محضر جلسـة رقـم (8) الأثنين (29/1/2018) م

عدد الحضور: (166) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة في جدول الأعمال عدد من الفقرات التي تحتاج الى البقاء لغرض للتصويت عليها.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات.( لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات)

قبل ذلك السيدات والسادة الأعضاء قُدمت من عدد من اللجان جملة من القرارات من اللجان وليس من السيدات والسادة الأعضاء، فقُدم صيغة قرار من اللجنة المالية ممكن توضيحه النائب جبار العبادي لغرض اطلاع المجلس عليه لكي نقرأه اذا أقتنع المجلس بتبنيه.

 

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

سيدي الرئيس ما يتعلق بالقرار الذي اقترحته اللجنة المالية الذي يتعلق بموضوع التعاملات المصرفية والمالية في المصارف في اقليم كوردستان. بعد قرار (58) المُتخذ في مجلس النواب قام البنك المركزي بعديد من الإجراءات والاتصال مع المؤسسات المالية في الإقليم، وبعدها تم استضافة السيد محافظ البنك المركزي، تم إلغاء الفروع التي كانت سابقاً ترتبط بالإقليم وتم ربطها بالبنك المركزي العراقي الفرع الرئيسي وكثير من الإجراءات، وأبدت سلطة الأقليم التعاون مع السلطة الرئيسية المتمثلة بالبنك المركزي، لذلك اقترحت اللجنة المالية أنه لازال الموضوع تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لذلك ترى انه هنالك إنتفاء الحاجة للإجراءات المتخذة سابقاً وتم صياغة قرار بهذا الشكل وتم رفعه الى رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق في هذا الطرح استمعتم له السيدات والسادة الأعضاء، أقرأ صيغة القرار المُقدم من اللجنة المالية بتوقيع رئيسها وهو يحتاج الى موافقة المجلس بشأنه. (في ضوء متابعة اللجنة المالية لقرار مجلس النواب المرقم (58) في 12/10/2017 فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي بشأن عمل المصارف في اقليم كوردستان، اتضح للجنة المالية أن البنك المركزي قد اتخذ الاجراءات اللازمة بشأن ممارسة سلطته الرقابية والإشرافية على المصارف وشركات الصرافة في الأقليم طبقاً لقانونه، وكونه سلطة اتحادية وقام بتأسيس فرع جديد تابع للبنك المركزي.

أين صيغة القرار؟ اللجنة المالية.

بناءً على ذلك وحيث ان الهدف الذي يسعى اليه مجلس النواب هو التزام الأقليم بمقتضيات الدستور وتمكين السلطات الإتحادية من أداء مهامها وسلطاتها وفقاً للدستور والقانون وعلى ضوء حكم المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية الإستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في اقليم كوردستان ومع ملاحظة ما ورد من مقترح البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم (212) في 17/12/2017، ترى اللجنة المالية تحقق الهدف المطلوب من قرار مجلس النواب المرقم (58) بما يتعلق بموضوع المصارف والعمليات المصرفية في الأقليم على ان يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية الى اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن ممارسة عمله وسلطاته في الأقليم وعلى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات والتحوطات والاجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على المال العام).

هذا الأمر يحتاج الى تأييد المجلس فيما ذهبت اليه اللجنة المالية، تصويت في تأييد اللجنة على توجهها وقرارها، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة، في الجلسة السابقة كان قد أُتخذ إجراء يحتاج الى موافقة المجلس وهو مضاعفة الجزاء المالي المترتب على تغيّب عضو مجلس النواب عن الجلسات، تصويت في تأييد هذا التوجه.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة أيضاً إيضاح لما تم اثارته بشكل واضح عن اتحاد البرلمانيين العراقيين هو لا يعدو ان يكون مؤسسة مجتمع مدني نقابية ليس فيها أي تخصيصات مالية أو اعتبارات تتعلق بعضو مجلس النواب لا في الدورة التي هو فيها ولا في الدورات السابقة أو اللاحقة وما تم اثارته بشأن الامتيازات والحديث بهذا الخصوص سواء كانت المادية أو المعنوية فهو عارٍ عن الصحة وهو ليس صحيحاً بالمطلق.

اذا تسمحون لأن هناك عملية تصويت حتى نحافظ على النصاب.

اذا تسمحون لنا من هنا الى نهاية الفصل لا إلغاء لأي غياب أو اعتباره اجازة، لا تعتبر إجازة اطلاقاً.

 

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-

قرار جيد أن تُضاعف الجزاء على المتغيب لكن السؤال المُثار والذي نحتاج الى توضيح، خلال فترة ليست بالقصيرة أعلى ما يمكن أن يصل الى الحضور (200) أو (220) يعني لدينا (100) نائب غير موجود، لحد الآن لا نعرف هؤلاء الـ (100) نائب من هم؟ ولذلك طلبي ومقترحي أن تُقرأ هذه الأسماء التي لم نشاهدها في البرلمان حتى يعرف العالم أن أعضاء البرلمان الذين يحضرون هم فقط (200) أو (220).

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس بالأمس جدول الأعمال كان يتضمن فقرة استجواب السيد وزير الكهرباء الذي تأجل (8) مرات واليوم الموعد المفروض التاسع يكون، هذا الاستجواب المقدم من الشهر الـ(5) في العام الماضي الذي سوف يمضي عليه سنة. سيادة الرئيس جدول أعمال اليوم يخلو من فقرة استجواب السيد وزير الكهرباء، لذلك أنا أطلب من سيادتكم أن تدرج هذه الفقرة ضمن جدول اعمال جلسة اليوم ولدي طلب موقع من قبل (70) نائب يؤيدون إدراج استجواب وزير الكهرباء الذي تأجل لأكثر من (8) مرات لأسباب متعددة، ولا أعلم سمعت بمداخلتي سيادة الرئيس أو أُعيدها.

أحتاج أكرر مداخلتي سيادة الرئيس أم سمعتموها.

