برئاسة الشيخ همام حمودي عضو هيئة الرئاسة مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء لحل الاشكالات حول قانون الموازنة

عقد مجلس النواب برئاسة الشيخ همام حمودي عضو هيئة الرئاسة اجتماعا استضاف فيه السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع قادة الكتل السياسية واعضاء اللجنة المالية وعدد من السادة النواب لحل الاشكالات التي تعترض اقرار قانون موازنة عام 2018.

وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ همام حمودي بالسيد رئيس الوزراء معربا عن امله في ان يخرج الاجتماع باتفاق نهائي حول صيغة الموازنة والتعديلات المطلوبة عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء من اجل التصويت عليها باسرع وقت ممكن.

وقال الشيخ همام حمودي ان هناك العديد من المقترحات واكثر من صيغة مقترحة على مشروع قانون الموازنة يجب حسمها من خلال الوصول الى صيغة موحدة وتعديلات توافقية على الموازنة.

وقام الشيخ همام حمودي بفسح المجال امام قادة الكتل السياسية وممثلي المحافظات المنتجة للنفط للاستماع الى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بنود الموازنة التي يدور حولها الخلاف.

حيث بين اعضاء المحافظات المنتجة للنفط ضرورة التوصل الى صيغة نهائية وتوافقية حول نسبة البترودولار التي يجب تخصيصها للمحافظات المنتجة للنفط وتمحور النقاش حول نسبة استقطاع 5 دولار لكل برميل او نسبة 5 % من سعر بيع برميل النفط.

من جانبها قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتراضه على نسبة 5 دولار لكل برميل مشيرا الى ان هذه النسبة لم تاخذبنظر الاعتبار استحقاق الشركات وكلفة الاستخراج وفي هذه الحالة تساوي نسبة ١٥ دولار عن البرميل وهذا المبلغ يجعل الحكومة عاجزة عن دفعه

بعدها تم عقد اجتماع جانبي من قبل اعضاء المحافظات المنتجة للنفط مع اعضاء اللجنة المالية للوصول الى صيغة وتعديل توافقي حول نسبة الاستقطاع للبترودولار.

وبدوره قال النائب صلاح الجبوري رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية ان كتلته قدمت لائحة تضم 12 ملاحظة تم ارسالها الى السيد رئيس الوزراء ووزارة المالية من اجل مناقشتها لكنه لم يتم عقد اي اجتماع بعدها.

واعرب الجبوري عن امله في ان يخرج الاجتماع بتوافق حول ملاحظات كتلته خصوصا بما يتعلق بالمحافظات المحررة والمتضررة من العمليات العسكرية خصوصا اذا ما توفرت الوفرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط .

من جانبه رد رئيس الوزراء حول ذلك بقوله انه اطلع على ملاحظات كتلة تحالف القوى مشيرا الى ان هناك بنود في الموازنة لدعم المناطق المحررة ومنها القروض بالاضافة الى ما يقدمه صندوق اعمار المناطق المحررة ، مشيرا الى مؤتمر المانحين لاعمار العراق في دولة الكويت الشهر المقبل الذي سيخصص اغلبه الى هذه المناطق المحررة والمتضررة.

واوضح السيد العبادي ان المشكلة في ادارة المحافظات وليس في الاموال المخصصة لها.

ورد النائب خلف عبد الصمد عن محافظة البصرة ان الخلل ليس في ادارة المحافظات سابقا انما في اصرار الوزارات المركزية على عدم منح ونقل الصلاحيات الى المحافظات والعمل بالنظام اللامركزي ، مضيفا بخصوص البصرة ان المحافظة تطالب باستحقاقها في البترودولار وليس بالتجاوز على حصتها من الموازنة.

