جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (8) الاثنيـــن 29/ كانون الثانــي/ 2018
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنـة القانونيـــــة، اللجنــــة المالية، لجنة الخدمات والاعمار). (55 مادة).
ثالثاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون أصــلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية، لجنة حقوق الانسان).
رابعاً: استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (المتبقي 28 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).
سادساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (11 مادة).
سابعاً: التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو.
ثامناً: القراءة الاولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية. (لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية)، (4 مادة).
تاسعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون معهد الادارة الرياضية. (لجنة الشباب والرياضة, اللجنة القانونية),
(16 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003. (اللجنة القانونية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، (2 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.