القانونية النيابية تناقش مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 21/1/2018 لمناقشة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب منها تحديد عمر وشهادة المرشح بالاضافة الى عدد من المقترحات الاخرى .

كما ناقش الاجتماع مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ومشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل وقررت اللجنة عرض مشروعي القانونين للقراءة الثانية في جلسة المجلس القادمة.

وحضر الاجتماع النائب  احمد الجبوري والنائب شعلان الكريم والنائب محمد الكربولي بالاضافة الى محافظ الانبار محمد الحلبوسي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com