إستئناف جلسـة رقم (8) الأربعاء (31/1/2018) م

عدد الحضور: ( ) نائباً.

أستؤنفت الجلسة الساعة: (11:33) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نستأنف جدول أعمال الجلسة الثامنة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة بحسب الجدول في الجلسة الثامنة والذي يتضمن جملة من التصويتات على مشاريع قوانين وكما تعلمون أنها تحتاج إلى نصاب سنشرع بعملية التصويت حال إكتمال النصاب، بعده أيضاً تصويت المجلس للبدأ بالجلسة التاسعة وهذا اليوم أيضاً سيتضمن جدول الأعمال حضور السيد رئيس الوزراء لجلسة مجلس النواب للنقاش بصدد مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية وسيكون ذلك في تمام الساعة الواحدة وأيضاً جدول الأعمال بحكم ما هو موجود يتضمن أيضاً إستجواب السيد وزير الكهرباء ولدينا بهذا الصدد إستجوابين الأول اللمستجوبة السيدة النائبة حنان الفتلاوي والثاني المستجوب السيد النائب عبد الرزاق محيبس ولكن وكما تعلمون لضيق الوقت يبدو اننا سنكتفي بالإستجواب الأول ويتم إستدعاء السيد وزير الكهلرباء بهذا الخصوص، تتفضل النائبة حنان الفتلاوي، أعتقد أن الجلسة اليوم عند حضور السيد رئيس الوزراء ستتضمن مناقشة الموازنة وقطعاً في الجلسة القادمة التي تليها سيكون موعد الإستجواب الثاني.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة بإسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد وزير الكهرباء لحضوره جلسة المجلس ومشاركته مجلس النواب بفقرة الإستجواب ومن باب العلم والتذكير وأيضاً الشكر في ذات الوقت القول بأن السيد وزير الكهرباء ولأكثر من مرة وكلما كان يحدد موعد للإستجواب كان يحضر في قاعات وباحة المجلس إستعداداً لعملية الإستجواب ومرة أخرى أود التذكير بضيق الوقت في مسألة الإستجواب ومع ذلك كان هناك فقرة أخرى تتعلق بالنائب عبد الرزاق محيبس لو أتيح له الوقت أن يبدأ فلا مانع لدى الرئاسة بذلك لكن الأن نبدأ بعملية الإستجواب النائبة حنان الفتلاوي وكما تعلمون تمت الإشارة إلى الإستجواب في الدستور العراقي وفي النظام الداخلي وبحكم ما أشارت إليه المادة (61) من الدستور العراقي الطريقة أن يتم توجيه سؤال ثم جواب وإذا كان هناك من تعقيب على أن يراعى في طرح السؤال أو التعقيب أن لا تؤخذ الجوانب السياسية أو الشخصية وبطبيعة الحال العبارات المهنية لغرض الوصول إلى الحقيقة ولغرض إطلاع وإستماع المجلس الموقر على طبيعة ما يتم بهذا الخصوص، الأن السؤال الأول، مرة أخرى نرحب بالكادر المتقدم في وزارة الكهرباء لحضورهم ومشاركتهم، السؤال الأول تفضلوا.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس بداية أتوجه بالشكر والتقدير لهيأة الرئاسة على درج موضوع الإستجواب على جدول الأعمال وحفاظاً على وقت المجلس ولوجود إستجوابين وإستضافة سأحاول الإختصار ودمج بعض الأسئلة، العدد الكلي للأسئلة التي قدمتها عشرة أسئلة سأدمج بعض الأسئلة وربما التي أجدها غير مهمة ربما أقوم بإلغائها وسأكتفي بالأسئلة المهمة وبشكل مركز، نرحب بالسيد الوزير والكادر المتقدم اللذين حضروا معه بإمكان السيد الوزير أن يجيبني عن السؤال الأول والثاني والثالث مع بعضها بإعتبار أن الأسئلة الثلاث تخص قطاع الجباية بإمكانه أن يدمج الإجابة عنها وأقوم بالتعليق عليها مرة واحدة حفاضاً على وقت المجلس.

السؤال الأول: ساهمتم بهدر المال العام وضياع أموال الدولة من خلال إبرامكم عدد من العقود مع مستثمرين بعقود جباية وخدمة في بغداد والمحافظات، ما هو السبب بذلك؟

السؤال الثاني: يتعلق بالسؤال الأول، أبرمت وزارتكم عقود جباية مع مستثمرين بدون أن يكون هناك نسبة مساهمة برأس المال من قبل المستثمر مما سبب هدراً للمال العام وباب من أبواب الفساد وكما مبين بالمرفقات.

السؤال الثالث: قمتم بإضافة مناطق إضافية ضمن عقود الجباية المبرمة سابقاً بدون المرور بأليات الإعلان والمنافسة وهذا خلاف القانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، جواب.

– السيد قاسم الفهداوي(وزير الكهرباء):-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة نواب الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للسؤال الذي طرح أحب أن أوضح لكم موضوع أولاً لا يوجد شيء إسمه خصخصة بل كما ذكر أحد السادة النواب هناك تأميم لموضوع مخصخص لأصحاب المولدات وقد تحول إلى الدولة من خلال ألية عمل هدفها الأول هو خفض الإستهلاك، الموضوع الذي يخصنا هم تنفيذ لسياسة عامة أقرت في البلد، السياسة العامة لا تقررها وزارة الكهرباء إنما تقررها منظومة الدولة وألولها مجلسكم الموقر، عندما تكون هناك خيارات نذهب بالخيار الإشتراكي أو الخيار الرأسمالي أو خيار أن المواطن يدفع الخدمة كل خيار له شروطه وألياته، القرار كان أن تكون هناك جباية لكل خدمة تقدمها الدولة للمواطن وبموجب قوانين واضحة أخرها قانون الموازنة لعام 2017 الذي ألزم وزارة الكهرباء بتنفيذ عملية الجباية وإن لم تنفذ هذه العملية تقوم وزارة المالية بإستقطاع بعض تخصيصات الوزارة بدلاً عن ذلك، عندما أردنا أن ننفذ هذه السياسة كان هناك عدة خيارات إما أن ننفذها من خلال منظومة الوزارة وموظفيها أو ننفذها من خلال مشاركة القطاع الخاص بذلك لكل حالة إيجابيات وسلبيات، بدأنا بتجربة التجربة الأولى بدأت في منطقة زيونة وإستغرقنا من الوقت سنة لكي نخرج بالموديل المناسب في تنفيذ هذا المشروع، تقييم أي تجربة يتم من خلال إجراء إحصاءات وتدقيق بعد التطبيق، عندما طبقنا التجربة في زيونة تحقق إنخفاض كبير في الإستهلاك وهو الهدف الأول لنا وصل إلى (40%) ثم كررنا التجربة في منطقة اليرموك ومنطقة الحارثية في بغداد وتحقق ما يقرب (40%) خفض في الإستهلاك، إذن حققنا الهدف الأول وعندما نطبق هذا النظام ونحقق (30%) خفض في العراق تكون مشكلة الكهرباء من الماضي، عندما نحقق (30%) من الإستهلاك الحالي تكون مشكلة الكهرباء من الماضي والذي تم تحقيقه (40%) أي أن الموضوع مغري، بعد ذلك حصل كلام أن هذه التجربة صحيح أنها تحقق خفض في الإستهلاك لكنها تضر بمصلحة المواطن الفقير أيضاً أجرينا إحصاءات في المناطق التي طبقت الجربة فيها وأستخلصنا أرقام ولدينا إحصاءات عن الأشهر الماضية عن الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن موجودة معي إذا يأذن السيد الرئيس أن أوزع على حضرتكم نسخ منها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية يتم توزيعها.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

هذه النتيجة التي هي تقييم، كي نقول أن هذه التجربة صالحة أو غير صالحة نقيم ما قمنا به، تقول أن المستهلكين من الفئة الأولى اللذين من 1- 1000 يستهلكون عددهم في منطقة اليرموك التي تم فيها الإحصاء (902 ) مشترك نسبتهم 18% من المشتركين إستهلاكهم (83) قائمتهم التي يدفعونها من خمسة إلى عشرة ألاف دينار، القائمة الشهرية لشهر أيار خمسة أو عشرة ألاف طبعاً موجودة لدينا أشهر تموز وأب ، أربعة أشهر، القائمة الثانية والثالثة التي تصل إلى (50%) من المستهلكين قائمتهم أقل من أربعون ألف دينار الفئة الأخرى قائمتهم أقا من مائة وعشرون ألف دينار، 7% فقط من المواطنين يبدو أنهم يدفعون قوائم عالية وهم المسرفين وهم هدفنا نحن نضغط عليهم ليقللوا الإستهلاك، مع ذلك هذا الموضوع إسترسلنا به وبموجب مقترح من قبل أحد السادة النواب قبل سنة تقريباً قام بتحليل إضافي تحليل تفصيلي لعملية التسعير والجباية ويوم أمس صدر قرار مجلس الوزراء بقبول هذا المقترح إضافي للمواطنين من الفئات الفقيرة، موضوع إقرار التسعيرة وكم التسعيرة ليس من عمل وزارة الكهرباء، نحن نسعى لشيئين نسعى لخفض الكلفة الإجمالية للكيلو واط الواحد لكي نستطيع بعد ذلك أن تكون لدينا مرونة لأن كلفة الكهرباء تحمل على الكمية التي يتم جبايتها، الكمية التي تتم جبايتها قليلة لذلك تكون مرونتنا غير عالية عندما نخفض الكلفة نستطيع أن تكون لدينا مرونة، أمس كان هناك قرار مشروط بجباية تامة، عندما تتم الجباية التامة كان شرط أن تتم مراجعة الأسعار ولهذا نقول أن عقود الخدمة والجباية هي ليست بقرار وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء جهة منفذة لهذا القرار اقر تشريعياً وتنفيذياً من قبل الحكومة تشريعياً من قبل السادة النواب وتنفيذياً من قبل الحكومة نحن مؤيدين لذلك حتى لا نقول نحن بعيدين عن هذا الموضوع لماذا مؤيدين ؟ لأن نتائج الإحصاء والتقدير التي أجريناها في المناطق كانت مشجعة وكانت تقول أن هذه التجربة ممتازة جداً وليست ممتازة فقط والذي يرغب في أن يدقق هذه البيانات نحن مستعدين ومرحبين بل وحصل أن عدد من السادة النواب شككوا بهذه الأرقام وتأكدوا بأنفسهم وهذا نحترمه هذا واجب ومستعدين لتسهيل مهمة أي مجموعة تريد ان تدقق من المواطن مباشرة الذي تم التطبيق عليه، الذي حصل هو عملية إرعاب للمواطن عناصره ما يلي أخوان أقول لكم بصراحة العناصر الأساسية المتضررين هم أصحاب المولدات للأسف، أصحاب المولدات مع ذلك ذهبنا لهم وقلنا لهم دعونا نشتري منكم الكهرباء ونعمل لكم رابطة ونشتري الكهرباء إجمالاً وقد قبلوا للمرة الأولى بهذا المقترح بعد ذلك جاءوا لنا وقالوا تم تهديدنا من قبل بعض أصحاب المولدات ونحن منسحبين من هذا المشروع وهذا الكلام حصل في منطقة جميلة في بغداد والأن في منطقة جميلة وضعوا علينا شرط أن نقطع الكهرباء أربعة ساعات عن المنطقة مقابل أن يسكتوا علينا وهذا ما الذي نستطيع أن نفعله، هذا لوي ذراع وعملياً لا توجد دولة ولهذا أن توقيع عقود المشاركة التي أوكد ليست خصخصة لأن الخصخصة تعني أننا نبيع الأصول وهو ما لم يحصل، لم نبيع نحن بالضبط مثل الذي لديه سيارة نقل يؤجر سائق يقوم بعمل هذا السائق عليه إلتزامات وله نسبة، أما أن المستثمر لا يضع إستثمارات في المشروع هذا غير حصيح بالمطلق لأن المستثمر بموجب العقود عليه إلتزامات هذه الإلتزامات تشمل أولاً يضع عدادات ذكية على حسابه الخاص وثانياً وثالثاً لديه الكثير من الإلتزامات معرفة بموجب العقود التي وصلنا إليها هذه الإستثمارات تساوي تقريباً بموجب حساباتنا (200) دولار لكل مشترك يجب عليه أن يوفر أموال يستثمرها في هذا المشروع ولهذا فأن عقود الخدمة والجباية تستند إلى قوانين صادرة في الموازنات الإتحادية للأعوام (15،16،17) أحب أن أعقب بموضوع شكلي الأسانيد المرفقة مع السؤال لم تشر إلى هذه القوانين على وثائق الإعلان وقرارات لجنة الطاقة الخاصة بحالة المناطق والتي صدرت إستناداً إلى القوانين المذكورة ولم يتم إرفاق أي مستند يبين الهدر بالمال العام نهائياً، لا يوجد هدر بالمال العام، المال العام الأن مهدور، الآن نحن ننتج (100) ونبيع (12) ما قيمته (88) مهدورة عملية الخدمة والجباية قللت الهدر تدريجياً فالمناطق التي تمت التجربة بها تحول الهدر إذ يقترب تدريجياً إلى الحدود المقبولة التي حددناها بحدود (14%) مقبولة الآن (88).

