محضر جلسـة رقـم (7) الاثنين (22/1/2018) م
عدد الحضور: (171) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:5) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. السيدات والسادة، بعد حسم المحكمة الاتحادية لجدلية موعد انتخابات مجلس النواب وتحديد موعدها، فإننا نعلن التزام مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية ونهيب بالسيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على الموعد وقانون الانتخابات النيابية خلال جلسة اليوم، كما ندعو الحكومة إلى بذل كل جهودها في تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في المناطق المحررة وبما يضمن تكافؤ الفرص مع بقية المحافظات الأخرى وندعو مفوضية الانتخابات إلى مراعاة كل الظروف والتحديات التي تواجهها جميع المناطق خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات على الناخبين ومحاولة الوصول إلى كافة المناطق لغرض رفع نسبة المشاركة وتوفير الخطط والبرامج الخاصة بتصويت النازحين سواءً في المخيمات أو المدن الأخرى وندعو القائد العام للقوات المسلحة والجهات الأمنية والعسكرية المختصة إلى العمل على إتباع المستلزمات لحماية المواطنين وضمان مشاركتهم، وبالتالي سأتلو على جناب السيدات والسادة أعضاء المجلس صيغة القرار الآتي وأبتدأها بالشكر إلى السيدات والسادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية ورؤساء اللجان لحضورهم ومناقشتهم يوم أمس مع رئاسة المجلس كل متعلقات وحيثيات الانتخابات سواء ما تعلق منها بموعدها أو ما تعلق بقانون الانتخابات.
قرار
(استناداً إلى المادة (56) ثانياً، والمادة (16) و (20) من الدستور والمادة (7) ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراره رقم (399) لسنة 2017، قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد 12 من آيار لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن تلتزم الحكومة بالآتي:
أولا: توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات.
ثانياً: إعادة النازحين لمناطقهم.
ثالثاً: أن يكون التصويت الكترونياً في جميع المناطق.
رابعاً: أن لا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.
خامساً: قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها إلى غاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.
سادساً: زيادة إعداد المراقبين المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني ومن الأمم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة.
سابعاً: ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.
ثامناً: يراقب مجلس النواب العراقي ومن خلال لجانه تمثيل الالتزامات الواردة وتقييمها، وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك).
تصويت مجلس النواب على القرار المُتلى.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
السيدات والسادة، إتماماً للموعد الذي تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب ولغرض إجراء الانتخابات ما هو متعلق بقانون انتخاب مجلس النواب تتفضل اللجنة القانونية فيما يتعلق ببعض المواد لغرض تقديمها للتصويت وهناك مقترح أتمنى من اللجنة القانونية أن تتفضل تُعلم المجلس به لغرض إتباع الإجراء النهائي والأخير بصدده.
السيدات والسادة، نقطة نظام. يتفضل النائب صلاح الجبوري، والنائب فارس الفارس، أرجو أن يتعلق بما هو مطروح، تفضلوا.
السيدات والسادة أود إعلامكم أن هذا اليوم عندنا عدد من القرارات والقوانين التي تحتاج إلى نصاب وإن شاء الله المجلس ماضي باتجاه التصويت عليها وإقرارها، أرجو الحفاظ على النصاب، تفضلوا. نبدأ بالقانون ونستمع لوجهات النظر.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
نحن كتحالف قوى عراقية ومعنا عدد كبير من الإخوة النواب كنا من الساعين والداعين إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات لأجل تهيئة الظروف التي ذكرها جنابكم الآن في القرار الذي تم المصادقة عليه على يوم الانتخابات، وبما أن انتخابات مجلس النواب خاضع للمادة الدستورية (56) ثانياً وصعب تأجيله استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية لكننا ككتلة تحالف وقوى عراقية لحد هذه اللحظة نعتقد بأن مخاوفنا لن تُبدد مع ذلك نحن نحترم ونلتزم بقرار المحكمة الاتحادية لكن طلبنا ما زال قائماً من الإخوة بهيأة الرئاسة ومن الإخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن تُفصل الانتخابات النيابية عن الانتخابات المحلية وأن تؤجل الانتخابات المحلية ستة أشهر أو لا تزيد عن ستة أشهر ونتمنى من الإخوة في مجلس النواب السيدات والسادة أن يتفهموا هذه المخاوف من أجل إعطاء فرصة أكبر لمشاركة أكبر للنازحين وتبديد هذه المخاوف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر هذه الملاحظة، السيدات والسادة ليكون واضحاً بالنسبة لنا، الآن الفقرة المعروضة هو قانون الانتخابات النيابية، حينما ننتهي منه، سنبدأ بفقرة الانتخابات المحلية وقد نحتاج إلى مداولة بسيطة مع ممثلي محافظة كركوك وبعد ذلك نأتي اليوم لغرض التصويت على ما تبقي وهي مادة واحدة ونناقش أيضاً قضية الموعد وما تم طرحه يوم أمس بموعد واحد أو بموعدين منفصلين، فالآن ننتهي من النيابية لننتقل بعد ذلك إلى المحلية.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب فارس طه فارس محمد (نقطة نظام):-
نحن نقول بالخير على تحديد موعد الإنتخابات وتصويت البرلمان ولكن الحقيقة أتمنى أن تكون دائماً قرارات البرلمان دقيقة وواضحة.
سيدي الرئيس، أول شيء أثبته أن التصويت على موعد الإنتخابات لم يكن بالإجماع، نعم تمت الموافقة ولكن ليس بالإجماع والكثير منا لم يصوت على هذا الموعد، ولأن القرارات أتمنى تكون دقيقة أكثر للبرلمان بصراحة المخاوف التي ذكرتها بهذه الموافقة إذا لم تتم مراعاتها وإذا لم تتم عودة النازحين وإذا لم يُحصر السلاح بيد الدولة وإذا بعض الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة شاركت في الإنتخابات فما هو دورنا؟ وما هو فعلنا؟ أتمنى أن يثبت هذا حقيقةً.
سيدي الرئيس، توجد مادة دستورية، المادة (19) سادساً، لكل فرد الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.
في محافظتي مثلاً محافظة الأنبار العدالة في الإجراءات الأدارية أتصور لم تكن عادلة، بدليل، بطاقة الناخب في الأنبار أولاً، التحديث ضعيف جداً.
ثانياً: لم نحصل على البطاقة التي تحتوي على الصورة.
لذلك توجد إحتمالية لعملية تزوير الإنتخابات إما بشراء البطاقات أو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، أبلغ بشيء تم الإتفاق عليه يوم أمس، أنه بعد عملية التصويت ولأن الإنتخابات سوف تكون واقع حال الرأي أصبح أن تتم إستضافة اللجنة الأمنية العليا المعنية بأمن الإنتخابات وتُناقش من قبل السادة النواب، أو من قبل رؤساء الكتل، وكذلك تتم إستضافة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لمناقشتها في المسائل الفنية لتبديد المخاوف بهذا الخصوص.
