مجلس النواب يصوت على قرار يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات النيابية
صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها هذا اليوم الاثنين 22/1/2018 على قرار حدد فيه يوم الثاني عشر من أيار 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب والزام الحكومة بعدد من الفقرات التي تضمنها القرار، الذي نص على ما يلي:
استنادا الى المواد (56/ثانياً) و (16) و(20) من الدستور والمادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراره رقم (399) لسنة 2017
قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد الثاني عشر من أيار موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن تلتزم الحكومة بـــ:
أولاً: توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات .
ثانياً: إعادة النازحين لمناطقهم
ثالثاً: أن يكون التصويت الكترونياً في جميع المناطق من خلال استخدام اجهزة العد والفرز الالكتروني
رابعاً: أن لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة
خامساً: قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها إلى غاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية وخصوصاً في وزارتي الدفاع والداخلية .
سادساً: تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة
سابعا: يراقب مجلس النواب ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك
ثامناً: ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي