قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) السبت/ 20 كانون الثاني / 2018
1– قررت رئاسة المجلس عقد إجتماع مع رؤساء الكتل السياسية يوم غد الأحد الساعة الواحدة ظهراً في القاعة الدستورية لغرض حسم موضوع موعد الإنتخابات وكذلك الأمور الأخرى المختلف عليها والوصول إلى صيغة متفق عليها.
2- قررت رئاسة المجلس أن يتم عقد إجتماع الساعة الحادية عشر صباحاً بين لجنة الأمن والدفاع واللجنة العليا المعنية بالحفاظ على أمن الإنتخابات وكذلك الأجهزة الأمنية حول الأحداث الأخيرة.
3- قررت رئاسة المجلس أن يتم في أول جلسة يوم الإثنين القادم إستجواب السيد وزير الكهرباء.
4- قررت رئاسة المجلس إستئناف الجلسة إلى يوم الإثنين القادم 22/1/2018.