أرجوك، لأنه الآن سوف نبدأ بالقانون، تفضل بالطلب.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
سيدي الرئيس، طلبي أن يكون بطلب طبعاً ممثلي مجلس المحافظة وممثلي الأنبار من النواب بالكامل يطالبون بإستبدال بطاقة الناخب في محافظة الأنبار بالكامل حفاظاً على إجراء إنتخابات نزيهة وعادلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، اللجنة القانونية، أرجوك، حول ماذا؟ فلنبدأ، لم يبدأوا هم، لأنه هم لعله لديهم رأي، تفضل.
– النائب شامل كهية:-
سيدي الرئيس، توجد المادة (14) خامساً، التي تنص على أن الإستبدال يكون لمن حاز أعلى الأصوات في القائمة وليس الكيان، كانت موجودة في القراءة الأولى وفي القراءة الثانية موجودة، اليوم نستغرب بأنها حذفت للأسف وهذا مخالف للنظام الداخلي للبرلمان العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنبدأ، هم لديهم رأي، اللجنة المختصة، تفضلوا أنتم الآن مع المجلس، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
بعد سلسلة من الإجتماعات في اللجنة القانونية ومع رؤساء الكتل وأعضاء مجلس النواب وآخر إجتماع للجنة القانونية ترأسها السيد رئيس مجلس النواب فنحن بما أنه أصبح قانون رقم (45) لسنة 2013 هو الأساس فأخذنا بكل المقترحات الدستورية والمقترحات غير الدستورية لم نأخذ بها، (6) مقترحات أنا سوف أقرأها على قانون رقم (45) فقط وتبقى المواد الأخرى في القانون كما هي.
المقترحات التي سوف نبدأ بها وفقط نقرأ المقترحات والمقترحات الأخرى تبقى كما هي، فلذلك أرجو التركيز والمقترحات والطلبات الأخرى التي جاءت إلى اللجنة القانونية وتم تبليغ السيد رئيس مجلس النواب بجمع تواقيع من عدد كبير أو عدد من أعضاء مجلس النواب هذه الطلبات بعدما ننتهي من التعديلات الست نعود لنطرح ونقرأ هذه التعديلات إذا كان الرأي متروك لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا المادة الأولى، هذه التي تتحدث عن الزمن تجاوزوها.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
التعديل الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم اللجنة، تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هذا قانون للإنتخابات والإنتخابات تستمد شرعيتها منه والنصوص التي وضعت الآن لم يتفق عليها مطلقاً ما حضره إجتماع السيد الرئيس هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد داعي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أما واضعين نصوص التي تلوناها في القرار وتعلق إجراء الإنتخابات وتضع هذا نص ملزمة فهذا يعني عطلوا الإنتخابات بطريقة غير مباشرة.
هذا النص لا نقبل به، إما أن نبقى على القانون القديم، ويستمر، بأن تجري الإنتخابات على القانون القديم وبخلافه فستحدث مشكلة كبيرة ونخرج من القاعة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا رأي سياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء اللجنة.
أولاً، أرجو أن تعطونا رأي موحد بهذا الخصوص، وإذا رأيين سوف نعرضه على المجلس حتى نختار ما يجده مناسب.
تفضلوا.
– النائب قاسم محمد عبد العبودي:-
سيدي الرئيس، نحن بصراحة البارحة في إجتماع رؤساء الكتل قلنا بأنه نحن إعتمدنا القانون النافذ وعندما تلقينا المقترحات في كثير منها غير دستوري وبعضها غير مهم بالمرة، لذلك إتفقنا أنه نحن إقتربنا كثيراً من النص النافذ، وبالتالي يكون أسهل أن نصادق فقط على الموعد ويتغير الموعد فقط والقانون يمضي، فتح الباب أمام المقترحات والتي هي كثيرة ومتعارضة بشكل كبير سوف لن نصل به إلى حل، بصراحة شديدة.
سيادة الرئيس، لذلك أقترح، أن يتم التصويت على الموعد وإعتماد الموعد والقانون النافذ هو الذي يمضي وننتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، إستمعتم إلى ما تفضلت به اللجنة القانونية.
اللجنة القانونية تتحدث عن أمرين:-
الرأي الأول: أن هناك مقترحات (6) وأعتقد (5) لأن قضية الزمن ترفع لأنه تم التصويت عليها.
هذه المقترحات يتم عرضها كتعديل للقانون.
الرأي الثاني: أنه يقتصر على ما تضمنه قانون رقم (45) لسنة 2013 من مواد تتعلق بموضوع الإنتخابات.
فقط الإشكالية تتعلق بالزمن وتم حسمها وما تبقى من إجراءات ذاتها تنطبق على الإنتخابات التي تحصل سنة 2018.
هذين الرأيين.
السيد رئيس اللجنة، تفضل.
السيدات والسادة، اللجنة القانونية، النائب محمود الحسن ممكن توضح رأيك، أرجوك وضح ما لديك للمجلس أما بهذه الصورة كلجنة قانونية من غير المعقول أن تُربكوا المجلس.
النائبات، السادة النواب، عدد الحضور (206).
أرجو الهدوء حتى نستطيع أن ننتهي بالصيغة المقبولة، اللجنة القانونية، النائب كاظم الصيادي والنائبة عالية نصيف والنائب حبيب الطرفي، أرجوكم مرة أخرى وأخيرة. اللجنة القانونية، ممكن بهدوء توضحون الإشكالية حتى يقرر المجلس ما يراه مناسب، يوجد رأيين إعرضوهما، رئيس اللجنة والسيد محمود الحسن، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، أنتم إتفقتم يوم أمس وكل الكتل السياسية والتحالف الوطني بأن هذه الطلبات الأربعة تدخل ضمن التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا؟
السيد رئيس اللجنة، المادة الأولى من التعديل تخرج عن النص، تم التصويت وإنتهى الأمر، بالنسبة لكم التعديل خارج هذا الجانب.
إبدأوا بالمادة (2).
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
المادة (2) : يعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرت بالقرار.
السيد أحمد المساري، أنتم بالضبط تريدون.
لا، يُطبق.
السيد صلاح الجبوري، ما هو الفرق بالتنفيذ؟
النائب كاظم الصيادي، لا نقاش هنا، أرجو أن ترجع لمكانك وبعد ذلك نناقش هذا الموضوع، فلننتهي من الفقرة الأولى، إرجع إلى مكانك، لا أسمعك.
تفضل.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيادة الرئيس، عندما كانت هناك جلسة في اللجنة القانونية وحضرها جنابك وحضرها عدد من ممثلي الكتل إضافة إلى اللجنة القانونية وأيضاً يوم أمس عندما كان هناك إجتماع في القاعة الدستورية تم الإتفاق على تعديل القانون وتضمين الفقرات التي ذُكرت في القرار (347) لقرار مجلس الوزراء لتحديد يوم الإنتخابات ضمن التعديل والآن في المادة (1) عندما يحدد يوم الموعد موجودة هذه الفقرات الأربعة وتم الإتفاق عليها وإذا كان هذا الإتفاق ساري المفعول سوف نصوت على القانون، وإذا غير ساري المفعول فهذا يعني أن هناك إختلاف الآن على الإتفاق الذي تم الإتفاق عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، إسمح لي أن أناقش.