سيادة الرئيس جدول جلسة الامس كان يتضمن استجواب السيد وزير الكهرباء الذي تأجل (8) مرات لكونه مقدم من الشهر الخامس في العام الماضي، تأجل لعدت أسباب سيادتكم تعلمها، اليوم الجلسة جدول الأعمال خلى من فقرة استجواب السيد وزير الكهرباء، أنا أطلب من هياة الرئاسة ادراجها ضمن جدول اعمال اليوم والتصويت عليها ولدي طلب موقع من (70) نائب من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب لإدراج استجواب السيد وزير الكهرباء على جدول اعمال اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، حدث أتفاق كما تعلمون أن النقاط التي هي مثار جدل وخلاف، لا يتضمنها جدول الاعمال ويبقى القرار فيما يُطرح هو قرار المجلس، ولذلك يعني مثلاً نحنُ لدينا طلب وأيضاً موقع ومقدم بدرج الموازنة على جدول الأعمال، نحنُ عندما نضع الموازنة على جدول الأعمال يحدث إرباك في النصاب والجلسة، والرأي رأيكم أنتم الآن جالسون والمجلس سيد نفسه، كما ان هناك طلب بشأن عملية الأستجواب في إضافتها على جدول الاعمال وتأخذ إجراءاتها القانونية الطبيعية. السيدات والسادة، بالنسبة لنا سوف نطرح على جنابكم مسألة ما قُدم في مسألة الموازنة أن تُدرج على جدول الأعمال، وإذا وجدتم ذلك تصوتون فتُدرج اليوم أو الأيام القادمة لكن تُدرج على جدول الأعمال، وكما الأستجواب على أن تُراعى أيضاً الإجراءات القانونية في مسائل التبليغ وغيرهِ، فقط أهم شيء نحافظ على النصاب وعلى وجودنا، أطرح فكرة إضافة الموازنة، لننتهي من قضية التصويت على ما هو موجود، جيد، قضية الأستجواب تُدرج على جدول الأعمال وتأخذ سياقاتها الطبيعية في مسائل التبليغ وهذا الأجراء، من يوافق على درجهِ في جدول الأعمال بحكم الطلب المقدم من السادة والسيدات الأعضاء؟

تصويت.

ممكن احتساب الأصوات، وبعدها أؤخذ رأي المجلس، لا زال الحساب القائم، الأستاذ (عماد) يتولى الحساب، ارجوكم الحساب لا زال قائم، العدد الإجمالي (166)، الموافق (88) من أصل (166).

(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة استجواب وزير الكهرباء على جدول أعمال الجلسة).

الموافقة حاصلة على إضافة هذه الفقرة، السيدات والسادة الموازنة نناقشها قبل اختلال النصاب نناقشها بالآتي، السيد رئيس اللجنة المالية نستمع الى رأيك.

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس، موضوع الموازنة موضوع مهم، وقانون الموازنة من القوانين المهمة التي هي ربما من القوانين المتبقية في جعبة مجلس النواب، ربما رأيي وانا أنتمي الى كتلة سياسية مختلفة عن رأيي كرئيساً للجنة المالية، رأيي كرئيساً للجنة المالية هو أن تُدرج الموازنة على جدول الأعمال، وأن تُقرأ قراءة أولى وإذا كان هناك ملاحظات أن تُناقش مع الحكومة ربما في وقت آخر، واستلمنا بعض الإشارات الإيجابية من الحكومة بإمكانية المناقشة بعد القراءة الأولى، لكن أن تترك الموازنة في دُرج مجلس النواب ودُرج الرئاسة ودُرج اللجنة المالية أعتقد غير صحيح وتُعرض الى المجلس والمجلس سيد نفسهِ، هو من يتخذ هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، التمس من الجميع، لمسؤوليتنا وبالذات فيما يتعلق بهذا المشروع مشروع القانون، ونحنُ تعلمون وجدنا صعوبة في درجهِ على جدول الأعمال والأيام التي مضت، فالآن الرأي رأي المجلس، السيدات والسادة، قبل أن تخرجوا نحن نتحدث.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

بالتأكيد لا يختلف أثنان على أن قانون الموازنة هو من القوانين المهمة ويكاد يكون من أهم مقررات مجلس النواب، لكن أن تُعرض مجموعة من الملاحظات من الأعتراضات من كتل سياسية كبيرة ومن محافظات، وتُبعث جميعها بكتب رسمية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والى وزارة المالية، والى مجلس الوزراء، واللجنة المالية، وحتى رئاسة مجلس النواب، ويتم الرد عليها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأي شخص قرأ هذه الردود، حتى طريقة الردود لم تكن بمستوى الجهة التي أعطت هذه الأعتراضات من حيث طريقة الصياغة، وفي اجتماع سابق للكتل السياسية في القاعة الدستورية كان هناك أتفاق أن تحضر الحكومة وتُناقش ومن ثم يُعرض، موقف تحالف القوى العراقية لغاية الآن مع هذا القرار الذي تم التصويت عليه، أذا ما دُرج قانون الموازنة دون تفاهمات في جلسة مجلس النواب، فتحالف القوى العراقية سيكسر النصاب وسيغادر القاعة.

