توضيح

تناقلت عدد من وسائل الاعلام مساء يوم الاثنين 29-1-2018 اخبارا عن عمل مجلس النواب وحضور السيدات والسادة النواب لجلسات المجلس.

وتؤكد الدائرة الاعلامية في مجلس النواب على ان مايروج بشأن عدم حضور 141 نائبا لجلسات المجلس لا اساس له من الصحة وينسفه الواقع الذي يجسده الحضور الدائم للجلسات ففي الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الحالي والمخصصة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية بلغ عدد الحضور 260 نائبا فيما بلغ عدد النواب الحاضرين خلال الجلسة السابعة المخصصة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات 209 نواب.

ونلفت الانتباه الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب تتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحد من حالات تغيب السيدات والسادة النواب اذ دأبت رئاسة المجلس على نشر اسماء المتغيبين عبر الموقع الالكتروني للمجلس وفي الصحف اليومية فضلا عن اتخاذها قرارا في الجلسة الثامنة يوم امس يتضمن مضاعفة مبلغ الغرامة للنائب المتغيب الى مليون دينار.

ونشير الى ان الحديث الدائر بان مايصرف على كافتيريا المجلس يفوق مايصرف على دوائره، لا يستند الى اي ارقام محددة حتى يمكن الرد عليها وبالتالي لايمكن اطلاق الكلام بلا ادلة مما يجعله اتهاما عاما وبلا اساس وعلى العكس تماما فان مايتم تقديمه في كافتيريا المجلس متواضع جدا ولا يتعدى الشاي والقهوة.

كما نود الاشارة الى ان مايتم ترويجه بان عدد موظفي مجلس النواب هم الاكثر مقارنة مع البرلمانات في العالم غير دقيق فلكل نائب في برلمانات العالم مكتب خاص به في دائرته الانتخابية ويدير المكتب موظفين تختلف اعدادهم من بلد الى اخر وفي بعض البلدان يتجاوز عدد 25 موظفا يتم دفع رواتبهم من قبل البرلمان.

وفي الختام تهيب الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية والمصداقية في تناول اخبار المجلس واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية خصوصا ان الدائرة الاعلامية اعلنت مرارا وتكرارا عن استعدادها للتعاون مع كافة وسائل الاعلام وتزويدها بكل ماتحتاجه من معلومات.

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

30-1-2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com