اما النائب مازن المازني فقد اكد ان المحافظة تحتاج الى وضع مشاريع ستراتيجية في الموازنة من اجل تحقيق متطلبات المواطنين واحتياجاتهم وليس بوضع نسبه قد لا تحقق هذه المشاريع او لا تفي بتكاليفها ، لافتا الى ان المحافظة تعاني من امراض سرطانية ومشاكل خدمية عديدة وعدم وجود طرق معبدة ومياه صالحة للشرب.

ومن جانبه قال النائب علي معارج رئيس لجنة النفط والطاقة ان الخيارات المطروحة بان تكون نسبة الاستقطاع للبترودولار اما من النفط المستخرج او المنتج او الغاز المصاحب يجب ان يصاحبها تشكيل لجنة لتثبيت الديون السابقة لحصة المحافظات في البترودولار التي بذمة الحكومة وتحديد مدة زمنية لاطلاق اموال البترودولار.

بدورها اكدت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية ان قانون استقطاع 5 دولار من كل برميل غير قانوني لانه لا يمكن تقسيم الثابت على السعر المتحرك لهذا يجب ان يكون الاستقطاع نسبة مئوية .

واقترح النائب جبار العبادي ان تخصص نسبة من عائدات المنافذ الحدودية لتطوير هذه المنافذ من اجل تطوير وزيادة الواردات واعادة تاهيلها .

وطالبت النائبة انتصار الجبوري بانهاء معاناة اكثر من سبعة الاف شرطي من محافظة نينوى تم فصلهم من الوظيفة بسبب احداث احتلال مدينتهم من قبل تنظيم داعش بالاضافة الى الدمار الهائل الذي اصاب المنازل والتلوث البيئي الكبير جراء تفسخ الجثث المتروكة تحت حطام المنازل في الجانب الايمن .

بدوره اقترح النائب حسام العقابي ان يتم وضع خطة لمدة 3- 5 سنوات تستقطع منها سنويا ضمن موازنة كل عام للمحافظات المحررة من اجل اعادة اعمارها يضاف لها ما يتحقق من الاستثمار والمنح التي تقدمها الدول المانحة.

وكشف النائب احمد الجربا عن محافظة نينوى ان هناك نقص كبير في اعداد الشرطة المحلية في محافظة نينوى مقارنة بعدد سكان المحافظة الذي يقارب اربعة ملايين نسمة ، مطالبا بزيادة اعداد

الشرطة في المحافظة الى الضعف من اجل استتباب الامن والمحافظة على امن المحافظة من قبل ابناءها.

وطالب النائب عماد يوحنا رئيس الوزراء باعفاء النازحين في سهل نينوى من دفع رسوم الكهرباء والماء للسنوات الثلاثة الماضية .

وبدوره اكد النائب عبد القهار السامرائي عن وجود نقص كبير في الكوادر التربوية في قضاء سامراء ومحافظة صلاح الدين بالاضافة الى نقص كبير في المستشفيات التي لا تتناسب مع اعداد السكان والمرضى خصوصا ان نسب انجاز المستشفيات السابقة التي كانت قيد الانشاء قد اصحبت صفرا بعد تدميرها خلال عمليات التحرير .

كما اشار نواب في تحالف القوى الى حالات اعادة قسرية تجري بحق النازحين ، داعيا رئيس الوزراء الى تسهيل عودة العراقيين العالقين في تركيا فيما اجاب السيد العبادي انه تم التنسيق مع الحكومة التركية على اصدار جوازات مرور لاعادة العراقيين الى بلادهم.

وقال النائب احمد المساري ان الاموال المخصصة لاعادة النازحين واعمار محافظاتهم غير كافية داعيا الى تخصيص اموال كافية في الموازنة كما تم تخصيص الاموال في العمليات العسكرية لتحريرها.

وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي ان تاخير اقرار الموازنة سيكون له اضرار كبيرة على النازحين وعلى اعادة اعمار مناطقهم ومدنهم المحررة والمتضررة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق يوم الخمبس 1/2/2018 لاستكمال النقاشات والخروج باتفاق نهائي حول صيغة موازنة عام 2018 من اجل التصويت عليها .

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

31/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com