محضر جلسـة رقـم (5) الخميس (18/1/2018) م

عدد الحضور (200) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في البداية نتقدم بالشكر الى اللجنة القانونية التي استطاعت هذا اليوم من خلال عمل دؤوب أن تنهي المسودة النهائية الجاهزة للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وجدول أعمال هذا اليوم سوف نبدأ به بفقرتين الأولى المتعلقة بتوقيت الزمني لموعد الانتخابات والثانية التصويت أيضاً على قانون انتخابات مجلس النواب والقضايا كثيرة التي تقع على عاتق المجلس في الفصل الأخير من المهم جداً أن ننجزها، وأتمنى من المجلس أن يكون حريص على إضافة قانون الموازنة وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاستجوابات والقناعات أيضاً على جدول الأعمال في هذا اليوم أو الأيام القادمة، لكن حسب ما تم الحديث بشأنه سوف نبدأ الآن بشأن ما أرسل لمجلس النواب العراقي وبموجب قرار من مجلس الوزراء مفاده تحديد موعد الانتخابات النيابية في يوم 12/5/2018 واستناداً للمادة السابعة من قانون رقم (45) لسنة 2013 أن عملية تحديد موعد الانتخابات النيابية تجري من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وبمصادقة مجلس النواب وبعدها صدور مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية ومعنى ذلك أن التكليف المناط لمجلس النواب هو المصادقة على الموعد الذي أرسل من قبل مجلس الوزراء من عدمها فقط وهذا هو التكليف، وقد أرسل إلى رئاسة المجلس كتاب موقع من (148) نائباً يطلب فيه جعل عملية التصويت على المصادقة على موعد الانتخابات المحددة من قبل مجلس الوزراء تكون بطريقة سرية وحيث أن الأصل أن عملية التصويت تكون علنية بموجب النظام الداخلي وإذا ما قدم طلب بتحويلها إلى تصويت سري هذا يحتاج إلى موافقة المجلس بذلك.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (53) من الدستور الفقرة أولاً، (تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا رأى ضرورة خلاف ذلك) ولا توجد ضرورة في هذا المورد لطرح التصويت على موعد الانتخابات سرياً، ونحن أعتدنا أن نناقش موضوع مجلس الأمن الوطني وفيه سرية ولا تنشر الجلسة وهذا يمكن أن يكون مبرر ويصدق عليه ضرورة تبيح لنا أن نحول الجلسة من علنية إلى سرية أما موضوع يرتبط بصميم مصير الشعب والشعب يجب أن يطلع على الرأي بشكل صريح وواضح وأنا أعتقد هنا الداعي يكون أشد لأن تكون الجلسة علنية والتصويت معلن وليس سرياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هي وجهات نظر والمجلس بعد ذلك هو الذي يقرر.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-

مسألة موعد الانتخابات لا ترتبط بالمجلس فقط إنما ترتبط بالرأي العام العراقي، واليوم هذه المسألة ليست داخلية لمجلس النواب لكي نحن نقرر فيها أن تكون سرية وهذه قضية رأي عام ولا نملك خيار إلا أن تكون علنية من أجل أن يطلع الشعب العراقي، وأتمنى على كل نوابنا أن يعلنوا عن مواقفهم في هذه النقطة وهذه قضية لا يمكن أن نخفي مواقفنا تجاه قضية حساسة ووطنية تهم شعبنا ونلجأ إلى التصويت السري وهذه قضية علنية وينبغي أن نعلن موقفنا بشكل واضح وصريح لأنها تهم الشعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن يجب أن نحسم الموضوع لأن الفترة كبيرة والكتاب أرسل منذ فترة ولابد من عرضه على المجلس في تحديد الموقف النهائي.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

بالتأكيد نحن مع تطبيق القانون والنظام الداخلي وهو واضح أنه إذا رأى عدد من أعضاء المجلس بتحويل الجلسة العلنية إلى جلسة سرية يجب أن يقدم طلب وهناك طاب من (148) نائباً لديهم هذه الرغبة في أن تكون هذه الجلسة بتصويت سري وهناك سوابق كثيرة في أمور كثيرة ليس فقط موضوع الأمن وشؤون أخرى وتم التصويت على أن تكون هذا التصويت سري وحتى الجلسة سرية، لذلك الذين وقعوا وعددهم (148) نائباً طلبنا بجعل التصويت سري على هذا الموضوع.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

