بالخدمة من مجالس القواطع والأحياء والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يلي: إحالة على التقاعد لمن تتوفر شروط الحصول على الإستحقاق التقاعدي ويعود من كان موظفاً منهم إلى وظيفته وتلتزم وزارة المالية بإحداث درجات لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس المادة التي سبقتها التي مُرتبطة بتحديد عدد أعضاء مجلس المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ألم نصوت عليها؟

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

كلا، لم يصوت عليها مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا صوتنا عليها مرتين.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

أسأل اللجنة، صوتتم؟ على ماذا صوتتم؟ سيدي الرئيس أنا مُتأكد حدث خلاف في وقتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يُصوت، أين الخلاف السيد رئيس اللجنة؟ تحدث عن الخلاف حتى نحسمهُ الآن.

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، كان يوجد مقترح الحكومة ومقترح لجنة الأقاليم واللجنة القانونية، فنحنُ كان لدينا المقترحين وضعناه على مقترح أول ومقترح ثاني، فالمقترح الذي أتى من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن صوت، تفضل.

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، مقترح الحكومة موجود الذي يُحدد عدد أعضاء مجلس المحافظة بـ (10) مقاعد يضاف أليها مقعد (1) لكل (200,000)، هذا مقترح الحكومة، نحنُ كلجنة أقاليم واللجنة القانونية كان لدينا اقتراح ثاني أيضاً فوضعنا المقترحين هنا، فللمجلس اختيارهُ، نبدأ من الثاني للأول أو من الأول الى الثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا حتى نحسمها، لا مانع حدث خطأ لدينا، نعود على المادة (2)، أين الأشكال؟

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.

هذا مقترح الحكومة، المقترح الثاني نقرأهُ أم نصوت على المقترح الأول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد، دعونا نصوت على رأي الحكومة أذا تسمحون، لأن هذا أحدث لديكم أرباك، اللجنتين، فلا أعتقد يوجد أشكال بهذا الخصوص، اللجان تسحبون مقترحات التعديل الخاص بكم حتى نصوت على رأي الحكومة؟

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، بالنسبة للنواحي يوجد لدينا هذا المقترح يتضمن موضوع مجلس الناحية، لأن مجلس الناحية أُلغي، فأذا أُلغي مجلس الناحية مقترحنا الذي الآن نتكلم بهِ (منطقية، دستورية) حالها حال مجلس النواب وثانياً بهِ حل مشكلة لمجلس الناحية الذي يتم إلغاءه في هذا القانون.

يقرأ المقترح الثاني المقدم من قبل لجنتي الأقاليم والقانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، هذه التشعبات سوف تفقدنا الزخم، دعونا نمضي أما نص أصلي وأما نص مقترح.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس الأشكال الذي ذكرهُ رئيس اللجنة محلول، لأنهُ نحنُ صوتنا سابقاً على مجلس النواحي ولذلك مقترح الحكومة هو الصحيح، ودعونا نصوت على مقترح الحكومة حتى لا يحدث فيها أختلاف.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، بالنسبة لمقترح اللجنة متكون من (4) فقرات، الفقرة (3) هي سقطت لأنهُ التصويت على مجالس الناحية سقطت في المادة السابقة، فـ (3) تُرفع ويبقى فقط (4،2،1) حتى يُرفع الأشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم صحيح، الأمر واضح الحكومة تقول يتكون من (10) مقاعد يُضاف مقعد لكل (200,000) نسمة، واللجنتين تقول يتألف من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد (1) لكل (100,000) نسمة على أن لا يقل عن (10) ولا يزيد عن (40).

– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-

سيدي الرئيس أنا أعتقد أنهُ اولاً حصل بالنسبة للفقرة (3) أتفاق في اجتماع اللجنتين مع ممثل الحكومة بإبقاء النص في الفقرة
(3) يصدر نظام من مجلس الوزراء بعدد أعضاء مجلس الناحية وطريقة تكوينه، فبالتالي حققنا موافقة الحكومة وهذا ليس لهُ علاقة بعدد أعضاء المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا منطقي، ما ثُبت في القانون بحسب الحاجة بنظام.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-

وكذلك يجب الإبقاء على الفقرة (4) بالنسبة لطريقة الأنتخاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، مقترح اللجنتين مع البند (3)، تصويت.

وضح المسألة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس نصوت على النص الحكومي يُضاف له البند الخاص بمقترح اللجنتين الخاص بمجالس النواحي، أي نصوت على النص الحكومي ولكن نُضيف لهُ هذا البند يبقى الأمر للحكومة هي متى ما تشاء تُشكل أو لا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أعرض الرأي الذي ذُكر الآن وبعدها كما هو مضافاً لهُ الفقرة (3) التي يصدر نظام من مجلس الوزراء بعدد أعضاء مجلس الناحية وطريقة تكوينهِ، من يؤيد ذلك؟ تصويت. أنت لا تقبل لكن ليس بهذه الطريقة لا تقبل، الرأي ما يقولهُ المجلس، من يؤيد رأي الحكومة مضافاً لهُ الفقرة (3)؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

من يؤيد رأي الحكومة كما جاء، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن انتهينا من المادة (2)، نقرأ المادة (4).

