مجلس النواب يستضيف اجتماعا لرئيس مجلس الوزراء مع ائتلاف الكتل الكردستانية لمناقشة موازنة 2018
عقد مجلس النواب العراقي بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس السيد ئارام شيخ محمد اليوم الخميس 1/2/2018 اجتماعا مع السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الكتل الكردستانية لمناقشة اقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية في المجلس رحب النائب الاول لرئيس المجلس بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الى الاجتماع مشيرا الى اهمية مسالة اقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي ومعالجة الاشكالات بشأنها فضلا عن مناقشة القضايا التي تتعلق بموازنة المناطق المحررة.
وطلب الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب من السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس ادارة الاجتماع.
واثنى السيد نائب رئيس المجلس النواب على حضور السيد العبادي لاجتماع الموازنة مع الكتل الكردستانية، داعيا الكتل الكردستانية الى تقديم ملاحظاتها بشان الموازنة.
من جانبه استعرض النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية خطوات اقرار الموازنة مشيرا الى وجود توافق على نص مقدم بانتظار الحسم من السيد رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية.
بدوره قدم النائب احمد حمه رشيد مقرر اللجنة المالية ملاحظات بشان الموازنة الاتحادية للعام 2018 ، منوها الى ان اهم المشاكل التي تعترض الموازنة تتمثل بتحديد حصة موظفي الاقليم من الرواتب والمصطلحات التي وردت بقوانين اتحادية ومنها اقليم كردستان باعتباره وحده غير قابلة للتجزئة وان لا تتعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات ألاقليم فضلا عن تعامل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع ديوان الرقابة المالية في فروعه في الاقليم بالاضافة الى مستحقات فلاحي الاقليم واهمية التزام الحكومة بدفع رواتب بعض الدوائر ذات صيغة اتحادية.
وفي معرض رده شدد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء على ان الحكومة الاتحادية مازالت بانتظار العدد النهائي للموظفين من دائرة الموازنة فضلا عن رغبة الحكومة بتوزيع التخصيصات المالية على المحافظات في الاقليم بعدالة منوها الى ان الطلب بوجود محافظة رابعة في حلبجة مرتبط بتصويت مجلس النواب وفق السياق الدستوري والتوزيع حاليا يتم على اسس ثلاثة محافظات، مبينا بان الحكومة مستعدة لدفع مستحقات الفلاحين كما انها تتفاوض لدفع رواتب موظفي السدود ومستحقات الشهداء والسجناء السياسين.
وركزت الكتل الكردستانية خلال الاجتماع على حرصها لاقرار الموازنة لاخراج البلد من الازمات ومنها معالجة الاوضاع في الاقليم من خلال الالتزام بتخصيص حصة الاقليم البالغة 17% فضلا عن ايجاد حل جذري لكل المشاكل وخاصة مشاكل الفلاحين الذين سلموا الانتاج الى الحكومة وتخصيص حصة للاقليم من القروض المخصصة للعراق وحل ازمة تصدير النفط والمشاكل التي تعاني منها مدينة كركوك وقضاء طوز خورماتو بعد اعادة انتشار القوات الامنية بالاضافة ضمان حصة قوات البيشمركة وشركات النفط.
وفي رده على المداخلات لفت السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء على ان فلسفة الموازنة تستند على كونها جزءا من عملية الاصلاحات التي اجريت للتناسب مع قلة الايرادات وزيادة النفقات ومعالجة هذا الامر من خلال تخفيض شمل اغلب المحافظات، مشيرا الى ان نسبة 17% المخصصة لاقليم كردستان تمت وفقا لاتفاق سياسي في مجلس النواب، مبينا بان حساب الحصص في الموازنة يجري وفق نسبة السكان والمحرومية والحاجة والتي اظهرت بان اقليم كردستان يعد افضل بكثير من باقي المحافظات وبالتالي تم اللجوء الى مسالة التعداد السكاني كما ان المناطق المتنازع عليها اصبحت من مسؤولية الحكومة الاتحادية.
وشدد السيد العبادي على ان الحكومة الاتحادية حريصة على موظفي الاقليم ودفع مستحقاتهم ورواتبهم والتي ستكون وفقا لخلاصة عمل اللجان المشتركة المشكلة التي سيتم الاعتماد عليها من اجل صرف الرواتب، موضحا بان قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستدخل الى الموازنة من اجل تحقيق العدالة في التوزيع، مبينا ان ماجرى في قضاء طوزخورماتو تم وفقا لفعل وردات فعل لفترات سابقة والامن تم فرضه حاليا بشكل سيسهم بعودة النازحين لمناطقهم وهناك تعويضات ستجري وفقا لنظام واحد يشمل كل المتضررين في المحافظات.
وابدى السيد رئيس مجلس الوزراء استعداده للتعاون مع الكتل الكردستانية والحضور لمجلس النواب من اجل مناقشة الموازنة والعمل على تلبية مايمكن من المطالب وفق المتاح.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع اخر سيجري خلال الايام المقبلة بين السيد رئيس مجلس الوزراء وائتلاف القوى العراقية لمناقشة مطالبها بشان المناطق المحررة من اجل اقرار الموازنة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/2/2018