بإعتبار الجلسة البارحة.
أستاذ كاظم، ممكن أن تسمح لنا؟ لا تُربك الجلسة.
السيدات والسادة، يوم أمس كان هناك إدارة للقاء جمع رؤساء الكتل ميزنا بين مسألتين، بين مدة الإنتخابات وقد وضعت ضوابط والورقة لازالت موجودة وأنا تلوتها:-
الفقرة الأولى: يتم تحديد الزمن لموعد الإنتخابات مستوحى من القيود التي وضعت من الحكومة مضافاً لها بعض التعديلات التي قُدمت من رؤساء الكتل.
الفقرة الثانية: تتعلق بقانون الإنتخابات، طالما تم تحديد الزمن بقي أننا محتاجين إلى الإجراءات لعملية الإنتخابات، صوت المجلس على ما تضمنته المادة الأولى ولم يتوانى المجلس عن ذلك.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيادة الرئيس، هناك فرق بين القرار وبين أن يُضمّن في القانون، الآن المادة (1) ضمنتها في القانون، نصوت عليها ونضمنها بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقصد طالما المجلس إعتمدها أصلاً وإعتمد أكبر منها.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
هناك أحياناً، ومعظم الأحيان قرارات مجلس النواب لم تنفذ من قبل السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى، لذلك نريد تضمينها بالقانون، لكي نضمن تنفيذها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تجعلوها نقطة خلاف، القضية بسيطة جداً، رغم أن المجلس لا ينكر ما تضمنته المادة من أشياء، فنستطيع أن نمضي باتجاه الإتفاق، ونحن متفقون.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
غالبية المواد الواردة في هذه المقترحات هي بشكل أو بآخر مُضمنة بالقانون الأصلي، قانون الإنتخابات السابق 2014، وبالتالي لا ضرورة لمثل هذه التعديلات الآن، خصوصاً وأنه حتى القضايا الفنية مُضمنة في مادة أخرى من قانون الإنتخابات، ولذلك نحن نعتقد بأننا يكفي أن نعتمد القانون السابق، ونلغي كل هذه المقترحات، حتى لا ندخل في جدل، ولا خلافات وما إلى ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالما – وهذا رأيي – أن المجلس صوت على قرار بالإجماع تضمن فقرات في المادة الأولى وغيرها، ما الإشكال في أن يعتمد ذلك بشكل واضح، لا أجد أن هناك مشكلة قانونية ولا غيرها.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
نحن فعلاً صوتنا البارحة واتخذنا قراراً، وهذه المواد الأربعة الموجودة، التي منها توفير البيئة، وإعادة النازحين، والتصويت ألكترونياً، وأن لا تكون هنالك أجنحة مسلحة. هذا قرار إتخذناه يعضد الرأي وليس قانوناً، أما إذا أردنا أن نضيفه إلى القانون فلا بأس لكن، ما هو الشرح إلى المادة الثانية (إعادة النازحين إلى مناطقهم)؟ هذه حمَّالة وذو وجوه، فلو أن أحداً غداً لم يراجع، فسيقولون لا تكتمل قضية إعادة النازحين إلا برجوع فلان، ومن ثم تتخذ عذراً وركيزة على أن النازحين لم يعودوا، ولا يمكن إجراء الإنتخابات، لهذا يجب أن نكون واضحين بأن مسألة هذه القرارات التي صوتنا عليها والتزمنا بها وعودة النازحين نعمل بها جهد الإمكان، وهنالك كما أتخذ القرار بتشكيل لجنة، سيادة الرئيس أنت طلبت أيضاً تشكيل لجنة لمتابعة هذه القرارات، فأرجو أن نلتزم بها، وإن لم تكن ضمن القانون، لكن ضمن القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر واضحة، فقط أقول شيئاً، حسن النوايا مهمة في هذا الجانب، وتبديد كل المخاوف.
المادة أولاً الموجودة إذا شئتم أن يضاف لها الآتي:-
2- بذل كل الجهود اللازمة لإعادة النازحين إلى مناطقهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
حتى نصل إلى حل، هناك قرار من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع وهو قرار (347)، ما الضرر بأن نشير إلى هذا القرار بتعديل القانون؟ نشير إلى القرار، لا ندخل مرة أخرى بالتفاصيل، هذا حل مناسب، فنقول: (تجري إنتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في 12/5 مع مراعاة تطبيق قرار مجلس الوزراء (347) في سنة 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد، هذا مقبول، هذا حل توفيقي ومنطقي مقبول.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
نحن وافقنا على الموعد الذي حددته الحكومة، وهذا الموعد إرتبط بالشروط، توفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات، إعادة النازحين إلى مناطقهم، التصويت الألكتروني، نزع المظاهر المسلحة، لماذا نوافق على الموعد ولا نلتزم بالشروط؟
يجب أن يتضمن هذا القرار بشكل واضح (أن تكون البيئة ملائمة)، ولذلك لن يمرر القانون دون هذه الشروط الأربعة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
كما هو واضح ومعلوم إن قرارات مجلس الوزراء ملزمة للحكومة، مجلس الوزراء صدر قراراً في الإلتزام بتوفير هذه الشروط والمقدمات والمستلزمات، فقانوناً هو ملزم بتوفير هذه الشروط، جاء مجلس النواب أضاف إضافة وتأكيداً، فصوت على هذه الشروط ضمن قرار تحديد موعد الإنتخابات، نفس تحديد موعد الإنتخابات نحن صوتنا عليه بقرار، فهل أنه سوف لا تجري الإنتخابات، لأننا صوتنا عليه بقرار؟ ستجري وإن صوتنا عليه بقرار، كذلك الحال بالنسبة للشروط، سيُلتزم بها ويُسعى لتوفيرها، لأن مجلس الوزراء ألزم نفسه، قرارات مجلس الوزراء ملزمة له، قانوناً يحاسب مجلس الوزراء إذا لم ينفذ قراراته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن يجب أن نصل إلى صيغة، أعلم أن الجميع متفق عليها، لكن تخريجها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
فلنكن واقعيين، هنالك مخاوف بأن هذه النقاط التي هي بالقرار أن تكون بالقانون، المخاوف لدى أعضاء مجلس النواب بالقانون تكون ملزمة للحكومة، وأنا أعتقد بأن هذه المخاوف ليس لها تبرير، سواءً كانت بالقرار أو بالقانون هي ملزمة للحكومة، فنحن علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع كالآتي: فقط النقطة التي يخافون منها (إعادة النازحين إلى مناطقهم)، يوجد نازحون في مناطقنا ومحافظاتنا لا يقبلون أن يرجعوا إلى مناطقهم، من تلعفر، من الموصل، هؤلاء بقوا في هذه المحافظات، نحن نقول إعادة النازحين إلى مناطقهم لمن يرغب بذلك، وعند توفر الظروف الملائمة، فهذه المخاوف تتبدد لدى الكل، حتى لو كانت بالقانون، لا توجد مشكلة فيها، فلا توجد مشكلة إذا كانت بالقانون، ولا تخيف بإيقاف الإنتخابات، الإنتخابات جارية، وإذا خالفت الحكومة أي قرار أو مادة قانونية تحاسب، لكن لا توقف الإنتخابات.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
عندما وافق المجلس على مصادقة موعد الإنتخابات كان وفق الشروط التي ذكرت، وثبتت في القانون، ما الضير في أن تثبت هذه الشروط في القانون لكي تكون ملزمة للحكومة؟ هذا يعطي تطميناً للشارع في تلك المحافظات، وتعطي للممثلين في البرلمان، أنا لا أرى ضيراً في تثبيت هذه النقاط في القانون، إلا إذا كانت هنالك نوايا أخرى، وأنا أشك أن تكون هنالك نوايا أخرى.