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

لدي تعقيب سيادة الرئيس، لم أوضح شيء بعد. طبعاً شكراً للسيد الوزير على عرضه، أريد أن أوضح فقط سيادة الرئيس، يوجد نوعين من الخصخصة، ماذا يريدون أن يُسموها فليُسموها، أنا عندي خصخصة جباية وخصخصة إنتاج كلاهما سوف أُغطيها في الاستجواب، السيد الوزير يقول، لأُلخص سيادة الرئيس، الوزارة قامت بإعطاء مناطق إلى أشخاص يسمون مستثمرين على أن يقوموا بجباية الأموال وفواتير هذه المناطق، مقابل ماذا؟ وبماذا؟ تعطيهم نسبة (12,9%) من أموال الجباية، يأتي المستثمر بشخصه ولا يجلب معه أي شيء ويأخذ (13%) من أموال الجباية، لا يوجد هدر، أليس السيد الوزير يقول لا يوجد هدر في أموال العام، أنت تجبي (100) مليون يأخذ منها هو (13%)، كم تكون الجباية بدون أن يضع فلس واحد المستثمر، هل لا يوجد هدر في المال العام؟ حسب قول السيد الوزير، وماذا يأخذ المستثمر بعد؟ سوف أوضحها حتى تكون الصورة واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالاختصار.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

هذه مهمة جداً سيادة الرئيس، هذه قضية رأي عام، لا أستطيع أن أختصرها، السيد الوزير رماها برأس أصحاب المولدات، أن أصحاب المولدات قاموا بتخويف المواطنين من الجباية والناس خرجوا في مظاهرات ضد الجباية، والجباية مشروع جميل ولا يحمّل المواطن أي شيء، يعطي(13%) للمستثمر بدون أن يساهم بفلس، ماذا يعطيه بعد؟ يعطيه (14%) ضياعات فنية أين؟ في مناطق هي مؤهلة أصلاً ولا يوجد فيها ضياعات، يعني ليست شبكة هوائية بل شبكة أرضية لا يوجد فيها ضياعات وتم صرف عليها مليارات تواً وتم تأهيلها ونعطي للمستثمر (14%)،  (13%)+ (14%)، هذه كم أصبحت أخواني، احسبوها انتم، (27%) من أموال الجباية تذهب في بطن المستثمر، وأيضاً يعطيه تأهيل (37%) بدون إعلان ومناقصة وتوضيح، يأتي ويأخذ (82) مليار يؤهل شبكة زيونة وشبكة اليرموك والقادسية أي منطقة، كم أصبح مجموع ما يأخذه المستثمر من أموال الجباية؟ (64%)، السادة النواب اسمعوا، ما لا يقل بين (64% إلى 50%) يأخذ المستثمر من أموال الجباية، كم بقيت يا وزير الكهرباء من أموال الجباية؟ انتم احسبوا أعطيت (64%) بقت(36%)، بماذا يعمل المستثمر حتى تكون الصورة واضحة؟ بموظفي وزارة الكهرباء أنفسهم، (80%) يأخذ من الموظفين، بسيارات وزارة الكهرباء، بكرينات وزارة الكهرباء، بأسلاك وزارة الكهرباء، بمولدات وزارة الكهرباء، بقواطع وزارة الكهرباء، جاء بمجهوده الحربي لا يوجد لديه أي شيء وكم يأخذ؟ (64%)، بعد، الطامة الكبرى، يعطوه أموال التأهيل مثلاً (82) مليار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الاختصار في توضيح.

 

 

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

العقد كم كانت فترته؟ (5) سنوات، أموال التأهيل، ركزوا معي السادة النواب، لما تكون أموال التأهيل (82) مليار لن يستطيع أن يسددها بنسبة (37%) خلال خمس سنوات، يضطر أن يمدد العقد لربما إلى عشرين سنة، يعني هذا الجابي قمت برتكيزه بعقد لربما إلى (20) سنة إلى ان يستطيع أن يسدد الأموال التي عليه، بعد سيادة الرئيس، أين هدر المال العام؟ نعطي للمستثمر نسبة (13% و 14%) من الديون السابقة، الديون السابقة يوجد قبل سنتان وقبل ثلاثة سنوات، يأتي المستثمر تعاقد اليوم لماذا تعطيه نسبة من الديون السابقة؟ أذاً المستثمر سيادة الرئيس واقع الحال يأخذ (27%) إضافة إلى (37%) العائدة للتأهيل دون أن يصرف فلس واحد ويأتي ويأخذ نسبة من الديون بموظفينا وبسيارتنا. أنا سؤالي للسيد الوزير؟ عندك في وزارة الكهرباء  (105) الف موظف هذه في عام 2015 وحصلت الزيادة في عام 2016 و 2017 الآن عندك (110) الف افترض نصفهم في قطاع التوزيع، يعني (51,500) موظف، هؤلاء الـ(51,500) موظف أنت لا تسطيع أن تديرهم وتعطيهم إلى المستثمر، ماهي إمكانية المستثمر أفضل من عندك؟ لماذا لا تقوم بجبايتها الوزارة ولا تعطي الـ(13%) ولا تعطي الـ(14%) ولا تعطي الـ(37%)، بكوادرك وبموظفيك وبآلياتك أنت قم بالجباية وهذه النسبة التي تعطيها إلى المستثمر أعطيها إلى موظفيك حوافز لكي يكونوا متحمسين، هل يوجد هدر في المال العام سيادة الرئيس؟

توجد هناك ملاحظتين سيادة الرئيس، ماذا فعل بعد؟ حتى يكرِّم المستثمر يضيف له مناطق، مثلاً أعطى له محلة (710 و 706 و 770) أتى بدون المرور بالإعلان و والى آخره أضاف لهُ مناطق إضافية، والله ماذا؟ يوجد تداخل جغرافي، والله ماذا؟ تبين عدد البيوت أقل من المتوقع، الآن السيد الوزير كيف يريد أن يحيلها؟ يقول مجلس النواب قرر، إخواني، أتحدى أي واحد يقول مجلس النواب صوت على قضية خصخصة بالإنتاج أو بالجباية، هذا القرار إذا يُعرض الوثائق الجهة صاحب الطلب (لجنة شؤون الطاقة) الجهة صاحب الطلب من؟ هي وزارة الكهرباء، إطّلعت اللجنة على كتاب الوزارة المرقمين وقررت الموافقة على قيام الوزارة بإحالة عقود الجباية والخدمة للمحلات كذا وكذا، إذاً من صاحب الطلب؟ الوزارة، من الذي وافق؟ لجنة الطاقة، يأتي الآن ويقول مجلس النواب قال أعمل هكذا، طيب أنت عندك موظفين لماذا لا تجبي أنت؟ ماهي إمكانية المستثمر سيادة الرئيس؟ بعضهم شركات هياكل حديدية، بعضهم تُجّار خضروات سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الاختصار الفكرة وضحت.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

الذين أخذوا العقود الخدمة والجباية، بعضهم تُجّار خضروات ماهي علاقته بالكهرباء؟ وموظفيك الـ(110) الف لماذا لا يقومون بالجباية هم؟ هذه النقود أفضل من ان تذهب إلى المستثمر تذهب إلى الموطن والى موظفينا، هل يوجد هدر في المال العام الآن؟ أم لا؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

الحقيقة للأسف الشديد المعلومات التي طرحتها السيد المستجوبة غير دقيقة وغير صحيحة ومضللة. الحقيقة ليست كذلك، الحقيقة أن المستثمر لديه واجبات، وليس فقط يقوم بالجباية ويأخذ (12,5%)، المستثمر سوف أُعدد واجباته بموجب العقود.

1- تجهيز المشتركين بمقاييس ذكية، كل واحد.

2- قراءة وجباية مبالغ الطاقة المُباعة إن وجدت.

3- تقديم خدمة إدارة الشبكة الكهربائية للمناطق المُغطاة بكافة أنواعها وإصلاح الأعطال الفنية.

4- يتحمل المواد جميعاً عدا المحولات لمدة سنة يأخذها من الوزارة وليس دائماً يأخذ من موادنا.

5- توفير مركز خدمة وصيانة.

6- تشغيل (80%) من موظفينا ويدفع رواتبهم لأننا لدينا مشكلة في هذا الموضوع هو الذي يتحمل رواتبهم، هؤلاء الموظفين الذين سيذهبون المستثمر سيتحمل التزاماتهم من نسبته التي سيأخذها.

7- توفير الآليات اللازمة لتنفيذ العمل أو تأجير آلياتنا، آلياتنا التي يستخدمها ليست بالمجان ليست بدون مقابل، يؤجرها منا عندنا إذا أراد أن يأخذها وإذا لم يريد أن يؤجرها هو يذهب ويؤجر غيرها.

8- يتحمل المستثمر قيمة المبالغ الضياعات الإدارية أي المبالغ المسحوبة تجاوز، الآن نحن عندنا عداد أصلي على المنطقة يعطي الطاقة الإجمالية، نوزعها على المواطنين إذا يوجد فرق هو يدفعها من هذه النسبة، نحاسبه على الجملة وهو يوزع مفرد.

