محضر جلسـة رقم (9) الأربعاء (31/1/2018) م
عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة: (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
في بداية الأمر بإسم مجلس النواب العراقي نتقدم بالتقدير والإحترام والشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء وأيضاً إلى الكادر المتقدم في وزارة المالية لحضوره وحضورهم جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية الإتحادية وهذا من المواضيع المهمة والأساسية في هذا الجانب.
قبل أن نبدأ هناك مسألتين كإجراء شكلي:-
المسألة الأولى: أطلب من المجلس الموقر التصويت على إضافة ما تبقى من جدول جلسة (8) بالتصويتات إلى جلسة رقم (9) التي إبتدأنا بها الآن.
التصويت.
ما تبقى من جلسة رقم (8) التصويتات بسبب عدم وجود النصاب الآن نضيفه إلى الجلسة رقم (9)، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
المسألة الثانية.
مرة أخرى، ما تضمنته الجلسة رقم (8) من تصويتات كان المفروض، أذكرها لكم.
الجلسة رقم (8) التصويت، هيأة الإعلام والإتصالات، التصويت المواد التي سقطت سهواً من مشروع إصلاح النزلاء، التصويت، مقترح قانون نقابة التمريض، التصويت على قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين، التصويت على مقترح قانون التعديل لقانون الأندية الرياضية، التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث طوزخورماتو، فضلاً عن إضافة مادة تتعلق بمناقشة قانون جهاز مكافحة الإرهاب.
التصويت على إضافتها على جدول جلسة رقم (9).
(تم التصويت بالموافقة).
نعم، شكراً جزيلاً.
تفضل.
ذكرته، تفضلوا.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
سيادة الرئيس، طبعاً هذه ليست مداخلتي على قانون الموازنة ولكن لدي رأي وأحب أن أطرحه على جنابكم والسادة أعضاء مجلس النواب.
إبتداءً، نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والكادر المتقدم في وزارة المالية.
عندما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء أنه جاهز للحضور إلى جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة أيضاً طلب أن لا تكون هذه الجلسة وكأنها إستعراضات، أقترح من هذا الباب ولأننا نريد الوصول إلى موازنة وموازنة تخدم الشعب العراقي بما متوفر من إمكانات لدى الحكومة، أقترح أن تكون هذه الجلسة مغلقة لهذه النقاشات وأيضاً في ذات الوقت أقترح على الكادر المتقدم أنه الجهات المعترضة سواء كانت تحالف القوى العراقية والمحافظات المنتجة للنفط والإخوة الكورد أن يحدد وقت آخر أيضاً للجلوس مع الكادر المتقدم لمناقشة الإعتراضات والتحفظات، لذلك أطلب أن تكون مغلقة إذا سمح بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة، طلب مشروع أن تكون الجلسة مغلقة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون الجلسة مغلقة).
شكراً جزيلاً.
أي أن الجلسة سرية.
أطلب من السيدات والسادة الموظفين والحمايات ترك القاعة الآن، تتفضلون.
لحظة.
الآن، تتحول الجلسة إلى جلسة سرية.
السادة الموظفين والسادة الحمايات يتركون الجلسة إذا يتفضلون.
السيدات والسادة الأعضاء، ألتمس منكم طالما الحديث سوف يكون بمنتهى الموضوعية وهذا ما عهدناه من خلال النقاشات خصوصاً في المسائل الحساسة والمهمة، أيضاً وأرجو ذلك أن لا يستخدم الموبايل أو التصوير لأي قضية أو أمر ما ويناقش الموضوع بمهنية تامة.
السادة الموظفين والسادة الحمايات يتفضلون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء ومن معه.
أنا أثني على ما تفضل به السيد صلاح الجبوري، النائب المحترم، وطالما أن هناك جلسة أخرى مع سيادته، فأطلب لو أن نتحدث مع الإخوة الكورد أن يدخلوا طالما هنالك جلسة أخرى سوف تعقد مع المحافظات الثلاث أطلب أن يدخلون ونلتمس من هيأة الرئاسة أن يدخلوا إلى القاعة ونمضي على بركة الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً، بإسم المجلس، نحن راغبين بحضورهم وفعلاً حضورهم مهم وخصوصاً وأن الجلسة فعلاً سوف تناقش هذه المسائل.
شكراً جزيلاً للجميع.
الآن، السيد رئيس مجلس الوزراء، الكلمة لكم تتفضلون.