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (4)، تصويت وهي تتعلق بانتخاب القائمقام ومدير الناحية وإقالة القائمقام ومدير الناحية، تصويت، لا يوجد عليه خلاف في هذا الموضوع كجزء من صلاحية مجلس المحافظة.

السيدات والسادة، أرجو الانتباه المادة (4) تتحدث عن صلاحية مجلس المحافظة في أختيار القائمقام ومدير الناحية أو إقالتهم، تصويت، لا خلاف في ذلك. اللجنة السؤال الذي يُطرح يقول أنتم ألغيتم الناحية، لماذا يوجد مدير ناحية بعد ذلك؟

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

نحن كان لدينا في البداية مشكلة على هذا الشيء، الجانب التنفيذي المتمثل بمدير الناحية، الجانب التشريعي بمجلس الناحية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، مرة أخرى المادة تقول، انتخاب القائم مقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهِ وإذا لم يحصل احد المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات والفقرة الثانية تتحدث عن إقالة قائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهِ، يوجد رأي يطرح الآن اللجنة المختصة، تقول مجلس المحافظة يختار القائممقام ومجلس القضاء يختار مدير الناحية، هل هذا الرأي؟

التصويت على النص الأصلي، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

قبل ذلك، النصاب (180) دعونا نُكمل العشر مواد، أرجوكم.

– النائب صادق رسول حسون المحنة (نقطة نظام):-

مجلس القضاء قانوناً يفترض ينتخب القائممقام، لان هو منتخب، فلايجوز يذهب إلى مجلس المحافظة وينتخب القائممقام، مدير الناحية أما نعطيه إلى القائممقام ينتخبه وليوضحه في القانون أو مجلس المحافظة، لا يجوز أن نخلط، مجلس المحافظة ينتخب المحافظ فقط، والقضاء ينتخب القائممقام، عندنا مشكلة بالناحية أما نعطيها للقضاء التابع له، للقضاء، لانه تم إلغاء مجالس النواحي، أو نعطيها صلاحية لمجلس المحافظة ونحل المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة عندكم رأي.

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

نعم، هو أصلاً تحصيل حاصل، أتصور لان انتخاب القائممقام مدير ناحية بالأغلبية المطلقة يمكن إذا تريدون حتى نتأكد أكثر يكون عدد أعضاء مجلس القضاء، إذا تريدون نتأكد من هذا الشيء وإلا هو تحصيل حاصل، ليس عندنا علاقة بمجلس المحافظة، الناحية مجلس قضاء يعني على هذا الأساس نضيف هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، كم مضى عليكم بهذا مشروع القانون؟

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

لأنه كنا في البداية فكان يوجد أرباك كثيراً بهذا الموضوع، بين هذا وبين قانون انتخابات مجالس المحافظات ويجد تشابك بينهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مقترح مادة جديد.

– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-

يقرأ المادة (5) مقترح اللجنة أضافة مادة جديدة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة لماذا انتم تعترضون؟ السيدات والسادة، نحن في عملية تصويت الآن، أعتقد ما جرى من حوار تم وبالتالي أما تقبلون أو ترفضون، هذه هي الطريقة في عملية التصويت، فقط أريد أن أسألكم اللجنة، انتم عندما لغيتم البند هو البند سابقاً ماذا كان يقول؟ يبدو كان أتصور مدير عام وهو جعلوه معاون مدير عام وهكذا بهذا السياق.

أذاً التصويت على مقترح اللجنة. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

مجالس النواحي الحالية لم يتم معالجتها، إذا مضى هذا القانون مجالس النواحي باقية لأنه لا يوجد انتخابات مجالس نواحي، فمعالجتها قانوناً كيف يحصل؟ تبقى معناها، أما يذكر نص تبقى لحين إجراء انتخابات، وإذا ما ذُكر هذا النص فهم منتخبين يبقون إلى أبد الآبدين معناها، يجب أن نكون منتبهين إلى هذا الموضوع من الناحية القانونية حتى نحلها.

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

يمكن حتى إذا نريد نحل هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حول هذه النقطة.