أطلب من إخواني في المجلس أن يتم تثبيت هذه الشروط وفق ما هو مثبت في القانون، ونصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن نصل إلى حل، لأننا وصلنا إلى حلين سأعرضهما على جنابكم.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
المادة التي تمت إضافتها بالنسبة للموعد هي إستندت على الفقرة الدستورية (56) من الدستور، المواد الأخرى، رابعاً التي أضيفت أيضاً إستندت على الفقرة (16) من الدستور، لم تكن هذه الفقرات طارئة، والتي تنص على (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين)، وهي تندرج ضمن عملية إجراء تكافؤ الفرص، فإذا لم يتوفر تكافؤ الفرص، لا يمكن إهمال فقرة من الدستور، والرجوع إلى فقرة أخرى، إشكاليتنا نحن في السؤال الذي ذهب إلى المحكمة الإتحادية، كان مقتصراً على سؤال محدد، وترك البنود الدستورية الخاصة بتكافؤ الفرص، فنحن ضمن هذا الإطار نطالب بإضافة هذه المواد ضمن الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سأتكلم بالذي في نفس الجماعة.
كتلة إتحاد القوى، يقال أنتم صحيح وافقتم على الموعد وصوتم عليه، ولكن إضافة فقرات من شأنها أن تعرقل عملية الإنتخابات فنياً تحمل في طياتها طابع تأجيل الإنتخابات، هذا ما هو موجود، ولذلك سأعطي مقترحين تؤدي إلى ذات المعنى، وهو أن النازحين يعودون، والإنتخابات نزيهة، وتلتزم الحكومة بما فرضته على نفسها من إلتزامات بقرارها، المقترحان هما الآتي:-
الأول: هو ما ذكرته السيدة آلا الطالباني، والذي هو (يتم تحديد موعد الإنتخابات في 12/5، مع مراعاة إلزام الحكومة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء ذي الرقم والتأريخ)، هذا خيار.
الثاني: الفقرة/ثانياً (تجري إنتخابات مجلس النواب بالدورة الرابعة 12/5/2018)، رابعاً (على الجهات التنفيذية القيام بما يلي، ذات ما يتضمنه):-
أولاً: توفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات.
ثانياً: إعادة النازحين إلى مناطقهم.
ثالثاً: يكون التصويت ألكترونياً في جميع المناطق.
رابعاً: لا تكون للأحزاب التي تخوض الإنتخابات أجنحة مسلحة.
بأيهما ترضون؟ بالثاني.
إذن، السيدات والسادة، تقرأ المادة بالآتي:
(يعدل البند/ثانياً من المادة (7)، ويضاف بند جديد بتسلسل/رابعاً، ويكون ما يلي: ثانياً: تجري إنتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في موعد 12/5/2018، رابعاً: على الجهات التنفيذية القيام بما يلي: 1- توفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات. 2- إعادة النازحين إلى مناطقهم. 3- يكون التصويت ألكترونياً في جميع المناطق. 4- لا تكون للأحزاب التي تخوض الإنتخابات أجنحة مسلحة.)، تصويت برفع اليد.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن الآن نريد أن نصل إلى حل، إتفقنا على إجراء الأنتخابات ولا يوجد فيها أي شيء، أتفقنا على (12) وهذا التعديل الأخير أنا قدمته، الحل الأوسط على الجهات التنفيذية، أنا (عباس البياتي)، أقول ما يلي هناك طرفان، الطرف الاول يريد إجراء الأنتخابات وأخذ الموعد وطرف يريد أن يطمأن، نحن نريد أن نمضي معاً بتوافق وتفاهم وطني، أتفقنا على 12/5 نتيجة قرار المحكمة، والطرف الآخر كذلك لديه مَطلب موعد 12/5 وضعناه وأنتهينا منه، الثاني نُلزِم الجهات التنفيذية بدون أن نربط التاريخ بهذه الإجراءات، أنتم إشكالِكم ربط التاريخ بالإجراءات، أنا أقول لا، التاريخ مكانه مستقل مُنفصل، الإجراءات التنفيذية التي ألزمت الحكومة نفسها بها، نحن أيضاً نُلزمهم، نقول على الجهات التنفيذية القيام بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة هذا الذي قُرِئ الآن، أرجو التصويت عليه، أقرأه مرة أخرى، أقرأ النص (يُعدَّل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل رابعاً ويكون كالآتي.
ثانياً: تجري أنتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في 12/5/2018.
رابعاً: على الجهات التنفيذية القيام بما يلي:
- توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات.
- إعادة النازحين إلى مناطقهم. ورأيي عودة النازحين إلى مناطقهم.
- يكون التوصيت ألكترونياً في جميع المناطق.
- لا تكون للاحزاب التي تخوض الأنتخابات أجنحة مسلحة.
