رئيس مجلس النواب يعقد أجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة اجراء الانتخابات
ترأس السيد رئيس مجلس النواب الدكتورسليم الجبوري بحضور الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب والسيد ارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس ، يوم الاحد 21/1/2018، اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية لمناقشة المصادقة على موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية في المجلس اكد الرئيس الجبوري على ان اجراء الانتخابات النيابية في الموعد المقرر اصبح لزاما بعد قرار المحكمة الاتحادية بشان ذلك.
وركز الاجتماع على اهمية اتخاذ الاجراءات التي تضمن سلامة سير الانتخابات التشريعية والمحلية وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لها.
واتفق المجتمعون على عرض صيغة قرار خلال جلسة مجلس النواب يوم غد الاثنين بالمصادقة على موعد الانتخابات المحددة من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة الضوابط المستوحاة من قرار مجلس الوزراء مع اهمية تقديم رؤساء الكتل لملاحظاتهم بهذا الشان فضلا عن تشكيل لجنة غير سياسية للمتابعة واستضافة اللجنة الامنية المعنية بامن الانتخابات.
وتم خلال الاجتماع التاكيد على تحديد موعد لاستضافة مفوضية الانتخابات لمناقشة الجوانب الفنية وتحديد موعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الكتل النيابية لبحث اجراء الانتخابات فضلا عن عرض قانون انتخابات مجلس النواب مع التعديلات الواردة عليه من اللجنة القانونية بالاضافة الى حسم موعد اجراء الانتخابات المحلية عبر تقديم مقترحات تتضمن المصادقة على الموعد المقرر من قبل مجلس الوزراء او تاجليها من قبل المجلس لمدة 3 – 6 اشهر او عدم طرح مسالة التصديق على الموعد.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اهمية الاسراع بحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات وخاصة مايتعلق بانتخابات محافظة كركوك عبر اقامة جلسة للمناقشة فضلا عن ضرورة الاسراع بعرض قانون الموازنة المالية للعام الحالي للقراءة الاولى.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21-1-2018