نعم، هذا حق، وواحدة من الفقرات التي لم أذكرها إستكمال إستجواب السيد وزير الكهرباء، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم شكراً جزيلاً.
السيد رئيس مجلس الوزراء، تتفضلون.
أصبحت الجلسة سرية (كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنية الساعة (2:50) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن على بركة الله، دولة الرئيس جنابكم في هذا الأمر، الجدول يستمر في المسائل التي لا تحتاج إلى نصاب، ونبدأ بها، ويحضر السيد النائب.
إذن، بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى الجلسة العلنية، لاستئناف الفقرات التي تضمنها جدول الأعمال في الجلسة رقم (9).
السيد عبدالرزاق محيبس، السيد الوزير كان قد سألنا في الإستمرار، أو في الجلسة القادمة، فتم الإذن له أن يكون حاضراً في الجلسة القادمة، حقك محفوظ، الفقرة موجودة على جدول الأعمال، وفي الجلسة القادمة نشرع في بدايتها بشكل كامل في عملية استجواب السيد عبدالرزاق محيبس للسيد وزير الكهرباء بشكل واضح.
نحن لدينا الفقرات التي تحتاج إلى قراءة أولى.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أنه ليس من المنطقي في عملية رقابية لمجلس النواب العراقي أن يستجوب وزيراً، ويرسل الأسئلة منذ 27/4/2017، ويأتي الوزير ليجيب عليها في داخل مجلس النواب العراقي يوم 27/11، والقناعة من عدمها، نحن اليوم 31/1 إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمحي لي، لا تلقوا باللائمة على المجلس، ولأكثر من مرة جنابكم لم تكونوا موجودين، والنصاب لم يتحقق، وجردناها على جدول الأعمال، وسندرجها على جدول أعمال كل جلسة، والنصاب إذا حصل فسوف نعرضها بشكل واضح.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
حالياً هذا يعني أن نحمل السادة النواب عدم الحضور لجلسات مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نحمل أحداً.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
الذي أتمناه، أنا قدمت مئة توقيع أن يكون سرياً، واليوم أقدم لجنابك (25) برلمانياً، عرض جدول أعمال الجلسة، أنا أعتقد أن هذا تواني منا، الآن القناعة من عدمها ليست مشكلة، لكن المهم أن يعرض في جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
يوزع الجدول للجلسة رقم (9) للسيدات والسادة الأعضاء، والمشروع يوزع ويقرأ، وأيضاً تهيؤون (القراءة الأولى لمقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات)، وأيضاً (القراة الأولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع، من أين لك هذا؟)، (اللجنة القانونية)، وأيضاً (القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21)، وأيضاً (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي)، الآن توع النسخ.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
الكل يعلم أن المجلس وهيأة الرئاسة هي حريصة على النواب، والحفاظ على هيبة المجلس، وهيبة النواب ووجودهم، وبالتالي تم عرض موضوع يوم أمس بأن هنالك عدداً من النواب تلقى دعوات من هيأة الإعلام والإتصالات بالذهاب إلى الإمارات، أنا من بين الأسماء التي عُرض موضوع الفيزة، أو موضوع سفري إلى دولة الإمارات.
أنا أولاً لم أذهب إلى الإمارات، وها أنا بين إخواني أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أعتقد بعض الإخوة بقصد التشهير، أو التسقيط السياسي، أرادوا درج أسمائنا حشراً دون أي مسوغ قانوني، وأعتقد اليوم أن المجلس وهيأة الرئاسة هي حريصة على هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم نفي ذلك، فقط تهيئة القوانين.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة لموضوع الاستجوابات ووضع جدول زمني لها وتأخرها عن مواقعها مع تلكؤ عقد الجلسات أعتقد أن يسبب خللاً في الجانب الرقابي لمجلس النواب فلقد كان لنا يوم أمس استجواب للسيد رئيس ديوان الوقف السني وبالنتيجة لم يكن يوم أمس جلسة وهو أيضاً لم يحضر الى مجلس النواب ولم نُعلم بمسألة تأجيل الموعد لمرحلة لاحقة والوقت بدأ يداهم مجلس النواب نتيجة الخلل في حضور أعضاءه بسبب المشاكل السياسية والقرب من مسألة الانتخابات والموازنة وما الى ذلك، لذا نتمنى ان يوضع موعد محدد للاستجواب لكي نمضي في عملنا الرقابي وهذا من حقنا وحق المواطن أن يشاهد بنفسه طبيعة الخلافات المثبتة في هذه الاستجوابات وإلا لا يوجد داعي لجهد النائب لكي يعمل لأكثر من سنة وبالنتيجة لا يؤدي هذا الى فاعلية في النتاج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو جلب مشاريع القوانين للقراءة الأولى.