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

يمكن الذي ولد هذا الإرباك فقط أعضاء المجالس المحلية كتبوا ولم يكتبوا مجالس الاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة فقط نسمع مداخلتين فقط ونسير بعملية التصويت لأن لازال النصاب موجود، أرجوكم.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

أود من السيد رئيس اللجنة سماع هذا الكلام. الناحية وحدة إدارية مستقلة، يعني لم تُعالج معالجة صحيحة بعملية انتخاب مدير الناحية ولا وضع آلية لأعضاء مجلس الناحية الحاليين ما هو مصيرهم؟ أنا أرجو أن تكون كوحدة إدارية واحدة لها خصوصية، غير معقول مدير الناحية يُنتخب من أعضاء مجلس القضاء، هذا الشيء غير صحيح، إذا يجري هذا على الناحية فيفترض أن يجري على القضاء ويرشحون مجالس المحافظات، هذه أشكال كبير جداً لا يمكن علاجه إذا ما توضع آلية انتخابية لمدير الناحية.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

بالنسبة لأعضاء مجالس النواحي، يوجد عندهم خدمة أكثر من (13) سنة، هنا في هذا القانون لم يعالج وضعهم في حالة انتهاء عملهم، هل يحالون إلى التقاعد؟ المفروض يوجد ناس تعتبر خدمة لأغراض التقاعد، يوجد عنده (13) سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة هل عندكم جواب؟ ليس نقاش أرجوكم يوجد عندنا مواد موجودة، أشياء ذكرها.

 

 

– النائب سوران أسماعيل عبد الله خضر:-

بالنسبة لإنتخاب مدير الناحية، هذا النص أتى من الحكومة، فهم أعتبروا أن مجلس الناحية لا يوجد ايضاً، كيف يختار مدير الناحية؟ يختار من قبل مجلس القضاء هذا اولاً. ثانياً بالنسبة للإخوان تكلموا على موضوع استحقاقات مجالس النواحي بالأخير نحن محددين ووضعنا نظام، بالأخير محددين نص خاص بهم ومعالجين هذا الموضوع.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

تم معالجة هذا الموضوع عندما صوتنا على قانون (36) وصوت المجلس بالأجماع على أن تبقى مجالس النواحي مستمرة بالخدمة لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وهذا تم التصويت عليه.

– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-

يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع القانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على النص الأصلي في شروط المحافظ. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-

تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع القانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة عاشراً (1).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على النص الأصلي.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-

تقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) كما هي.

(تم التصويت بالموافقة).

النصاب موجود، أرجوكم حافظوا عليه، (186).

– النائب شوان حويز فريق الداودي:-

يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً هذا مقترح جيد من اللجنة.

التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شوان حويز فريق الداودي:-

يقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا الموضوع مهم، تتحدث المادة عن إيرادات متحققة في ألمحافظة عدا النفط والغاز وتشمل ما ذكرت، فقط الفقرة (7) يوجد مقترح للجنة بالحذف.

الفقرة (7) تقول بدلات بيع وإيجار أموال البلديات وبدلات إيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة، اللجنة تقول نحذفها هذه الفقرة.

من يؤيد اللجنة في حذف الفقرة؟ تصويت.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس اللجنة تقول حذف هذا البند وتقصد به البند ثانياً الذي يشمل جميع الايرادات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل البند.

-النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

كل البند ثانياً الذي هو يتكون من (7) نقاط وعلى هذا الأساس المفروض يكون التصويت في البداية على.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وضحوا لهم لماذا يحذف؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أنا لا أعرف لماذا، حقيقة لجنة المحافظات.

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس هذا البند داخل تفاصيل، يمكن فيه تفاصيل.

أولاً عامليه (5) دولارات والموجود في قانون المحافظات، جميع هذه الأمور موجودة في قانون المحافظات القديم، لا توجد لدينا أي مشكلة، لكن مغيره من (5) دولار الى (5%) وبعض الأمور الموجودة فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، البند يتحدث عن إيرادات للمحافظة خارج نطاق النفط والغاز، مثلاً تقول أجور الخدمات التي تقدمها المحافظة، توجد تبرعات وهبات، توجد (25%) من إيرادات المنافذ الحدودية، توجد (5%) لكل برميل نفط خام منتج في المحافظة وتوجد فرض الضرائب محلية أو كذا.

نرجع على النص الأصلي.

 

 

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-

هذا الموضوع يتعلق بإيرادات المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط وبالتالي يوجد استحقاقات الى هذه المحافظات، اللجنة اقترحت حذف البند والبقاء على النص الأصلي الذي يثبت حصة المحافظات المنتجة بـ (5) دولار ما يتعلق لبرميل النفط وبقية الإستحقاقات الأخرى، فأطلب ابتداءً التصويت على مقترح اللجنة ويبقى النص الأصلي الموجود في القانون الأصلي.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

لحظة سيادة الرئيس فقط لحظة.

