مجلس النواب يستجوب وزير الكهرباء

استجوب مجلس النواب في جلسة الاعتيادية الثامنة التي استأنفها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 31/1/2018، السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء.
وفي مستهل الجلسة استجوب المجلس السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء بناءا على طلب مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.
ورحب الرئيس الجبوري بالسيد وزير الكهرباء والوفد المرافق له لحضوره جلسة الاستجواب مشيرا الى حضور السيد الوزير لاكثر من مرة الى المجلس اثناء تحديد مواعيد للاستجواب، منوها ان النائب عبد الرزاق محيبس قدم طلبا اخر للاستجواب سيتم اتاحة الفرصة له في حال توفر الوقت.
وفي مستهل الاستجواب قدمت النائبة الفتلاوي شكرها لهيئة الرئاسة لتحديد موعد استجواب السيد وزير الكهرباء.
واستفسرت النائبة الفتلاوي عن اسباب ابرام الوزارة عقود جباية وخدمة في بغداد والمحافظات مما ادى الى هدر المال العام بعيدا عن المنافسة، موضحة بان الوزارة قامت باعطاء مناطق لاشخاص يطلق عليهم مستثمرين يحصلون على 13% من اموال الجباية وبعد عدة اضافات يصل استفادة المستثمرين الى مابين 50 – 64% من اموال الجباية التي تتم بمجهود وزارة الكهرباء وموظفيها اضافة الى الحصول على نسبة تبلغ 13% من الديون و منح المستثمرين اموالا للتاهيل لايمكن تسديدها مما يضطر الوزارة الى تجديد التعاقد مع الشركات المتعاقد معها.
وفي معرض اجابته اكد السيد الفهداوي عدم وجود مايسمى الخصخصة وانما تامين موضوع مخصخص لاصحاب المولدات بهدف خفظ الاستهلاك انسجاما مع سياسة عامة للبلد منوها الى ان القرار كان جباية لكل خدمة تقدمها الدولة للمواطن وبموجب قوانين ومنها الموازنة التي الزمت وزارة الكهرباء بذلك وتنفيذ هذه السياسية يتم من خلال منظومة الوزارة او بمشاركة القطاع الخاص ، مؤكدا ان تطبيق التجربة في مناطق زيونة واليرموك والحارثية حقق خفضا في الاستهلاك بلغ نحو 40% ومع ظهور اصوات تتحدث عن الاعباء المالية للتجربة قامت الوزارة باجراء استبيان في عدة مناطق اظهر تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين .
واوضح السيد وزير الكهرباء ان الوزارة وقعت عقود المشاركة وهي تجربة بعيدة عن الخصخصة وتستند الى قوانين صادرة في موازنات اعوام 2015- 2016-2017، مؤكدا على ان تجربة الخدمة والجباية قللت الهدر تدريجيا في المناطق المطبق بها، منوها الى ان بعض اصحاب المولدات هم المتضررين من اجراءات الوزارة .
ونوه السيد الوزير الى ان المستثمر لديه واجبات بتجهيز المشتركين باجهزة قراءة ذكية واصلاح الاعطال وتوفير مركز خدمة وصيانة وتشغيل 80% من موظفي الوزارة وتحمل رواتبهم وتوفير اليات او تاجير اليات من الوزارة فضلا عن تحمل المستثمر ، مبينا ان الوزارة نجحت بعملية الجباية بواسطة موظفي الوزارة في احدى مناطق محافظة كربلاء وبدعم من ممثلية المرجعية العليا ، مبينا بان جميع المشاريع المطبقة تتم وفقا لقانون الاستثمار وان التجربة في منطقة زيونة نجحت نجاحا كبيرا رغم ان المستثمر لايملك تخصصا في مجال الكهرباء، موضحا ان اعمال التاهيل تجري وفقا لعقد منفصل غير مرتبطة بالجباية ونسبة الـ 64% التي يحصل عليها المستثمر من اموال الجباية غير دقيقة.
وتساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن كيفية تسبب عقود الاستثمار بالانتاج بهدر المال وبدون ان تجني منها الوزارة اي فائدة بل ساهمت باغراقها وتحميل كاهل المواطن عبء اضافي اذ وجدنا ان كلف الانتاج اعلى من كلف البيع ومن خلال التعاقد على 10 الاف ميكا فكيف اعلنت الوزارة انها بصدد احالة 4 الاف ميكا لتكون المجموع الكلي 14 الف ميكاواط، مشيرة الى ان الوزارة تعاقدت على 10 الاف ميكا مع مستثمرين من شركات عدة تم شراءها وفقا لشروط مجحفة منها منح كفالة سيادية للمستثمرين تتيح رهن نفط محافظات البصرة والعمارة والناصرية لهم وحجزه في حال اي تلكؤ في دفع المبالغ فضلا عن دفع اموال وغرامات للمستثمرين، مبينة بان 1500 ميكا واط تمت في عهد الوزير الفهداوي.