– النائب عبد الرحيم لازم صهيود الدراجي:-
فيما يخص استجواب السيد وزير الكهرباء إتضح لنا من خلال المتابعة أن هنالك هدر واضح بعشرات مليارات الدولارات نتيجة العقود التي أجريت خصوصاً مع الشركات الأربعة التي تم ذكرها، لذا أنا اقترح أن تُشكل لجنة لإجراء تحقيق بخصوص هذه العقود وتشكل من قبل اللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة الطاقة والإخوة الذين استجوبوا وزير الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الحقيقة أن السياق المتبع في الاستجوابات إذا كان هنالك مؤشرات وأمور تتعلق يمكن أن تُحال الى الإدعاء العام أو ان تجرى عملية التحقيق بشأنها وهذا بعد قرار المجلس بهذا الخصوص. الآن استكملنا النصوص القانونية الجاهزة للقراءة الأولى حتى نشرع بها.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أود أن أوضح مسألة عامة ثم أوضح ما أريده. بخصوص الموازنة كما يعلم الجميع ان مجلس النواب صوت في جلسته السرية على أن يُناقش قضايا الموازنة تفصيلاً كلاً حسب اختصاصه، لذلك ذهب الإخوة الى القاعة الدستورية لبحث المواضيع المختصة ونحن بقينا في بقية جدول الأعمال، أنا كان لدي شيء حول الموازنة أريد التحدث به وهو بمجرد جلب الواردات وتقسيمها على المحافظات التابعة لنا هذا ليس بالأمر الكلي الذي يمكن أن تؤديه رئاسة الوزراء، بل يجب ان نفعّل ما لدينا من موارد كيف نستثمرها وتُنتج أكثر لكي نعالج بها مشاكلنا، أما أن يتعذر السيد رئيس الوزراء بأن هذه مواردنا ولا تقولوا بعد أي شيء آخر، لا يمكن الإضافة، نحن لدينا أساساً اعتراض على كيفية توزيع هذه الموارد الموجودة، نعم محدودة ولكن ممكن استثمارها بالشكل الذي يمكن أن تكون منتجة وان نعالج بها ونعطي الأولويات للقضايا الملحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوكم نحن فقط لإشعار الجميع أن ما حصل باعتبار الجلسة علنية الآن، أن ما حصل اليوم هي عملية حضور السيد رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة وقد رأى المجلس أن الجدوى في عملية المناقشة تستجوب مناقشة كل حال على حدة وعليه سوف يتم المناقشة بشكل منفرد مع ممثلي المحافظات التي تعرضت للإرهاب والمتضررة وكذلك ممثلي إقليم كوردستان وكذلك ممثلي المحافظات المنتجة للنفط وبشكل عملي وجاد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة المالية وكذلك وزارة المالية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لدي نقطتين:-
أولاً: نحن اليوم خربنا الجلسة وقطعنا الاستجواب واختصرنا أسئلة على خلفية حضور السيد رئيس مجلس النواب الذي جاء وجلس خمسة دقائق فقط ومن ثم أصبحت الجلسة سرية وعواجل مكتبه خرجت وذهبت الى السومرية وحول القضية وكأنه،فقط إسمح لي، حاول أن يبين ان هنالك خلاف سياسي، وهي ليست كذلك، بل الناس لديها طلبات، ترفيعات وعلاوات واستقطاعات، لذا أين الخلاف السياسي في ذلك؟ وظهرت وكأنه نحن نريد ان نوقف الموازنة ولا نريد المضي بها وذهب الى الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على رأي المجلس، إرتأى المجلس ذلك، وليس قضية ذهب هو بها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إذاً كان المفروض أن يذهب مباشرة الى القاعة الدستورية وبقت الجلسة مستمرة على سياقها الطبيعي، لماذا قمتم بجلبه الى هنا؟ فقط نصيح صلوات ويخرج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كانت رغبة المجلس أن تكون الجلسة، هي ليست جدلية، قمتم بالمقاطعة وانتهى الموضوع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذا غير موضوع تطرق السيد النائب رحيم لموضوع مهم جداً، أن الهدف من الجلسة هو إيقاف العقود التي فيها مشاكل، إذا استمر بنفس العقود، غداً إذا أصبحت قناعة أو لا، هي مشكلة كبيرة البلد سوف يقع بها، يجب أن يحصل قرار بإيقاف العقود التي فيها مشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان تأخذ دورها في هذا الجانب.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
مع كل إجلالنا واحترامنا لجنباك وأعتقد أن جنابك من الشخصيات التي تُدير الجلسات ولدينا قناعة كافية بهذا الاتجاه ونعتقد بذلك، ولكن للأسف الشديد هنالك إنتقاء لقضية المداخلات لأشخاص معينين ويأخذون حيّز كبير في هذا الاتجاه، يجب أن تكون أعدادنا حاضرة في هذا الموضوع.