النص الأصلي غير معالجة فيه الضرائب والرسوم والغرامات.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس هذا القانون من القوانين المهمة جداً، وسبب أهميته وعدم التوافق على كثير من مواده وبنوده تم تأجيله وتأجيل التصويت عليه أكثر من مرة، اليوم حقيقة عملية التصويت طُرحت في أجواء غير مثالية وغير مناسبة، كتلة وتمثل مكون كامل مقاطعة للجلسة وهذا القانون معني بكل مكونات الشعب العراقي، فكيف يتم عرض التصويت والجلسة في هذه الأجواء؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أوضح المسألة لكي لا يكون لبس، أن الكتلة وممثليها كانوا جالسين وبموافقة الجميع وبموافقتهم أن يُدرج على جدول الأعمال هذا اليوم.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

ولكن سيادة الرئيس بعد نقاش حول هذا الموضوع، على كلٍ هذا واحد.

أثنان سيادة الرئيس نحن في آخر الجلسة عندما أجّلنا التصويت على مواد هذا القانون، جنابكم طلبت أن يعقد اجتماع بين هيأة الرئاسة واللجنة القانونية ولجنة الأقاليم لحسم الكثير من المواد الخلافية، عملية حسم الخلاف على بعض المواد في جلسة مجلس النواب غير صحيحة، هذا قانون مهم سيادة الرئيس، هذا يعني بالحكومات المحلية وخاصةً العراق الآن يمر في مرحلة مهمة جداً، نحن يوم 24 ويوم 25 بالتعاون مع معهد الحكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تريد أن تقول؟

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

أنا أطلب تأجيل التصويت على هذا القانون، سيادة الرئيس على الأقل أن تُعقد جلسة برئاسة هيأة الرئاسة مع لجنة الأقاليم واللجنة القانونية ثم بعد ذلك نعرضه للتصويت، لا يجوز نعرضه للتصويت، نحن ماذا فعلنا؟ كان من البداية صوتنا وانتهينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نصوت على هذه الفقرة، أرجو التركيز عليها.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

أن مقترح اللجنة هو حذف كل البند وأنا أرى أن بعض فقرات هذا البند مهمة وضرورية ولكن البعض الآخر منها واقعاً تحتاج الى حذف، مثلاً على سبيل المثال خامساً بالنسبة للمحافظات فقرة فرض ضرائب محلية وأخذها إيراداً لها على أن يُنظم ذلك، هذا سوف يخلق لنا فوضى في الضرائب وزيادة حمولات مالية على المواطن ولا نعرف المعايير التي سوف توضع لأخذ هكذا ضرائب هذا مثال، وكذلك بالنسبة للفقرة سابعاً.

 

– النائب ضياء نجم عبد الله الاسدي:-

نحن شئنا أم أبينا بحكم الدستور نحن نظامنا اتحادي، إتحادي بمعنى أن الحكومات المحلية يجب أن تكون قوية ولها صلاحيات، وجزء أساسي من قوة المحافظات هو قدرتها على توليد الأموال والعائدات، إذا اقتصرت عائدات المحافظة على النفط والمنافذ الحدودية فقط فلن يكون هنالك تنمية واستثمار في المحافظات، لذا علينا أن نجتهد لكي نجد أبواب لتوليد العائدات المالية لهذه المحافظات وتقليلها بهذا الشكل أعتقد خاطئ، نحن مقبلين على استثمار على مستوى المحافظات ويجب أن نجد موارد لها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم المسألة واضحة أما نصوت أو لا نصوت عليها. النصاب الموجود هو (168) نائب متحقق ولكن نحتاج الى البقاء.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

أن هذه المادة توضح الواردات المالية للمحافظات وهي مادة مهمة جداً ولكن نحن يبقى اعتراضنا على الفقرة رابعاً ضمن هذه المادة والتي هي أصل اعتراضنا على قانون الموازنة الاتحادية لسنة ،2018 لذا لا يمكن أن نوافق أن نصادق على هذه المادة وهي في نفس الوقت تسلب حقوق المحافظات المنتجة للنفط، هي تعمل على تخيير المحافظات بين فقرة واحدة من ثلاث فقرات ونحن ضد هذه المادة بصراحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هو البند موجود أما نقوم بحذفه أو نمضي به.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

نحن الآن في دور التصويت ولا يوجد داعي للنقاش ونحن لدينا مادتين أما نصوت على هذه أو الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد بالنسبة للمادة (9) تتحدث عن إيرادات متحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل ما يلي سبعة بنود واللجنة تقول يحذف هذا البند كله أي حذف البند سابعاً برمته، من يوافق على رأي اللجنة؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

ليبقى القديم كما هو نعم بالإيرادات المتحققة بما فيها الـ(5%).

تفضل النائب جبار العبادي وضح مرة ثانية بإعتبارك اللجنة المالية.