التصويت على ما تم قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
يُعدل البند ثالثاً ورابعاً وسادساً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا العودة بدل من الإعادة؟ لأن الأمم المتحدة تحتج بالعودة القسرية أو الإعادة القسرية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن صوتنا على هذه الفقرات، لكن في نفس الوقت بحالة عدم تطبيق هذه الفقرات ما هي حالة الإلزام للحكومة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس سيُتابع ويراقب.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المجلس لا يستطيع أن يفعل أي شيء، فلنضع فقرة جزائية للحكومة، في حالة عدم التنفيذ ماذا سيكون؟ ما هي النتائج؟ لأننا نقرر والحكومة لا تُنفذ، القانون تركنه جانباً، نريد أن نعرف ما هو الإجراء؟ نتمنى أن تكمل الفقرة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
يعدل البند ثالثاً ورابعاً وسادساً، ويضاف البند سابعاً لنص المادة (8) لِتقُرأ كالآتي، يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
ما مكتوب بالتعديل نحن نتفق معه (100%)، ما قُرِئ الآن من جنابك لم يُقرَأ ما مكتوب بالتعديل، تحديداً تُطبق أحكام البند ثانياً من هذه المادة بعد مراعاة ما يلي، لم تقرأ هذه القراءة، قُرِأت إنه الحكومة أو السلطة التنفيذية تراعي هذه البند، هناك الآن ضغط على كسر النصاب حتى أكون واضح ودقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لنتحاور.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أرجو إعطاء مجال للحوار لأنه هناك عدد كبير من الإعضاء وضغط لكسر النصاب، فعليه يجب أن يكون هناك نقاش بهدوء للوصول إلى حلول ما مكتوب في التعديل نتفق عليه وسنصوت عليه، أي تغيير في هذا النص المكتوب لن نصوت عليه وسنترك القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أجلِسوا من فضلكم لنتحاور، سوف أقول رأي وأرجو الاستماع له، النائب (فارس الفارس) هل تريد أن تسمع الآراء أم ماذا؟ النائب (رعد الدهلكي) نحن نتحاور، وأتكلم بصراحة إذا نريد أن نلتمس كل كلمة بالنص ونفسرها الحكومة تستطيع أن تخبرنا بكلمة وهي (مع مراعاة)، ومع مراعاة معناها أن أبذل كل جهدي والألتزام بوسيلة وليست بالغاية ولا بالنتيجة، فلا تقفوا أمام عبارة أو كلمة تريدون من خلالها التأويل، نحن المجلس والحكومة حريصين على توفير كل مستلزمات عملية الانتخابات بنجاح بما في ذلك عودة النازحين، أرجوكم ليُفهَم من ذلك ما هو المعيار إنه التنفيذ تم أم لم يتم حتى أقول إن الموعد حصل، المعيار لديكم غير معياري، أنا أحاور حتى نصل لقناعة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقةً الحكومة ألزمت نفسها بنقاط، وتم إنشاء مقرات مسيطرة في هذه المناطق لغرض تطبيق هذه النقاط وحالياً هناك أجتماعات مستمرة من محافظي هذه المناطق ووزراء هذه المناطق لغرض الخروج بنتيجة، أنا فقط أحب أن أُطمئن المجلس الموقر إن هذه البنود وهذه النقاط الحكومة بدأت بتطبيقها وهي فعلاً للأنتخابات تكون حيز التطبيق وأنتهاء هذه النقاط كلها في ذلك الوقت، بالتالي هنالك طمئنة من الحكومة بهذا الأتجاه وهناك مقرات مسيطرة تم إنشائها في هذه المناطق وأجتماعات كخلية نحل متواصلة لتحقيق هذه البنود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الذين طلبوا (15) دقيقة، هل تسمحون أن أتكلم عن رأيي؟ نعود للفقرات الأخرى نُكمِلُها ثم نعود لهذه الفقرة ونفتح مجال للنقاش والتداول، ما هو الموقف هل مداولة؟ مداولة، الساعة (1:30) ظهراً نستأنف الجلسة، اليوم نصوت على هذا القانون، وإذا لم يُصَوَت عليه أعلموا إن القانون النافذ هو الذي يسري. المادة الاولى مضت بالصيغة التي قُرِأت والتي تمت الإشارة إليها من قبل النائب (عباس البياتي) مع إضافة فقرة دُرِجت في القرار للتأكيد مفادها الآتي، تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين العملية الأنتخابية أمنياً، التصويت على هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
قبل المضي بالفقرة الثانية وصلتنا طلبات من الكثير من السادة أعضاء مجلس النواب بأن نعرض بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس النواب، هناك مقترحين أما أن نمضي بالقانون القديم أو نمضي بالمقترحات الموجودة الآن، هذه الطلبات وصلت وهيأة الرئاسة تعرف بذلك، الطلبات وصلتنا وأنا أقولها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا خمس فقرات للتعديل موجودة لدى اللجنة، الأمر الصعب أنتهينا منه وما تبقى قضايا فنية، هل نمضي فيما تبقى؟ من يؤيد المضي بالتشريع للقانون الحالي؟ من يؤيد المضي أستئناف عملية التصويت على القانون الحالي، المضي به؟ أحسبوا العدد، وحتى لا نختلف أختاروا شخص.
(تم التصويت بالموافقة).
إذاً توكلوا بعملية أستئناف التصويت بالمادة (2).
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
يعدل البند ثالثاً ورابعاً وسادساً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
العدد (170) نائباً، ونحن أمام قضايا قد تكون حساسة، ونعود إلى التصويت ثم إعادة التصويت، فأرجو أن تختاروا شخص يمكن أن يتولى عملية العد بشكل هو الذي يعطي العدد ولا إعادة لما يتم التصويت عليه، حتى تكون بشكل مركز، من ترتؤن أن يكون؟ السيد (حيدر المولى) المعني الآن بعملية العد والفرز في المسائل التي تحتاج إلى ذلك، وما يُعلمنا به من أعداد لا يتم إعادتها. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
تُعدل البنود ثالثاً ورابعاً وسادساً ويضاف بند سابعاً لنص المادة (8) لِتُقرأ كالآتي، يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إضافة إلى ما يلي:
ثالثاً: أن لا يكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس أو السجن.
رابعاً: أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.
سادساً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو من رؤوساء الهيأت المستقلة عند ترشيحه.
إضافة مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه فقرة أو مادة؟ أن لا يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها كحد أدنى.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
سابعاً: أن لا يكون عاملاً في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، ما في ذلك عضو مجلس المفوضية وشاغلي المناصب العليا فيها ويُستثنى من ذلك من أنهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الترشيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2) التي قُرِأت، إذا نعود لنقاط النظام سوف تكون مداخلات، نحن ملزمين بما يُقرأ من قبل اللجنة القانونية، ملزمين بذلك.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، من شروط الترشُح التي وضعناها في قانون مجالس المحافظات، والتي يجب أن تكون موجودة نصاً في قانون مجلس النواب والتي تم جمع التواقيع عليها، هي أن لا يكون مشمولاً بالعفو عن جرائم فساد مالي وإداري، وتم التوقيع عليها، لماذا لا توضع الآن في مقترحات اللجنة للتصويت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية هل لديكم جواب؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، لدينا طلبات موقعة من أعضاء مجلس النواب، بعدما ننتهي من هذه التعديلات الـ (6) سوف نعود عليها وموافقة المجلس، سوف نعرض جميع المقترحات وموقعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية لديها مقترحات لتعرضها.
المادة (2) ما تم قراءته أو ما يُعادلها.
تصويت.
السيدات والسادة التصويت لازال مستمر.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
1- سيدي الرئيس، أحد الشروط التي وضعوها أن يكون خريج إعدادية كحد أدنى، نحنُ لدينا عضو مجلس النواب برتبة وزير كيف يصبح الوزير إلا بكالوريوس ونحنُ لدينا عضو مجلس النواب شهادتهُ إعدادية.
