القانونية النيابية تناقش  تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الثلاثاء 16/1/2018 لمناقشة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بحضور رئيس تحالف القوى العراقية النائب  صلاح الجبوري والنائب سالم العيساوي.

وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجلس النواب رقمة 45 لسنة 2013  من اجل الوصول الى الصيغة النهائية للقانون لعرضه للتصويت في جلسة المجلس القادمة.

وقدم رئيس تحالف القوى مقترحا بشأن تأجيل موعد الانتخابات الى مدة لاتقل عن ستة اشهر نظرا للظروف التي تعاني منها المناطق المحررة ولحين استكمال الحكومة تهيئة الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات في تلك المناطق.

وقررت اللجنة القانونية استمرار النقاشات بشأن المقترحات المقدمة لحين الوصول الى صيغة نهائية ومن ثم يعرض للتصويت.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com