استئناف جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (4) الاثنيـــن 15/ كانون الثانـي/ 2018

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصويت على القناعــــــة مـــــن عــــدمها بخصــــــوص أجوبـــــــــة السيــــــد وزيـــــــــــر الاتصـــــــــــالات.

 ثالثاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان).

 رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانــــون الرعاية الاجتماعيـــة رقـــــم (126) لسنــــة 1980.              ( لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية).(4 مادة).

خامساً: القراءة الاولى لمشـــروع قانـــون العفـــو مـــــن العقوبـــــــــــــــات الضريبيــــــة.(اللجنة المالية، لجنة الاقتصـــاد والاستثمـــار).(4 مادة).

 سادساً: القــــراءة الاولى لمشـــــــــــروع قانــــــــــون اللاجئيـــن.( لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين). (19 مادة).

 

 تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com