موضوع لماذا الموظفين لا يستطيعون القيام بالعمل؟ نحن جربنا الطريقتين، الآن لازلنا نجرب بموظفينا، نجحنا في منطقة واحدة في كربلاء، بمساعدة ممثل المرجعية جزاه الله خير، نجحنا في منطقة واحد بموظفينا ولأجل هذه المنطقة، تم إصدار قرار من مجلس الوزراء لصرف حوافز للموظفين في هذه المنطقة، نحن نعمل بطريقين.

أما بخصوص مجلس النواب، أنا لم أقل أن مجلس النواب أحال، مجلس النواب ليس من إختصاصه الإحالة، مجلس النواب يعطي سياسة، مجلس النواب ألزمنا بسياسة عامة أسمها مشاركة القطاع الخاص في عمليات إدارة الكهرباء، عملية التنفيذ تكون طبعاً بتوصية من وزارة الكهرباء، إضافة مناطق جديد مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، أولاً نحن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية صلاحية الخروج عنها هي من قبل رئيس الوزراء لديه صلاحية، وموجود توقيعه معنا، أؤكد أن رئيس الوزراء عنده صلاحية في ذلك.

النقطة الثانية، المشاريع كلها بموجب قانون الاستثمار، قانون الاستثمار لا يُلزم أن نعتمد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بل نعتمدها كمؤشر واعتمدناها كمؤشر والتزمنا بها، أما المستثمرين هم ناس غير مختصين، نعم نحن في العراق ليس عندنا شركات جباية، ولهذا جربنا تجربة، الشخص الأول الذي كان مقاول نفّذ في زيونة ونجح نجاح كبير. مواطن عراقي إذا نجح لماذا نأتي بشركة أجنبية؟ بل أؤكد لكم أن الحالة الوحيدة التي أحلناها إلى الشركة الأجنبية كانت في كربلاء، شركة إيرانية متخصصة كانت في هذا الموضوع وفشلت، العراقيون نجحوا وهم فشلوا، هذا الشخص، ولهذا نحن النسب هذه التي ذكرت الـ(14%) المستثمر لا يأخذها، نحن الآن ضياعاتنا (80%) بل فوق الـ(80%)، نحن سمحنا للمستثمر يصل ضياعات (14%)، يعني هي الضياعات منه ومنا، لا يقبضها نقود ليس هو الذي يقبضها، هذه ضياعات، إذا ضيّع (16%) نقطع (2%) من عنده، ليس (12%)، ولهذا أقول هذه البيانات التي وصلت إلى السيد المستجوبة غير أمينة، المستثمر لا يأخذ الـ(14%).

الموضوع الآخر، موضوع التأهيل سيادة الرئيس، فقط لحظة، موضوع التأهيل عقد منفصل، إذا منطقة فيها تأهيل هذه المنطقة مثلاً مناقصة، يأتي واحد ينفذها ويأخذها بالآجل، من أين يأخذها؟ يأخذها من أموال الجباية إلى أن يأخذ نقوده، هذه ليس لها علاقة بتلك، الجباية ليست لها علاقة، نحن نفضل أن يكون نفس الشخص الذي يقوم بعملية الجباية يقوم بعملية التأهيل، ولكن إذا أتت على غيره لا يمكن أن نحكم بهذا الموضوع، ولهذا عملية (64%) غير دقيقة وغير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الآخر، ننتقل إلى أسئلة أخرى.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

فقط ملاحظة، السيد الوزير قال معلومات غير دقيقة، أنا أدعوه إلى أن يفتح العقد، هذا العقد السيد الرئيس أمامكم مختوم والرسمي ليفتحه حضرته، ماذا مكتوب؟ وزارة الكهرباء- المديرية العامة لتوزيع الكهرباء الرصافة – عقد الخدمة والجباية محلات قطاع زيونة (710و712و714)، ماذا مكتوب سيادة الرئيس إذا الكامرة يوجهها، الفرصة الاستثمارية، الاستثمارية، لم يقل غير شيء، الفرصة الاستثمارية هذه الديباجة سيادة الرئيس، كفرصة استثمارية المتمثلة بالمستثمر، إذا يذهب معي إلى الصفحة (4) الطرف الأول هو المديرية العامة لتوزيع الكهرباء، الصفحة الثانية قطع الغيار التي يقدمها الطرف الأول، من هو؟ وزارة الكهرباء، ألم يقل هو لا نقدم له أي شيء. صفحة (5) سيادة الوزير شاهدها، أذهب معي إلى الصفحة (7) التي تتكلم عن الضياعات الفنية التي نسبتها (14%)، ألم يقل هو المعلومات غير دقيقة، هذه صفحة (7) سيادة الوزير إذا أنا أُكذّب، هذا العقد غير صحيح. صفحة (8) سيادة الوزير التي تتكلم عن نسبة(13%)، هم إذا تفتح صفحة (8) في العقد الذي أكيد عندك. صفحة (9) سيادة الوزير العقد خمسة سنوات قابلة للتمديد برضا الطرفين، هذه هم إذا تشاهدها بنفسك، في الصفحة تسعة سيادة الوزير يمنح الطرف الثاني فترة سماح ستة أشهر لتصفير الضائعات، يعني أنت عندك فترة نصفر حتى نبدي ونتكلم معه. صفحة (10) سيادة الرئيس الفقرة (9،8) يلتزم الطرف يعطي الأول قطاع غيار يتكلم عنها ما عدا العدادات، يأتي هنا ويتحدث الطرف الثاني، طبعاً الفكرة ما هي سيادة الرئيس؟ هو قال عدادات ذكية، إلى الآن لم ينصب عداد ذكي، مضى عليهم (3) سنوات كله غير دقيق فقط على الورق، طبعاً ماذا قال؟ فقط أوضح ثلاث نقاط، قال (80%) من موظفينا يشغّلهم، هو ما الذي يأخذ.

(80%) من موظفينا يشغلهم ويخلصنا من رواتبهم، طبعاً بالعقد مكتوبة صحيح (80%) من الموظفين، هم ماذا عملوا؟ التفوا على العقد وأعطوا (80%) موظفين الصيانة الذي يحسبون على عدد الأصابع، لم يأخذوا (80%) من إلى (110) الف وهذه لمن؟ لحماية المستثمر وأعطاءه فائدة أكبر، بعد، القضية الثانية، قال مراكز صيانة، إلى الآن لم يفتح أي مركز صيانة نموذجي، وإذا يوجد عنده مركز صيانة نموذجي الآن في الجلسة إذا ممكن أن يصوره ويعرض لنا في الشاشة إذا يوجد مركز صيانة نموذجي، لم يفتحوا مراكز صيانة سيادة الرئيس ولا نصبوا عدادات ذكية، لا بل الوزارة هي من يقوم بنصب العدادات القديمة والمواطن الذي يبني بيت جديد هو من يشتري عداد من عنده الآن بموجب العقد، ليس كلامي سيادة الرئيس غير دقيق وإنما كلام حضرته هو غير دقيق بالمطلق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا لا يوجد جواب سؤال آخر.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

فقط دقيقتين، حتى يراها السيد الوزير، قال (80%) ضياعات نحن لا نجبي، هذه الوثائق الرسمية من وزارته التي تقول نسبة الجباية بالجنوب (67%) بالفرات الأوسط (82%) بالكرخ (79%)، طبعاً هذه ليست من عندي سيادة الوزير أنت وزعتها بالاستجواب الأول إذا تذكر هذا الكتيب الذي وزعته حضرتك لنا، هذه الجداول أنت وزعتها تتكلم عن نسبة الجباية بالـ 2015، وتأتي الآن تقول (80%) يبدو أن المستثمر يملك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأمن وطني وجهاز مخابرات وعند كل مؤسسات الدولة بحيث يستطيع أن يستلم النقود من المواطن وأنت كوزارة بآلاف الموظفين لا تستطيع، قل لي لا أستطيع أن أدير كادر وانا أعطيتها إلى المستثمر وننهي، أنتقل إلى السؤال الثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من جواب لو السؤال الثاني سيادة الوزير.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أولاً (80%) نعم ليس من الـ(115) الف، (80%) من الموظفين ليس من (105) الف لموظفي وزارة الكهرباء، موظفي وزارة الكهرباء يتوزعون إنتاج ونقل وتوزيع، نحن نتكلم عن قطاع التوزيع عملية خدمة وجباية، كل ما يخص خدمة وجباية هي صيانة المنطقة بالتأكيد وليس النشاطات الأخرى، أنا لا أنقل موظفي الإنتاج الموجودين على، أوكد الكلام ولكن هذا تفسيره. لا توجد مراكز صيانة، عدد من السادة النواب ذهبوا لزيارة مراكز الصيانة الموجودة في الحارثية وشاهدوها وجلسوا فيها، أن هذا الكلام ايضاً أقول غير دقيق، لأن هناك مراكز موجودة أنا رأيتها وعدد من السادة النواب شاهدوها، لماذا؟ ما حصل في غير مناطق، بعدنا التجربة في طور الإنضاج، (67%)، الجداول التي لدى السيدة المستجوبة تقول (67%)، انتم عملتم جباية، هذه من المقروء، المقروء هو لا يوجد، هو لا يوجد شيء مقروء، كله عبارة عن هدر، نحن من المقروء (67%) ولكن من المنتج كم؟ يخرج (10%)، ولهذا كلامي صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الثاني.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سيادة الرئيس حفظاً لوقت المجلس لن أدخل في التفاصل كيف (82) مليار في التأهيل؟ ومن هو المقروء ومن غير المقروء، دعها لدى السيد الوزير يستفيد منها. التعقد بالباطن، هذه لم أتطرق لها، حضرته يعطي المستثمر يستطيع أن يتعاقد بالباطن من واحد إلى واحد وتصل لنا فتفوتة في الأخير.

السؤال الرابع: سيادة الرئيس، تسببت عقود الاستثمار بالإنتاج بهدر المال العام وبدون أن تجني منها الوزارة أي فائدة وإنما ساهمت بإغراق الوزارة بديون وتحميل كاهن المواطن عبئ إضافي ولم تتمكن الوزارة من تسديد هذه الديون إذا وجدنا أن كلف الإنتاج أعلى من كلف البيع ومن خلال التعقد على(10) آلاف ميكا، فكيف أعلنت الوزارة وبصدد الإحالة إلى (4000) أخرى والكلام الآن لربما إلى (10000) ستصل ليكون المجموع الكلي (20000) ميكاواط؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