إحدى الأخوات ذكرت موضوع المحافظات الفقيرة غير المنتجة للنفط وليست فيها منافذ حدودية ولا مصافي ولا سياحة دينية أيضاً وطلبت من جنابك على أقل تقدير إشارة الى هذا الموضوع، للأسف المحاور الثلاثة كوردستان والمنطقة الغربية والمحافظات المنتجة للنفط ولم تُمثل المحافظات الفقيرة في هذا الاجتماع مع انه تداخلت المرأة والسيدة النائبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد أن أوضح الأمر، أبداً لم يتم تجاهل إشكالية أي محافظة وقد جرى الحديث بهذا الخصوص، وأيضاً المجال مفتوح للنقاش وهناك أيضاً يمكن أن تُعقد جلسة عامة وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء بعد الانتهاء من تفاصيل النقاش مع القضايا التي تم عرضها من قبل اللجنة المالية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: لنعود الى دوامنا السابق ثلاثاء بثلاثاء، صعب أن يكون يوم الأحد، أنا أتحدث باسم الشعب الموجود في هذه القاعة، جنابك دعنا نعود الى دوامنا السابق ثلاثاء دوام والآخر لا، يبدو دوام الجلسات أحد وأحد لم تفد أحد منا لأنه القضية مبينة من النصاب.
ثانياً: بالتعاريف في الدستور السلطة التشريعية تعني مجلس النواب ومجلس الاتحاد، نحن ليس لدينا مجلس الاتحاد، لذا ينبغي أن يقال بين قوسين يعني (مجلس النواب)، لأنه في الدستور السلطة التشريعية تتكون من غرفتين الغرفة العليا والغرفة السفلى، لذا يجب تصحيحها وإلا سوف يحصل إشكال وأنا مع التشديد في قضية النزاهة وهذه صلاحيات قليلة ويجب علينا زيادتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*القراءة الأولى لمقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، (اللجنة القانونية).
توجد نسخة؟ توزع على السادة النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا).
مشروع قانون مهم فقط نقرأهُ، ونستمع الى نقاط النظام التي يمكن أن يُتفضل بها، السيدات والسادة أوضح لكم مسألة، يوم أمس، أذاً اللجنة القانونية تطلب، تُصاغ المواد بشكل واضح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
توجد ملاحظة سيادة الرئيس، قانون تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب، ممكن ملاحظة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم ندخل بالملاحظات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هو ملحق من المفروض أن نقرأهُ معهُ حتى يكون واضح للإخوة، سيادة الرئيس قانون الأنتخابات الخاص بمجلس النواب في الحقيقة قسم من أحكامهِ منذُ 2005، فجاءت فيها أحكام تُخالف الدستور، من بينها أعطت لمجلس المفوضين فرض عقوبات وغرامات بالملايين، هذه الغرامات تُفرض دون تحقيقٍ أصولي ودون تنظيم محضر، الدستور ماذا قال؟ قال القضاء فقط هو الذي يفصل في هذه المنازعات، نحن ماذا نُعدل؟ نقول يجرى تحقيق أصولي ويعرض على الهيئة القضائية للأنتخابات بفرض العقوبة المناسبة وفقاً للقانون، لأن الكثير من الغرامات التي صدرت كانت لا سند لها من القانون، وبالتالي لا بد من معالجة هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً، مشروع قانون الشركات جاهز؟ جاهز، اللجة القانونية أرجو أن لا تغادروا المكان، لدينا مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (لجنة الأقتصاد والأستثمار، اللجنة القانونية) يتفضلون، وأرجو تهيئة قانون من أين لك هذا بشكل نهائي ويُعرض في الجلسة القادمة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، التعديل الذي حدث على قانون الأنتخابات.
- لا يجوز التعديل ألا بعد نشرهِ في الجريدة الرسمية.
