قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الخميس/ 18 كانون الثاني / 2018

1– تقدمت رئاسة المجلس بالشكر الى اللجنة القانونية على عملها الدؤوب لأنهاء المسودة النهائية الجاهزة للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

2- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بأنجاز القضايا المهمة خلال هذا الفصل التشريعي الاخير من عمر المجلس ومنها قانون الموازنة وقانون أنتخابات مجالس المحافظات والاستجوابات والقناعات وستكون على جدول اعمال هذا اليوم والايام القادمة.

3- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من قبل بعض السيدات والسادة النواب على أن يكون التصويت سري بخصوص المصادقة على الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء لموعد أنتخابات مجلس النواب العراقي وكانت نتيجة التصويت (149 من أصل 260).

4- تمت عملية التصويت السري للمصادقة على موعد انتخابات مجلس النواب العراقي وكانت نتيجة التصويت (123) مشارك في عملية التصويت وعليه تعتبر نتيجة التصويت باطلة لعدم حصول النصاب القانوني (165) ، وسيتم عرض قرار مجلس الوزراء للتصويت يوم السبت القادم 20/1/2018.  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com