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

نحن ككتل كردستانية مازلنا نصر على إنه كان الأتفاق على حضور السيد رئيس الوزراء، ولحد الآن ولا نقطة من نقاط التحالف الكوردستاني تمت الأستجابة لها من الحكومة، وفي حال إصرار هيأة الرئاسة على درج قانون الموازنة سنترك القاعة ونكسر النصاب.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

منذ عام 2004 ولحد الآن لم نمرر موازنة إلا بالتفاهم والتوافق إلا مرة واحدة، إخوان التمرير ثلاث محطات، قراءة أولى، قراءة ثانية ثم التصويت، أخبروني أي سنة نحن مررناها بالأغلبية (183)، أخبروني أي سنة؟ إذا لم تمرر الموازنة نحن جميعنا مسؤولين، سيادة الرئيس أنا أطلب قطع النقاش، لديك (81) توقيع يطالبون بإدراج الموازنة على جدول الأعمال للقراءة الأولى، نفتح النقاش، نستضيف السيد رئيس الوزارء ووزير المالية بالتمرير، يا إخوان لا يجوز هذه موازنة شعب ليست كتل وليست حكومة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يوجد واقع صعب بخصوص قانون الموازنة، حتى نطرح طرح فيه واقعية، خارطة الطريق كالتالي، أولاً تُقرأ قراءة أولى ويشترط لا تُطرح للقراءة الثانية إلا أن يحصل إجتماع بين ممثلي الكتل والمحافظات المطالبة بطلبات معينة مع وزارتي المالية والتخطيط، جلسة، جلستين أو أكثر وبعدها القراءة الثانية، فلنعمل هذه خارطة الطريق فلنبدأ بالقراءة الاولى ونشترط قبل القراءة الثانية مناقشة مع الوزارات واللجان المختصة وممثلي المحافظات والكتل السياسية، أعتقد إن هذا حل وسط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد، أخذاً بكل الآراء نحن لدينا الآن عملية تصويت، أرجو البقاء والأستمرار في إتمامها وبعدها سنعرض ما قُدِم للتصويت ورأي المجلس بذلك بشكل واضح، نبدأ بالفقرة ثانياً، نحن حريصين أكثر على أن تمضي الموازنة، لكن حرصنا على أن تمضي بوجود نصاب وأنت أستمعت الآن إلى ما تم الحديث بشأنه، مع ذلك بإمكان الحريص على ان تقرأ الآن، يجب أن تجري عملية تحشيد للمؤيدين بشكل واضح وأنا سوف أعرضها ولكن فلننجز.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

نحن لجنة الخدمات نعترض على قراءة القانون والتصويت على قانون هيأة الإعلام والإتصالات المقترح المقدم من قبل لجنة الثقافة، كون القانون الذي جاء من الحكومة مُكتمل وجاهز للتوصيت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا تخرجون أصلاً؟ السيدات والسادة من يؤيد أن تكون الموازنة على جدول الأعمال؟

(تم التصويت بالموافقة على إدراج الموازنة على جدول الأعمال).

تُدرج على جدول الأعمال، انظروا العدد. دُرِجت على جدول الاعمال، تعالوا للتفاهم، نحن نتحدث معكم وقلنا لكم أجّلوها. السيدات والسادة عودوا للقاعة نستأنف الجلسة لدينا فقرات تصويت عودوا إلى القاعة نستأنف جدول أعمالنا، التصويت على قانون هيأة الإعلام والإتصالات، دُرِج على الجدول والأعتراضات قُدِمت سابقاً وقلنا لكم يوجد مشروع قراءة أولى وتوجد عملية تصويت، أحسبوا النصاب.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

يوجد حل أعتقد إنه أسهل لهذه الوضعية، بدل المقاطعات إذا كان من ممثلي المناطق الساخنة أو التحالف الكوردستاني أو بالعكس وأعتقد في بعض المرات من التحالف الوطني، أنا أقول الموضوع معلق على مجيء السيد رئيس الوزراء، أنا أفضّل أن ترسل كتاب إستضافة للسيد رئيس الوزراء، إذا أراد أن يحضر مع رؤوساء الكتل أو في مجلس النواب، أستضيفوا السيد رئيس الوزراء لكي يَحضُر وننهي المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحسبوا العدد، تفضلوا لكي نحسب العدد لدينا تصويت.

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

نحن لسنا ضد تمرير قانون الموازنة، ونعتقد بأن تمرير هذا القانون مهم ويُهِم كل الشعب العراقي ويُهِمنا جداً، لكن المجلس غير مسؤول عن عدم تمرير الموازنة، المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة، فعودتنا إلى الجلسة والمشاركة مرتبط بإستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعد أستضافته أكيد سيكون لنا حضور ونحن مع تمرير الموازنة، لكن في الوقت الحالي لا نستطيع المشاركة بالجلسات، لأنه كما تعلم كان جواب السيد رئيس مجلس الوزراء للكتل السياسية خاصة الكتل الكوردستانية غير مقنعة وغير مبررة، لذلك نطلب إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل القراءة الأولى لقانون الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما الفرق قبل القراءة الأولى أو بعد القراءة الاولى؟

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

ما الفائدة من القراءة الأولى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لأن السياقات وفق النظام الداخلي مشروع القانون يُقرأ قراءة أولى، وأنا لدي ثقة باللجنة المالية حاورت السيد رئيس مجلس الوزراء وكان هناك بعض الإشارات التي ذكرت على لسان السيد رئيس اللجنة المالية الآن وأعتقد أن هناك فرصة لعملية التعديل بما يُرضي مطالب الكتل السياسية وفق السياقات بالقراءة الثانية، هذا هو السياق الطبيعي.

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

نحن لدينا تجربة مع السيد رئيس مجلس الوزراء.

أولاً: كتبنا للسيد رئيس مجلس الوزراء وقلت الجواب غير مُقنع.

ثانياً: عندما نُعدل بفقرات الموازنة فنراه يلجأ إلى المحكمة الإتحادية مرةً ثانية، لذلك فهو غير مستعد لمناقشة أو لتعديل فقرات الموازنة وخاصة المرتبطة بالمناطق الساخنة وأقليم كوردستان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وعليه، نعم تفضل النائب محمد أمين

– النائب أمين بكر محمد:-

سيادة الرئيس نحن في إجتماع القاعة الدستورية إتفقنا على أن يجتمع رؤساء الكتل السياسية مع رئيس الوزراء قبل أن يدخل مشروع قانون الموازنة للمناقشة هذا أولاً.

ثانياً: نحن نعرف بالدستور والقانون، نحن لا نستطيع أن ندخل طلباتنا بعد القراءة الأولى يجب الإتفاق عليها قبل القراءة الأولى ولذلك أنا أقترح أن نجتمع ونستضيف السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ونناقش مقترحاتنا ثم بعد ذلك ندخل مشروع قانون الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستوجه دعوة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لحضور الجلسة ومناقشة تفاصيل الموازنة وتتحدثون بما تعتقدون أنه مناسب.

