قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وطبقاً لأحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور . قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 24/1/2018 إصدار القانون الآتي: رقم (1 ) لسنة 2018 قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 45) لسنة 2013 المادة-1- يعدل البند (ثانياً)من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل (رابعاً)ويكون كالاتي: ثانياً: تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في (12/5/2018). رابعاً: على الجهات التنفيذية القيام بمايلي: 1. توفير البيئة الامنه لاجراء الانتخابات 2. عودة النازحين الى مناطقهم 3. يكون التصويت الكترونياً في جميع المناطق. 4. لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة. 5. تتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين العملية الانتخابية امنياً. المادة-2- تعدل البنود ( ثالثاً، رابعاً، سادساً) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالاتي: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي: ثالثاً ان لايكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس والسجن. رابعاً: ان يكون حاصىلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها. سادساً: ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه. سابعاً ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضيين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن(2) سنتين من تاريخ الترشيح. المادة-3- تضاف الفقرة (ه) للبند ( ثانياً) من المادة (11) لتقرأ كالاتي:- ه/ مكون الكورد الفيليين(1) مقعد واحد في محافظة واسط. المادة-4- تعديل البند(اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي: يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي: اولاً: تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية . (9،7،5،3،،1،7 ،....الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. المادة-5- يلغى نص المادة (78) ويحل محله الاتي: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع. الماده-6- يحذف البند ( ثالثاً) من المادة (40) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي: تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن ما يلي: 1. تمييز بطاقة الناخب للقوات الامنية بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام. 2. توزيع اسماء القوات الامنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع الاخرى. 3. ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام. 4. سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق. المادة-7- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 22/1/2018. الاسباب الموجبة بغية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية، شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com