الجواب: أولاً أعتراض شكلي على السؤالين، الأسانيد التي وردتنا من (1-14) هي بور بوينت للفرص الأستثمارية في مجال الانتاج وليس لها علاقة بأصل السؤال. مرفق (15-16) تخص كتاب صادر من مديرية توزيع كهرباء الرصافة، للأعلان ويخص قطاع التوزيع ولا يمت للأستثمار في الأنتاج بصلة، وتأتينا أسانيد لهذا السؤال، المرفقات (17،19) هما جداول لكلف أنتاج وحدات الطاقة الكهربائية محسوبة على أساس صرفيات المديريات العامة من الموازنتين التشغيلية والأستثمارية لشهرٍ واحد عام 2015 ولم تتضمن أي مصادقة أو توقيع رسمي وبالتالي لا تُعتبر سند قانوني، علماً أنها لا تعكس كُلَف الأنتاج الحقيقية السنوية المترتبة على الوزارة سنوياً، الأسانيد (19، 28) هما عقدين استثماريين لإنتاج الطاقة موقع مع شركة ماس بواقع (1500) ميكاواط، وعقد مع شركة نيسان للطاقة بواقع (750) ميكاواط. أحد الأسانيد هو تقرير داخل الوزارة، بطلب مني طلبت تقييم التجربة، تجربة الأنتاج أريد تقييمها وهذه طريقتنا، هذا التقرير أوصى بعض التوصيات، ولكن نحن إلى أن يكون هناك قرار ونرفعه إلى الجهات المعنية لا تعتبر سياسة، هذا التقرير أخذ الصرفيات المباشرة، نحن الفرق بيننا وبين المستثمر حالياً، سابقاً لم يكن هناك فرق، سابقاً الماكنة عندما نشتريها كل سنة نحمّل (10%) من كلفتها نسميه أندثار يجب أن يعاد للدولة، الآن ماذا يحسبوا؟ يحسبون إجور الصيانة وأجور العمال وكإنما النقود التي صُرِفت على إنشاء المحطة ليست منا، هذه معفيين منها، الآن المستثمر عندما يريد الحساب ويحسب أسترداد رأس المال (10) سنوات أو (7) سنوات ويقسمه مع الفائدة تكون الكلفة أعلى منا وهذا طبيعي لأن الحسابات أساسها خطأ، ولهذا الآن واحدة من حسنات هذا السؤال أنشأنا أقسام كلفة في كل المديريات حتى نعود لموضوع الكلفة السابق الذي كان مقرر في المديريات حتى يعرفوا أن يقرروا سياسةً ولا يقرروا على شيء خطأ. إن قرار أستثمار (10) آلاف ميكاواط المشار إليه في السؤال كان قبل تولينا مهام الوزارة، قرار أُتخِذ بالقرار رقم (90) المُتخَذ في مجلس الوزراء في 25/4/2014، الوزارة أستلمت هذا القرار وكان مطلوب منها تنفيذه، ولهذا رأينا ونؤكد أن هذا القرار كان صحيحاً، الذي نُفذَ من (10) آلاف هو (3) آلاف ميكاواط، لو كان مُغرى لكانت (10) آلاف كلها منتجة، و(1500) ميكاواط الأولى التي أنجزت الآن في بسماية هي الآن التي تغذي بغداد، كُلَف الإنتاج التي أُشِّرت على إنها عالية المفروض أن نقارنها بكلف إنتاج دول الجوار، ليست عالية، نقارنها بكلف الشراء من إيران، الآن نشتري الكيلوواط الواحد أستيراد من إيران بـ(10) سنت، ومن هذا المستثمر نأخذها حوالي بـ(7) سنت وقود زائد الـ(3,2)، فعليه هو ليس كبير، نحن ماذا فعلنا؟ أردنا أن نخفض، ليس لأننا غير مقتنعين بالكلفة والعقود ليست جيدة، نخفّض حتى نقرب الكلف إلى الأيرادات الموجودة من الوزارة من خلال الجباية، ذهبنا إلى الطاقة الشمسية، ذهبنا إلى العقود الجديدة حتى نحسّنها، ولهذا أولاً نحن غير مسؤولين إذا يوجد خلل بأصل العقد يُسأل الأشخاص الذين وقعوه في ظروفه حتى يجيبوا في ظروفهم وليس في ظروفنا لأن العقد محكوم في ظروفه ولهذا لحد اليوم هناك لجنة في هيأة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء تدرس آلية تخفيض وتحسين شروط العقد لأنه أول مرة يصير ونحن معهم بهذا الموضوع، ولهذا أن أسعار الجباية كانت مدعومة وبنسبة عالية ساهمت بالإسراف في الإستهلاك وبالتالي تزايد التنامي على الطلب، نحن لدينا الحاجة إلى الطاقة الكهربائية الآن ولدينا زيادة سنوية مقدارها (10%) أقل شيء يجب أن نوفرها، أما من أستثمار حكومي وهذا لا يوجد الآن أو من قبل الأستثمار وهذا الذي ساروا عليه في السابق والحالي أو من خلال القروض، نحن سرنا بثلاثة حلول، بالثلاثة، نسد الذين قبلنا ونحن، الذين قبلنا ونحن ساروا بثلاثة خيارات إنه وقعوا هذه العقود والآن نحن لم نضف، لحد الآن الذي نُفذ من هذه العقود ودخل الخدمة هو واحد والأثنان البقية متعثرة وفيها مشاكل مع المستثمرين ونحن نأمل أن يتم حلها ولهذا طريقة الحساب فيها مشكلة، لأن أحتساب الوزارة، الوزراة أولاً لا تضع الربح، ثانياً لا تحسب الأندثار وقيمة الأستثمار الأصلي الذي دُفع في هذه المحطات، لذلك كانت المقارنة غير دقيقة، أنا أطلب لجنة هندسية من السادة النواب ومن المهندسين المختصين لكي يقيّموا هذه العقود التي لم نعملها نحن، لكن يساعدوننا بتقييمها ويعطوننا مؤشرات، أين نذهب بالمدة أو نذهب بالسعر أو نذهب لشرط خُذ أو أدفع الذي نحن لا نريده ونذهب لتحسينها، العقد موجود، الذي أستطيع فعله أن أحسنه، الذي يستطيع أن يساعدنا في عملية تحسينه أنا ممنون له وأشكره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أرجو أن تعطيني وقت في هذا السؤال، والباقيات كلها سوف أختصرها، لأن هذا أهم سؤال خصخصة الانتاج، السيد الوزير أترك كل المرفقات التي لديك أرمها أو إتلفها، أنظر فقط إلى عقد ماس إذا لديك نسخة منه هذا عقد شركة ماس لأن الكلام سوف يكون عليه، السادة النواب أتمنى أن تركزوا معي على هذه المعلومة وخصوصاً السادة النواب عن محافظة البصرة وذي قار والعمارة وواسط والمحافظات النفطية ركزوا معي في هذا السؤال، الوزارة تعاقدت وسوف أثبت كل فقرة قالها السيد الوزير غير دقيقة، فقرة فقرة، تعاقدت الوزارة على (10) آلاف ميكاواط مع مستثمرين، من هم؟ شركة ماس التابعة لـ (احمد أسماعيل) وشركة شمارة التابعة لـ (علي شمارة) وشركة ربان السفينة التابعة لـ (سعد وهيب) وشركة كار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن بدون أسماء، يُطّلع عليها السادة النواب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

كلا هذا واقع لكي يعرفون المواطنين شركة كار تعود لمن؟ لماذا أُعطي عقد فيه هدر بـ(7) مليار دولار لشركة كار؟ شركة كار تابعة لأي حزب متنفذ؟ من حق المواطن أن يعرف، (سعد وهيب) يمول أي سياسي وشركة كار لأي حزب كردي تابع و(أحمد أسماعيل) لمن؟ لا تقول لي أشطب أي أسم، يجب أن يسمع الشعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: أهدأي وليس بهذه الطريقة تتحدثين.

ثانياً: قولي معلوماتك بالطريقة التي يستمع لها الجميع.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أن شاء الله يسمعها الجميع، (10) آلاف ميكاواط تم التعاقد عليها، بكم يشترون الميكاواط الواحدة من المستثمر؟ (32) دولار، كم يكلفنا وقود الغاز نستورده من إيران؟ تم التعاقد على غاز كل العقود، ليس نفطنا النفط الأبيض، ليس النفط الخام الاسود نفطنا، نستورده من إيران غاز (63) دولار، بكم تُحسَب سعر الميكاواط الواحدة علينا؟ (95) دولار للميكاواط الواحدة، والسيد الوزير يقول (7) سنت للميكاواط الواحدة، أحسبوها السادة النواب، وسوف أكمل فقرة فقرة، (10) آلاف ميكاواط، ما هي شروط هذه العقود التي تعاقدنا مع مستثمرين؟ هو يقول عنها غير نافذة، أنا سوف أتحدث عنها عقد عقد، (خذ أو أدفع) يعني أنا متعاقد معك على (3) آلاف ميكاواط آخذها أو لم آخذها أدفع لكَ، بالربيع لا أحتاجها تُجبر الوزارة على الدفع للمستثمر، بالشتاء لا نحتاجها تُجبر الوزارة على الدفع للمستثمر، (خُذ أو أدفع) التي لم تحدث في كل العالم، آخذ منك كهرباء أو لم آخذ يا (احمد أسماعيل) أدفع لك نقودك ونحن الممنونين، والمصيبة والطامة الكبرى أسمعوا السادة النواب عن البصرة، كفالة سيادية، هل تعرفون ما معنى كفالة سيادية؟ وزارة الكهرباء أعطت للمستثمرين الذين تعاقدت معهم كفالة سيادية، يعني أنها رهنت نفط البصرة والعمارة والناصرية إلى أي مدة؟ لمدة (17,5) سنة، في أي لحظة لا ندفع للمستثمر بإمكانه وبموجب هذه الكفالة السيادية المكفولة وفق القانون الدولي أن يحجز على ممتلكات هذه الدولة، التي هي نفطنا وطائراتنا وخطوطنا، بأي لحظة لا ندفع للمستثمر يقوم بالحجز على نفطنا، ما هي شروط الكفالة السيادية سيادة الرئيس؟ هذه هي المصيبة التي لا احد يستطيع أن يجد لها جواب، إنه لو تلكأ المشتري التي هي وزارة الكهرباء في أداء إلتزاماتها تجاه المستثمر عند عدم دفع مبلغ الطاقة المجهزة هذه أولاً.

ثانياً: أي خرق للعقد من قبل الوزارة.

ثالثا: عدم تجهيز الوقود، مثلاً حدث زلزال في إيران ولم نستطع ان نجلب منهم الغاز نحن ملزمين أن ندفع النقود للمستثمر، أو إذا قُطع خط النقل بيننا وبين إيران أو حدثت مشاكل مع إيران ولم تعطينا الغاز ملزمين لمدة (17) سنة أن ندفع الطاقة للمستثمر بغض النظر أخذناها أم لم نأخذها لأننا ليس لدينا الغاز، فنجلبه من أين؟ من إيران.

