قانون معهد الادارة الرياضية

اللجنة المشرفة: لجنة الشباب والرياضة

قانون معهد الادارة الرياضية

29/1/2018 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى إحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون معهد الادارة الرياضية الفصل الأول التعاريف و التأسيس والأهداف والوسائل المادة – 1 – التعاريف يقصد بالكلمات لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزائها : أولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – المجلس : مجلس المعهد . رابعاً – الرئيس : رئيس المجلس . خامساً – المعهد : معهد الادارة الرياضية . سادساً – المدير : مدير المعهد . المادة -2- التأسيس يؤسس معهد في الوزارة يسمى ( معهد الادارة الرياضية ) ذا شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يرتبط بالوزير يمثله مدير المعهد او من يخوله. المادة -3- الاهداف يهدف المعهد الى تحقيق الاهداف الاتية : أولاً – اعداد القيادات في المجالات الرياضية وتأهيل كوادرالعمل الرياضي وأدارة المنشأت الرياضية لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات . ثانياً – تهيئة الملاكات الادارية المتخصصة في المجالات الادارية وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات المقامة بالمعهد . ثالثاً –توثيق المعلومات الرياضية وتقديم الخدمات الادارية اللازمة للاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية الاخرى. رابعاً – تقديم المشورة العلمية في مجال الادارة للمؤسسات الرياضية . المادة – 4 – الوسائل يسعى المعهد لتحقيق أهدافه بعدد من الوسائل بضمنها: أولاً – اعداد المناهج والخطط والبرامج للدورات التي يقيمها المعهد للقيادات والادارات الرياضية من اجل انجاح مهامهم الادارية . ثانياً – عقد دورات للتدريب وتنمية المهارات الادارية للقيادات الادارية لتطوير كفاءاتهم وخبراتهم ووضع البرامج والخطط اللازمة لها , بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية . ثالثاً – اعداد البحوث والدراسات الميدانية والاتحادات والاندية وجميع المؤسسات الرياضية . رابعاً – تنظيم الدورات التأهيلية والندوات العلمية في مجال الادارة العلمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية . خامساً – اجراء دراسات استكشافية للمؤسسات الرياضية الخارجية لمساعدة الاتحادات والاندية الرياضية وتزويدها بالمعلومات والتفاصيل الفنية عن الادارة الرياضية . الفصل الثاني الهيكل التنظيمي المادة -5- المجلس اولاً – يتولى الاشراف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد ويكون جميع اعضائه غير متفرغين للعمل في المجلس بأستثناء مدير المعهد يرأسه مدير عام التربية البدنية والرياضية في الوزارة وعضوية كل من : أ – معاون مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية في الوزارة نائباً للرئيس . ب - (3) ثلاثة اساتذة من كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعات العراقية في اختصاص الادارة الرياضية تختارهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ج – مدير المعهد . ثانياً – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثاً- يقوم مدير المعهد بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته . رابعاً – يفقد العضو العضوية بموجب الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة أذا طلب اعفاءه من العضوية ,او تغيب عن حضور ثلاثة من اجتماعاته خلال السنة دون عذر يقبله المجلس او حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . خامساً – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثين يوماً ,وكلما دعت الحاجة الى ذلك ,ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضره اربعة من اعضائه في الاقل ويصدر قراراته بأغلبية الاصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه , وتصبح نافذة بعد مصادقة الوزير عليها . المادة -6- مهام المجلس يمارس المجلس المهام الاتية : اولاً – رسم السياسة العامة للمعهد . ثانياً – اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد وتطويره بأقتراح من مدير المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . ثالثاً – اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة واقرار الامتحانات وتحديد اوقاتها والعطلات للطلبة بناءً على اقتراح من مدير المعهد . رابعاً – تحديد الرسوم المقررة لكل دورة من الدورات التي يعتمدها المعهد . خامساً – تحديد مكافأت العاملين والمحاضرين واجورهم في الدورات التي يعقدها المعهد . سادساً – منح شهادات للمشتركين في الدورات واعتمادها حسب السياقات المعمول بها محلياً ودولياً . سابعاً - تحديد االرسم النقدي الذي يترتب على المشارك في الدورات التي يقيمها المعهد. ثامناً – اقرار التقرير السنوي المالي والاداري للمعهد اوالمصادقة على الميزانية العمومية بأقتراح من مدير المعهد . تاسعاً – التنسيق مع الجامعات والمعاهد العالمية والاقليمية والمحلية المختصة في مجال الادارة الرياضية وتبادل الخبرات وفقاً لاغراض هذا القانون . المادة – 7- مدير المعهد يتم أختيار مدير المعهد من الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة في الادارة الرياضية وله خبره ادارية لاتقل عن عشر سنوات وتكون ولايته اربع سنوات ويمارس المهام الاتية : اولاً –ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية للمعهد . ثانياً – التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمعهد والمساهمة في وضع برامجها وخططها ورفعها الى المجلس لاقرارها . ثالثاً – تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير اعمال المعهد . رابعاً – ممارسة اية مهمات او اعمال يكلفه المجلس بها . المادة – 8- معاون مدير المعهد يتم اختيار معاون مدير المعهد من المجلس على ان يكون حاصلاً على شهادة عليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة . المادة -9- أقسام المعهد للمعهد أقسام هي : أولاً – قسم ادارة الاتحادات والاندية الرياضية . ثانياً – قسم التسويق الرياضي . ثالثاً – قسم ادارة المنشات الرياضية . الفصل الثالث شروط القبول المادة -10- يشترط قبول المتدرب في المعهد أن يكون مايلي : أولاً - قد اكمل الثامنة عشر من عمره . ثانياً- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ثالثاً – حاصلاً في الأقل على شهادة المتوسطة او مايعادلها . الفصل الرابع الشهادة المادة -11- يمنح المتدرب شهادة خبرة في تخصص الادارة الرياضية , بقرار من المجلس يتضمن اكمال المتدرب للمتطلبات الدراسية النظرية والعملية للمدة المقررة والتي لاتقل عن (3) أشهر ولاتزيد على (6) أشهر والتقدير العام الذي حصل عليه . الفصل الخامس الاحكام المالية المادة -12- تتكون مالية المعهد من مما يأتي : اولاً - الاموال التي تخصصها له الوزارة . ثانياً – بدلات الاشتراك في الدورات التي يقيمها المعهد . ثالثاً –رسوم الشهادات والوثائق الخاصة لخريجي المعهد . رابعاً- المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للمعهد من داخل العراق او خارجه وفقاً للقانون . خامساً – ايرادات الاستثمارات التي يقوم بها المعهد . سادساً – اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس . المادة -13- تخضع كافة المعاملات المالية لتدقيق ومراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والاجهزة الرقابية الاخرى . الفصل السادس الاحكام الختامية المادة -14 - يجوز للوزير استحداث او الغاء اقسام اوشعب متخصصة بما ينسجم مع حاجة المعهد. المادة -15- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون . المادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة بغية تطوير الادارات الرياضية والملاكات المؤهلة للعمل في مجال الادارة الرياضية ولتطوير اداء العاملين فيها ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال الادارة الرياضية , فقد شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com