زواج الأرامل والمطلقات من وجهة نظر المجتمع العراقي (بحث ميداني)

ملخص تنفيذي :

تتركز مشكلة البحث في تزايد عدد الأرامل والمطلقات بشكل كبير مما بات يمثل أزمة بكل معنى الكلمة و أبعادها الإنسانية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والتربوية ، والنظر بإمكانية حل هذه الأزمة  من خلال إمكانية زواجهن مجددا من زوج اخر ، بشكل يمثل فرصة لحل عديد من جوانب هذه الأزمة، فيتحقق الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي لهن ولأطفالهن إذا كان لديهن أطفالا ،كما يأتي هذا البحث بناء على طلب السيد النائب خالد الأسدي عضو مجلس النواب العراقي المحترم، وتكمن أهداف هذا البحث في التعرف على التحديات التي تواجه إمكانية زواج الأرامل والمطلقات من جانبهن وجانب الذكور، والحلول من وجهة نظر الطرفين ،وتتحدد أهمية البحث في ما يمكن أن يقدمه من صورة واقعية وميدانية  للوصولالىرسمالسياساتوسنالتشريعات المناسبة والدقيقة، وكذلك هو استجابة لمتطلبات الواجبات الدستورية والشرعية والوطنية الملقاة على عاتق أصحاب القرار ولاسيما مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة والسيد النائب طالب البحث.

وما يخص منهجية البحث، فقد اعتمد منهج البحث الوصفي التحليلي، واستعمل أداة الإستبيان لتحقيق أغراض البحث، وفي هذا الإطار يقتضي التنويه أنه تم تسليم السيد النائب طالب البحث ، بحثا نظريا بموضوع تشجيع زواج الأرامل والمطلقات؛ للتواصل معه واطلاعه على الأطر النظرية بهذا المجال، ويعد هذا الإطار العملي استكمالا وتتابعا للإطار النظري ، قد يتفقان أو يختلفان كليا أو جزئيا فيما بينهما، هذا ما يثبته الإطار الحالي.

كما يقتضي التنويه، أن هذا البحث واجه جملة من التحديات منها ، سعة متطلبات اجراءه خاصة هذا الاطار العملي ، إذ تطلب التعاون مع عدة جهات منها : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ما ترتب على ذلك من مخاطبات رسمية وموافقات أصولية لإجراء الاستبيان ضمن منطقة الوزارة من بعض المواطنات ( الأرامل والمطقات) اللواتي يراجعن الوزارة والتعاون مع ( جمعية نساء بغداد ) وهي منظمة مجتمع مدني تختص باشؤون المرأة ، تطوعت للتعاون مع دائرة البحوث لإجراء الإستبيان ، وتكون العينة من مجموعة من المحافظات ومتطلبات ذلك من اجراءات لاستبيان العينة   ، وكذلك العمليات الإحصائية ،وادخال البيانات  وتحليلها كميا وكيفيا ، فضلا عن نقص ملاك دائرة البحوث المختص أمام كثرة الطلبات المقدمة لها من السيدات والسادة النواب ومنها بحوث ذات متطلبات ميدانية ، والتزامات الدائرة الأخرى.

تكونت العينة من (350) مستبان ومستبانة بواقع (175) لكل من الإناث ( الأرامل والمطلقات) من جهة ، والذكور من جهة أخرى ، ومن مجموعة من المحافظات ، وبمختلف الفئات العمرية والتحصيل الدراسي .

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com