رابعاً: تقصير الوزارة في الإيفاء بألتزاماتها، ما هي النتائج المترتبة السادة النواب عن محافظة البصرة على الكفالة السيادية؟ ندفع للمستثر مطالبات الدائنين جميعاً، يعني من أي بنك دولي أخذ قرض نحن ملزمين أن ندفع له، وأيضاً المبالغ التي ساهم بها المستثمر في بناء المشروع، مثلاً صرف (2،3،4) مليار ندفعها له، المبالغ المالية المتاحة التي كان من المفروض أستلامها، يعني إذا أستلمنا منه لمدة سنة وألغينا العقد ندفع له مبالغ (16,5) سنة المتبقية إجباراً علينا بموجب هذه الكفالة السيادية، هذه الكفالة السيادية بأمكان المستثمر إلى أين يأخذها؟ تُجير، يستطيع أن يعطيها لأي بنك دولي، والبنك الدولي يستطيع ان يحجز على ممتلكات العراق بموجبها، القيمة الدفترية للمشروع، هذه جميعها ندفعها للمستثمر سواء أخذنا منه طاقة او لم نأخذها، إذا انقطع الوقود، إذا لم يكن لدينا سيولة مالية، بأي خرق منا ندفع هذه النقود جميعها للمستثمر، بالتالي واقعاً رهنا كل ممتلكات العراق بعقود لسنا مضطرين لها، وسوف أثبت لكم كيف نحن غير مضطرين لها؟ السيد الوزير يقول العقود ليست في زمني، سيادة الوزير أرجو أن تركز معي، يعني إنه يشير إلى زمن الوزير الذي سبقه في تولي الوزارة أو في زمن الحكومة السابقة، مشروع بسماية فيه (3) آلاف ميكاواط، (1500) ميكاواط، نعم في 11/6/2014 في حكومة تصريف الأعمال السابقة، لكن (1500) الثانية متى سيادة الوزير؟ في 5/5/2015، الأولى الغلق المالي لها متى حدث؟ حدثَ في عهدك لأنها سنة حتى تغلق مالياً، خلال هذه السنة كنت تستطيع أن تقول هذا العقد ظالم للعراق هذا سوف يدمر أقتصاد العراق وتوقفه، لا أن تعطي للرميلة الأستثمارية متى؟ وتعطي لميسان الأستثمارية متى؟ في كانون الثاني 2017، محطة الرميلة الدورة المركبة متى؟ 28/12/2015، البصرة مشروع، شط البصرة الدورة المركبة 28/12/2015، ربان السفينة، كلها في وقتك ما عدا (1500)، و(1500) الغلق المالي حدث في وقتك، إذا انت غير مقتنع ولديك إشكاليات عليها لماذا مددت؟ عقد محطة ميسان الاستثمارية لم يغلق مالياً خلال سنة، لم يستطع أن يفي بالشروط، مددت له سنة اخرى لفترة الغلق المالي، إذن أنت مقتنع وماضي بالعقود، سيادة الرئيس سوف أعطيكم ملخص عن الأسعار حتى تكون الصورة واضحة للسادة النواب، نحن نشتري من المستثمر (10) آلاف ميكاواط المخطط الآن والمعلنات، السيد الوزير يقول لا يوجد، انا لدي الاعلان الذي أعلنته وزارتك سوف أريه للسادة النواب الخاص ب(4) آلاف ميكاواط حتى تصبح (10) ألاف ميكاواط، (10) ميكاواط كم تكلفنا صيانة وتشغيل؟ تقريباً (3) مليار و(300) مليون سنوياً، هذا الرقم ثبتوه أيها السادة النواب إذا هناك أحد يكتب، (3) مليار و(300) للـ(10) ميكاواط تشغيل وصيانة، (20) ألف كم تكلفنا؟ (6,6) مليار، كم أصرف عليها وقود (3) آلاف ميكاواط؟ (5,25) مليار دولار سنوياً، للـ (20) ألف كم أصرف عليها وقود؟ (10) مليار دولار، اجمعوا لي (10) آلاف ميكاواط وأضربوها في (8) آلاف ساعة، لن أقول (8760)، أضربوها بالسعر الذي نشتريه مع الوقود كم يكون الناتج؟ وأضربوها في (17,5) سنة، وأضربوا لي سعر الوقود، سوف نصرف (300) مليار دولار على مدى (17,5) سنة إذا (20) ألف ميكاواط، أذا (10) ألاف ميكاواط سوف نصرف (149,730) مليار دولار، السادة النواب أرجو التركيز معي، المحطة الواحدة سعة (3) آلاف ميكاواط أنشائها يكلفنا (2,1) مليار، نعطي للمستثمر منشآت له ونعطيه (300) مليار، احسبوا بمبلغ الـ(300) مليار كم محطة سعة (3) آلاف ميكاواط نستيطع أنشائها؟ وكم سوف نستطيع ان نوفر بهذه؟ سنستطيع أنشاء (142) محطة سعة (3) آلاف ميكاواط، كم تعطينا من الطاقة؟ تعطيني (426) ألف ميكاواط، العراق في أحسن أحواله لم يصل إلى (15) ألف ميكاواط، وبهذه النقود التي سوف أعطيها (سعد وهيب، احمد أسماعيل ، و شركة كار) أستطيع توفير (426) ألف ميكاواط، يعني نستطيع أن نصدر للوطن العربي جميعه ولتركيا وإيران ويكفي، هذه العقود التي تعاقدت عليها الوزارة فيها مشكلة ولم تتوقف مستمرة إلى الأن، مستمرة بهذه العقود لم توقفها عندما رأت فيها ضرر وخلل، كان من المفروض أن تتوقف وإعادة دراسة، المصيبة الأكبر إنه المديرين العامين في الوزارة الكادر المتقدم قاموا بتقديم تقرير فني ودقيق وبالأرقام للسيد الوزير، أخبروه أنه هذا الطريق خطأ سوف ترهق الوزارة بالديون، سوف تدمر أقتصاد العراق، من أين سوف تسدد هذه الأموال؟ الجباية في أحسن أحوالها وفق الكتاب الذي أرسلته جنابك إلى صندوق النقد الدولي، تخبرهم بأن جبايتنا لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الأختصار.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

هذا مهم سيادة الرئيس، الكتاب الذي أرسله السيد الوزير في الموازنة يخبرهم بأن الجباية كم؟ تريليون، يعني مليار دولار، وأنت تدفع (16) مليار دولار سنوياً للمستثمرين، سنوياً كم سوف يكون لديك الفرق؟ (15) مليار دولار، من أين سوف توفرها، إذا حسبنا نفقات التشغيل والصيانة، مع العلم لم أحسب لا رواتب الموظفين ولا موازنة وزارة الكهرباء ولا النقل، هذه جميعها لم أحسبها، حسبت فقط تشغيل وصيانة ووقود، سيادة الرئيس هل تعرف حضرتك كم تكلفنا الميكاواط الواحدة كوزارة مع جميع هذه الفقرات التي تم ذكرها؟ يكلفنا (20) دولار بوثائق رسمية تابعة للوزارة، الميكاواط الواحدة تكلفنا (20) دولار وأذهب لشرائها من المستثمر بـ(95) دولار وليس فقط أشتريه من المستثمر لكن لمدة (17,5) سنة، وأرهن مقدرات البلد على مدى (17,5) سنة، هذا التقرير الخاص بالمديرين العامين الذي وقع عليه من قبل ثلاث مديرين عامين يطلبون فيه من السيد الوزير أعادة النظر والتوقف والتراجع وعدم المضي بالعقد، يتجاهل هذا التقرير ويمضي ويعلن المحطات الأخرى المتبقية الآن ويُكمَل بنفس الطريقة، هذه هي المشاكل، هذا الأعلان ثبته حتى السيد الوزير لا يقول ليس منا، هذا الأعلان الخاص بالخيرات معلنة، وخور الزبير معلنة، والحيدرية معلنة، وكركوك معلنة، وكربلاء الغازية معلنة، النجف الغازية معلنة، معلنات.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

سيادة الرئيس أؤكد مرة ثانية أن المعلومات غير دقيقة وغير فنية، توجد فيها مشكلة فنية في الحساب، نحن حالياً الأن واحدة من النقاط أولاً هو ليس (10) آلاف ميكا واط، (8350) ميكا واط الإجمالي.

الموضوع الثاني السيدة المستوجبة تتكلم عن تقول ليس سنت دولار، نعم أنا تكلمت كيلو واط  فعندما أقول كيلو واط نقول سنت، عندما نقول ميكا واط التي هي تقول فيه تقول دولار، فكلامها صحيح وكلامي صحيح وليس هناك اختلاف في ذلك ولكن الفرق بالأساس.

الموضوع لماذا غاز لماذا ليس نفط أسود استخدمنا في المحطات؟ أخوان في حساباتنا أيضاً لدينا حسابات، نحن الأن الغاز الإيراني الذي نستورده وندفع عليه أموال مع كلفة المستثمر هو أرخص علينا من كلفة النفط الخام، النفط الخام التابع لنا الذي نصرفه على بعض المحطات هو فعلاً موجود لدينا ولكن لو نقوم ببيعه نكون قد ربحنا أكثر من الغاز، ولهذا أكدنا أنه يكون الاستخدام هو للغاز وحتى أذا استرسلنا ولهذا حالياً يوجد عقد ثاني مع أيران في الجنوب لأنه أقل كلفة لنا من الناحية الاقتصادية أقل كلفة لنا، أذا أحد يتكلم معي مشاكل أخرى غير موضوع ثاني، مشاكل الطريق والتخريب والتفجير ولكن الأصل هو أن الغاز أصرَف من النفط الخام العراقي، وكذلك الأن أصبح أصرَف من النفط الأسود، النفط الأسود سابقاً كان ليس له قيمة ولهذا كنا نذهب عليه والأن أصبحت له قيمة توقفنا، أضافةً الى تقييد أوبك حاليا نقوم بالذهاب بإتجاه النفط الخام أكثر، يعني توجد تعقيدات وتوجد سياسات تؤثر على استخدام الوقود.

التيك أوبي أخوان أُؤكد مرة ثانية ليس نحن الذين عملنا العقد، هذا العقد استلمناه هكذا فيه تيك أوبي ولكن أُذكر السيدة النائبة أن هنالك فقرة في العقد لم تتطرق لها أسمها الظروف القاهرة، الظروف القاهرة عندما يحصل زلزال يتوقف العقد والان طبقناها فعلاً على أحد الأشهر طبقنا فقرة الظروف القاهرة واختلفنا مع المستثمر وكسبنا النقاش، أن الظروف القاهرة الإجراءات الموجودة، فعندما يحصل زلزال، بل حتى عدم تجهيز الوقود لنا اعتبرناه ظروف قاهرة، يعني الأن مثلاً الأيام التي مضت أيران حصلت فيها ثلوج قللت الغاز علينا، اعتبرناها ظروف قاهرة  والأن النقاش عليها ولهذا الزلزال لا يشتغل، الحسابات غير صحيحة لأنه (462) ألف ميكا واط، هذا الرقم أمريكا ليس لديها هكذا رقم، (462) الف ميكا واط يعني أستغرب من هو الذي تكلمها، تقرير المدراء العامين أخوان بالعكس، تقرير المدراء العامين أوقف الاسترسال في الموضوع بل وسوفها أقولها لكم لا استطيع أن أتكلمها، سوٌفنا بعضها قمنا نمدد في الغلق المالي بموجب تقرير المدراء العاميين، تقرير المدراء العامين لا يتكلم عن فترة مطلقة كان يقول الأن، الان بسبب عدم وجود جباية، خدمة جباية وفيها مشاكل سوف لا نستطيع أن نواجه ولكن عندما تتحقق خدمة الجباية التي ذكرته السيدة المستجوبة في عام 2018 نحن ليس مليار وضعنا اثنان ونصف ترليون، ولكن الرقم الاجمالي هو (8) ترليون، قيمة كهربائنا في السنة هي (8) ترليون دينار، وضعنا خطوة أولى الى أن الموضوع يمضي ونقلل الضائعات ونلغي الهدر بجملة اجراءات، وضعنا أثنين ونصف مؤقتاً، التقرير يتكلم وحدثت اجتماعات عليه أكثر من مرة، أهتمينا فيه وأنا طلبته ليس أحد طلبه يعني كيف أهمله، أتفقنا أنه خلال السنين أربع أو خمس سنوات القادمة يجب أن يكون اسلوبنا ولكن نحن مجبرين على التوسع في الانتاج شئنا أم أبينا بأحد الخيارات واحد منها الاستثمارات، اعلاننا ليس بالضرورة ان يكون نفس الشروط بل حالياً الدولة أوقفت الكفالة السيادية وأحب أن أعالج الكفالات السيادية صياغتها وإصدارها يتم من وزارة المالية وليس منا.