النص الأصلي ماذا يتضمن؟

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

بما يتعلق بالمادة (9) الفقرة ثانياً بالنسبة للإيرادات تشمل الإيرادات النفطية وغير النفطية بحيث هو أشار في الفقرة رابعاً الى الـ(5%) وخيَّر المحافظات وهذا عكس ما ورد بقانون رقم (21)، لذلك لا نريد أن ندخل في التفاصيل دعونا نعرض مقترح اللجنة بحذف البند كاملاً للتصويت دون الدخول في التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن هذه المسألة حساسة ومهمة، هل تُفضلون تأجيل الموضوع لحين انتهاء اللجنة من مناقشة كل حيثيات الموضوع بالكامل؟ حتى لا نرتكب خطأ قد يكون بعد ذلك يحتاج هذا الخطأ الى تعديل، هل يمكن تجميد هذه الفقرة ومن ثم نعود لها لاحقاً؟ الآن المادة التي بعدها الى حين نقاش اللجنة المالية ولجنة المحافظات والأخذ بالاعتبار النص الأصلي ونرى أين المصلحة وكيف تتحقق المحافظات؟ اللجنة هل واضح لديكم التوجيه؟ الآن تفضلوا المادة التي تليها هم سوف يجلسون ليروا النص الأصلي بما لا يتقاطع مع مصلحة المحافظات.

 

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مقترح اللجنة تصويت، المقترح لا يوجد به شيء يتعلق بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات وأي متضرر له حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال فترة، تصويت على رأي اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

هذه مقترحات مضافة للمادة (12).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ مقترحات اللجنتين (إضافة مادة جديدة) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المادة المضافة من قبل اللجنة تقول ( نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والإختصاصات التي تمارسها وزارة البلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والعمل والزراعة والمالية والشباب مع إعتماداتها المخصصة لها في الموازنة والموظفين العاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب إختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تحدد بنظام يصدره مجلس الوزراء). من يؤيد ما ذهبت إليه اللجنتين؟ تصويت. ممكن نحسب العدد. إذاً لم تحصل الموافقة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

تُنظم الأوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون، المقصود مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، والمستمرين بالخدمة من مجالس القواطع والأحياء والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يلي: إحالة على التقاعد لمن تتوفر شروط الحصول على الإستحقاق التقاعدي ويعود من كان موظفاً منهم إلى وظيفته وتلتزم وزارة المالية بإحداث درجات لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

يقرأ (مادة جديدة) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد بعد مادتين أستاذ عباس.

– النائب عبد الهادي موحان عبدالله اسماعيل:-

سيدي الرئيس لا يوجد نص في قانون (21) ولا في قانون (71) نص قانوني ينص على وجود مجلس الأحياء والقواطع إنما تم تشكيلها مؤخراً ، والعدد الموجود اليوم في العراق وما سمي بمجلس الأحياء والقواطع بأكثر من (150,000) درجة وفي هذه الحالة (150,000) معاون مدير عام وهذا الرقم غير موجود في المحافظات، سيدي الرئيس هذا الموضوع فيه إشكال قانوني، كان الطعن فيه موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تطعن فيه.

– النائب عبد الهادي موحان عبدالله اسماعيل:-

لا يوجد شيء أسمه أحياء وقوطع عندنا مجالس أقضية ونواحي فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد ذلك نعاود على اللجنة. عندنا ثلاث مواد متبقية.

– النائبة نهلة حسين سعد الهبابي:-

أنا بدوري قدمت طلب للجنة الأقاليم والمحافظات، مع الأسف عندما يُقرأ قانون يتم التصويت وخاصة نحن قضاء تلعفر طوزخرماتو وحلبجة تم التصويت من 2014 ليتحولوا كمحافظة، اليوم أنا ليس لدي سند قانوني على هذه الفقرة وبالتالي إجحاف بحق أهالي هذه المنطقة ونحن ننتظر من 2014 ولحد الآن حتى يتم التصويت على قانون تلعفر تتحول الى محافظة وطوزخرماتو وحلبجة، اليوم يؤسفنا هذه الفقرة وقدمناها كمقترح الى اللجنة لم تدرج ضمن القانون.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من مع مقترح اللجنة الذي يقول (المواد المتعلقة بمجلس الناحية تتعلق إلى حين تشكيل مجالس النواحي حسب أحكام القانون، مجلس القضاء يتولى مهام مجلس الناحية على أن يكون تمثيل كل ناحية تابعة للقضاء لمقعد واحد في مجلس القضاء) من مع هذا الرأي. تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

من مع إلغاء المواد المتعلقة بمجلس الناحية من القانون وتُحذف عبارة (مجلس الناحية) أينما وردت في القانون؟ تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

يقرأ الأسباب الموجبة مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

سيدي الرئيس بالنسبة للمادة (13) نحن لم نصوت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13). قُرأت ولم يتم التصويت عليها.

