توضيح بشأن نشر الغياب
عرضت قناة دجلة الفضائية ضمن برنامج ولاية بطيخ مساء الخميس 2018/1/18 اسماء السيدات والسادة النواب الحاضرين في جلسة يوم الاربعاء 17/1/2018 ضمن فقرة الغياب التي يعتمدها البرنامج بسخرية وتهريج تتنافى مع الرسالة الوطنية للإعلام الهادف .
وفي الوقت الذي نبين فيه أن إجراء تسجيل الحضور بدل الغياب اعتمد في جلسة الاربعاء كون الجلسة مخصصة لقراءة قانون الموازنة ولوجود بعض الكتل المقاطعة لهذا القانون فإننا نؤكد على ان مجلس النواب تعامل بمنتهى الشفافية والمهنية مع موضوع حضور وغياب السيدات والسادة النواب وذلك بإعلان الاسماء في الصحيفة الرسمية ، كما نؤكد على أهمية نهوض الإعلام بدوره الوطني بتقديم المعلومة الصحيحة والابتعاد عن التسقيط والنيل من مؤسسات الدولة الرصينة بغية الاساءة أو التقليل من دورها .
مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
20/1/2018