نحن ذكرت السيدة المستجوبة أنه القرار مجلس الوزراء كان (1500) وانتم ضفتم (1500)، أقول لها لا، القرار يقول.

قرر مجلس الوزراء بـ 25/4/2014 أولاً اعطاء رخصة استثمارية لبناء محطة كهربائية غازية غير مركبة بطاقة (1500) ميكا واط في موقع بسماية في محافظة بغداد بعهدة المستثمر فلان ومحطة اخرى بطاقة (1500) ميكا واط في موقع أخر باستخدام الوقود الثقيل اذا تعذر وجود الغاز للمجموعة المشار أليها.

نحن كل الذي عملناه قلنا لا نضعهم في نفس المكان لأن محتاجين في بغداد وليس في مكان أخر، دورنا هو فقط حولنا المكان الـ (1500) الثانية من مكان أخر كان مقرر في اليوسفية ويوجد سبب أيضاً في اليوسفية في حينها لم نستطع ننفذ فيها واحضرناها بالقرب من نفس المحطة، تدخلنا كان فني بجزئية من العقد وليس جميعه، ليس قرارنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من تعقيب أخير وأتوجه بعدها بالسؤال لجنابك، هل يمكن الاكتفاء بما ذكر؟

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

لدي سؤالين قصار لا ينفصلن.

هذه فقط الكفالة السيادية سيادة الرئيس أدعوا السادة النواب من يرغب أن يأخذها ويترجمها ويقرأها ويطلع على شروطها، الكفالة السيادية السيد الوزير قال ليس أنا، العقود فقط (1500) قبله والغلق المالي حدث في وقته، فالعقود جميعها في وقته، لم يأتيك قرار قال تيك أور باي لا يوجد أي قرار ولا جاءك قرار، قال أعطيت لأول واحد بـ (32) كذلك الثاني أعطيه بـ (32) والنقطة الأهم سيادة الرئيس التي لم يجيب عليها سيادة الوزير، جميع جبايتك أريد أن أتي معاك أتفاءل أقول (2) ترليون، اريد أن اتي معاك أقول (8) تريليون كذلك سوف أقبل، أنت سوف يكلفك (16) مليار دولار، فارق المبلغ بين المليار والـ (16) هو (15) مليار، معناها سوف تضرب السعر على المواطن في (15) كي تستطيع تغطي أموال المستثمرين وبخلافه المستثمر سوف يحجز على أموال الدولة العراقية، لا يوجد حل أخر، القضية التي جنابك تقول هذه الأرقام غير دقيقة، سيادة الوزير هذا تقرير لك تابع لوزارتك فقط (أحمد اسماعيل) أثنين مليار دولار سنوياً، هذا كذلك لا تقول لي ليس مني صادر، من دوائرك (2) مليار فقط لـ (أحمد اسماعيل) فالأرقام التي ذكرت سيادة الرئيس جميعا دقيقة ومن يرغب هذه الكفالة السيادية، هذه نسخة من العقد سوف نحتاج سنوياً (16) مليار دولار، المتحقق في أحسن أحواله اذا الجباية في كل العراق محررة وسط وجنوب في حين واقع الحال الجباية الأن فقط في الوسط والجنوب المحررة ليس فيها جباية وكردستان لا يعطينا جباية فبالتالي حتى الـ ترليون سوف لن يتحقق، من أين سوف يأتي الوزير، سوف يأتي يضرب الأسعار على المواطن في (15) هذه النقطة الجوهرية والأساسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المتبقي كم سؤال، يمكن الاختصار فيما تبقى من الوقت.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سوف أستمر على اعتبار السؤال خمسة تطرقت له، الوزارة نحن ننتج في (20) دولار هو يشتريه بـ (95) سوف أتركه، أذهب الى السؤالين السابع و التاسع فقط سيادة الرئيس وأختم.

السابع هو سبق وأجبتموني خلال سؤالي البرلماني بأنه لا توجد أي زيادة بأسعار الكهرباء منذ بداية 2016، لدي ما يثبت أن هنالك زيادة بأسعار الكهرباء وبالتالي فأن هذا يتناقض مع اجابتكم للسؤال البرلماني خلال جلسة السؤال الرسمي.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

الجواب أؤكد مرة ثانية لم تحصل أي زيادة في اسعار الكهرباء بعد 1/1/2016 بل حصلت تخفيضات وأخرها يوم أمس، القرار أخواني قرار تغيير التعرفة تم في 2015 أول مرة، بعدها في 2015 تم تخفيضه، أذا رقم جديد طبق في 1/1/2016 بعدها لم تحصل أي زيادة، والاسانيد الموجودة عبارة عن قوائم كهرباء مقارنة، المقارنة بقوائم الكهرباء ممكن يكون إسراف ممكن تكون غير اشياء، ولكن أُؤكد مرة أخرى لم يحصل ولا مرة، لا أحد طرح ولا أحد طلب، طروحاتنا جميعها على تخفيضات بمواقع منتقيات على السكني، على الزراعي، على الصناعي، كنا نطلب تخفيضات وحصلت موافقات ولا زلنا في هذا الموضوع ولهذا أُؤكد نفس الجواب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

التعقيب سيادة الرئيس.

سيادة الرئيس طبعاً تتذكر حضرتك عندما حصل قرار زيادة اسعار الكهرباء في 2015 جنابك تتذكر أنا اعترضت وحصل قرار مجلس النواب بإيقاف التسعيرة اذا تتذكرها جنابك، الحكومة ماذا أعلنت في الوقت السابق قالت أوقفناها، بدون أن يخبرونا بدون أن نعلم بدون أن نعرف مثلما نقول كيف نقولها (من تحت العباية) ذهبوا 1/1/ 2016  عملوا تسعيرة جديدة، التفوا على قرارنا بإيقاف زيادة اسعار الكهرباء، هذا طبعاً يؤكده الوزير لا ينفيه بإجابته المكتوبة التي وصلتني على السؤال البرلماني الذي وجهته له سابقاً، يقول نحن عملنا على زيادتها 1/1/2016.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

طبقناها.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سيادة الرئيس النقطة المهمة في هذه القصة هي، أتمنى السادة النواب يركزون معي، هو ماذا قال؟

قال نحن لم نزيد على الفئة الفقيرة، الزيادة شملت الفئات الغنية، الذي يصرف من (1الى 500) عشرة بقى سعرها عشرة، الذي يصرف الى حد 1500 بقيت (20) والذي يصرف من (1500 الى 2000) أصبحت 40 والذي يصرف الى حد (3000) أصبحت (80) دينار سعر الكيلو واط والذي يصرف (3000-4000) أصبحت كانت 30 السادة النواب ركزوا معي، (30) لـ (120) السيد الوزير يقول للفئات الفقيرة تصرف (500)، سيادة الرئيس لا يوجد بيت في العراق يصرف أقل من (3000) لماذا؟

(500) يعني 3 أمبير يعني ماذا يصرف، يعني مروحة وشمعة، الفقير لا يحق له يضع مكيف لأولاده، الفقير لا يحق له يفتح ثلاجة، لا يحق له يضع مجمدة لا يضع سخان في البرد لأولاده، حضرت الوزير تعرف السخان كم يصرف في الشتاء، بالنتيجة سيادة الرئيس الفئة التي زادت الذي هو يتحدث عن المتوسط، أنا أقول لك الفئة الطبيعية تصرف (3000) زائد السعر من (30) أصبح (120) يعني كم مرة ضاعفوا السعر سيادة الرئيس، كانت بـ (30) دينار تضربها في ثلاثة الاف يخرج سعر الفاتورة، عندما تضاعفت الى (120) يعني فاتورة المواطن زادت أربع مرات، هو يتحدث لي عن (500) كيلو التي هي لا يوجد من يستخدمها لا يوجد (500) كيلو ألا هذا جالس في كرفان (جينكو) ليس لديه سوى شمعة، لكن عندما زادت معناها زادت أربع مرات، من الذي شمل، ماذا يقول، يقول الفئات المتوسطة تصرف (120) الف في الشهر، سيادة الرئيس أي فئات متوسطة يقصد صاحب رواتب الرعاية الاجتماعية يعتبره فئة متوسطة، الذي يأخذ مائة الف يصرف لك فاتورة الكهرباء (120) الف، بماذا يعيش يتداين (20) الف ويأكل كهرباء ويشرب كهرباء ويرسل اطفاله الى الدكتور كهرباء.

انت تقول المتوسط (120) الف، هذا كتاب رسمي بتوقيعك، زاد السعر وتنفي تقول لم نقم بزيادة السعر، عندما حدث استجواب وحصلت ضجة ورأي عام، ذهبتم البارحة قللتم الاسعار، انتم تعملون على إدانة انفسكم بأنفسكم، تقولون فيما معناه أنه التسعيرة القديمة كانت تسعيرة ظالمة والمواطن لا يستطيع عليها، تتكلم تقول لي انت دعم، تضاعف السعر أربع مرات، اللعبة الثانية ما هي سيادة الرئيس الفرة الثانية؟

فواتير تصدر في كل شهرين، يعني الذي يصرف (3000) سيادة الرئيس أين سوف يذهب، سوف يذهب الى الفئة صاحبة الـ (4000) فما فوق التي سعرها كم؟

(200) دينار يعني انت اذا تصرف (3000) فاتورتك تأتي بعد شهرين سوف تتضاعف قيمة الفاتورة لديك ماذا تكون، تكون (6000) ماذا سوف تكون، تكون بالفئة الأخرى، هذه جميعها طبعاً هو يقول هذه الفواتير ليست دقيقة، حالياً انا أفترض هؤلاء المواطنين جميعهم الذين احضروا لي فواتير جميعهم يكذبون بما فيها مناطق في زيونة تطلع علية (200) الف كذلك افترض هؤلاء أيضاً يكذبون أهالي زيونة يكرهوك ولديهم عداء معاك أفترض هذا جميعه غير صحيح.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أؤكد مرة ثانية الجواب على استفسار السيدة النائبة هو في هذا الجدول الذي أمرت سيادتكم بتوزيعه على السادة النواب.

(3) أمبير يصرف (3000) دينار، الصرف اخواني على القوائم المدفوعة، نحن لا نستطيع أن نشرح شرح فني، الأن في هذا المكان كيف تكون هذه القائمة، هذه القوائم دفعت فعلاً في منطقة اليرموك، الى حد (50%) من المواطنين يدفعون أقل من (40) الف دينار، (18%) يدفعون (5-10)، القوائم العالية التي تتكلم عنها السيدة النائبة تقع في نسبة (7%) من المستهلكين فقط هؤلاء المستثنين، واحب أن أذكر توجد أخطاء قد حصلت، توجد أخطاء بالتجربة، أخوان نحن لدينا (5) مليون مشترك، أذا قلنا خطأ واحد في الألف يعني (5000) خطأ، الذي حصل لدينا أقل من ذلك توجد أخطاء، شخص رابط مع المولدة، وأخر غير شيء، فلهذا الأخطاء نصلحها ولكن الصرف المستقر هذه القائمة، نحن مسؤولين عن أي حالة تحصل خارج هذا السياق نحن مسؤولين عنها ونقول لكم أنها خطأ يجب اصلاحه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الأخير تفضلوا.

