رئيس مجلس النواب يفتتح المؤتمر الدولي للحوكمة واللامركزية

برعاية رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ، أقامت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم يوم الاربعاء 2412018 وبالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي المؤتمر الدولي للحوكمة واللامركزية وتحت شعار (الطريق نحو المصالحة الوطنية والتنمية ) وعلى قاعة كلكامش في فندق بابل ببغداد ، بحضور وزير الخارجية الكندي وعدد من اعضاء البرلمان الكندي ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية في بغداد ومحافظي المحافظات العراقية واقليم كوردستان واساتذة جامعات واعضاء برلمان الشباب ومحافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس .الوزراء ومجموعة من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية
وأفتتح رئيس مجلس النواب المؤتمر بكلمة عبر فيه عن شكره وتقديره للمعهد ولجنة الأقاليم لتنظيمهم هذا المؤتمر والذي وصفه بالملتقى النوعي لتطبيق اللامركزية ، معربا عن امله ان يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات تعزز نظام اللامركزية في العراق.

واضاف سيادته ان العراق وبالرغم من التحديات الكبرى التي مر بها منذ العام 2003، استطاع ان يؤسس تجربة متقدمة وطموحة ومعبرة عن ارادة بناء عراق آخر تقوده سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن بعضها في الاداء والوظائف ومتآزرة على مواجهة التحديات التي تهدد الوطن والمواطن.

وتابع الجبوري “لقد تمكنا من وضع اسس لبناء دولة المؤسسات الدستورية التي نجدها هي الحائط الاقوى والاطار الاسلم لدرء محاولات تقسيم العراق وتشتيت شعبه وتحويله الى دكاكين سياسية هزيلة”.

وقال” لقد حرصنا على تثبيت دعائم النظام الفيدرالي اللامركزي ليكون واسعا للأبداع في مضمار تشخيص العلل ومكامن الخلل في اداء المؤسسات التنفيذية في جميع محافظات العراق، وفي منح شعبنا فرصا واسعة لإدارة شؤونه في محافظاته ومدنه بعيدا عن كوابح السلطة المركزية.

واشار الى ان النظام الفيدرالي اللامركزي لا يتحقق بالتشريعات والقوانين والنيات الطيبة انما بالملاكات التي تؤمن به وتجتهد في تطويره وتبني على كل منجز من منجزاته.

واكد رئيس مجلس النواب ان النظام الفيدرالي اللامركزي لا يمكن ان يبلغ النجاح الذي نترقبه ان لم يدعم بتشريعات قانونية تعالج اي خلل، كما ان الرقابة الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني او المنظمات النقابية المتخصصة والاعلام الايجابي الملتزم سيكونان عينين مثابرتين على الرصد.

من جهتها اكدت السيدة ماري انطوانيت رئيسة المعهد في كلمتها على دعم المعهد للحكومة العراقية والحكومات المحلية في المحافظات ومجلس النواب من اجل النهوض باللامركزية في ادارة هذه المحافظات .
واضافت ان المعهد مستمر بدعمه التقني والفني من اجل مستقبل افضل للعراق والعراقيين وتوجيهه نحو المسار الصحيح في البناء الديموقراطي الفدرالي .
وشددت انطوانيت على دور الشباب العراقي في قيادة العراق وبناء مستقبله وضرورة الأهتمام بهذه الشريحة الكبيرة والمهمة كونها هي التي ستسهم في بناء العراق .
واشارت الى ان اعادة بناء العراق ليس بالأمر السهل وانما تحتاج الى تكاتف جميع المؤسسات العراقية وتوحيد جهودهم .
الى ذلك قال السيد طورهان المفتي سكرتيرالتنسيق بين المحافظات في مجلس الوزراء في كلمته التي القاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء “ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة عملت على اعطاء الحكومات المحلية في المحافظات الصلاحيات المركزية وهي عازمة على مشاركة جميع هذه المحافظات في القرارات التي يصدرها المجلس .”
واضاف المفتي “ان الحكومة قامت بتكريس مبدأ اللامركزية والنظام اللامركزي ، حيث عقدت 17 اجتماعا بحضور الوزارات المعنية والمحافظات واصدرت عشرات القرارات التي تم تطبيقها ومنها ما يختص بتعظيم الموارد المالية للمحافظات لتتمكن من زيادة مواردها المالية ، مؤكدا ان الحكومة مستمرة في التواصل مع لجنة الأقاليم في دعم التشريعات والتعديلات على قانون المحافظات .
ودعا وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان الدكتور ريكوت حمة رشيد في كلمة نيابة عن رئيس حكومة اقليم كوردستان الى العودة الى الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة المركزية وحل النزاعات والخلافات عن طريق التفاهم والاحتكام الى الدستور .
واضاف ان الاقليم لعب دورا رئيسيا وجوهريا في حفظ الامن في العراق والمشاركة في بناءه وعلى كافة الصعد ، كما ادى دورا كبيرا في محاربة الارهاب وتنظيم داعش الارهابي وكانت قوات البيشمركة ظهيرا للقوات الامنية في التصدي لهذا التنظيم وطرده من المحافظات التي احتلها .
وتطرق حمة رشيد في كلمته الى المشاكل التي حدثت بين الاقليم والحكومة المركزية بعد 2014 والتي شكلت تحديا كبيرا للاقليم في الجانب الاقتصادي .

واكدت السيدة ليزا كرندي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في كلمتها على ضرورة الاسراع في موضوع اللامركزية ونقل الصلاحيات الى المحافظات ، معربة عن دعم ومساندة الأمم المتحدة لتحقيق ذلك .
واضافت ان بعثة الامم المتحدة في العراق لديها نحو 1643 برنامج لاعادة الأستقرار للمحافظات المحررة وستعمل على قطاعات الصحة والتربية والأصلاح الحضري والماء، فضلا عن دورها في مؤتمر الكويت لدعم العراق .
ودعا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر النائب خالد المفرجي في كلمته الى الأهتمام بواقع المحافظات ومتابعة مشاكلها وانتشالها من الاهمال ونقص الخدمات واعادة النازحين وتجاوز جميع المعوقات التي تعاني منها .
واشار الى الحاجة الفعلية لتقييم التجربة العراقية في مجال اللامركزية ونقل الصلاحيات ، مشددا على عدم نجاح اللامركزية ما لم تتعاون المحافظات والحكومة في تطبيق القانون ، منوها الى وجود اخطاء في تنفيذ قانون المحافظات وضرورة ازالة هذه الاخطاء من قبل الحكومة والمحافظات .
وعقدت على هامش المؤتمر جلستين حواريتين الأولى كانت بعنوان العلاقة بين الأطر القانونية والدستورية وبين الحكومة والمحافظات ، حيث ناقشت ما تحقق من تطبيق لمبدأ اللامركزية ونقل الصلاحيات الى المحافظات واهم المشاكل التي ظهرت اثناء نقل الصلاحيات .

والقى النائب في البرلمان الكندي عمر الغبرا محاضرة عن التجربة الكندية في مجال اللامركزية والفدرالية والمراحل التي مرت بها وطبيعة المواد الدستورية التي تتعلق باللامركزية والفدرالية والخلافات بشأنها واهم التعديلات التي اجريت عليها .
وتضمنت الجلسة الحوارية الثانية نقاشا بشأن دعم الممارسات الرئيسية لتعزيز العلاقات الحكومية مع المحافظات وطرق اللامركزية وتطوير الحكومات المحلية .

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2412018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com