(تم التصويت بالموافقة).

أريد أقرأ النص، أثار البعض إشكال بشأن النصاب، هل هو موجود أو غير موجود؟ التي هي المواد التي أضافتها اللجنتين، المادة الأولى التي تتحدث عن نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف التي تمارسها الوزارات البلديات والإعمار والعمل والزراعة والمالية والرياضة والشباب والتربية والصحة، يعني نقل هذه الصلاحيات، هذه المادة صوتنا الآن، البعض يقول غير واضح التصويت عليها. تصويت من يؤيد رأي اللجنة بهذا الخصوص. وضحوها اللجنة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس هذا النص لا غبار عليه وهو يؤكد النص في القانون السابق باعتبار أن بعض الوزارات تمسكت بالموظفين لم تنقلهم ولم تعطهم درجاتهم المالية وعلى هذا الأساس النص القديم لم يُفعّل، هذا النص سيفعل النقل بشكل حقيقي باستثناء وزارة اتحادية، بإستثناء وزارة المالية.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس هناك إشكاليتان وليست واحدة، المادة (8)، هناك مخالفة دستورية على مجمل المادة (14) والمادة (20)  من الدستور، النقطة سيادة الرئيس يشترط في القائمقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس هذه صحيحة، مقترح اللجنة سيادة الرئيس يشترط في القائمقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات، على أي أساس عشر سنوات؟ ناس ربما عندهم شهادات ومهندسين ويقدم على قائمقام ومدير ناحية، الدستور يكفل له، المادة (14) و(20).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه صوتنا عليها.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس، رقابة عدم دستورية القوانين لاحقة فعندما يصدر القانون الذي يرى بأنه هنالك نص غير دستوري يطعن بعدم دستوريته، ونحن لم يتبقَ لنا سوى المادة (10)، فلنحسم جدله ونصوت على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يكون الحديث جانبياً.

– النائب أحمد طه ياسين الشيخ (نقطة نظام):-

إخوتي، لدينا تعارض قانوني في بعض المواد التي صوتنا عليها، فيما يخص خدمة العشر سنوات، وشهادة البكلوريوس، والعمر الذي أقررناه للمرشحين، فنحن إقترحنا (28) سنة، وبنفس الوقت قررنا أن تكون الشهادة بكلوريوس، وقررنا أن تكون الخدمة عشر سنوات، إذا بكلوريوس فـ(22) سنة، وخدمة عشر سنوات، فسيصبح عمره (32)، ونحن إشترطنا أساساً (28).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن لا يقل.

 

– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-

حتى إذا لا يقل، فمن الناحية العملية سوف لا يكون عمره (28) سنة، فنحن إما أن نشترط دورتين إنتخابيتين، دورتي عمل، حتى يصبح ثمان سنوات، ونصل إلى ثلاثين سنة، والذي هو المقترح الأول، وإما أن نجد حلاً لهذا التعارض القانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ملاحظة مهمة صحيحة.

الآن النصاب يحتاج إلى ثبات وبقاء.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

في الحقيقة، نشكر جنابك على ضرورة إعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بنقل الدوائر، للأسباب الآتية:-

أولاً: إذا ألغيت هذه المادة، فمعناها سنكون أمام الإشكالية الدستورية التي تؤكد على أن تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

ثانياً: هذه المادة جاءت تأكيداً على ما ورد في القانون السابق.

ثالثاً: الحكومة أصلاً هي بدأت بالإجراءات العملية، ونحن في نظام لامركزي، فلا بد أن نركز على هذه المادة.

فحقيقة إعادة التصويت هو تأكيد على الدستور والقانون، وأرجو من جنابك التركيز على هذه الصفحة أيضاً.

– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-

نحن نشكر اللجنة بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط، لأنكم حذفتم هذه المادة، فأرجو أن يكون إهتمام بهذه المادة (10)، وفي الأقل المحافظات المنتجة للنفط تحضر مع اللجنة، حتى يثبت حقها، فنحن الآن نطالب بحقوقنا الأولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدينا مادتان مهمتان، المادة الأولى تتعلق بنقل الصلاحيات، نريد أن نسمع رأي الحكومة بهذا الخصوص، حتى يعرف المجلس إلى أي توجه يذهب.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة ما يتعلق بالمادة (45) ونقل الصلاحيات، نحن كهيأة عليا للتنسيق بين المحافظات مع الوزارات المستهدفة، تم الشروع بالإجراءات بنقل الصلاحيات والملاكات والتخصيصات، ما يخص وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الزراعة، هذه الوزارات الأربعة تم نقل موظفيهم وتخصيصاتهم وصلاحياتهم، الآن ما يخص وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة الإعمار والإسكان     والبلديات تم نقل الصلاحيات، والآن نحن بصدد نقل الملاكات والتخصيص، بالتالي فالرجوع والتقهقر إلى الوراء ونلغي هذه الفقرة، والتي هي أساساً موجودة في المادة (21) سيخلق لنا إشكالية، ونحن في مجال تكريس اللامركزية الإدارية والمالية بصلاحياتها الواسعة.

