استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء.طالب الاستجواب: النائب رزاق محيبس.
استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء.
طالب الاستجواب: النائب رزاق محيبس السعداوي.
1. معرفة دوافع تعاقد الشركة الكورية مع مديرية الفرات الاوسط بشكل مخالف للتعليمات، موضحا بان الكفالة السيادية تم درجها في الموازنة التكميلية للعام الماضي حيث لايحق التعاقد مع الشركة المعنية كونها شركة وسيطة ولاتعتبر شركة اصلية وهو مايعتبر مخالفة صريحة وتضليل للمجلس.
2. الاستفسار عن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركات المتلكئة مما تسبب بهدر المال العام ومنها عقدي انشاء الوحدات البخارية الملحقة بمحطة البصرة والعقد الخاص بانشاء محطتي السماوة والناصرية الغازيتين.
3. مخالفة وزارة الكهرباء الآليات المعتمدة للتعاقدات من دون دراسة جدوى اقتصادية مما يؤدي الى فسخ العقد لاحقا.
4. السؤال عن اسباب قيام الوزارة بمخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضرورة قيام الوزارة بتوفير تخصيصات مالية ودراسة جدوى للعقود ولاسيما اعلان المناقصة لتشغيل وصيانة محطات الديزلات.
5. معرفة الدوافع وراء قيام الوزير الكهرباء باستقطاع مبلغ من موظفي الوزارة يتراوح مابين الفين الى اربعة الاف دينار شهريا مبوبة بإسم دعم نادي الكهرباء الرياضي.
6. الاستفسار عن تقديم الوزير لتزويد لجنة الطاقة بمجلس الوزراء بمعلومات غير صحيحة عن الاجراءات المتبعة الخاصة باحالة العقود لبعض الشركات.
7. معرفة تحديد الآلية التي منحت على اساسها فرصة استثمارية لمحطات بخارية في كربلاء ومحطة صلاح الدين الحرارية بدون منافسة.
8. معرفة الدوافع التي تقف وراء وضع المحطة الثانوية في بسماية واحالة المحطة الجديدة الى المستثمر نفسه على رغم من وجود شركات منافسة بمواصفات افضل وسعر اقل.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب:
الجلسة رقم (8) الاربعاء 31/1/2018، الجلسة رقم (9) السبت 3/2/2018، الجلسة رقم (10) السبت 3/2/2018.
نتيجة الاستجواب:
تقدم السيد رئيس المجلس بالشكر للنائب رزاق محيبس وللسيد قاسم الفهداوي لدورهما في عملية الاستجواب كونها من ضمن اجراءات تفعيل الدور الرقابي للمجلس.