2- عضو مجلس المحافظة صوتنا أن يكون بكالوريوس، كيف يصبح عضو مجلس النواب إعدادية؟ هذا موقع سيادي في البلد، نرفض هذا الشرط، لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة ممكن تتفضلون، استاذ حيدر من مع جنابك؟ ثلاثة معك ، الآن أذا بدأنا في التصويت هل تضبط الحساب؟ السيدات والسادة، ما تم قراءته من قبل اللجنة القانونية أو ما يُعادلها أيضاً، الآن تصويت، إعادة تصويت على المادة، أحسبوا العدد، نفس ما تم قراءتهُ أو ما يُعادلها، أحسبوا لنا العدد أرجوكم. أولاً هو ليس ممثلك وإنما ممثلي في حساب العدد، الآن نستمع وننقل ما يقول لكم، السيد المُكلَّف بالعد والفرز يقول لا أستطيع السيطرة، يُعاد التصويت والجميع يجلس في مكانه، الآن للمرة الأخيرة، العدد (196).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
1- سيدي الرئيس، الأعتراض فقط على الشهادة، لماذا نُسقط المادة بأكملها بسبب الشهادة؟
2- أسقاط المادة الحالية يعود للنص الأصلي الذي هو إعدادية لم نعمل أي شيء، لنُصلح كلمة إعدادية وتصبح بكالوريوس ونصوت على التعديل بأكملهِ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه خيارات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، توجد مشكلة حقيقة لم ننتبه أليها، نحن يوجد لدينا نص أصلي بمقترح التعديل خاص بالشهادة والعمر هذا هو باقي كنص أصلي قُرئ قراءة أولى وتمت مناقشتهِ، هذا ما هو الآن نصوت عليهِ مواد مضافة، فعلينا قراءة النص الأصلي الذي تم قراءتهُ قراءة أولى وتم مناقشته ومن ثم نمضي بالإضافات التي نذكرها الآن، لذا في الحقيقة هذا نص أصلي كيف نرفعهُ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن العدد الإجمالي (203)، السيد رئيس اللجنة أقرأ النص وسنصوت عليه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، أنت كنت رئيس الأجتماع في اللجنة القانونية وفي هذه المعدلات كنت حاضراً، جميع المقترحات غير الدستورية تم إلغائها، الدستور العراقي يقول الذي يقرأ ويكتب، هذه مجالس منتخبة أنا لا أستطيع إلا أن التزم بالدستور والأمر متروك لكم، وأنت سيادة الرئيس بلغتني بأن أضع هذا النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة يُقرأ النص، السيدات والسادة تستمعون وتصوتون، الآن يُقرأ النص، رئيس اللجنة أقرأ وسوف أعرضهُ للتصويت.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
النص الأصلي في القانون الفقرة (4) أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
العدد (208)، فقط وزع الناس الذي يعدون، أنتم فقط وزعوا حتى تحسبون (209).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس قرأت النص الأصلي بقانون رقم (45) لسنة 2013، المقترحات التي لدينا أولاً الشهادة الإعدادية والشهادة الجامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوك أقرأ النص حتى يصوت عليه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سوف يكون مقترحين سيادة الرئيس، المقترح الأول أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها وأن لا يكون عمر المرشح عن (28) سنة، المقترح الثاني أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها، مقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل المادة. الآن لدينا مادة وهذه المادة سوف تُقرأ، كما تقرأها اللجنة القانونية بخيار أو خيارات، في نهاية القراءة نحن سوف نأتي نعرضها على المجلس الموقر، فأقرأ المادة الآن.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس، الآن أقرأ المقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تشرح، إقرأ.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
رابعاً: المقترح الأول، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية أو ما يُعادلها.
المقترح الثاني، أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل المادة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سادساً سيادة الرئيس هذه الفقرة، نحنُ قرأنا أولاً أن لا يكون محكوماً بجناية أو جُنحة مُخِلة بالشرف بحكم بات بالحبس أو بالسجن.
المقترح رابعاً يوجد بهِ فقرتين الفقرة الأولى الشهادة الإعدادية، والفقرة الثانية من نفس المادة الرابعة هي الشهادة الجامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أنا سوف أقرأ المادة.
المادة ثانياً: تعدل البنود ثالثاً، رابعاً، سادساً، ويضاف بند سابعاً الى نص المادة الثامنة لتقرأ كما يأتي.
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إضافة ما يلي.
ثالثاُ: أن لا يكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة في الشرف بحكم بات في الحبس أو ألسجن.
رابعاً: فيها مقترحين.
ان يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها كحد أدنى أو مقترح آخر أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.
سادساً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.
سابعاً: أن لا يكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من أنهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن (2) سنة من تأريخ الترشيح.
التصويت الآن على المادة التي مفادها أن يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية أو ما يعادلها كحدٍ أدنى، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
السيدات والسادة الآن التصويت على الفقرة التي تقول أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، تصويت.
(196) حصلت الموافقة على التصويت الأخير الذي هو بكلوريوس.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن أقرأ المادة بالمجمل، التصويت على المادة بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على ما قُرِئ.
المقترح في هذه المادة سوف نعيد، الأمر واضح، اللجنة القانونية الذي تفضلت فيه النائبة شروق العبايجي، لديكم صيغة لعرضها.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس لدينا عدة طلبات سوف نعرضها بعد الانتهاء من التعديلات سوف نطرح جميع المواضيع والمقترحات التي هي موقعة من قبل أعضاء مجلس النواب سوف نقوم بطرحها بعد التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو موجود سوف يتم عرضه بشكل واضح بعد الأنتهاء من المسودة المقدمة.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (3) من قانون انتخابات مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة اذا استمرينا بهذه الطريقة لا يوجد لدينا سبيل إلا أن نرجع الى القانون الأصل النافذ، لا يوجد لدينا سبيل ليس بهذه الطريقة، أذا بهذا الأسلوب لا نستطيع أن نمضي.
السيدات والسادة المادة التي قُرئت، المادة (3).
الآن التصويت على المادة (3) مع تعديل اللجنة، تصويت، (و) الكورد الفيليين مقعد في محافظة واسط، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة سوف أعرض المقترح الآتي:
الاكتفاء، ليس فقط الاكتفاء وإنما الغاء ما تم من تعديلات والرجوع الى القانون الأصل، ليس بهذه الطريقة، أنا سوف أتخذ هذا الاجراء. الآن المادة (4) تفضل.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (4) من قانون انتخابات مجلس النواب.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
المفوضية الآن رتبت أمورها على القانون (1,6) اذا حولناها الى مادة أخرى سوف يكون هنالك إرباك للمفوضية وبإمكانكم أن تسألوا عن هذه المسألة، لذلك نحن نؤكد على (1,6).