عندما نحدد الأصل أنها علنية ونأتي ونبحث لماذا يطالب بعض الأخوة بأن تكون سرية وإذا كانت هناك قضايا لا يمكن إفشاءها أمام الرأي العام لأنها تمس الأمن القومي فنعم أما إذا كانت قضايا يبحث عنها أبناء الشعب ويريدون أن يعرفوا مواقفنا لذلك لابد من أن نتمسك بالأصل وهو أن تكون علنية، إضافة إلى التواقيع التي جمعت ونقول عنها أنها (148) بعض الأخوة ممن وقع وهو لا يعلم أنها للتأجيل لذلك نحن نطعن حتى في أصل التواقيع التي وقعت وقد أبلغوني أنهم وقعوا وهم لا يعلمون أنها لأجل التأجيل ويطالبون بأن تكون علنية.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

نعم نحن حريصون على إجراء الانتخابات لتضمن المشاركة الواسعة والعادلة لكل أبناء الشعب العراقي ليكونوا أحراراً في اختيار ممثليهم وبالتأكيد الانتخابات هي روح العمل الديمقراطي وجوهرها ولذلك نحن من حقنا أن نراقب الشروط الأربعة التي وضعتها الحكومة والتي تنص على ما يلي:

1- الحكومة ألزمت نفسها بأن تستكمل إجراءات المفوضية في البايومتري تحديث سجل وبيانات الناخبين وأيضاً أن يكون العد الألكتروني على مستوى المحطة في كل محافظات العراق ولا تستثنى المحافظات المحررة وأعتقد أن الدستور نص بشكل واضح وصريح على حق تكافؤ الفرص وأن تكون الحريات السياسية متساوية لكل أبناء الشعب.

2- إعادة النازحين في كل العراق من جرف الصخر ومروراً بيثرب وبيجي وكذلك وصولاً إلى الحضر وبعاج وسنجار وتلعفر.

3- نزع السلاح والمظاهر المسلحة، في محافظة نينوى هناك أربعين حشداً عشائرياً محلياً يمتلكون السلاح وانضموا الى الأحزاب وسيكون هناك صرعاً وتنافساً في الإنتخابات، لذلك إذا ما استطاعت الحكومة أن تنفذ شروطها في إجراء الإنتخابات فسنمضي وإلا ستكون هناك نتائج كارثية في النتائج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل نمضي بالاتجاه السري أو العلني فقط في هذا الجانب حصراً.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

إذا ما جرت الإنتخابات في ضل هذه الظروف القاهرة فأن العرب في مناطق نينوى وصلاح الدين وكركوك ستنخفض مقاعدهم إلى النصف لصالح المكونات الأخرى وهذا ما لا يقبله الشركاء في الوطن.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، أولاً أنا أعتقد أن روح الحياة الديمقراطية وإحترام العملية السياسية يعتمد على إحترام الدستور وأي مخالفة للدستور تعني لا نظام ديمقراطي ولا عملية سياسية صحيحة بما أن الدستور حدد الفترة الزمنية التي يجب أن يكون فيها إنتخابات مجلس النواب إذن علينا أن نحترم الدستور إحتراماً للعملية السياسية ، ثانياً: أنا أعتقد الجماهير العراقية الأن تنتظر موقف مجلس النواب ولذلك ليس من الصحيح أن أخفي عمل أنا أريده وأن أظهره للجمهور لكي أطالب بالتصويت السري، أنا من حقي كنائب أن أعبر عمن أمثلهم بموقفي الصحيح سواء كان التصويت سري أو علني فلماذا نخفي، ثالثاً: أعتقد أن العملية الإنتخابية هي إرادة المواطن ولا يجوز أن نفرض عليه البقاء شهر إضافي أو ستة أشهر إضافية لأن ذلك خلاف إرادة المواطن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم لدينا طلب والنظام الداخلي يمضي وإرادتكم هي التي تحكم.

