المخدرات ومسارات المواجهة

  1. تفعيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017. حيث أن المواجهة التشريعية لظاهرة المخدرات تحتل الصدارة بين المواجهات الأخرى في جميع الدول ومنها العراق، وأن السياسة الجنائية لهذه الدول تكاد تكون متقاربة؛ مع التأكيد على أهمية المواجهة الأمنية والتي بدونها تبقى النصوص التشريعية قواعد نظرية؛ لا تجد سبيلاً إلى تطبيقها وتفقد بذلك صدارتها.
  2. التنسيق بين المؤسسات( التشريعية والتنفيذية والقضائية) لاعداد استراتيجية وطنية متكاملة العناصر وواضحة الاهداف والرؤى؛ تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتستوعب جميع ابعاد مشكلة المخدرات .
  3. التنسيق والتعاون المتكامل بين جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتحمل المسؤولية من اجل حماية المجتمع؛ وبالاخص شريحة الشباب من خطر المخدرات.
  4. قيام لجنة الامن والدفاع ولجنة الصحة والبيئة النيابيتين بمتابعة وزراة الداخلية في رفع كفاءة اعضاء ضبط مكافحة المخدرات، وتدريبهم على كافة المستويات؛ التي تسهم في تقوية جاهزيتهم للكشف عن المخدرات وفق احدث الاساليب؛ لملاحقة مجرمي تجارة المخدرات واحباط خطط مهربيها قبل وصولها الى المروجين لهاواتباع الاساليب والوسائل المتقدمة لكشف وتتبع عمليات التهريب؛ سواءً عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية.
  5. قيام لجنة الثقافة والاعلام النيابية بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية للاهتمام بالبرامج التثقيفية والتوعوية؛ من خلال عقد الندوات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية؛ لغرض احداث درجة وعي لدى ابناء المجتمع تبين مخاطر  تعاطي المخدرات.
  6. زيادة التنسيق بين لجنة الامن والدفاع النيابية ووزراة الداخلية والدفاع في دعمهما لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات حرس الحدود والجمارك، فضلا عن دعم الجهود المشتركة بينهما، وتزويدهما بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تؤهلهما لأداء مهامهما على النحو الأفضل.
  7. متابعة وزارة الصحة والبيئة لان تقوم بتفعيل دور الرقابة والتفتيش على الصيدليات العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل ومعاهد العلوم بشكل دوري ومفاجئ ،والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بالمواد المخدرة، وكذلك التذاكر الطبية التي توصف بها المواد المخدرة، ومطابقة الوارد والمنصرف من هذه المواد، ومعاينة أماكن حفظ وتخزين العقاقير، والتحقق من تنفيذ أحكام قانون المخدرات.
  8. عقد ورشة عمل من قبل لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية مع وزارة الزراعة لإدارة لمكافحة زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، واستصدار نشرات بتلك النباتات والبذور الممنوعة بالتنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
  9. التنسيق مع الجهات الامنية لتكثيف العنصر النسائي المتدرب تدريباً عالياً ضمن كادر جهاز مكافحة المخدرات؛ وذلك لتفادي الأخطاء الشائعة أثناء عمليات ضبط وتفتيش المتهمات، وتماشياً مع خصوصية المجتمع العراقي في هذا الجانب.
  10. التعاون مع الجهات المعنية لرفع مستوى الأجهزة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتوسيع رقعة وصلاحية الادارات العامة الخاصة بالمعالجة موضوع البحث بحيث تتناسب مع حجم المشكلة والمخاطر التي تتعرض لها الدولة.
  11. قيام لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية بمتابعة نشاطات المؤسسات الوقفية الخاصة بمكافحة المخدرات من خلال منشوراتها وخطاب العاملين فيها وتفعيل وترويج التأصيل الشرعي الخاص بالمخدرات باشاعاته ليصبح ثقافة عامة تتبناها شرائح المجتمع كافة.
  12. تشكيل فريق من اللجان النيابية المختصة لعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة مع الدول التي لها باع طويل في مواجهة المخدرات للاستفادة منها باختيار انجع الاساليب في المعالجة لاختصار الوقت وتقليل النفقات.
  13. توجيه وزارة الصحة والبيئة لفتح مراكزمعالجة وتأهيل مدمني المخدرات خاصة في المحافظات التي لديها اعلى نسبة في تعاطي المخدرات.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com