 

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

فقط جملة واحدة (السيف أصدق أنباءً من الكتبِ) سيادة الرئيس هؤلاء خرجوا مظاهرات في البصرة وفي الديوانية وفي الحلة وفي النجف وفي المثنى هؤلاء يمكن في جيبوتي أو أثيوبيا ليسوا في العراق، هؤلاء سوف لن نصدقهم، نصدق الفواتير التي معالي الوزير يتكلم عنها التي هي لربما لا نعرف أين هذه الفواتير.

السؤال التاسع سيادة الرئيس وإذا حصل وقت عندي سؤال أخر بعدها، تسببكم بهدر المال العام والأضرار بمؤسسات الدولة من خلال تعاقدكم على تجهيز (1400) ميكا مع شركة ماس، شركة ماس ذهبت، بقيت كار وشركة قيوان لمحافظة الموصل وصلاح الدين بسعر (32) دولار للميكا والعقود تكون من خلال الكاز أويل، ويسدد أقيام الوقود وشراء الطاقة من وزارة النفط بمنتوج النفط الأسود دون أن تكون هنالك دراسة جدوى اقتصادية.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

الحقيقة نظراً لوجود حاجة ملحة جداً لتوفير الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بعد تحريرها وخصوصاً بعد توقف محطة سد الموصل بسبب الانخفاض الكبير في مستوى المياه وتدمير أغلب المحطات الإنتاجية في الموصل وتعطيل البعض الأخر منها وتضرر خطوط النقل ومحطات التحويل، من أجل ضمان عودة النازحين تم مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء، تم شكوى من أحد الوزراء في محافظة الموصل، قال توجد لدينا مشكلة في الكهرباء، عرض الموضوع ونوقش وطرحت حلول، واحدة منها اعادة تأهيل المحطات، وأحد هذه الحلول السريعة هو أن يتم الشراء من الطاقة الفائضة الموجودة في إقليم كردستان الذي مستثمرين موجودين فيها، هؤلاء المستثمرين وافقوا ونحن العقد الذي معاهم هو ليس (تيك أور بي) هو ( تيك اند باي) يعني كم نحتاج نأخذ، فأخذنا الموضوع حل لمشكلة طارئة في الموصل والأن يتم الدفع لهم بالنفط الأسود ليس بالنقد، يعني حل لمشكلة طارئة، مشكلة في الموصل والقرار حصل في مجلس الوزراء وتم التنفيذ وتم التعاقد معاهم والى حد الأن لدينا مشاكل، كذلك منا وكذلك من جانب اقليم كردستان عندما تصعب مشكلة ويحتاجون، حالياً في الوقت الحاضر كذلك نقصوا علينا هم ليس نحن، نقصوا علينا لأن هم بحاجة بسبب برودة الجو، ولهذا عملياً هو معالجة لمشكلة طارئة بحلول غير مقنعة حتى لنا، ولكن لا يوجد لدينا حل يجب أن نعيد المحطة يجب نعمل وقود، الأن محطة القيارة تحتاج الى وقود، وقود لا يوجد، مصفى بيجي تدمر، دخلنا في مأزق، فتوجد حلول لمعالجة الحالة مؤقتاً وهذا هو سبب الذي قيل.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

نعم سيادة الرئيس وأتمنى زملائي من نواب الموصل وصلاح الدين أن يركزوا معي على اعتبار هذه متعلقة بالموصل، طبعاً نحن نشد على يدك معالي الوزير ونحن معاك في معاناة النازحين ويجب أن نجد لهم  حل لمشاكلهم لكن لا تكون من خلال المبالغة وهدر المال العام عشرات المرات وأضعاف من المنطق، سيادة الرئيس الوزارة ماذا عملت، تعاقدت مع (كار) ضع خطين تحت كار، تعاقدت مع كار على (750) ميكا، بكم يأخذوه، بـ (32) دولار، بأي وقود سيادة الرئيس، لاحظ هنا كيف اللعبة في القضية، على الكاز أويل، الكاز أويل سيادة الرئيس سعره ليس مثل الغاز، الكاز أويل سعره يكون علينا للميكا واط يكلفني (182) دولار و(23) سنت، أجمعوا لي السادة النواب (32) دولار زائد (182,23) يخرج سعر الميكا واط (214) دولار، انا أنتج كوزارة (20) دولار وأشتري من كار للحزب المتنفذ الكردي، اشتري منه بـ (214) دولار، اضربوها الـ (214) في (500) في (750) ميكا في عدد ساعات السنة، السادة النواب كم نعطي للسيد أبو كار، نعطي مليار واربع مائة سنوياً، (1,400) مليار، السيد الوزير يريد ان يحل مشكلة النازحين، أتعاطف معاه، لكن النازحين مشكلتهم سيادة الوزير ليس خمس سنوات تذهب تتعاقد على عقد (5) سنوات، خمس سنوات في مليار وأربع مائة (7) مليار دولار ممكن أن تبني الموصل من الأرض وتعمل لي برج خليفة صاحب المليار دولار استطيع أعمل في الموصل، أعطي لكار (7) مليار دولار، أين المصيبة سيادة الرئيس؟

كان بإمكانه ماذا يعمل، يقول لا يوجد لدي حلول، الحلول أنا غير مختصة ولا مهندسة في النفط لكن سوف أقول لك الحلول سيادة الوزير.

كيارة التي هي محطة الكيارة التي هي لا يوجد فيها شيء لكن هي مشكلتها تشتغل في الغاز، تعرف أنت تأهيل الكيارة كم يكلفنا سيادة الوزير، (63) مليون دولار، بدل أن أؤهل الكيارة في أربع أشهر بـ (63) مليون دولار، أذهب اتعاقد مع كار (7) مليار دولار (5) سنوات، طيب، كيارة بـ (63) مليون دولار يحولها لك تعمل بالنفط الخام أو الأسود وانت الأن تعاقدت مع جي أي للكيارة (63) مليون دولار تؤهلها، هذا حل، الحل الثاني سيادة الرئيس من كركوك تمد بين كركوك والموصل لا يكلفك غير (50) كيلو انبوب تأخذ غاز من كركوك تشغل محطتك الأن التي هي تشتغل بالغاز وهذا حل لا يكلفك (50) مليون دولار بأربع أشهر، أنت تبيع لي معاناة النازحين على مدى خمس سنوات لأبو كار وتبيع له بـ (214)، المصيبة الأخرى لا توجد لدينا أموال نعطي لأبو كار، ما الذي نعطيه سيادة الرئيس، نعطيه نفط اسود، كيف تحسبه معالي الوزير، ممكن تقول لي في أي سعر تعمل على حساب النفط الاسود عندما تعطيه، فقط هذه جاوبني كي أكمل تعقيبي، في أي سعر تبيعه النفط الأسود ممكن توضح لي معالي الوزير، فقط سعر النفط الأسود احتاجه كي أكمل وبعدها عقب علي.

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

أُؤكد مرة ثانية، أنه هذا الموضوع حل مؤقت لمشكلة مؤقتة.

أولا:- العقد ليس خمس سنين، العقد نأخذ وندفع، يعني حسب حاجتنا وغير ملزمين بـ(750) ميكاواط والدليل الآن لا نأخذ هذا الرقم، العقد حسب حاجة منظومتنا، الآن محتاجون ولكن هو لا ينفذ لنا، سعر النفط الأسود نحن لا نحدده.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

قل لي السعر ما مقداره؟

– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-

نعم هذه المعلومة صحيحة، إنتاج الكهرباء بالكاز اويل سواءً في كوردستان أو عندنا أو في كل مكان هو أعلى شيء وحالة خطأ ولكن نحن مضطرين لتنفيذه فقط في أماكن أخيرة لمعالجة المشاكل، الآن عندنا محطات تشتغل على الكاز أويل ونحن في طور التخلص منها، كيف نتخلص منها؟ نبدلها بالغاز. في عام 2014 بداية مباشرتي بالعمل كانت نسبة الكاز اويل عالية، الآن بدأت تنقص، لأن الغاز بدأ يزيد في وزارة النفط، الآن السعر نعم مُكلف ولكن مضطرين له.

ثانياً:- العقد ليس خمس سنوات ولا مجبرين، نأخذ متى ما نريد وننهي.

ثالثا:- تأهيل محطة القيارة الذي ذكرته السيدة النائبة، هذا الرقم لوحدات المعالجة ولكن أيضاً مرهون بتأهيل حقول القيارة من قبل وزارة النفط ومرهون بتوفر الوقود، هناك مشكلة لا يوجد لدينا وقود الآن في الموصل، ستتم، نعم ستتم، لكن متى؟ ستتم حسب التسهيلات لوزارة النفط ووزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، كلمة أخيرة سيادة النائبة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سيادة الرئيس، فقط للتوضيح، السيد الوزير أكد وقال العقد ليس خمس سنوات، وأنا أدعو حضرتك لرؤية هذا العقد بيدي، الفقرة (3-1) مدة العقد خمس سنوات من تاريخ سريان العقد قابلة للتجديد بإتفاق الأطراف، هذا العقد سيادة الوزير جنابك، لا لا لا دعني أكمل، لا تقاطعني، من وقّع؟ الطرف الاول وزارة الكهرباء المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية وقّعت. من وقّع من الطرف الثاني؟ شركة كار لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة. هؤلاء اثنان وقعوا. عقد نافذ هذا. ماذا يقول؟ يقول خمس سنين، والسيد الوزير يقول ليس خمس سنين.

الفكرة التي أردت أن أسأله بها ولم يُجبني عليها وهي النقطة الأهم والمفصلية بهذه القصة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الاختصار.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

ماذا قلنا؟ قلنا عشرون دولار يكلفني، أشتري من شركة كار (214) دولار، لحد الآن السعر تضاعف عشر مرات وأهل الموصل بإمكانهم يأخذون هذه الأموال ويبنون الموصل بها، حسناً نضعها جانباً، ما هي المصيبة الثانية سيادة الرئيس؟ يعطون شركة كار النفط الأسود بأي سعر ؟ هذه هي الكارثة الكبرى! بالسعر المدعوم، أنت النفط الأسود المفروض بكم تبيعه؟ بالطبيعي يُباع  بثلاثمائة دولار، نحن التجاري المدعوم بـ (125) دولار، كم فارق السعر؟ تعطيه بالمدعوم ويأخذه ويبيعه بالتجاري، كم يكلفنا الميكاواط إذا تحسبها؟ قسم (300) على (2,5) ينتج سعر الميكاواط في الساعة (537) دولار، اضربها في (750) ميكا في (8000) ساعة في السنة، نعطي لشركة كار ثلاثة مليار دولار ونصف، في خمس سنين (17) مليار دولار، تبني الموصل وصلاح الدين ومعها البصرة والحلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً ، هل من كلمة أخيرة السيد الوزير؟

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

السيد الرئيس، اولا:- السيدة النائبة تغفل نقطة اسمها (خذ وأدفع) كلمة واحدة بالعقد هذه الكلمة حتى لو صار عشرين سنة لا يفرق، وهي تعني نأخذ حاجتنا، إطار العقد خمس سنين، لكن ما مقدار ما نأخذ؟ ما ينتج، لم يحصل (750) ينتج خمس مليارات دولار أو سبعة مليارات دولار، لا توجد هذه الأرقام.