نقطة أخرى: الحكومة الآن بصدد وضع تعليمات خاصة بهذه الإجراءات، وإجراءات نقل الصلاحيات أيضاً، وبتفويض الصلاحيات التي أحيلت وفق قرار مجلس الوزراء إلى صلاحية الهيأة العليا للمحافظات، وهي فقرة أيضاً مذكورة في القانون، بالتالي وجود الفقرة الخاصة، واستمرار وجودها كنقل للصلاحيات والأجهزة والدوائر والملاكات والتخصيصات من القضايا الجوهرية في ملف الحكومة، وفي الدستور العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط توجد مادة تتعلق بالوضع المادي بالإيرادات، نحن لدينا مادة، المجلس قال فلندرسها بشكل مركز، أسأل اللجنة: هل لديكم إستعداد اليوم الآن أن نقدم صياغة إلى المجلس؟ أم أن نؤجلها إلى يوم غد، فقط هذه المادة، حتى نستطيع أن نصوت على مشروع القانون، إقرأوها إذن، لكن تبقون لدينا نصاب، لدينا مادة واحدة.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

بالنسبة للمادة التي تتعلق بالإيرادات، هذا النص هو تعديل للنص الأصلي الموجود في قانون المحافظات رقم (21)، بالتالي هنا توجد إضافات ويوجد تعديل، إذا رفضت هذه المادة، فمعنى ذلك أن النص الأصلي الموجود في القانون السابق هو ساري المفعول، بالتالي لا يوجد إشكال برفض المادة، إذا رفضت هذه المادة، فالنص الأصلي يعالج هذا الجانب بكامل تفاصيله، فأدعو إلى رفض هذا النص والإبقاء على النص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأيك كلجنة مالية بأن يحذف؟

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

كلجنة مالية رأينا بأن يحذف من هذا الجانب، ويبقى على النص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البقاء على النص الأصلي.

– النائب محمود رضا أمين:-

لجنة الأقاليم هي اللجنة الوحيدة المسؤولة عن تعليق اللامركزية الموجودة في مواد الدستور، أنا أبرئ ذمتي من هذا المشروع حقيقة، كل جهد صرفناه في اللجنة ذهب هباءً في الحقيقة، وأنا شخصياً صرفت جهداً كبيراً، وقدمت عشرات الملاحظات لتعميق اللامركزية، يوجد توجه خطر من الحكومة، وكذلك ظهر بأنه من مجلس النواب باتجاه تعميق المركزية وليس العكس، هذا المشروع إذا أصبح قانوناً فسيكون أسوأ من قانون (21)، فلذلك أريد أن أبرئ ذمتي أمام الشعب من هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب، أرجو أن لا نسلك هذا المسلك، كل عضو يستطيع أن يعبر عن رأيه الخاص أثناء عملية التصويت، لدينا مشكلتين.

اولاً: النائب (كاظم الصيادي) بشأن نقل الصلاحيات والرأي ما يراه المجلس.

ثانياً: اللجنة القانونية تتحدث عن صيغة الإيرادات غير النفطية، تُقرأ الصيغة حتى يصوت المجلس عليها، غير ذلك لا يوجد لدينا شيء.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

نتيجة للتطبيق السيء لقضية نقل الصلاحيات للمحافظات في قضية وزارة التربية ووزارة الصحة، تصور سيادة الرئيس سيارة الأسعاف لا تخرج بالمريض إلا بعد موافقة السيد المحافظ، وأدت إلى حالات وفيات في بعض المحافظات، قضية التربية والانهيار في ملاكات التربية، قضية التنقلات والتدخلات التي في التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بماذا تطالب؟

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

أطالب أن يحدد بنظام قضية نقل الصلاحيات لوزارة التربية والصحة حتى يُعاقب كل مُسيء يخالف هذا النظام، ولا يوجد فيها إشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالقياس لما تم الحديث عنه الآن، أين المخالفة الدستورية؟ النصاب كم؟ لأنه سوف نصوت على القانون بالمجمل.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

في المادة (6) مقترح اللجنة، للمحافظ سلطة الامر على كل الاجهزة الأمنية المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام في المحافظة، المخالفة الدستورية تأتي بالمادة (110)، أرجو من اللجنة ان تنتبه لها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تريد أن تقول؟

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

أنها مخالفة دستورية، المادة (10) من الدستور ثانياً تنص، (من إختصاصات السلطة الإتحادية، هذه إختصاصات حصرية، وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها)، إذاً إدارة السلطة الإتحادية بيد السلطة الإتحادية وليس بيد المحافظ، هذه إعطاء سلطات حصرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يتقاطع.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

