جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (8) الاثنيـــن 29/ كانون الثانــي/ 2018

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنـة القانونيـــــة، اللجنــــة المالية، لجنة الخدمات والاعمار). (55 مادة).

ثالثاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون أصــلاح النزلاء والمودعين.                    (لجنة  العمل والشوؤن الاجتماعية، لجنة حقوق الانسان).

رابعاً: استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (المتبقي 28 مادة).

خامساً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

سادساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (11 مادة).

سابعاً: التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو.

 

ثامناً: القراءة الاولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية.    (لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية)، (4 مادة).

تاسعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون معهد الادارة الرياضية. (لجنة الشباب والرياضة, اللجنة القانونية),  

        (16 مادة).  

 

عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   (2) لسنة 2003. (اللجنة القانونية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، (2 مادة).

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً. 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com