قرارات وتوصيات أستئناف الجلسة رقم (4) الاثنين/ 15 كانون الثاني / 2018
1– أدانت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الاعمال الارهابية التي حصلت هذا اليوم في بغداد ويدعو مجلس النواب لأتخاذ كل الاجراءات الامنية اللازمة للحفاظ على امن المواطنين الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى وتمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء.
2- قررت رئاسة المجلس تشكيل فريق لمتابعة الاشكالية والملابسات في قانون العفو العام ومعرفة أين الخلل ولما حصل بشكل واضح، كما أوصت رئاسة المجلس رؤساء الكتل تقديم أسماء نواب يحققون بما حصل ويُطلعون المجلس والرأي العام.
3- قررت رئاسة المجلس على لجنة الامن والدفاع وبشكل عاجل أستدعاء كل المسؤولين في السيطرة وقيادة العمليات بخصوص ما تعرض له السيد النائب حيدر الفؤادي من اعتداء من قبل أحدى السيطرات في بغداد.
4- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الاربعاء القادم 17/1/2018.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون اللاجئين.