مجلس النواب يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب وموعد اجراءها

 

صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 209 نواب اليوم الاثنين 22/1/2018 ، على قانون انتخابات مجلس النواب اضافة الى المصادقة على موعد اجراءها.

وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري التزام مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية بعد حسم جدلية موعد الانتخابات النيابية، مهيبا بالسيدات والسادة الاعضاء التصويت على موعد الانتخابات وقانونها، داعيا الحكومة والاجهزة الامنية لتهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لاجراء الانتخابات في المناطق المحررة ومراعاة التحديات التي تواجهها جميع المناطق وخصوصا تسهيل اجراءات تصويت النازحين سواء في المخيمات او المدن الاخرى، مطالبا الجهات المعنية بحماية المواطنين وضمان مشاركتهم.

وصوت المجلس بالاجماع على قرار بالمصادقة على  موعد اجراء انتخابات مجلس النواب في 12 ايار المقبل وفقا للقرار الذي نص (استنادا الى المادة 56 ثانيا والمادة 16 و20 من الدستور والمادة 7 ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وبناءا على ماعرضه مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقراره رقم 399 لسنة 2017 ، قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد 12 ايار لسنة 2018 موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب على ان تلتزم الحكومة بالآتي، اولا- توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات، ثانيا- اعادة النازحين الى مناطقهم ، ثالثا- ان يكون التصويت الكترونيا في جميع المناطق من خلال استخدام اجهزة العد والفرز الالكتروني، رابعا- ان لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة، خامسا- قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها ولغاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية وخصوصا في وزارتي الدفاع والداخلية ، سادسا- تكثيف اعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومن الامم المتحدة القيام بالاجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة، سابعا- يراقب مجلس النواب من خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير الواردة بشان ذلك، ثامنا- ضمان مشاركة جميع المواطنين بالانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي).

بعدها وجه الرئيس الجبوري باستضافة اللجنة الامنية العليا المختصة بأمن الانتخابات والسادة اعضاء مفوضية الانتخابات لمناقشة  كل مايتعلق باجراء الانتخابات.

وصوت المجلس على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والذي يهدف الى اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية .

من جهته اعلن السيد الجبوري بان قانون انتخابات مجلس النواب اصبح نافذا اعتبارا من تاريخ اقراره اليوم بعد تصويت السيدات والسادة النواب على ذلك.

وبشان استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء، اكد السيد رئيس مجلس النواب تحديد يوم الاحد المقبل موعدا نهائيا لاستجواب الوزير وضرورة الالتزام بحضوره الى الجلسة وفي حال عدم حضوره سيتم اجراء الاستجواب غيابيا .

بدورها اعتبرت النائبة حنان الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب بان عدم حضور السيد وزير الكهرباء لاكثر من مرة يمثل هروبا رسميا من الاستجواب ، مطالبة باجراء الاستجواب غيابيا.

 

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 28/1/2018

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

22/1/2018

 

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com