. استجواب وزير الاتصالات السيد حسن الراشد
طالب الاستجواب: النائب هدى سجاد
موضوع الاستجواب:
- الاستفسار عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص بالانترنيت من الشركة العامة للانترنيت على شركتي سمفوني وايرثلنك.
- معرفة الاوليات الخاصة بقرار مجلس ادارة شركة الانترنيت والذي يتعلق بعقد الشراكة بين شركة من القطاع الحكومي واخرى من القطاع الخاص.
- السؤال عن مصادقة توصيات لجنة الدراسة والتحليل التي لم توصي بالاحالة الى شركة سمفوني والمطالبة تشكيل لجنة وزارية يتم من خلالها الاحالة.
- معرفة الدوافع وراء اهمال محضر التسوية النهائي المصادق عليه من قبل رئيس الوزراء السابق والقضاء العراقي وقيامكم بالموافقة على منح شركتي سمفوني ايرثلنك مزايا ومكاسب جديدة لم تكن موجودة في العقد مع شركة نوروزتيل.
- معرفة سبب تعمد الاهمال في تحديد قيمة خطاب الضمان لعقد الشراكة وهو 300 مليون دينار خلافا للتعليمات والضوابط النافذة.
- توضيح سبب اصرار السيد الوزير على مخالفة الضوابط والتعليمات النافذة من خلال المصادقة على احالة العقد الى الشركتين دون ان يكون لهما اعمال مماثلة او نشاط تخصصي للسنوات الخمسة الماضي.
- بيان اسباب الاخفاق في انجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنيت والتي هي تعتبر صمام الامان لمنظومة امن البيانات والمعلومات واحدى مهامها احتساب كمية سعات الانترنيت الدولية المارة عبر شبكة الالياف الضوئية وحساب المبالغ الاجمالية.
- السؤال عن قيام الوزارة بأبرام العقد دون استحصال الموافقات الامنية الاصولية من الجهات المختصة (اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات).
- الاستفسار عن دوافع السماح بان يكون النظام الالكتروني لجباية ايرادات مشروع سمفوني – ايرثلنك بيد الشركة المنفذة كما ورد ذلك في متن العقد المبرم.
- الاشارة الى اضرار السيد وزير الاتصالات بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سمفوني – ايرثلنك الذي يتعارض مع النشاط التجاري للشركة العامة للاتصالات والبريد. التي تملك البنى التحتية للكابل الضوئي.
- الاشارة الى اضرار السيد وزير الاتصالات بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سمفوني – ايرثلنك كونه يتعارض مع عمل الشركة العامة للاتصالات والبريد في امرار السعات الدولية عبر الاراضي العراقية.
- السؤال عن اهمال الشروط المتفق عليها في محضر اجتماع مجلس ادارتي شركة الاتصالات والانترنت الموقع بتاريخ 4/5/2015 والمصادق عليه من قبلكم وعدم تضمينه في عقد الشراكة الموقع مع شركتي سمفوني – ايرثلنك.
- معرفة اسباب القيام بتشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد مدير عام شركة السلام العامة للاشراف والمتابعة على تنفيذ العقد بدلا من الجهة المعنية.
- الاستفسار عن اسباب التقصير بصرف مبلغ القرض الياباني لوزارة الاتصالات والبالغة قيمته 100 مليون دولار لانشاء مشروع ftth والتي تقدم خدمات موجودة اصلا في عقد الشراكة مع شركة سمفوني ايرثلنك.
- الاشارة الى قيام الوزير بفتح مكاتب خاصة ( مكتب الوزير الخاص) و(مكتب وزير الاتصالات في المنطقة الجنوبية) خلافا للضوابط والتعليمات كون الكتب الرسمية للامانة العامة لمجلس الوزراء لم تتيح فتح تشكيلات مشابهة موجودة في الوزارة.
- معرفة دوافع الاضرار بالمال العام من خلال التطبيق الخاطئ لقانون بيع وايجار اموال الدولة بما يخص الاراضي التابعة لوزارة الاتصالات، معبرة عن استغرابها من توقيع الوزير لعقد مساطحة فيه مخالفات قانونية.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (34) الاثنين والثلاثاء 27 و28/11/2017
نتيجة الاستجواب:
- قرر السيد رئيس المجلس استكمال عملية الاستجواب يوم الثلاثاء 28/11/2017، بعد استنئاف الجلسة مباشرة على ان يتم رفعها عقب الانتهاء من عملية الاستجواب. (جلسة رقم (34) الاثنين 27/11/2017).
- اشار نائب رئيس المجلس السيد ئارام الشيخ محمد رئيس الجلسة الى اكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بالاستجواب في الجلسات المقبلة. (جلسة رقم (34) الثلاثاء 28/11/2017).