النص يقول (وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها) والتنفيذ بيد السلطة الإتحادية وليس بيد المحافظ، نحن ذكرنا للمحافظ سلطة الأمر، سوف يحدث تداخل هناك محافظات حدودية، إذا أراد أن يأمر قوات الحدود أن يتحرك هنا وهنا، ما هي سلطة الحكومة الإتحادية عليه؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب كم؟ لأننا سوف نصوت على مادتين، آخر مادتين، لا نقاش، نحتاج إلى ثلاثة نواب، لا ملاحظات فقط يدخلون حتى يكون هناك نصاب لكي نصوت على القانون، لا نستطيع أخذ أي مداخلات، نحن نحتاج ثلاثة نواب لكي نصوت على مادتين وعلى القانون بالمجمل حتى ننتهي، اللجنة القانونية، السيد (محمود الحسن) وضح لنا الجانب المالي حتى نصوت مباشرةً عليه.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

الحكومة أرسلت نص عالجت فيه مسألة الإيرادات بمحورين.

أولاً: بما يتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط عالجت مسألة البترودولار، وضعت نسبة (5%) وجاءت بمسألة كانت فيها قصور تشريعي، وهو ما يتعلق بجباية الغرامات وأخذ الغرامات من المنافذ الحدودية وفرض الضرائب المحلية، هذا قصور تشريعي لابد من معالجته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد محمود الحسن الآن النصاب أكتمل ماذا تريد أن نعرض للتصويت على المجلس؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

مقترح اللجنة، لجنة المحافظات يريدون حذف هذه المادة والعودة إلى النص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة هل تؤيدون النص الأصلي؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذه إيرادات ضخمة تأتي للمحافظات هل تحرمها منها؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، أعرض مقترح اللجنة بحذف ما ورد من فقرات والعودة إلى الأصل في النصوص الأصلية، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

فقط أعود إلى المادة التي تتعلق بنقل الصلاحيات بعد توضيح السيد ممثل الحكومة في هذا الجانب، من يؤيد مقترح اللجنة بشأن نقل الصلاحيات فيما ورد، تصويت.

المادة التي تتعلق بنقل الدوائر للوزارت، وجه الإشكال وزارة التربية ووزارة الصحة، مفهوم المادة الآتي إن مجلس المحافظة نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارة البلديات، الإعمار، العمل والشؤون الإجتماعية، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة، مع أعتماداتها المخصصة لها في الموازنة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ودور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية والصحة كلٌ حسب أختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة التي تحدد بنظام يصدر من مجلس الوزراء، هل تؤيدون ذلك؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

فقط مسألة النظام للتربية والصحة من المفروض أن لا يحدث فيها هذا، الصحة فيها نظام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تُشمل مع الوزارت؟ أو ماذا؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

تُنقَل الصلاحيات، أما إصدار نظام لا، لأن إصدار نظام يَعمَل لنا مشكلة، نحن الآن نصدر تعليمات بهذا الخصوص كمجلس وزراء، أذكروا ويُصدَر ذلك بتعليمات من مجلس الوزراء، لا تكتبوا الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس سياق، السيد كاظم الصيادي، لا تتحدث هنا، تحدث هناك وبإذن، ليس بهذه الطريقة، لا يُسمح. ماذا تقترح؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

إن كان ولابد يَصدُر بتعليمات من مجلس الوزراء، لماذا ندعه على وزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، يقول المادة نُذيلها وتَصدُر بتعليمات من مجلس الوزراء. الآن التصويت على المادة المقترحة من اللجنة بإضافة (وتَصدُر تعليمات من مجلس الوزراء)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذا النص الذي قرأناه ينص على أن تنظم الأوضاع القانونية لأعضاء المجالس المذكورة في هذا القانون مع حذف مجالس القواطع والاحياء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القواطع والاحياء تُحذف، هل تؤيدون.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008).

الفقرة التي تليها تحتاج أيضاً إلى تصويت، اختل النِصاب.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على القناعة من عدمها بخصوص اجوبة السيد وزير الأتصالات.

يُرجأ إلى يوم غد بأعتبار النِصاب غير متحقق، وكذلك التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

الآن أستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والأتصالات، تتفضل لجنة الخدمات والإعمار ولجنة الثقافة والإعلام متبقي المواد.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب حسين احمد هادي حسين المالكي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب بنكين شوكت:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب صباح عبدالرسول عبدالرضا التميمي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاعتراف لحين تحقق النصاب.

نستأنف عمل الفقرات المتبقية يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.

أُغلقت الجلسة الساعة (3:45) عصراً.

تستأنف يوم غد الاثنين.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com