ثانياً:- سعر النفط الاسود يحدد بموجب سياقات معمول بها في وزارة النفط. (خذ وأدفع)

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

قل لي بأي صفحة ممكن توضح لي.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

هناك ملحق عقد.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

هذا العقد أمامي سيادة الوزير، صفحة (3) الفقرة الأولى تقول (خذ وأدفع) السنة الأولى فقط، الأربع سنين التي بعدها (خذ أو أدفع)، (خذ وأدفع ) فقط في السنة الأولى، فلا توهم السادة النواب، هذا العقد عندي.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

رُفضت وعُدَّل العقد بملحق عقد.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أعطني العقد الجديد. دعني أراه. وانت عندك سؤال والمفروض يكون معك لتثبت لي وحتى لو (خذ وأدفع) لا يعفيك من أنك تنتج بعشرين دولار وتشتري بـ(537) دولار.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

غير صحيح العشرين دولار.

 

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

لا يعفيك أنه أنت بدلاً من أن تحل مشكلتك بأربعة أشهر تتعاقد بخمس سنين بإسم معاناة النازحين، لأنه يبدو معاناة النازحين أصبحت سلعة تُباع وتُشترى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، السيدات والسادة لا يسعنا في نهاية هذا الاستجواب، نعم، ملاحظة أخيرة؟

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

عندي ملاحظة أخيرة لأثبت موقفي قانوناً، أنا لم أقتنع بأي إجابة من السيد الوزير وبالتالي أحتفظ بحقي القانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما بعد، لا تقييم أثناء الاستجواب، السيدات والسادة لا يسعنا في نهاية عملية الاستجواب التي حصلت الآن من قبل النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي وحضور السيد الوزير إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد وزير الكهرباء لحضوره جلسة مجلس النواب وأيضاً للسيدة النائبة حنان الفتلاوي لمهنية ما تقدمت به.

السيدات والسادة، السياق الماضي عندنا أنه يوجد استجواب ثاني، لكن الآن كما تعلمون والفقرة المتعلقة، لكن ما حصل الاتفاق بشأنه بهذا الخصوص أن حقك محفوظ وتستمر العملية.

السيدات والسادة، الآن نشرع بعملية استجواب أيضاً مقدمة من قبل السيد النائب عبدالرزاق محيبس وبطبيعة الحال يسري على عملية الاستجواب ما تسري على كل عمليات الاستجواب الأخرى بضرورة أن تكون الأسئلة ذات طابع مهني بعيد عن البعد السياسي أو الشخصي ويكون السؤال ثم التعقيب أو الجواب ثم التعقيب والآن نشرع بالسؤال الأول، تفضلوا، على أن يكون معلوم أن ما لدينا من وقت قد لا يسع جميع الأسئلة، فأما أن تختصر.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

عندما يدخل رئيس الوزراء للقاعة أتوقف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أستطيع ذلك، أقول لك شيء.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

على أية حال، أولاً شكرنا وتقديرنا العالي لهيأة الرئاسة والشكر موصول إلى لجنة المستشارين في مجلس النواب التي أنضجت الأسئلة والطلب المقدم وكذلك شكرنا إلى كادر الوزارة والسيد الوزير على حضورهم الجلسة.

السؤال الأول: قيامكم بالتعاقد مع شركة (اس تي أكس مارينز سيرفس) الكورية في عقد تأهيل وتشغيل وصيانة مع مديرية إنتاج الفرات الاوسط بشكل مخالف لقانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية فيما يخص شروط الدفع بالآجل وعدم الإلتزام بما جاء في موافقة لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء وقيامك بتوجيه دعوة احتكارية للشركة علماً أنها ليست شركة مصنعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، جواب.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

شكراً للسيد الرئيس وعلى استمرار الاستجواب، لأن الحقيقة نحن أكثر من مرة نأتي والمدراء العامين، واستمرينا لكي ننتهي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم ، ذكرنا ذلك وكل الامتنان لكم.

– السيد قاسم الفهداوي ( وزير الكهرباء):-

اولاً: أحب أعقب، شكل الأسانيد المرفقة مع سؤال السيد المستجوب هي توصيات بتسوية العقد السابق لعدم قدرة الوزارة على فتح اعتماد للشركة بسبب عدم توفر السيولة المالية وتوصية بإنضاج عقد بالدفع الآجل ولا يوجد عقد مفعّل لغاية هذا اليوم مع أي شركة، لم يتم تفعيل العقد لغاية الآن لعدم صدور الكفالة السيادية، ورد في السؤال أن العقد مخالف لتعليمات تنفيذ العقود، أولاً: أؤكد لا يوجد عقد لغاية هذا اليوم، لدينا محاولة للوصول إلى عقد لأننا بحاجة إلى تأهيل هذه المحطات، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية مستثناة بصلاحية السيد رئيس الوزراء بموجب قرار لجنة الطاقة الوزارية المرقم (3) للجلسة (23) في 16/5  والذي نص الموافقة على التعاقد مع شركة (اس تي اكس الكورية) لتشغيل وصيانة مواقع محطات ديزلات شمال الديوانية، شرق الديوانية، شرق العمارة، شرق كربلاء بالدفع الآجل ولمدة ثلاث سنوات وبسعر (19,3) استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وبحسب صلاحية السيد رئيس مجلس الوزراء، ولهذا التزمنا بقرار لجنة الطاقة بشكل حرفي وتم إكمال إجراءات التسوية الرضائية لأنه كان مرهون بتسوية رضائية مع المتعاقد السابق الذي لم نستطع دفع الاموال له ليستمر وعملنا تسوية معه بموجب محضر وزاري، تمت المصادقة على محضر التسوية من قبل لجنة الطاقة أيضاً في 31/8 /2016 ولم يتم تفعيله لغاية اليوم لوجود مشاكل في الكفالة السيادية هي ثلاث سنوات وتبين أنها سنة ولهذا الموضوع تم توجيه كتاب وعملنا مراسلات كثيرة مع مجلس الوزراء لإيجاد حل مع لجنة الطاقة وبالرغم من أن العقد مستثنى بشكل صريح استثناء مجلس الطاقة إلا أنه كان توجيه دعوات احتكارية الى شركة ( اس تي أكس مارينز سيرفس) وهي ليست شركة مصنعة ولكنها شركة وكيلة لـ(اس تي اكس) التي هي عبارة عن مجموعة فيها قسم مصنعون وقسم يمثلون، شركة (اس تي أكس) الأصل قالت هؤلاء الشركة هم مسؤولون عن الصيانة والنصب والتشغيل فعليه نحن اعتمدناهم بموجب كتاب موثق ومصادق عليه، ولهذا الدعوة المباشرة تكون في حالتين عندما تكون السلع والخدمات احتكارية أم إذا كانت المقاولة المطلوبة لأغراض الصيانة أو لتجهيز الأدوات الاحتياطية لعقود سابقة وحيث قامت الوزارة  بتوجيه الدعوة لشركة (اس تي أكس مارينز سيرفس) كونها لديها عقود سابقة معنا بمحطات الديزل المذكورة وهي ضمن مجموعة (أس تي أكس) المنفذة لتنصيب هذا المشروع نفسه ولهذا الموضوع مغطى ولا فيه أي مخالفة.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

السيد الوزير مشكوراً قال أن العقد غير موجود والسبب في ذلك أننا لم نحصل على الكفالة السيادية وأنا أقول للسيد الوزير العقد لازال موجود وهذه الكفالة السيادية قد حصلت عليها في الموازنة التكميلية لعام 2017 وجاءت الآن مدرجة ضمن مشروع 2018 ومقدارها (125) مليون دولار، فالعقد لازال سارياً وهناك كتاب من المفتش العام الجديد وليس السابق يقول فيه أنت بلغتني بأنه لم تتم الإحالة فكيف العقد باقي وبالتفصيل؟

أنت تقول من حقنا التعاقد مع الشركة، كلا أنا أقول لك ليس من حقك حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، المادة (3) ثانياً المناقصة المحدودة وينفذ هذا الأسلوب عندما تكون السلع او الخدمات الاستشارية والمقاولات وموضوع المناقصة متوفرة لدى جهة محدودة أي بمعنى يقصد الشركة المصنعة وأنت أولاً لم تتعاقد مع الشركة المصنعة وهي جاءت وقالت لك على أي أساس تتعاقد مع وسيط، أولاً يرفع الكلفة عليك، وثانياً يشوه سمعتنا لأنه ربما لا يلتزم.

الموضوع الثاني، أساساً أنت كيف توجه دعوة احتكارية لشركة غير متخصصة لأنه أنت الآن من أسمها هي شركة (مارينز سيرفيس) هي أصلاً للخدمات البحرية وليس الشركة الأم وأنت قد أخفيت أسمها على لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء بكتب موجودة لدي ولم تكتب لهم (أس تي أكس مارينز سيرفيس) مكتفي فقط بـ(أس تي أكس) وهذا بحد ذاته تظليل إلى لجنة الطاقة الوزارية لأنه توجد لدينا شركة أم هي فعلاً متخصصة ومصنعة أسمها شركة (أس تي أكس) لكن أنت تتعاقد من (أس تي أكس) وكيل للخدمات البحرية وليس الشركة الأم وهذه مخالفة صريحة لقانون تعليمات وتنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 في المادة الثالثة.

أنت ألغيت العقد مع شركة الديار لأنه هذا أساساً كان العقد مع شركة الديار وألغيته معهم بعنوان وحجة أن شركة الديار عندما سألت النائب عبد القهار السامرائي قالت لم تنجز المحطة في صلاح الدين وقلت شركة الديار غير متلكئة لكن مشكلتنا معها عدم وجود سيولة مالية، أذاً هذه السيولة المالية من أين أتت التي رصدتها إلى شركة (أس تي أكس مارينز سيرفيس)، هي شركة غير مصنعة فكيف توجه لها دعوة احتكارية.

أنت قبل ليل قرأت قرار لجنة الطاقة الوزارية وقلت ذكرت مفردة الدفع بالآجل، الدفع بالأجل، أولاً يفترض أن يكون معزز (100%) ولمدة ثلاث سنوات وهذا مخالف للشروط الدفع بالآجل، ثانياً كيف تعطيه وعد بالكفالة السيادية؟ وهذه المخالفة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقدر أن عملية الاستجواب يجب أن تستمر وهي ضرورية ولازمة لكن مهما بلغنا الآن سوف لن نستطيع أن نحصي جميع الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص والسيد رئيس الوزراء في طريقه وينتظر أيضاً البدء بالجلسة بحسب الموعد الموجود وأنا أقدر تماماً حضور السيد الوزير لمرات متعددة إلى المجلس حسب التحديدات الموجودة والمجلس أيضاً سيستأنف عملية الاستجواب ويتم تحديد عملية استكمال ما بدأنا به وفق الأصول والضوابط بهذا الخصوص.

نستأنف الجلسة بعد نصف ساعة في الساعة (1:30) ظهراً.

إذا حضر السيد رئيس الوزراء ستبدأ فقرة مناقشة الموازنة وإذا كان الأمر خلاف ذلك نستأنف في عملية الاستجواب. هي بضعة أسئلة ولكن الوقت ضاغط بهذا الإتجاه.

رفعت الجلسة الساعة (3:20) عصراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com