– النائب حبيب حمزه محسون الطرفي:-

سيادة الرئيس لا يوجد أي سبب موجب للتصويت السري هذا أولاً، ثانياً: نحن نتناقش على أمر محسوم دستورياً كما أشار الأخ النائب خلف عبد ، الصمد ، المادة(56) ثانياً تحدد الوقت، ثالثاً: والمهم جداً أن القضية قضية إضفاء شرعية على الموعد والموعد حتى إن لم يصوت مجلس النواب أو كان التصويت سلبي فالموعد ماضي لهذا من الأجدر والأجدى لنا نصوت تصويت علني على ما جاء من مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا مشكلة نحن لدينا طلب نعرضه للتصويت وإن لم تقرروا نمضي.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

في باديء الأمر نحن نريد أن نتكلم عن الشراكة السياسية ونحن لا نريد التكلم اليوم أننا ذاهبون إلى الإنتخابات من أجل المقاعد أو ذاهبين من أجل المحافظة على الشراكة السياسية خاصة البلد يمر بأزمة مالية وأزمة أمنية حيث لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يفجر في بعض المناطق، أنا أعتقد أن على الإخوان شركاءنا في العمل السياسي أن يراعوا المكون السني والإخوة في شمال العراق إقليم كردستان على الوضع الحالي الذي يمرون به، ليس المصلحة الذهاب إلى المقاعد، نعم هم لربما الكتلة الأكبر ولربما يحصلون في الإنتخابات القادمة على الكتلة الأكبر لكن دائما نريد الحفاظ على النصر الذي حققناه عن طريق التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وإرجاع النازحين بعض منهم 45% لا يزالون في مناطق النزوح، المسألة ليست مسألة أصوات، هم جاهزون أو نحن غير جاهزين أو المناطق الأخرى جاهزة لكن هي الشراكة والحفاظ على الدستور، الدستور لربما… في منطقة أو ينتهك في أحد الشروط لكن باللتالي العراق يجب أن يكون واحد موحد ونظهر بأننا متماسكين ونذهب إلى الإنتخابات بالتوافق يعني إذا توافقنا أن تكون الإنتخابات في 12/5 يجب أن نتوافق على الشروط وإذا ذهبنا إلى التأجيل يجب أن نذهب متوافقين.

– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-

سيادة الرئيس نحن نتحدث عن ألية إجراء التصديق على قرار الحكومة هل تكون بتصويت سري أم علني؟ نحن في الأشهر الأخيرة من عمر البرلمان والبرلمان في موضع التهمة بصراحة وموضع الشبهة أمام الشعب، في الأشهر الأخيرة نأتي لنثبت للشعب أن البرلمان عندما يصوت يصوت لأهداف سياسية أو لأغراض سياسية في مثل هذا الموضوع أعتقد أنها رسالة خاطئة، الموضوع له علاقة بالشعب ويريد أن يعرف من يدعو إلى تأجيل الإنتخابات، الأخوة بكل شجاعة يتحدثون عن مشاكل حقيقية تحول دون إجراء الإنتخابات في موعدها ونحن نتحدث عن إمكانية إجراء الإنتخابات يعطى الطرفان الأحقية لأنهم يعلنون عن موقفهم ونحن نعلن عن موقفنا فيكون التصويت علنياً وليس سرياً.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

شكراً سيادة الرئيس، طبعاً نحن مبدئياً مع إجراء الإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي بالنسبة للجميع برفع اليد أو عدم رفع اليد، هذا هو الرأي.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

نحن مع إجراء الإنتخابات في موعدها لكن الذي يحافظ على وحدة البلد لا بد أن يحافظ على وحدة الشعب، لا بد من تهيأة الظروف لهذه الإنتخابات نحن ملتزمون بالدستور لكن نحن طرحنا إشكالية بسيطة فنية هل أنتم مع التصويت السري أم العلني؟ لذلك نحن لم نصوت لتأجيل الإنتخابات أو إجرائها فقط إشكالية بسيطة هل أنتم مع التصويت السري أم العلني؟ أعتقد يجب أن لا تضخم المسألة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأن العدد الموجود في القاعة.. غير ما يتم طرحه.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