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أشكالان قانوني وسياسي، القانوني لم يُقدم مقترح (1,7) للقانونية كثير من المقترحات طُرحت بما فيها هذا نرجع إلى (1,6) هذا قانوني، سياسي (1,6) كثيرة يعني يجب أن تُعطوا مجال للقوة الناشئة أن تدخل إلى السلطة ولمصادر القرار، هذه فرصة، أرجو العودة إلى النص الأصلي، السيد الرئيس حضرتك أنت قلت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قلت لك النص الأصلي (1,6)، التعديل المطروح (1,7) في الحسابات نفس الشيء، الآن فيما هو مطروح (1,7). تصويت.
التصويت على المادة (4) من التعديل المطروح (1,7).
أذاً العدد (117)، تمت الموافقة من الأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (5):-
يلغى نص المادة (38) ويحل المادة (5)، يلغى نص المادة (38) ويحل محله الآتي:-
تجري عملية الفرز والعد بإستخدام جهاز تسريع النتائج، الناتج الألكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة ألكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (6):-
يحذف البند (3) من المادة (40) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يأتي:-
تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يلي:-
1- تمييز بطاقة الناخب للقوات الأمنية بالإشارة أو الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.
2- توزع أسماء القوات الأمنية على مستوى الفوج والمحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.
3- تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.
4- سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقتٍ لاحق.
مقترح اللجنة حذف هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بالحذف.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لم تحصل الموافقة.
التصويت على الأصل.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
الإخوة الأعزاء، كان هناك مقترح أن يكون التصويت الخاص في نفس اليوم، ولمزيد من إضفاء الشفافية والحرص على نزاهة الانتخابات بالنسبة للتصويت الخاص، لأن دائماً توجد مشكلة وشكاوى، وضعنا إجراءات خاصة لتصويت القوات الأمنية، منها تمييز بطاقتهم عن بطاقة التصويت العام، وثانياً يتم سحبها في يوم التصويت الخاص حتى لا يتكرر في التصويت العام، يا أخي لم تفهمني، القضية الأخرى وضع سجل خاص بالفوج وليس بكل القوات المسلحة، لذلك هذه للحرص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً الآن سوف أعرض مجدداً مقترح اللجنة بحذف هذا المقترح.
التصويت على مقترح اللجنة بالحذف.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أذاً الآن أعرض المقترح كما هو.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
السيد الرئيس، نحن هذا مقترح اللجنة لضمان نزاهة التصويت الخاص، وضعنا مجموعة من الإجراءات المهمة، في نفس اليوم لا تستطيع المفوضية في نفس اليوم، يوم آخر، قبل (48) ساعة، سيادة الرئيس حل مشكلة التصويت الخاص، بعض الإخوة طلبوا أن يكون تصويت خاص بنفس يوم التصويت العام، المفوضية اعتذرت وحتى القوات الأمنية اعتذرت، لذلك وضعنا مجموعة من الإجراءات على المفوضية والضوابط لضمان نزاهة التصويت الخاص، من بينها سحب البطاقة وجعل السجل فقط على الفوج، الحشد لا يوجد فيه قاعدة بيانات، لذلك التصويت على مقترح اللجنة وليس الحذف، على المقترح الأصلي، نعم لكل فوج، هذا الذي وضعته بالأجراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
لذلك سوف يكون سجل الناخبين فقط على عدد الفوج، لأن الموجود الآن في جهاز التحقق هو مليون ومئتي أسم بدون صورة ولا مادة، لذك سوف نرجع إلى عدد الفوج فقط في كل سجل، في كل محطة، موجود في النص، إقرأ عليهم مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال إلى اللجنة القانونية، تسمحون حتى تتوضح الحقيقة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
السيد الرئيس قبل هذه حتى أضيف هذه المعلومة، نحن مع تصويت قوات المسلحة أرجوكم لا نُهمل قوات الحشد أضفها مع القوات الأمن واذكرها بالاسم، لأن هناك من يعتبرها، الأمر غير شكل، أضفها واشملها بالتصويت مع القوات الأمنية، لا يمكن أن نتجاهل هذه القوات وهي على طول الحدود كلها، كيف سيصوتون، ألم نفكر؟ يعني كيف؟ أرجو أن تضاف مع القوات الأمنية.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
أصبح لدينا إرباك في هذه المادة، هذه المادة المقترح يكون مقترحين، من يريد التصويت الخاص يكون في يوم التصويت العام هذا واحد، المقترح الثاني من يريد التصويت الخاص في يوم والتصويت العام في يوم، أذاً التصويت الخاص يعني فقط تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد شيء خاص إذا بنفس اليوم.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
فقط إذا سمحت لي، يوجد سيادة الرئيس، (48) ساعة في الدورات السابقة الخاص يسبق العام، (48) ساعة، هذه النقاط التي وضعت، هذه في حالة إذا التصويت الخاص تمت الموافقة عليه بأن يكون قبل العام (48) ساعة نضع هذه الفقرات لهذه الطريقة، هذه الطريقة لضبط التصويت الخاص، لأن الناس البرلمانيين لم يفهموا ما هو الموضوع سيادة الرئيس.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
سيادة الرئيس، المفوضية، الحشد أضفناه أستاذ محمد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أقول شيء، نحن كنا حاضرين أقول شيء نحن كنا حضرين، واللجنة القانونية ما اعرف لماذا لا يتكلمون، عندما أتت مفوضية الانتخابات وسألتموهم هل لديكم تحديث؟ ما هو جوابهم هل لديهم؟ كلا أبداً، هذا غير صحيح، انتم تريدون فنياً يتحرك الأمر بشكل صحيح، توجد إحصائية للجيش والشرطة لكن عندما تحدثوا عن الحشد قالوا الحشد يصوت تصويت عام، قلنا لهم لماذا؟ قالوا لا يوجد عندنا إحصائيات ولا بيانات بهذا الخصوص، هذه مسألة أنت تعرف جيداً أبعادها، لا يوجد لها علاقة ببعد آخر، تحدثوا انتم أفهموه كيف يصوتون؟
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
إخواني أعزائي، السيد الرئيس طرح قضية هي أما بأن يكون التصويت الخاص بنفس اليوم، التصويت الخاص مع العام في نفس اليوم، أو يكون قبله بـ(48) ساعة حسب طلب المفوضية مع وضع ضوابط التي ذكرناها، هذا الخيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فماذا تقترحون حتى نعرضه للتصويت، تفضلوا ماذا نعرض للتصويت؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الآن النص الذي تم قراءته، ولكن تُضاف عبارة، العبارة الأولى تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يلي:-
1- تمييز بطاقة الناخب للقوات الأمنية والحشد الشعبي.
