بحضور رئيس مجلس النواب لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي تعقد مؤتمرها الثالث
عقدت لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي النيابية وبحضور الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب مؤتمرها الثالث ، تحت شعار (التعايش السلمي حصن منيع ضامن لوحدة الشعب ووحدة الوطن) ، اليوم الخميس ١٨ / ١ / ٢٠١٨ في قاعة الانتصار بمبنى المجلس الوطني السابق ، وبحضور رؤساء لجان العشائر والاوقاف والشؤون الدينية النيابية وعدد من أعضاء مجلس النواب ونواب سابقين ، وزعماء عشائر ووجهاء وأكاديميين وناشطين وباحثين وإعلاميين إضافة الى مدير عام دائرة لمنظمات ممثل عن الحكومة والامانة العامة لمجلس الوزراء ، ومدير العشائر في وزارة الداخلية وممثل عن بعثة الامم المتحدة في بغداد .
وافتتح المؤتمر النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنتي البرنامج الوطني للتعايش ولجنة العشائر النيابيتين ، مؤكداً ان اجواء الانتصار على الارهاب التي نعيشها تحققت بدماء شهداء العراق ورسمت صورة الوطن الواحد ، وشهادة اصلنا وانتمائنا وجذورنا المشتركة تعود لقبائل وأقوام عاشت وتعايشت وتبت حماية التعايش ، وان البرنامج الوطني الذي ولد من فكرة المرحوم النائب عبد العظيم العجمان توسع وتشكلت لجنة ولجان اخرى من مختلف الانتمائات في المحافظات ، وقامت بفعاليات ونشاطات كسرت الخنادق والحواجز بالتعاون والتكاتف بهدف تحقيق هدف وحدة الوطن .
وشدد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في كلمته على ان ، التعايش والتكامل وبناء الدولة والإنسان والتعدد والتنوع يمثل مصدر التوازن والثراء ، واحتضان بلادنا للمدارس والأفكار شكلت عنوان للعالم وتجربة فريدة مرت على مختلف العصور ، وحاول الارهاب تفتيت اللحمة الوطنية في غاية من غاياته ، لينشئ فكراً متطرفاً ، واجهناه جميعا وحافظنا على كرامة العراق ، ووقف المواطنون مع المؤسسات الامنية ، وسارت الدولة على مبادى الديمقراطية والقانون التي ندفع لترسيخها ، ولعل الهجوم الإرهابي الأخير في ساحة الطيران وسط بغداد استهدف الأبرياء ومحاولة فاشلة لضرب الوحدة الوطنية التي لن ينجح احد في تفتيتها على الإطلاق .
وبين النائب علي العلاق رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ، ان اللجنة وبالتعاون مع اللجان البرلمانية دفع لمسودةة مشروع قانون الهيئة الوطنية للتعايش السلمي وتمت القراءةالاولى ونامل في تشريعه قريبا ، وسائرون في مناهج وخطوات لتعزيز المفاهيم الفكرية والاجتماعية والتي يمثل العراق منطلقاً لها بوجود مقومات نادرة في العالم من إسناد لمراجع الدين للدولة والمجتمع والمواطن .
وأكد رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد التميمي ، أن الجهود المشتركة يجب ان تتواصل في اعادة الاستقرار والشعور العالي بالوطنية والعيش المشترك ، والدفع بإعادة النازحين والاستقرار والحياة الأرمنية في مختلف مناطق البلاد .
ولفت المستشار الشيخ علي غالب البياني ، ان الطموحات بعمل بيد واحدة من مختلف الأديان والقوميات والجهات التنفيدية والتشريعية يشكل الأمن في بناء دولة قوية ، نساندها يراوح المجتمع المختلفة .
وتطرق اللواء عبد الحسين العامري مدير عام دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية ، الى الوحدة الوطنية وبناء الدولة الدولة التي. استند في تاريخها الحديت من ٩٧ عاما ، عل الروابط المجتمعية والقابلية والعشائرية ، وكان المواطن مصدر للامن وقوة الدولة وبناء الانسان ، ونسعى لترسيخ مفاهيم عريقة تواكب حداثة التاريخ .
وتفتح باب الحوار والنقاش للحاضرين ، طرحت خلالها آراء ومقترحات ونقاط محورية مهمة اجمعت علو تكاتف الجهود البرلمانية الحكومية المجتمعية في تجاوز مرحلة حساسة من تاريخ العراق ، والتمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية واستمرار الجهود التي تشكل ووجد من اجلها البرنامج الوطني التعايش السلمي لتحقيق أهدافه .
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
18/1/2018