السيدات والسادة بالعودة إلى جدول الأعمال ولأن الفقرات التي تحتاج إلى تصويت تحتاج إلى نصاب وهو غير متحقق الان سنشرع بالفقرات التي لا تحتاج إلى نصاب أيضاً نردفها بما تم التصويت عليه في القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.

*الفقرة ثامناً: مشروع قانون ضم المتعاقدين من أبناء العراق الصحوات إلى وزارة الدفاع والداخلية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)

– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-

شكراً دكتور ونشكرك مرة أخرى لأنه يحسب إدراج قانون الموازنة هذا اليوم لكم، نعم توجد ضغوطات ونحن مع الإخوة الباقين لكن قراءتها في بداية الجدول من أهم الاعمال التي تدرج ضمن جدول الأعمال في هذا اليوم، دعونا نقرأها والملاحظات التي تطلبها الكتل السياسية الأخرى نحن حاضرين معهم على أن تكون في الجلسة المقبلة نلتمس منهم الرجوع إلى قاعة البرلمان على أن يكون في الجلسة المقبلة حضور السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر في مطالبهم هذا أولاً.

ثانياً: لا يمكن أن يكون حضور رئيس مجلس الوزراء قبل القراءة لمناقشة الموازنة حتماً يكون حضوره بعد القراءة الأولى لمناقشة موضوع الموازنة هذا من ناحية الموازنة.

وأرجو أن تعطيني الوقت لوجود مشكلة كبيرة في العراق أرجو أن تسمعني هذه المشكلة هي مشكلة أنفلونزا الطيور حيث ضربت محافظة ديالى ثم محافظة بابل هذه خسارة إقتصادية كبيرة والذي يساعد في هذا الموضوع هناك دواجن تدخل من خارج العراق وساهمت في إنتشار هذا الفايروس، مع الأسف جنة الزراعة أو وزير الزراعة أو رئاسة الوزراء لم ينذروا المواطنين المتضررين، مليارات إحترقت، تم حرقها بأيدينا، أطلب أن تكون هناك جلسة خاصة للجنة الزراعة مع مربي الدواجن مع رئيس الوزراء للنظر في هذه الحلقات الإقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً لأن هذا الموضوع مهم جداً لا يمكن تجاوزه، السيد رئيس لجنة الزراعة ورئيس لجنة الصحة لديكم رأي وإذا كان هناك من رأي ليس مطروحاً للنقاش، لا نقاش.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

شكراً سيادة الرئيس، قبل هذا الموضوع أنا طلبت نقطة نظام لدينا قانون الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، هذا أنجز في اللجنة وجاهز للتصويت أتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة أن تعرضه للتصويت قبل نهاية هذه الدورة لأنه قانون مهم يتعلق بإسترداد أموال الدولة فطلبنا من هيأة الرئاسة أن يدرج على جدول الأعمال.

فيما يتعلق بالموضوع الذي طرحه النائب علي شويليه نعم نتفق وباء ضرب محافظة ديالى ومحافظة بابل وتسبب بخسائر مادية للمربين ونحن في تواصل مع اللجنة العليا أنفلونزا الطيور وأيضاً مع مكتب رئيس مجلس الوزراء من أجل إيجاد تعويضات عادلة ومنصفة لمربي الدواجن، هذا قطاع يتعرض لدمار كبير جراء هذا الوباء ونحن في تواصل ووفق قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013 الحكومة ملزمة بالتعويض لمربي الدواجن اللذين تعرضوا للوباء ووفق القانون أيضاً توجد مناطق حجر تسمى في دوائر البيطرة (زوم) تحجر فيها المشاريع المصابة ويتم إعدام الطيور وبالتأكيد تعرضوا لأضرار كبيرة، نحن إذا توجهت الرئاسة لإستضافة كادر الوزارة واللجنة العليا أنفلونزا الطيور أو هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة دعم لأصحاب هذه المشاريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس يخول لجنة الزراعة ولجنة الصحة بإتباع كافة الإجراءات بالتعامل أيضاً مع الجهة التنفيذية وإحاطة المجلس بالتفاصيل بهذا الخصوص.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

نقطة نظامي تتعلق بإدارة الجلسات، هناك مخالفة واضحة للنظام الداخلي، المخالفة الأولى خلال الأيام الماضية عدم وجود جدول الأعمال وبالتالي حسب ما موجود في النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجدول كان موجود وقد وضحت ذلك، الجدول كان موجود لكنني تحدثت بغير نطاق الجلسة لكي يكون واضحاً.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

إسمح لي سيادة الرئيس أنا عندي نقطة نظام تتعلق بمخالفة للنظام الداخلي وهي واضحة لحضرتكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست هناك مخالفة بهذه النقطة، إن كان لديك شيء أخر تفضلي.

 

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

نحن متيقنين أنك تحاول المحافظة على الوضع أو الإتفاق السياسي في أجواء مجلس النواب العراقي.

القضية الأخرى سيادة الرئيس نحن اليوم لدينا نصاب والجلسة أفتتحت وهناك تصويت على أن تدرج الموازنة على جدول الاعمال، ما هو الضير أن تتم قراءتها قراءة أولى، ثم المخالفة الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه أيضاً ليست مخالفة لان ما يتم التصويت عليه يدرج في نهاية الجدول وقد علقنا وقلنا سنمضي بإتجاهها.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

كان يوجد طرح بأن تتم مناقشتها قبل القراءة الأولى وهذا مخالف أيضاً للنظام الداخلي دائماً المناقشات تكون في القراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست هناك رغبة بالمناقشة قبل القراءة الأولى

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

لذلك نحن نعم نحب المحافظة على التوافق السياسي الموجود لكن هذا لا يعني بالضرورة.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

قانون الصحوات الذي كان من المفروض أن يقرأ اليوم قراءة أولى هذا من صلب عمل لجنة المصالحة الوطنية وهو إختصاصنا الوحيد تقريباً هو قضية المصالحة الوطنية وأنا أستغرب أن يحال إلى لجنة أخرى.

