قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الاثنين/ 29 كانون الثاني / 2018
أولاً- تم التصويت بالموافقة على القرار المقترح من اللجنة المالية بخصوص التعاملات المصرفية والمالية في مصارف اقليم كوردستان نص القرار:- (في ضوء متابعة اللجنة المالية لقرار مجلس النواب المرقم (58) في 12/10/2017 فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي بشأن عمل مصارف اقليم كوردستان أتضح الى اللجنة المالية بأن البنك المركزي قد أتخذ الاجراءات اللازمة بشأن ممارسة سلطته الرقابية والاشرافية على المصارف وشركات الصرافة في الاقليم طبقاً لقانونه وكون سلطته اتحادية وقام بتأسيس فرع جديد تابع للبنك المركزي وبناءً على ذلك وحيث أن الهدف الذي يسعى اليه مجلس النواب هو التزام الاقليم بمقتضيات الدستور وتمكين السلطات الاتحادية من أداء مهامها وفقاً للدستور والقانون وفي ضوء حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الجاري في 25/9/2017 في اقليم كوردستان مع ملاحظة ما ورد في مقترح البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم (212) في 17/12/2017 ترى اللجنة المالية تحقق الهدف المطلوب من قرار مجلس النواب المرقم (58) فيما يتعلق بموضوع المصارف والعمليات المصرفية في الاقليم على أن يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية الى اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن ممارسة عمله وسلطاته في الاقليم وعلى البنك المركزي أتخاذ التحوطات والاجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على المال العام).
ثانياً- تم التصويت بالموافقة على قرار رئاسة المجلس بمضاعفة الجزاء المالي المترتب على تغيّب عضو مجلس النواب عن حضور جلسات المجلس ولا يعتبر الغياب أجازة.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة (أستجواب وزير الكهرباء) على جدول الاعمال.
رابعاً- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة (القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018) على جدول الاعمال.
خامساً- قررت رئاسة المجلس تخويل لجنة الزراعة ولجنة الصحة بمتابعة موضوع أنفلونزا الطيور مع الجهات التنفيذية.
سادساً- قررت رئاسة المجلس توجيه دعوة الى السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور الى مجلس النواب لغرض مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.
سابعاً- وضّحت رئاسة المجلس موضوع قانون أتحاد البرلمايين العراقيين بأنه لا يعدو أن يكون مؤسسة مجتمع مدني نقابية واي تخصيصات مالية او اعتبارات تتعلق بعضو مجلس النواب لا توجد في الدورة التي هو فيها ولا في الدورات السابقة او اللاحقة وما تم أثارته بشأن الامتيازات المالية او المعنوية فهو عارٍ عن الصحة بالمطلق.
سابعا- قررت رئاسة المجلس أستئناف الجلسة يوم الاربعاء القادم 31/1/2018.
سير الاجراءت التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون معهد الادارة الرياضية.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (2) لسنة 2003.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.