2- البند الثاني المُضاف توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على مستوى محطة لكل فوج. السيدات والسادة أرجوكم، الآن حالة توفيقية تقدمها اللجنة.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
يوجد لدينا حل توفيقي، إما أن يجري الاقتراع الخاص بنفس اليوم مع الاقتراع العام أو يجري قبل (48) ساعة مع الضوابط التي وضعت في هذا النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم آخر يوم لحسم قانون الانتخابات وإذا مررنا هذا القانون للتصويت كان بها، وأي كسر للنصاب أو محاولة لإعاقة عملية التصويت نرجع للقديم وينتهي الأمر ولا ندرجه على جدول الأعمال وهذا هو الأصل ونحن حريصين على عملية التصويت وإذا ترغبون نرجع للقانون القديم، ولا يدرج على جدول الأعمال أبداً ونرجع للقديم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يحذف البند ثالثاً من المادة (40) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي:
تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يلي:
1- تمييز بطاقة الناخب للقوات الأمنية بالإشارة أو الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.
2- توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في المحطات الأخرى.
3- تجري عملية تقاطع البصمة في التصويت الخاص والعام.
4- سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة البطاقة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
(ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
(بغية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من أبناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية شرع هذا القانون)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
ضمن الصلاحية في النظام الداخلي، أريد أن أطرح فكرة تعبر عن رأيي الخاص وهو خارج الإعلام.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
قبل أن أطرح نقطة النظام التي تتعلق بالمواد (20-77) من الدستور، نحن في تشريع قانون مهم جداً فمن غير المعقول والمنطقي أن يتم التشريع في مثل هكذا أجواء وحتى التعديلات قسم منها عند التذكير وقسم منها ليس هي نفسها التي اتفقنا عليها في اللجنة القانونية وفي القاعة الدستورية، المادة (20) من الدستور وأتمنى الكل أن ينتبه لها أنه لم يحدد فيها الشهادة، والمادة (77) من الدستور الفقرة ثانياً معنى ن المادة (76) لم تقول الشهادة الجامعية الأولية لعضو مجلس النواب وهذا التصويت مخالف للمواد (20) و (77) من الدستور، والشيء الآخر من غير الممكن وهناك قرار من المحكمة الاتحادية في موضوع قانون الأحزاب، إضافة المقترحات في هكذا أجواء سيشوه القانون ونحن في الأساس نريد أن نبني قانون، لذلك أنا أؤكد بأن التصويت للشهادة الإعدادية يخالف المواد (20-77) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق النظام الداخلي بالإمكان إعادة التصويت سبق للمجلس أن بت فيها قبل أن صوت على القانون بأكمله ووفق الصلاحيات أطلب من المجلس الموقر عملية التصويت على اعتماد شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، تصويت.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أن الحشد الشعبي قوة عراقية ضمن القانون الذي شرعه مجلس النواب واجه هجمة من دول مختلفة ومن عراقيين كثيرين، الحشد الشعبي قوة لعبت دور حتى أصبحت من أشراف العراقيين شئنا أم أبينا، قَبِلَ من قبل أو رَفضَ من رَفض، قوة مهمة لها دورها في نصر العراق ودحر داعش.
ثانياً: الحشد الشعبي مواطنون أم لا؟ إذا كانوا مواطنون فالدستور يعطيهم حق الانتخاب، حسناً إذا كان على الحدود فكيف ينتخب؟ لذا جنابك كما أعدت التصويت على الشهادة، كما أعدت التصويت، حُكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، نطلب إعادة التصويت على الحشد الشعبي، هذه القوة التي أدت ما عليها وقدمت الشهداء والجرحى ونصروا وحفظت العراق والأعراض والإشراف، لذا لماذا لا نعطيهم الحق؟ لماذا نقف مع أعدائهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا حديث عاطفي، أرجوكم نحن نتحدث عن قانون انتخابات ببعد سياسي، بالنسبة لنا نحن أيضاً لدينا حشود، أليس صحيح؟ إذاً إذا وضع هذا النص سوف يقال عنا ما يقال، بشكل واضح فلا يدخل البُعد العقائدي في البعد السياسي، لا يدخل، نعم يصوتون، لهم الحق، اللجنة ماذا تقترحون حتى نحسم الأمر؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هنالك عدد كبير من الطلبات وتواقيع من أعضاء مجلس النواب، لابد أن نطرح هذا الموضوع أمام مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستطيع أن نصوت على القانون بالمجمل؟
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
كل المسائل الخلافية لم يتم عرضها.
أنا ليس لي علاقة، هذا ما عرضته اللجنة القانونية. تفضلوا في أماكنكم.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هناك خطأ قانوني يُرجى إعادة النظر بهِ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية إذا كان لديك إشكالية طباعية أو غيرها ولكن ما تم هو التصويت على القانون بالمجمل.
السيدات والسادة ضمن جدول الأعمال لدينا فقرات أخرى تتفضلون نستأنف بها وبالذات ما يتعلق بقانون انتخابات المجالس المحلية والفقرة المتعلقة بوضع كركوك، لذا تتفضلون ترجعون وتبقى اللجنة القانونية.
السيدات والسادة نحن لدينا ضمن جدول الأعمال المتبقي قانون انتخابات مجالس المحافظات والمادة المتبقية متعلقة بوضع كركوك، بهذا الخصوص نواب محافظة كركوك هل انتم مستعدين؟ ام لا؟ الآن اللجنة القانونية مستعدة؟ ام لا؟ أيضاً ضمن جدول الأعمال عملية استجواب للسيد وزير الكهرباء هو خلال مرحلتين جاء واليوم كان من المفروض أن يحضر بناءً على تبليغ تم من قبل رئاسة المجلس وهو غير حاضر، لذا أما أن يجري الآن الاستجواب الغيابي وأما يوم الأحد كموعد نهائي والالتزام أما بحضوره وإجراء الاستجواب أو الغيابي يمضي كحد آخر وأخير.
بالمناسبة يوجد ما يتعلق بقانون الانتخابات لأنه قانون زمني هو يعتبر نافذ من تاريخ الإقرار أي من اليوم، نعم، المجلس الموقر، موافقون؟
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لم يحصل في تاريخ برلمانات العالم كله ولا في تاريخ البرلمان العراقي، وزير سبعة مرات يُستدعى، مرة يُكسر النصاب، مرة مسافر، مرتين قانون انتخابات، ومرة لا يأتي، جنابك في الجلسة الماضية قمت بالتبليغ الرسمي وتلفونياً تم الاتصال به وأنا من داخل الوزارة كان يقوم بمشاهدة التلفاز ويشاهد جنابك وأنت في الجلسة وسمعك عندما قلت انه يوم الاثنين يكون الاستجواب ولم يأتي، هذا يعتبر هروب رسمي من الاستجواب ولو كان لديه أجوبة لكان حضر وجلس أمامي وقام بالإجابة على أسئلتي وبالتالي أنا أدعو الى استجوابه غيابياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يكون ذلك، وهذا إتهام الرئاسة، في الجلسة القادمة تمضي عملية الاستجواب الغيابي.
شكراً جزيلاً. ترفع الجلسة الى يوم الأحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً.