توضيح بشأن شهادات السادة النواب
مرة أخرى تقوم بعض وسائل الإعلامي ، للأسف الشديد ، فى تضليل الرأى العام من خلال بث الأكاذيب والأخبار المغلوطة والمفبركة بهدف النيل من مجلس النواب والسادة اعضاء المجلس ، فقد نشرت هذه الوسائل الأعلامية المأجورة والمدفوعة قائمة بأسماء السادة اعضاء المجلس ممن ادعت بأنهم لا يحملون شهادة تتيح لهم المشاركة في الإنتخابات القادمة .
ورغبة من الدائرة الاعلامية بتبيين الحقيقة للشعب العراقي وكشف زيف وبهتان هذه القنوات المغرضة ، فانها توضح ان عدد السادة النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائبا فيما يبلغ عدد السادة النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائبا و173 نائبا يحملون شهادة البكلوريوس و19 نائبا يحملون شهادة الدبلوم و53 نائبا يحملون شهادة الاعدادية
متمنين على وسائل الاعلام توخي الدقة وانتهاج المهنية بدل الاساءة والتهريج.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
29/1/2018