سيادة الرئيس وإخواني وأخواتي السادة النواب الحديث حول المصادقة على موعد الإنتخابات، بعض السيدات والسادة النواب يريدون المصادقة وبالتالي إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد والبعض الأخر من السيدات والسادة لا يريدون المصادقة وبالتالي يذهبون إلى تأجيل الإنتخابات ولكل من الفريقين أراءه ومبرراته، أنا أسأل هيأة الرئاسة والسادة النواب هل أن عمدم المصادقة وتأجيل الإنتخابات من صلاحية مجلس النواب أم لا؟ أقترح على هيأة الرئاسة الأتي أن تخاطب هيأة الرئاسة المحكمة الإتحادية بكتاب عاجل لمعرفة هل أن تأجيل الإنتخابات من صلاحية المجلس أم لا، إذا كانت من صلاحيتنا نأخذ الإجراء وإن لم تكن من صلاحيتنا فلا حاجة لهذا العمل وعليه من الأن لحين وصول الجواب يستمر مجلس النواب في عمله الأخر بالحضور وأداء واجباته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة الآن (260) وبالتالي، طبعاً هذا يدلل على فاعلية المجلس.

السيدات والسادة قُدم طلب مفادهُ الآتي.

(تفضلكم بإجراء التصويت على موعد إنتخابات مجلس النواب العراقي، أي المصادقة على الموعد تصويتاً سرياً)، السؤال المطروح.

من يؤيد أن يكون التصويت سري للمصادقة على موعد الإنتخابات؟

الذي يرغب أن يكون التصويت سري يرفع يده، ممكن حساب الأصوات.

أستاذ عماد يوحنا جنابكم تحسب الأصوات.

عدد المصوتين (149 من اصل 260).

(تم التصويت بالموافقة على ان يكون التصويت على موعد الانتخابات سرياً).

إذاً التصويت على المصادقة على موعد الانتخابات بموجب عملية التصويت.

السيدات والسادة.

أولاً عملية العد التي تمت ساهم فيها السيد عماد والسيد نيازي والشخصيات الموجودة أمامكم بشكل واضح، وما وصل الى رئاسة المجلس من عدد بهذا الخصوص تم الإعلان عنه وبشكل واضح.

الحمايات الى الخارج يتفضلون.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-

نحن لدينا تشكيك واضح بالتصويت لأنه نوابنا عدّوا أيضاً ولم يكن العدد (149) مثلما أعلنتم، ولذلك نطالب بإعادة التصويت وإعادة العد، لأن هذا قضية حساسة وقضية مصيرية، أرجوا من الرئاسة أن تلتفت.

نحتاج إعادة التصويت الآن وإعادة العد لأنه لدينا تشكيك في العد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعرف أولاً حساسية ما تم طرحه بشكل واضح وبالتالي ولمرتين، الأمر واضح بالنسبة لنا، يعني السيدات والسادة نحن وأنا شخصياً انتظرت ولم أعلن على أن التصويت قد تم إلا بعد إعلامنا بنسبة الفرز، واخترنا السادة المقررين بشكل واضح لإجراء عملية عد الأصوات، فأرجوكم السيدات والسادة، بإمكان من يعترض لدينا أكثر من خيار.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيادة الرئيس سواءً كان التصويت علني أو تصويت سري، أثناء التصويت السري ينبغي أن يبقى (165) داخل القاعة، فلا تضطرنا ان نخرج ونكسر النصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا صحيح.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

فبالتالي أنا قلت لك توجد تسوية، لم توافق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي التسوية؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

التسوية نعمل الانتخابات النيابية في 12/5/2018 ونعمل انتخابات المحافظات في شهر (11) أو (12) نفصل بين هذا وبين ذاك، ممكن هذا يكون كحل وسط.

 

 

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

السيد الرئيس إعتدنا في سوابق كثيرة، نائب واحد عندما يقدم طلب يقول يوجد إشتباه، تُعيد التصويت، الآن كتلة كاملة تطلب إعادة التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة ممكن تتفضلون.

بالنسبة للمصوتين ما المانع من إجراء إعادة؟ ما الذي يمنع؟

السيدات والسادة عشرة دقائق ونستأنف الجلسة لغرض التداول.