الجانب الأخر جميعنا نعرف أن أبناء الصحوات تعرضوا لظلم كبير بصراحة إبتداءاً من تنقلاتهم إلى خفض رواتبهم ويحتاجون إلى قانون ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر أمراً بنقل أبناء الصحوات إلى وزارتي الدفاع والداخلية وهذا معمول به الأن ولكن المشكلة التي تواجه أبناء الصحوات الأن هي قضية الرواتب، أبناء الصحوات لا يعاملون معاملة وزارة الداخلية وأفراد وزارة الداخلية ولا يعاملون معاملة أفراد وزارة الدفاع، هذه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها أبناء الصحوات لذلك نرجو تحويل القانون إلى لجنة المصالحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تشترك لجنة المصالحة.

نحن لسنا بصدد المداخلات لدينا جدول أعمال نمضي به.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

شكراً سيادة الرئيس أنا أطلب من هيأة الرئاسة تحديد موعد نهائي لإستجواب وزير التربية لأنني قدمت إستجواب في عام 2016 ونحن الأن في 2018 كان من المقرر أن يكون الإستجواب يوم 20/1 ولم يحضر الوزير قبلها أيضاً طلب الوزير تغيير موعد الإستجواب وقبلها طلب إجازة لذلك أطلب من سيادتكم تحديد موعد نهائي للإستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هي الإستجوابات عموماً تداخلت مواعيدها بسبب ما رأيتم بتحيد الإستجواب الأول وما حصل.

 

 

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

أتمنى من هيأة الرئاسة عدم إدراج مقترح قانون هيأة الإتصالات والمعلوماتية، لماذا؟ نحن قرأناه القراءة الأولى، وأنجزنا المشروع بشكل كامل، وهذا فيه تبعات مالية، وبالتالي فحتى لو صوتنا عليه، فبالنتيجة ستنقضه الحكومة، وممثل الحكومة إعترض وبين وجهة نظره، أنا أتمنى منكم في المرحلة القادمة أن لا يوضع على جدول الأعمال، وبالتالي يحصل إحراج.

– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-

شكراً لسيادتك، لحسمك موضوع قانون الموازنة وإدراجه على جدول الأعمال، وهي بصراحة مبادرة وخطوة تشكر عليها، أولاً.

ثانياً: بالنسبة إلى موضوع فلونزا الطيور، هذا الموضوع، لدينا في منطقة ديالى ضرب منطقتين فقط، والتي هي (جديدة الشط، وهبهب)، وبقية حقول الدواجن الموجودة في الأقضية والنواحي لمحافظة ديالى بصراحة لم تصب بهذا المرض، فلذلك مثلما هناك ضرر على الحقول التي أصيبت بهذا المرض، هناك ضرر بالغ على الحقول التي لم تصب بهذا المرض من خلال توقف عملية بيعها ووصولها إلى بغداد، فأصحاب هذه الحقول يستغيثون ويصرخون، ويشعرون بأضرار بالغة، لذلك نحن نطالب من هيأة رئاسة المجلس الإتصال بالدوائر المعنية، الصحة وغيرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خولنا لجنة الزراعة، فإذا كانت هناك أية معلومة أو تواصل مع اللجنة، فهذا أمر مطلوب.

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-

نحن نفهم ونلتمس حرصكم على تمرير قانون الموازنة، والكل يعلم بأهمية القانون للشعب العراقي وللدولة كمؤسساتية، لكن أيضاً هناك ملاحظات من الكتل الكردستانية، وأيضاً ملاحظات تحالف القوى، وملاحظات نواب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط.

نحن إلى الآن لم نسمع الرد المقنع للحكومة، لذلك أنا أقترح مخاطبة مجلس الوزراء للقاء بين اللجنة المالية وشخص رئيس الوزراء، أنا أعتقد أن هذا سيهدئ الوضع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للعلم الموضوع مضى عليه شهر أو أكثر، والتقوا، ومع ذلك فمن حق المجلس – بصفة السيد رئيس الوزراء هو وزير المالية – أن تجري هذه المناقشة داخل قاعة المجلس بكل تفاصيل الموازنة.

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-

رئيس الوزراء إلى الآن لم يلتقِ باللجنة المالية، فكيف نحن نعطي الحق لنفسنا بالقراءة الأولى لقانون الموازنة ؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا إستمعت إلى رأي رئيس اللجنة المالية فقال، لا مانع لدى اللجنة بدرجه، والنقاش يكون بعد ذلك.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

فيما يتعلق بالقراءة الأولى لضم المتعاقدين من أبناء العراق والصحوات، هذا القانون فيه تبعات مالية، وفيه قضيتان: القضية الأولى اللجنة المالية طرف مهم جداً بهذا القانون، والقضية الثانية يجب أن نأخذ ما أقرته الحكومة، لأن هذا الموضوع فيه تبعات مالية واضحة، لذلك أنا أطلب أن تفاتح الحكومة قبل القراءة الأولى بخصوص هذا القانون.

 

 

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

بالتأكيد نحن لسنا بالضد من إقرار الموازنة، لكن الكل يعلم يجب أن توزع الموازنة على كل المؤسسات بما يضمن أن تصل الأموال إلى كل الشعب العراقي.

هناك مسألة يجب أن نعرج عليها ونذكرها، مجلس الوزراء في العام الماضي أقر قرارين بتثبيت موظفي الكهرباء المتميزين في محافظة نينوى، هناك موظفون قاموا بالحفاظ على محطة الكهرباء الغازية، واستشهد إثنان من الموظفين أثناء حماية محطة تقدر بمليار دولار، ووافق مجلس الوزراء على تثبيتهم، إلا أن وزارة المالية، وتحديداً مدير عام دائرة الموازنة رفض تثبيتهم، في حين ثبتت محطة الكوت، هذه إنتقائية طائفية لا نقبل بها، طلبت تشكيل لجنة تحقيقية منذ أربعة أشهر، هناك إنتقائية، يجب أن يكون هناك قرار من هيأة الرئاسة حول أن تأتي المسؤولة عن هذا الموضوع، لا نقبل أن نهمش بهذه الطريقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين قُدم الطلب؟

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

الطلب قدم إلى هيأة الرئاسة موقعاً من قبل أكثر من (80) نائباً، هناك قراران، فكيف يعقل لمجلس الوزراء أن يصادق على (400) موظف في الكوت، ولا يصادق على موظفي نينوى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطلب سوف يتم جلبه ويناقش، اللجنة المختصة تفضلوا.

– النائب أياد الجبوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من أبناء العراق، الصحوات إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من أبناء العراق، الصحوات إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

في موازنة 2017 إلتزمت الحكومة ووزارة المالية ضمن الموازنة بضم المتعاقدين من أبناء العراق، الصحوات على وزارتي الدفاع والداخلية، الحكومة ملزمة بهذا الموضوع، إضافةً إلى أن هناك أمراً ديوانياً بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نناقش إن سمحتم، لكن فقط أنتم تأخذون رأي الحكومة في هذا الجانب، وإذا موضوع آخر فممكن، لكن فلنبدأ بالفقرة التالية.

*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون معهد الإدارة الرياضية. (لجنة الشباب والرياضة، اللجنة القانونية).

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون معهد الإدارة الرياضية.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون معهد الإدارة الرياضية.

– النائب حيدر ستار المولى:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون معهد الإدارة الرياضية.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون معهد الإدارة الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (2) لسنة 2003، (لجنة الشباب والرياضة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

أود أن أُلفت انتباه وعناية السادة النواب وهيأة الرئاسة الى أمرٍ مهم لم أجد في مجلس النواب أهمية بهذا الاتجاه لربما الكثير من المواضيع مهمة ومنشغلين بها نعم، ولكن اعتقد انه يجب أن نعطي الأولوية أيضاً الى مثل هكذا موضوع وهو المياه، اليوم تركيا أنهت (22) سد وسوف تقوم بإحراف مجرى نهري دجلة والفرات وهذا يُشكل خطر كبير على مناسيب المياه التي سوف تطلق الى نهري دجلة والفرات والذي يؤثر بشكل صميمي في مستقبل المياه في العراق، لذلك أرجو أن يستضاف السيد وزير الموارد المائية ونتحدث بصراحة ما هي الطرق الممكنة التي يمكن أن تحصّن العراق من أزمة مياه مُقبلة ويجب أن لا ننتظر أن نقع في الأزمة ثم نبحثها بل يجب أن تكون لنا وجهة نظر مسبقة لحل المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن المجلس تنبّه الى أزمة المياه في أكثر من جلسة، تم استضافة السادة المسؤولين والمعنيين بهذا الجانب وقُدم تقرير على مستوى عالٍ من الأهمية من قبل النائب محمود رضا ولازالت لجنة الزراعة والمياه والاهوار لديها كل التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب وفعلاً ما ذكرت أمر مهم لا يمكن تجاهله ويحتاج الى اهتمام كبير.

– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-

أنا أشكر حرص الرئاسة على أن تكون الجلسات تامة وبحضور جميع أعضاء مجلس النواب، لكن هنالك رسالة أوجهها الى إخوتي وزملائي أعضاء مجلس النواب ويجب أن لا ينسوا النواب أنهم ممثلين للشعب العراقي وكل شخص ممثل لـ(100) الف شخص والتمثيل هنا لم يأتِ بمعنى التوظيف أو التشريف وإذا كان هو هذا الموضوع فهو لا خير به إنما هو تكليف رسمي فيه مصلحة البلاد والعباد وبلادنا تمر من أزمة الى أزمة وهنالك الكثير من القوانين والقضايا والأمور المستحدثة والداخلة على بلدنا وشعبنا ونحن بحاجة الى أن نجتمع ونقرر ونراقب عمل الحكومة فيما يخص مصلحة الشعب لذا أدعو الى أن تكون هنالك ضوابط أكثر شدة من هيأة الرئاسة وبإتفاق المجلس على الحضور والالتزام، ما معنى أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب العراقي هو (328) ويحضر منهم فقط (166) ويقومون بتعطيل كافة القوانين أي خلل يحصل، لذا اقترح أن يكون هنالك وبتصويت جميع أعضاء المجلس أن من يتجاوز غياباته (25) مرة بدون عُذر رسمي لا يُسمح له أن يُرشح في الدورة التالية.

تفضلوا اللجنة المختصة.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المنحل رقم (2) لسنة 2003.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذا رأيكم أم رأي اللجنة؟

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

رأي اللجنة طبعاً.

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المنحلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان حاضر في الاجتماع السيد عامر الفائز إذا موجود بخصوص هذا الجانب وتم استماع وجهة نظر السيد وزير الرياضة والسيد رئيس اللجنة الاولمبية وكذلك لجنة الرياضة والشباب بهذا الخصوص وهم تحدثوا بضرورة إبعاد هذا القرار الذي صدر من بريمر بشمول بعض القطاعات ضمن إطار عنوان (المنحلة) لأنه هنالك التزامات دولية تتعلق بهذا الجانب وعلى اثر هذا الأمر اللجنة القانونية بادرت بعدم شمولها بموجب مقترح القانون.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

فقط تصحيح. أن القانون الذي قدمه السيد الشبلي قبل أكثر من ستة أشهر من اجتماعنا معكم، أي بمعنى قديم ولا علاقة له باجتماعنا معكم.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

بالنسبة للتقرير الذي لدينا يختلف عن التقرير الذي قرأه الأخ السيد رئيس لجنة الرياضة والشباب وتحدث به، أن هذا التقرير الذي لدينا عليه ملاحظات:-

أولاً: استناداً لإحكام المادتين (115-131) بالنسبة للمادة (115) من النظام الداخلي يجب أن يبينوا لنا الإجراءات التي قامت بها اللجنة والأسباب التي استندت لها في رأيها والآراء المخالفة التي قد تكون أيّدت أعضاء من اللجنة هذا الموضوع وبالنسبة للمادة (131) أيضاً يجب أن تتضمن الآراء المخالفة لرأي أغلبية اللجنة، لذلك التقرير الذي لدينا تقرير متواضع.