- المحكمة الأتحادية الآن أعطت رأيها في مسألة الشهادة، والإخوان الذين أعترضوا عليها.
نحنُ صوتنا على قانون مجالس المحافظات، وكان المشتركين في الأنتخابات يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتعلق الأمر بهذه الفقرة، أوضح لك مسألة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
قضية مجلس النواب هو الذي يستجوب رئيس الوزراء ويستجوب الوزراء والدرجات الخاصة، فكيف يكون المرشح لمجلس النواب بدرجة إعدادية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش بهذا الخصوص، أوضح أمر.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أعترض من حيث المبدأ على هذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح أمر، يوم أمس ألتقيت بالمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، بحديث كان عملي فيما يتعلق بالإشكالات التي تواجههم، توجد نوعين من الإشكالات:
الإشكال الأول: تحدثوا عن الحاجة الى الوفرة المالية لغرض إتمام العملية، وأقول بشكل صريح أنهم قالوا، أذا لم يزود مجلس المفوضين بمبلغ الى يوم 5/2/2018 العملية الأنتخابية تمر بإنعاش، وعليه حسناً فعل مجلس الوزراء يوم أمس بالتصويت على التخصيصات المالية، لا أعلم هل أن هذه التخصيصات التي تم تحديدها تكفي أو لا تكفي؟ وهذا الكتاب الذي أُرسل الى مجلس النواب يوم أمس برقم (18189) يوم 29/1/2018 تطلب المفوضية الموافقة على أصدار قرار منفصل، وهذا بطبيعة الحال قد يُخالف السياق القانوني بتجزئة الموازنة، بقرار منفصل من مجلس النواب بالموافقة على هذه الموازنة الخاصة للأنتخابات لكي تستطيع المفوضية بالإيفاء بالتزاماتها المالية الضرورية لإجراء الأنتخابات في موعدها المقرر 12/5/2018، وذلك قبل موعد 5/2/2018، وبخلافهِ وحسب الكتاب سيؤثر ذلك على أجراء الأنتخابات في موعدها المحدد، علماً بأن المفوضية لم تستلم، وهذا يوم (29)، أي سُلفة من وزارة المالية لغاية الآن، مما سيجعل موعد الأنتخابات في خطر خصوصاً بعد إقرار قانون الأنتخابات هذه الفقرة الأولى.
الإشكال الثاني: كانوا يتحدثون عن خلل صدر بالتعديل الاول لقانون أنتخابات مجلس النواب، مفاد الخلل هو الآتي:
أن مجلس النواب صوت على أن يكون التصويت إلكترونياً، فقالوا عملياً لا يمكن أن يكون التصويت إلكترونياً وإنما عملية العد والفرز تكون إلكترونية، فعليه ذهاب مجلس النواب الى هذا التوجه معنى ذلك ألزام المفوضية بما لا تستطيع أن تُجريه، وعلى ضوء ذلك كانت الحاجة الى إجراء تعديل لقانون الأنتخابات حتى لو كان التعديل ثاني، ثم طلبوا أيضاً كإجراء فني أن التصويت الخاص يكون بتأشيرة تُميز بطاقة من يصوت تصويت خاص عن التصويت العام، ثم قالوا أن مجلس النواب ذهب الى الآتي، أن عملية التصويت تستتبعها عملية تسليم البطاقة الى الجهة المنظمة للأنتخابات وقالوا هذا خلل، لأن البطاقة في الأصل مبرمجة أنها تُقفل لمدة شهر، وعليه سيؤثر على الزمن المُحدد لعملية الأنتخابات، هذا الذي دعانا الى وضع تعديل لقانون الأنتخابات بأعتبار أن هذا أساس، ولا ننكر والجميع يعلم أن هُناك أحتجاجات حصلت من شرائح مجتمع كثيرة متعددة على مستوى فلاحين أو صناعيين أو معلمين أو غيرهم، ما حدا بهم الى الطعن أمام المحكمة ألتي أجابت بشكل واضح أن القانون يُحدد من قبل مجلس النواب، هو الذي يُحدد الضوابط والآليات وحتى لا يصل المجلس الى مرحلة أن يحصر ذاته بعيداً عن شرائح المجتمع، كان هناك مقترح أن يكون موجود لدى اللجنة القانونية وهو مقترح للقراءة الأولى والرأي ما يراه المجلس في نهاية المطاف.
الآن القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تستأنف الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً، يبقى صوتنا على أنهُ ضمن الجدول.
تستأنف الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً وغداً يوم لجان.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) عصراً.