أي عملية تصويت تحتاج الى نصاب حتى يؤخذ بها من عدمها وبالتالي إذا جرت عملية التصويت السري دون أن يصل العدد الى (165) للمصوتين عملية التصويت تبطل ويعاد النظر في الموضوع بشكل واضح، نعم هذا ما حصل، معلوم وليس خلل، أقول الآتي الآن عندما تجري عملية التصويت ولا يصل العدد الى (165) لعدد المصوتين تبطل العملية ونرجع الى لحظة التفاهم بالأصل باعتبار ان هنالك طلب قُدم من مجلس الوزراء يحتاج الى مصادقة والمصادقة الأصل علنية إلا إذا تم الطلب باعتبارها سرية نرجع الى الأصل هذا هو السياق، أعلم بذلك وعليه الآن سوف نشرع بعملية التصويت السري بتحديد وفق السياقات المتبعة فإذا ما كان عدد المصوتين (165) جرت العملية وإذا ما كان العدد دون ذلك تعتبر العملية باطلة، يتم جلب الصندوق والأوراق وسوف نشرع بقراءة الأسماء، السيدات والسادة السياق واضح كما قلت لكم.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

حسب المادة (135) من النظام الداخلي إذا قرر المجلس حكماً يمكن إعادة التصويت فيه بطلب مقدم من قبل (50) عضو والآن أكثر من (100) عضو شفوياً قاموا بتقديم هذا الطلب، لذا جنابك يجب أن تعيد التصويت مرة أخرى وفق المادة (135).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن المادة (135) تتعلق بعملية التصويت على نصوص قانونية في مواد وليست قرارات.

– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-

لدي نقطة نظام نظامية وليس رأي سياسي. بغض النظر عن الموضوع لماذا الذين يطلبون التأجيل ذاهبون؟ هي لسبب بسيط انه هنالك أربعة شروط ينبغي تطبيقها ومع هذا الآن حصل خلاف والمجلس أنقسم على نفسه فمجموعة تقول سري ومجموعة تقول علني وبغض النظر عن الـ(148) توقيع، اليوم بعد أن اختلفنا حتى لا نُتهم أمام الشعب العراقي اننا أنقسمنا وعاجزون على تنفيذ القرار المجلس من حقه أن يبحث أيسر الطرق للحل نذهب الى الصندوق الذي لديه أغلبية يأتي لنا الى الصندوق أي طرف من الأطراف وهذا هو الحل نذهب الى الصندوق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هنالك من رأي سديد يحفظ للمجلس وحدته ويعيد الأمور الى نصابها؟

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

أن أكثر من نائب وعشرات النواب طلبوا من جنابك إعادة التصويت وضمن الناحية العملية عشرات المرات جنابك أعدت التصويت لا اعرف سر ذلك، نحن الآن لدينا خيار من خيارين أولاً جنابك توعز بإعادة التصويت وإذا لم يحصل الإخوة الذين يريدون التصويت السري يبقوا في القاعة والآخرين يخرجوا وليس إنسحاب وتتأكدوا من العدد بأنفسكم هل هم (149) نائب أو لا؟ وإذا تأكدتم سوف يكون الكلام صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رجاءً النواب تتفضلون حتى نستطيع أن نحل المشكلة أرجو عدم الخروج السادة النواب لأنه قد نحتاج الى عملية تصويت.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

بعد أن عُرض الموضوع على التصويت وحصل على (149) صوت من أصل (260)، حُسِمَ هذا الموضوع وهنالك اعتراض من الإخوة من قبل أعضاء في مجلس النواب على هذا التصويت ونحن نعتقد انه بعد أن حصل هذا الاعتراض ورد الاعتراض والشد والجذب أثناء النقاش بالتأكيد سوف تكون هنالك تأثيرات حتى على التصويتات القادمة ولكي نمنح العضو فرصة التفكير والتصويت بحرية وبسرية بدون تأثير لا رئيس كتلة أو أي زميل له علينا أن نذهب الى الصندوق ونذهب الى التصويت ومن يقول انه لديه الأغلبية لتمرير الرأي الذي يتبناه وهو رأي محترم فليكن من خلال الصندوق ولماذا التأثير يكون على عقد الجلسة أو التأثير على الآخرين؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن الحديث أن نسبة ما أُعلنت وحصل اعتراض بعنوان ان عملية الاحتساب لم تكن دقيقة هذا هو وجه البحث وبالتالي المجلس لابد أن ينتهي الى صيغة والمعلوم أن الصيغة أحدى الخيارين أما يعاد التصويت مجدداً على عملية من يرغب ان يكون التصويت سري هذا خيار أو تجري العملية أخذاً بالاعتبار ما تم الإعلان عنه من نسبة في عملية التصويت الأولى هذا هو الذي نقوم ببحثه بشكل واضح لا نريد أن ندخل في التفاصيل وأرجو ان نحافظ على وحدة المجلس والبقاء في القاعة لأنه قد نضطر الحاجة الى النصاب والتصويت.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نحن ندخل في التفاصيل، في حين أصل الموضوع مخالفة دستورية، الدستور ألزم إجراء الانتخابات قبل (45) يوم، لذلك لو نفترض جدلاً الآن أصبح هناك موعد آخر هذا أين يكون من الدستور؟ لذلك نحن نفترض الحديث على أصل الموضوع، أما التصويت سري أو علني، إذا هو الدستور ألزم إجراء الانتخابات قبل (45) يوم، قرار مجلس النواب ما هو أهميته؟ ما هو سنده القانوني؟ لنناقش أصل الموضوع قبل أن ندخل في التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد جبار العبادي، رأيك أن نُهمل الطلب المرسل من الحكومة لعرضه للمصادقة عليه.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

أنا رأيي لا الطلب ولا المصادقة علية قانونياً، نحن نحتكم إلى الدستور الذي ألزم أجراء الانتخابات قبل (45) يوم دون الخوض في التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، أنا سوف أعرض بشكل واضح ما تفضل به النائب جبار العبادي، فإذا وجد مقبولية لديكم نحسم المشكلة، مفاد الطلب هو الآتي، لماذا نلجأ نقبل أو نرفض الموعد الذي وُضع من قبل مجلس الوزراء، وإنما لا يتناول المجلس أصل الطلب، لا يتناوله، وبالتالي، القصد لا نتناوله لأن البعض يقول أن هذا محدد دستورياً، فنترك قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وبالتالي المسألة نحن نسير بإجراءات قانون الانتخابات بما يتضمن من فقرات لغرض التصويت عليها، السادة أقول لكم شيء، بالنسبة للذين اعترضوا الآن، ما المترتب من القيمة على عدم المصادقة على الموعد المرسل من مجلس الوزراء؟ أننا نقول لهذا الموعد لا يُصادق المجلس ويعود إلى مجلس الوزراء ومن حق مجلس الوزراء بموجب المادة (7) أن يُرسل كتاب إلى مجلس النواب.

 

 

 

– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-

يعني يجب أن لا ننسى أن مجلس النواب سبق وان صادق على ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، ومجالس المحافظات الآن مُدمجة مع مجالس النواب، كيف يمكن أن نفصل الآن بين قرار صادقنا عليه سابقاً وقرار لم نصادق عليه سابقاً، القضية ليست متعلقة بمجلس النواب فقط، بمجلس المحافظات أو بمجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس على التأجيل، الآلية كيف نُحل المشكلة التي عرضناها الآن؟

– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-

هو أن يعرض قرار الحكومة التصويت العلني ويصوت عليه، إذا جاء بالأصوات بأغلبية الأصوات يمضي قرار الحكومة، وإذا لم يأتِ بأغلبية الأصوات تؤجل الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أن نجد صيغة.

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

حسب القانون النافذ (45) المادة (7) مجلس النواب من صلاحيته المصادقة على الموعد المقترح من مجلس الوزراء، ولكن مجلس النواب مُقيد وفق المادة (56) بالمصادقة على هذا الموعد لأنه قبل (45) يوم، ليس لمجلس النواب وفق الدستور أن يجتهد برد هذا الموعد أو بتغييره، لا بد أن يصوت مجلس النواب بالمصادقة لأن المادة (56) تُلزمه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا يُحال إلى مجلس النواب؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

السيد الرئيس مجلس النواب أفعاله وتصرفاته محكومة بالدستور أم لا؟ لا أنت أجبني إذا محكوم بالدستور، والدستور يُلزمك في هذا القانون أن تأخذ هذه الخطوات أو هذه المسارات، لا تقل بعد ذلك ماذا ألزم؟ القانون ألزم؟ الدستور يلزمك بمسارات محددة.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

إخواني التصويت السري آلية عملنا بها طيلة الفترة الماضية، موجود شيء أسمه تصويت سري، ولسنا معترضين إذا ما جاء التصويت لصالح التصويت السري، نحن مطلبنا محدد، نحن شكلنا بعملية عد الأصوات وهذا حقنا الطبيعي كنواب، رجاءً بلا مقاطعة، السيد الرئيس شككنا بعملية العد للأصوات، نحن عندنا قناعة أن العدد لم يصل إلى ذلك، طلبنا من هيأة الرئاسة وهذا ليس الطلب الأول، في كل مسار عمل مجلس النواب يحدث طلب أو تشكيك بالتصويت، هيأة الرئاسة تعيد التصويت بشكل هادئ وبشكل طبيعي، هذه قضية مهمة للنواب جميعاً ومهمة للرأي العام، لذلك نحن مطلبنا هذا، مطلبنا إعادة التصويت، لأن لم نقل أن  نرفض السري من العلني، نحن نقول إعادة التصويت، إذا جاء السري سوف نمضي به والمجلس يمضي.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

اولاً ليس بجديد بإعادة التصويت، اليوم أصبح موضوع التصويت هو رأي عام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن الموضوع يوجد به.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نعم يوجد بهِ رأي عام يرتبط بمصير بلد، واليوم هيأة الرئاسة والبرلمان مُتهم من قبل الشعب العراقي بالتواطؤ في الكثير من القضايا، نعتقد إعادة التصويت لإطلاع الشعب العراقي على قضية مهمة وحيوية وجوهرية ترتبط بحياة المواطن، أما بالنسبة لكلامي للمعترضين وأتكلم مع إخواني وزملائي والمناطق التي تم تحريرها، إذا في حكومة واقعية فعلية لم يتم إعادة النازحين، فكيف بحكومة تصريف أعمال، لذلك المبررات تحتاج، يعني المبررات يجب أن تكون واقعية ومنطقية، وايضاً كلامي إلى بعض الزملاء الذين يريدون الدعوى أن تكون سرية، لأن بعض الكتل السياسية عارضت ومنعت بعض النواب أن يُرشحوا للانتخابات، البرلمان متهم اليوم، يجب إعادة التصويت وان تكون علنية وواضح وصريحة أمام الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نركن إلى عملية التصويت وإذا تم النصاب أو لم يتم هو الحاكم في هذا الجانب ولا سبيل لنا في ذلك، وأنا كنت حريص على أن تجري العملية بدقة، ولذلك الاختيار بتكليف ولم أعلن حينما رفعت الأصوات بشكل واضح على أن النصاب موجود لكن انتظرت العدد الموجود والعدد كان يحمل هذا المعنى، ومرة أخرى أقول الذي لا يريد أن تتم العملية لا يحصل النصاب اللازم لإتمامها وإذا ما صوت (165) بمعنى أنهم يريدون إتمام العملية وهو نصف عدد المجلس وكأنها لم تنعقد، يجب أن يكون العدد (165) فما فوق وإذا أقل العملية تبطل.

نحن الآن سوف نشرع بعملية التصويت وسوف توزع الأوراق والذي يصادق على الموعد المذكر (12/5/2018) يوجد مربعين في الورقة فيها نعم للذي يصادق ولا للذي لا يصادق، سوف أبدأ بقراءة الأسماء وتوجد ورقة تعطى لكل نائب مصوت مفاد الورقة الذي يصادق على موعد والنصاب يحسب بعدد الأوراق داخل الصندوق وهذا هو المعيار وبهذه الطريقة لا تتم العملية ومن حق أي نائب أن يراقب العملية مع الحفاظ على النظام العام.

السيد رئيس مجلس النواب يقرأ أسماء السادة النواب لغرض التصويت.

الأوراق تُعطى فقط ولا تُصور.

عدد المشاركين في التصويت السري (123) نائباً.

العملية بَطَلَتْ، ترفع الجلسة إلى يوم السبت، ونعيد عرض قرار مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com