مجلس النواب يصوت على مضاعفة غرامة غياب اعضاءه وينهي قراءة الموازنة الاتحادية لعام 2018
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 166 نائب اليوم الاثنين 29/1/2018، على قرارين نيابيين وانهى قراءة اربعة قوانين من بينها الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار مقدم من اللجنة المالية يشير الى انتفاء الحاجة للاجراءات المتخذة سابقا من قبل مجلس النواب بشان التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في اقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب على ان يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشان سلطاته وممارساته في الاقليم ودوره في الحفاظ على المال العام.
بعدها صوت المجلس بالموافقة على قرار بمضاعفة غرامة الغياب للسيدات والسادة النواب الى مليون دينار.
وشدد الرئيس الجبوري الى ان قانون اتحاد البرلمانيين لايتضمن امتيازات مادية او معنوية لاعضاءه مؤكدا على ان ما تم تداوله امر عار عن الصحة، مبينا ان الاستجوابات المقدمة سيتم ادراجها على جدول الاعمال في الجلسات المقبلة وفقا للسياقات المعمول بها.
كما وافق المجلس على اضافة استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء والقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي على جدول اعمال الجلسة.
واعلن السيد رئيس المجلس عن توجيه دعوة لاستضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بناءا على طلب من الكتل النيابية.
من جهة أخرى، تطرق النائب علي عبد الجبار شويليه الى متابعة مشكلة وباء انفلونزا الطيور المنتشر في عدد من المحافظات وحقول الدواجن .
من ناحيته أوضح النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار أنه تم تسجيل اصابات لوباء انفلونزا الطيور في عدد من المحافظات وادى الى الحاق الاضرار بقطاع مربي الدواجن، داعيا الى ايجاد صيغة مناسبة لحل المشكلة.
بدوره، وجه الرئيس الجبوري لجنتي الزراعة والمياه والصحة والبيئة بالمتابعة مع الجهة التنفيذية لاحاطة المجلس بكل التفاصيل بشأن الوباء .
من جانب اخر، أتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق (الصحوات) الى وزارتي الدفاع والداخلية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي يهدف الى حسم موضوع المشمولين بالامر الديواني المرقم (118/س) لسنة 2008 من ابناء العراق (الصحوات) بما يسهم في أستقرار اوضاعهم القانونية ولغرض الافادة من خبراتهم في ضبط الامن والاستقرار وتقديرا لمواقفهم في مساندة القوات الامنية في تنفيذ واجباتها .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية والذي جاء لتطوير الادارات الرياضية والملاكات المؤهلة للعمل في مجال الادارة الرياضية ولتطوير اداء العاملين فيها ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال الادارة الرياضية .
وانهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 2 لسنة 2003 والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على ان اهمية اخذ راي الحكومة لتقديم مشروع قانون بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية من اجل امراره وتلافي اي تبعات مالية.
واوضح النائب عباس البياتي بان هناك قوانين دولية توفر غطاءا لعمل اللجنتين الاولمبية والبارالمبية ، داعيا الى استمرار عمل اللجنتين وفقا لوضعها الحالي منذ صدور قرار الحاكم المدني السابق.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة بان اللجنة الاولمبية العراقية تعمل وفقا لقرار صدر في اجتماع بمدينة دوكان، داعيا الى عدم اخراج اللجنة الاولمبية من قرار سلطة الائتلاف المنحلة الا وفقا لقانون جديد.
بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 من اجل اقرارها .
بعدها تقرر أستئناف الجلسة يوم الاربعاء المقبل 31/1/2018
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/1/2018