خلال استقباله مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

رئيس مجلس النواب: يجب تهيئة كل الظروف والمستلزمات التي تمكن النازحين من الاشتراك في الانتخابات والمساهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية في البلاد

 استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سلیم الجبوري اليوم الثلاثا، رئيس واعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وجرى خلال اللقاء بحث استعدادات المفوضية والتحضيرات الجارية من اجل اجراء الانتخابات التشريعية، كما تناول اللقاء سبل تذليل العقبات التي تعترض عمل مجلس المفوضين واجراءاته في تهيئة الاجواء المناسبة لضمان مشاركة العوائل النازحة في عملية الاقتراع.

واكد سيادته على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعترض عمل مفوضية الانتخابات، خاصة ما يتعلق بجوانبها المالية والادارية، لافتاً الى ان البرلمان حريص على حسم كل ما يعيق اجراء الانتخابات عبر اقرار قانون الموازنة العامة الذي يشكل العقبة الابرز في استكمال كافة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

واضاف “يجب تهيئة كل الظروف والمستلزمات التي تمكن النازحين من الاشتراك في الانتخابات والمساهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية في البلاد”، ولفت الى ان الحكومة ملزمة بتوفير كل متطلبات الانتخابات وضمن توقيتاتها المعلنة، وان تضمن مشاركة جميع العراقيين بدون استثناء في عملية الاقتراح التي كفلها القانون والدستور.

من جانبهم ثمن رئيس واعضاء مجلس المفوضية دور رئيس مجلس النواب في اقرار القوانين المهمة التي تسهل عمل المفوضية.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

30/1/2018

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com