بدوره اكد السيد وزير الكهرباء بان بعض الاسانيد المقدمة غير دقيقة فالمجموع الكلي يبلغ 8 و500 ميكاواط علما بان الوزارة انشات اقسام كلفة في كل المديريات للعودة الى مسالة الكلفة السابقة، منوها الى ان قرار استثمار الـ 10 الاف ميكاواط تم قبل توليه منصبه في الوزارة، مبينا ان كلف الانتاج المؤشر عليها بانها عالية لاتعتبر كذلك مع ان لجنة في مجلس الوزراء تدرس حاليا الية لتخفيض العقد، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية من النواب المختصين لتقييم العقود المبرمة من اجل تحسينها، موضحا بان الغاز الايراني اكثر فائدة من النفط الخام والنفط الاسود العراقي وهناك اسباب قاهرة تم تضمينها في العقد المبرم منها الظروف المناخية والطبيعية التي قد تعرقل نقل الغاز من ايران مما يسمح بتعويض الضرر بحسب فقرة الاسباب القاهرة في العقد المبرم.
وطالبت النائبة الفتلاوي بمعرفة الدوافع وراء زيادة اسعار الكهرباء وتناقضها مع ماتم طرحه في اسئلة نيابية تم تقديمها سابقا، مشيرة الى ان حصول تضاعف في اسعار قائمة كهرباء استهلاك المواطن العراقي لاربعة مرات دون الاهتمام بشريحة الفقراء وهناك قوائم استهلاك يتم صرفها كل شهرين تتضمن قيمة مضاعفة.
من جهته اكد السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء عدم حصول اي زيادة في اسعار الكهرباء خلال عام 2016 وانما حصل تخفيض في اسعار الكهرباء واخرها يوم امس، مبينا بان الصرف يتم وفق القوائم المدفوعة وهناك نحو 50 % من المواطنين في منطقة اليرموك تدفع 50 الف دينار شهريا.
ودعت النائبة الفتلاوي الى معرفة اسباب التعاقد مع عدة شركات على تجهيز 1400 ميكا لمحافظتي الموصل وصلاح الدين، مبينة بان الوزارة تعاقدت مع شركة ب 750 ميكا ب 32 دولار مقابل منح الشركة كاز اويل ليصبح السعر نحو 214 دولار ويتم منح مليار و400 مليون دولار سنويا للشركة وعلى مدى 5 سنوات، لافتة الى ان الحلول تتمثل بتاهيل محطة القيارة ب 63 مليون دولار خلال 3 اشهر بدلا من اللجوء الى التعاقد مع الشركة المذكورة.
ونوه السيد وزير الكهرباء الى تعرض المحطات الكهربائية في محافظة نينوى ومدينة الموصل الى الدمار مما ادى الى طرح حلول سريعة منها الشراء من الطاقة الفائضة في اقليم كردستان بحسب الحاجة، مبينا بان التعاقد تم لمعالجة مشكلة طارئة من اجل اعادة النازحين والخروج من مأزق اعادة تاهيل المحطات الكهربائية، مؤكدا بان العقد لايمتد لخمسة سنوات وانما بحسب حاجة المنظومة الكهربائية.
وقدم الرئيس الجبوري شكره للسيد وزير الكهرباء وللنائبة حنان الفتلاوي لمهنيتهما في عملية الاستجواب.
وفي السياق ذاته عبر النائب رزاق محيبس عن شكره للسيد رئيس مجلس النواب لاستكمال عملية استجواب السيد وزير الكهرباء بناءا على طلب مقدم منه .
وطالب النائب محيبس بمعرفة دوافع تعاقد الشركة الكورية مع مديرية الفرات الاوسط بشكل مخالف للتعليمات، موضحا بان الكفالة السيادية تم درجها في الموازنة التكميلية للعام الماضي حيث لايحق التعاقد مع الشركة المعنية كونها شركة وسيطة ولاتعتبر شركة اصلية وهو مايعتبر مخالفة صريحة وتضليل للمجلس.
وفي معرض اجابته لفت السيد وزير الكهرباء الى ان العقد لم يفعل حتى الان لعدم ورود الكفالة السيادية والتعاقد مع الشركة الكورية تم بالدفع الاجل ولمدة 3 سنوات استثناءا من تعليمات العقود الحكومية بحسب صلاحيات السيد رئيس مجلس الوزراء.
بعدها قرر الرئيس الجبوري استكمال عملية استجواب السيد وزير الكهرباء في جلسة مقبلة ورفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
31/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com