النائب فالح الخزعلي يستحصل موافقات وزارة النفط لشمول ذوي شهداء شركة نفط الجنوب بتوزيع قطع الاراضي بقضاء شط العرب 

استحصل النائب فالح حسن الخزعلي يوم الخميس 2017/1/25 موافقة وزير النفط جبار لعيبي وبناءا على الطلب المقدم من ذوي شهداء شركة نفط الجنوب  يرومون فيه شمولهم بتوزيع قطع الاراضي في قضاء شط العرب وفق قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي
وبعد مفاتحة النائب فالح الخزعلي  مكتب السيد وزير النفط  قبل هذا الْيَوْمَ وبشأن امكانية شمولهم بتوزيع قطع الاراضي فتمت الموافقة والتأكيد على شركة نفط البصرة بشمول ذوي شهداء شركة نفط الجنوب بتوزيع قطع الاراضي في قضاء شط العرب
وتأتي هذه المتابعات من قبل النائب الخزعلي تثمينا للتضحيات الجسام التي قدمتها اسر الشهداء الذين ضحوا بفلذات اكبادهم دفاعا عن الوطن والمقدسات

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com