وبالنسبة للملاحظات:-

أولاً: كان المفروض أن يأتي مشروع قانون من الحكومة وهذا مقترح قانون، لماذا؟ لأنه فيه تبعات مالية وبالتالي حتى لو قمنا بالتصويت عليه فانه سوف يرفض، لذا أتمنى على اللجنة أن تاخذ رأي الحكومة حتى يمكن ان تجلب لنا مشروع قانون، لا يوجد لدينا مشروع قانون وبالإتفاق مع اللجنة الاولمبية حتى يمكن التصويت عليه ونقرأه قراءة أولى وثانية ونمضي به وهذا هو مقترح قانون، لذا أتمنى على اللجنة أن تاخذ بهذه الملاحظات.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أولاً: فيما يتعلق بقانون انتخاب مجالس المحافظات يكون تحديد الموعد من قبل المجلس وإذا تأخر القانون لحين تعديله هذا معناه تأخير القانون ولكن الآن هنالك ارتباك والناس لا تعلم ذلك، هل أن قانون انتخابات مجلس النواب مع المحافظات؟ ام حصل فصل وطلاق بينهما بائن؟ لذا الآن على مجلس النواب إذا كان طلاق بائناً أو رجعياً أن يحدد التكليف حتى تعلم الناس أين تذهب؟ السيد رئيس المحترم والسيد النائب الأول المحترم والسيدات والسادة المحترمين الناس لا تعلم مجلس المحافظات بالنسبة لانتخابه يكون بنفس اليوم أو حصل تفريق، لذا أتمنى أن ينفصل هذا عن القانون وفي الجلسة القادمة أتمنى وأرجو والتمس من جنابك أن تعرض القضية والمجلس يقرر ويرسل الى الحكومة ومن ثم على مهلنا نمضي بالتعديلات في قانون مجالس المحافظات.

ثانياً: فيما يتعلق بقانون اللجنة الاولمبية هنالك قوانين دولية تغطي الاولمبية والبارالمبية هي قوانين دولية موجودة وليس على مزاجنا نتصرف. وبالنسبة لموضوع بريمر، منذ عام 2003 ولحد الآن كيف كانوا يعملون؟ دعهم يستمرون على نفس المنوال والنهج ماذا الذي حصل الآن لكي نعدل ونبدل ونغير؟ نفس النهج الذي كان متبع يستمر به.

ثالثاً: هنالك قانون خاص لديهم سوف يعالج الأمر ولا مبرر كل ساعة نعمل نصوص سوف يصبح لدينا تخمة بالنصوص والقوانين والجهات القضائية والتنفيذية سوف تبتلي كل ساعة أعمل استثناء وتعديل، لذا مادام القانون الخاص موجود نعتمد تقرير لجنة الشباب والرياضة وبالقانون الخاص نعالج هذه الأمور.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

طبعاً مقترح هذا القانون يعد سابقة ليست بالخطيرة، يعني سابقة لا أعرف كيف اعبر عنها، أولاً الجنة القانونية لم تجتمع على مثل هذا المقترح ولم تقر بموافقته، لماذا؟ هذا القانون، هذا أمر سلطة الائتلاف رقم (2) لسنة 2003 قال بالنص (تُحل الكيانات الواردة في هذا القانون وبالشكل الآتي) ورسم طريقة الحل و طريقة المعالجة وبدأ فيها من وزارة الدفاع إلى وزارة الدولة للشؤون العسكرية إلى جهاز المخابرات إلى الأمن الخاص إلى الأمن القومي إلى آخره. وعندما حُلت في ذلك الوقت قال (تُشكل نواة لأجهزة) وقد شُكلت وزارة الدفاع وشُكلت أجهزة وشُكلت مديريات جهاز مخابرات والى آخره، اليوم عندما أنسف هذا القرار أُرتب التزامات وحقوق تحتاج إلى خمس سنوات حتى يتم إعادة ترتيبها ثم الذين حصلوا على حقوقهم بموجب قوانين نفدت كقانون المساءلة والعدالة وغيرها، كيف يصبح الآمر بالنسبة لهم؟ ثم هل للدولة دوائر اليوم تستوعب هذه الأعداد التي حُلت بموجبها هذه الأجهزة، سيادة الرئيس أنا أرجو مراجعة هذا المقترح كونه خطير جداً ويخالف الدستور والنظام الداخلي وأتمنى تشكيل لجنة لدراسته دراسة معمقة لا أن ننظر للأمر ومن ثم تصبح فوضى لدينا بكافة هذه المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الأمنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة هل لديكم مداخلة؟

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

في مكتبكم تم الاتفاق على تعديل قانون (20) ولمدة شهر وأنا أتصور الصبر لمدة شهر، الذهاب إلى تعديل قانون وإخراج الاولمبية من هذه القضية بقانون أتصور أولى من مما نذهب إلى قضية معقدة فيها تعقيدات مالية وتعقيدات كثيرة، بصراحة نحن ضد أن تخرج الاولمبية من هذه القضية ومحلولة، هناك قرار دوكان، والاولمبية مستمرة بقرار دوكان، وليس هناك إشكال قانوني وبالتالي الذهاب الى التعديل أتصور أولى من الدخول في معترك قد تكون صعبة لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة المتعلقة بقراءة مشروع الموازنة، اللجنة المالية، تفضلوا ، النائب حيدر المولى، عفواً النائب فائق الشيخ علي.

– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-

حول موضوع الموازنة، نحن أقررنا قانون الانتخابات وحددنا موعد الانتخابات يوم 12/5، لكن لحد هذه اللحظة لم تُطلق أي تخصيصات مالية لمفوضية الانتخابات وعندهم شكوى، وأحد العقود التي ستترتب عليه غرامات يوم 5/2 استحقاقه، لذا أدعو من خلال الكلام مع سيادتكم أنه إصدار قرار من مجلس النواب بإطلاق هذه التخصيصات، لا أعرف موضوع الموازنة سنقرها أو لا، سيستغرق وقت؟ ما أدري، لكن الموعد قريب للاستحقاقات الأخرى فسنكون أمام أحد خيارين، أما أنه نؤجل الانتخابات لأنه لا تستطيع المفوضية تدير عملية الانتخابات أو ستديرها لكن بشكل منقوص ومعيب، لذل أنا أدعو لإصدار قرار لإطلاق تخصيصات مفوضية الانتخابات.

– النائب حيدر ستار المولى:-

الحقيقة نقطتان أتحدث عنهما يخصان التعديل الخاص بقانون (21) قانون المحافظات، في التعديل الخاص لقانون (21)

أولا:- قضية القائمقام ومدير الناحية، القائمقام ومدير الناحية لم يتم معالجته بهذا القانون بقيت قضيته مبهمة وضعه القانوني مبهم، تمت معالجة قضية أعضاء مجالس الاقضية والنواحي، والقائمقام، ومدير الناحية غير معالج في هذا القانون.

القضية الأخرى قضية التمثيل للأقضية والنواحي، نحن قلنا القضاء سبع أشخاص وما زاد عن السبعة وضعوا له نسبة تمثيل، لكن كيف ستُقسم، يوجد قضاء تابع له بحدود ناحيتين أو ثلاث نواحي هذه لا تعالجه التعليمات، أذا هذه كيف سنعالجها، هذه أيضاً ملاحظة.

قضية أخيرة. نحن في محافظة نيسان لدينا مكون هو مكون الصابئة المندائيين وهو مكون كبير ومحترم، المشكلة أنه المقعد أخذ من حصة المحافظة ويفترض أن تكون الكوتة الخاصة بأخوانا المندائيين هي خارج المقاعد العشرة وإضافة لهذا إحصائياتنا التي جئنا بها من وزارة التجارة تقول نحن (1،157،000)  والأخوة في اللجنة القانونية حسبوا لنا مليون وكسر يعني من هذه لدينا مقعد ومن تلك لدينا مقعد، أرجو أن تلاحظ هذه في القانون عند التشريعات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى نحن نؤكد ونحن في طور قراءة مشروع قانون الموازنة على أن المجلس حريص وفعلاً سوف يباشر بإجراءات إعلام السيد رئيس الوزراء في الحضور للحديث في شأن قانون الموازنة أمام المجلس في كل التفاصيل والمسائل التي تم أثارتها وأن شاء الله سيكون ذلك، الآن اللجنة تباشر عملها.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

ما هي المشكلة في الفرق بين يوم الاثنين ويوم الأربعاء، يعني مثلاً، نحن ليس في سباق ولا تتوقع أحد حريص على تعطيل الموازنة، الذي بقى هنا أو خرج الطرفين، ما هي المشكلة أذا جعلنا قراءة الموازنة القراءة الأولى تكون يوم الأربعاء، يأتي دولة رئيس الوزراء ويحضر الجلسة واجعل الجلسة سرية لكي لا تدخل في مهاترات انتخابية نحن مقبلين على انتخابات، ممكن يتوقع هكذا رئيس مجلس الوزراء، سيادة الرئيس اتركني أكمل وأرجو الانتباه لي، يأتي يوم الأربعاء دولة رئيس الوزراء وهذه الأمور التي عليها خلاف، كل المحافظات عندها مشاكل معينة يستطيع أن يخفف من هذه المشاكل أو يعطي قليلا للمحافظات، وعندنا مثل الآن نينوى مدمرة بالكامل لم يعطى لها حصة، يأتي دولة رئيس الوزراء والجلسة تكون سرية، هكذا بلغوه وكأنه خائف من العلنية، سرية يا رجل والله قولوا له سرية ونناقشه في هذه المواضيع ثم تقرأ الموازنة وكل الأطراف تكون موجودة، يعني ما الفرق بين يوم الاثنين ويوم الأربعاء، أنا فقط أسأل هذا السؤال، فسيادة الرئيس، اجعل القراءة الأولى يوم الأربعاء مع مجيء رئيس الوزراء ولنتوكل على الله، لماذا نحن ناس خارجون وناس باقون؟ ويمكن غداً تدخل في إمور سياسية فلنتوصل إلى نتيجة يوم الأربعاء ونتوكل على الله والقراءة الأولى تكون يوم الأربعاء، ولا يشترط إلا اليوم ، ما فرق يوم الاثنين عن يوم الأربعاء؟ ونفس الموجودين اليوم يقدرون على المجيء يوم الأربعاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى ما تفضلت به السيد أحمد مدلول أمر مهم والكل يجب أن يراعيه فيما يتعلق بالموصل بشكل خاص أو المحافظات الأخرى وعموم الشعب العراقي نحن لدينا تصور أن الحكومة كما مجلس النواب سوف تعالج بعض الإشكالات التي تمت إثارتها من خلال حوار ونقاش سيكون داخل قبة البرلمان وإن شاء الله سوف نحرص على أن يكون يوم الأربعاء وإن شاء الله نوفق أن تكون هذه الجلسة بين البرلمان والحكومة حول الموازنة. الآن القراءة الأولى بحكم تصويت المجلس نشرع بها وبعد ذلك سيتم  النقاش أو يتم النقاش مع السيد رئيس مجلس الوزراء. تفضلوا.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب عبد الرحيم صيهود لازم الدراجي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد ملحقات موجودة في الجدول.

نحن حريصون يوم الأربعاء أن نستضيف السيد رئيس الوزراء لمناقشة موضوع الموازنة.

ما تم التصويت عليه يدرج على جدول الأعمال يوم الأربعاء القادم.

نستأنف الجلسة يوم الأربعاء القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (3:20) عصراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com